مزلز جيل البحث الػلمي

Size: px
Start display at page:

Download "مزلز جيل البحث الػلمي"

Transcription

1 العا الثاني 2014 مجلت غلميت محنمت جطدر دور ا غ مزلز جيل البحث الػلمي 1 human@jilrcmagazines.com لبىان طزاب لس/ فزع أبي سمزاء: ضىدوق بز د رقم 8 غدد خاص حقىق الطفل الػام الثاوي human@jilrcmagazines.com الػدد : 5 د سمبر / ماهىن أوى 2014

2 العا الثاني 2 human@jilrcmagazines.com

3 العا الثاني 3 human@jilrcmagazines.com

4 العا الثاني 4 مجلت علميت دوليت محىمت جطدز دوز ا ع مسهص جيل البحث العلمي حعني باألبحاث العلميت في مجال حلىق إلاوظان واللاهىن الدولي إلاوظاوي جلتزم باملىضىعيت واملىهجيت وجخىافس فيها الاضالت العلميت باشساف هيئت جحس س مشيلت م أطاجرة وباحثحن وهيئت علميت جخألف م هخبت م الباحثحن وهيةت جحىيم جدشيل دوز ا في ول عدد. تهدف هره املجلت ئلى التربيت على مبادب حلىق إلاوظان بمىنىز ئطالمي ليي جخمخع ألاجيال الطاعدة بحياة أفضل حظىدها العدالت واملظاواة وإلاحترام املخبادل للللىق والىاجباث. ISSN اهاشزفت الػامت: د. سزور طالبي رئيست الخحز ز: د. حسيخت شزون الهيئت الػلميت للػدد: أ.د. مططفى بىعىاوي )املغسب(. أ.د. ىطف معلم م. د. محم د ضياء الد خليل ئبساهيم )العساق(. د. عبد العص ص خىفىس ي )الجصاةس(. د. طازق عفيفي ضادق أحمد )مطس(. د. مطبا ح فىش ت )الجصاةس(. د.محمد محمد طاداث )إلامازاث(. د. ب عياد جليلت )الجصاةس(. أ. جمال بلبياي )الجصاةس(. أ. أميمت طميح الص )لبىان(. أ. عبد املىم ب ضغحر )الجصاةس(. لبىان طزابلس/ فزع أبي سمزاء: ضىدوق بز د رقم 8 human@jilrcmagazines.com human@jilrcmagazines.com

5 ا 2014 العا الثاني ISSN شزوط اليشز جقبل اهاجلت مابحار واهاقاالث ماضيلت والػلميت لما جيشز ملخطاث غ بحىر اهااجسخير والدلخىراه التي حػالج مىضىع حقىق ناوسان في الىط الػزبي أو اهاداخالث الػلميت اهازسلت حػقيبا غلى بحث غلمي وشز في أحد أغدادها وفق الشزوط الخاليت: أن جنىن جد دة ولم جيشز م قبل و خحمل الباحث مامل اهاسؤليت في حاى الدشاف بأن مساهمخه ميشىرة أو مػزوضت لليشز غلى مجلت أخزي أو مؤجمز. أن جنىن قد التزمذ بمىهجيت البحث الػلمي وخطىاجه اهاػمىى بها غاهاي ا ا وبسالمت اللغت ودقت الخىزيق. أن جنىن منخىبت بخط Traditional Arabic حجم 16 باليسبت للمقاالث باللغت الػزبيت باليسبت للمتن و 11 باليسبت للهىامش وبخط Times new Roman باللغت ماجىبيت باليسبت للمتن وبحجم 10 باليسبت للهىامش. أن جنخب الخىاش ي بشهل هظامي حسب شزوط بزهامج Microsoft Word حيث زمز لها بأرقام بالشهل 1. زفق الباحث بمساهمخه سيرجه الذاجيت جخضؼ مابحار واهاقاالث للخحنيم الػلمي قبل وشزها. ومزجبخه الػلميت وبز ده نالنترووي. بحجم 12 للمقاالث أسفل مل ضفحت زفق الباحث الذي ز د وشز ملخظ بحثه للماجسخير أو الدلخىراه إفادة باهاىاقشت. جحخفظ اهاجلت بحقها في وشز أو غدم وشز مابحار واهاقاالث اهازسلت إليها دون جقد م جبر زاث لذلو. جزسل اهاساهماث بطيغت النتروهيت حطز ا ا غلى غىىان اهاجلت: human@jilrcmagazines.com human@jilrcmagazines.com

6 العا الثاني الفهرس الصفحة 7 االفتتاحية 9 حقوؽ الطفل مفهومها وتطورىا عبر التاريخ البشري /. د. محم د ضياء الد ين خليل إبراىيم )العراؽ( تشريعات حقوؽ األطفاؿ بين الشريعة اإلسالمية و القوانين الوضعية/ أ.جماؿ بلبكاي )الجزائر( اآلليات القانونية لحماية حقوؽ الطفل في ظل التشريع الدولي: دراسة حالة االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفل لسنة / مظاىر الحماية وقصور الميثاؽ/ أ. عبد المومن بن صغير )الجزائر( 1989 األمم المتحدة والقضاء الجنائي الدولي كآليتين لحماية األطفاؿ في القانوف الدولي اإلنساني / د. عبد العزيز 61 خنفوسي )الجزائر( 79 الدور المميز لصندوؽ األمم المتحدة لرعاية الطفولة واللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية األطفاؿ/ األستاذ الدكتور معلم يوسف )الجزائر( 91 الطفل المجند وإشكالية نفاذية اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني / أ. قادة عافية )الجزائر( 103 دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة جريمة تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة / د. عبد الوىاب شيتر )الجزائر( آلية التعاوف بين الدوؿ والمحكمة الجنائية الدولية في مجاؿ متابعة ومعاقبة منتهكي قواعد حماية األطفاؿ أثناء 125 النزاعات اؿمسلحة )الدوؿ العربية نموذجا( / أ. بوزيدي خالد )الجزائر( حماية األطفاؿ ضحايا االتجار بالبشر دراسة مقارنة بين الفقو اإلسالمي والقوانين الوضعية في الوطن العربي في ضوء 141 النظا األساسي للمحكمة الجنائية الدولية / د. طارؽ عفيفي صادؽ أحمد )مصر( 165 مراكز إيواء األطفاؿ ضحايا االتجار بالبشر... التجربة اإلماراتية / د.محمد محمد سادات )اإلمارات( األمن اإلنساني وحماية الطفولة بين أخطار الحاضر وتحديات المستقبل في الوطن العربي/ الباحثة أميمة سميح الزين 191 )لبناف( 207 الحقوؽ الصحية للطفل في التشريع الجزائري/ أ. صديقي محمد )الجزائر( 215 ظاىرة اختطاؼ االطفاؿ في المجتمع الجزائري )بين العوامل و اآلثار( / د. مصبايح فوزية )الجزائر( الحماية الدولية لألطفاؿ ضحايا جريمة العدواف: راسة تحليلية في ظل قواعد القانوف الدولي الجنائي والقانوف الدولي 227 اإلنساني / أ. حكيم سياب )الجزائر( 259 عمالة االطفاؿ في المجتمع الجزائر وعالقتها باخفاض المستوى الدراسي/ د. نسيسة فاطمة الزىراء )الجزائر( human@jilrcmagazines.com

7 2014 العا الثاني الافخخاحيت 7 حعد مسحلت الطفىلت م أهم مساحل الىمى وأهثرها أأسا على حياة إلاوظان فاالهخمام بهره الشس حت هى ضمان الطخمساز ت املجخمع وجطىزه ألن ئعداد الطفل للمظخلبل ئعدادا طليما طيعبد الطسيق ألجيال الغد للمظاهمت الفعالت في جىميت وجلدم املجخمع. وحعخبر حلىق الطفل جصء ال خجصأ م حلىق إلاوظان ومىفىلت في مخخلف الشساتع الظماو ت غحر أن النسوف الاكخطاد ت لبعض الدول واهدشاز الجزاعاث املظللت والىطاةل الخىىىلىجيت كد حظبب في اهتهان حلىق أطاطيت لهره الفيئت املظخضعت م خالل حسمانها م حلها في الخعلم أو حشغيلها في ط مبىسة بل وحتى ججىيدها أو اطخغاللها في املىاد الخليعت والاباحيت. وم مىطلم حسص مسهص جيل البحث العلمي على الخىعيت ووشس مبادب اللاهىن الدولي لللىق الاوظان هنم في مد ىت طسابلع / لبىان م 20 ا يل 22 هىفمبر املاض ي مإجمسا دوليا حىل اللما ت الدوليت لللىق الطفل بعد بدء هفاذ البرجىوىل الاخخيازي الثالث ودوزجحن جدز بيخحن ألاولى حىل حلىق الطفل والثاهيت حىل الخدز ب التربىي واعداد املعلمحن. وللد وان الهدف ألاطاس ي م جىنيم هاجحن الدوزجحن هى املظاهمت في وشس ألافت حلىق الطفل وش ادة الىعي بها لدي جميع أفساد املجخمع. ومظاهمت م مسهص جيل البحث العلمي في وشس حلىق الطفل على أوطع هطاق وبىاءا على جىضياث اللجىت العلميت ملإجمسه الدولي الظادض خظ عدده الخامع م مجلت جيل حلىق إلاوظان ليشس أهم املداخالث املشازهت بهرا المؤجمس وللد حعمدها وشس هرا العدد الخاص بيىم 10 د ظمبر والري طادف اليىم العالمي لللىق الاوظان للخأهيد على أن حلىق الطفل هي جصءا ال خجصأ م حلىق إلاوظان وعلى الجميع أن لتزم م مىكعه بيشس ألافت الظلم والخعا ش والدظامح واحترام حلىق إلاوظان عامت والطفل خاضت. هدعى هللا أن هيىن كد وفلىا ملا حبه و سضاه ووشىس ول م طاهم في هرا العدد م خالل الىخابت أو الخحىيم. المشرفة العامة/ د. سرور طالبي المل human@jilrcmagazines.com

8 العا الثاني 8 جخلي أسزة جحز ز اهاجلت مسؤوليتها غ أي اهتهاك لخقىق اهالنيت الفنز ت ال حػبر لاراء الىاردة في هذا الػدد بالضزورة غ رأي إدارة اهازلز جميؼ الخقىق محفىظت لم رلز جيل البحث الػلمي human@jilrcmagazines.com

9 العا الثاني حقوؽ الطفل مفهومها وتطورىا عبر التاريخ البشري. د. محم د ضياء الد ين خليل إبراىيم / كلي ة اإلما األعظم الجامعة / قسم الل غػة العربي ػة بغداد ػ العراؽ 9 ملخص بحث: يهدؼ حبثنا ىذا للتعرؼ على مصطلح حقوؽ الطفل كمعرفة اؼبراحل اليت م رر هبا إ ب أف كصل إ ب ما ىو عليو ب العصر اغبديث كالتعرؼ على أبرز االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية اؼبتعلقة حبقوؽ الطفل. كألجل الوصوؿ إ ب ىذا اؽبدؼ قسم البحث على ثبلثة مباحث رئيسة ىي: اؼببحث األكؿ: كقد جاء بعنواف:))مفهو حقوؽ الطفل(( كقد تناكلنا فيو مع ت اغبق ب اللغة كاالصطبلح كمع ت لفظة الطفولة ب بياف اؼبراد من مصطلح حقوؽ الطفولة. كاؼببحث الثاين: كقدجاء بعنواف:) ا) لتطور التارىبي غبقوؽ الطفل(( كقد تناكلنا فيو التطور التارىبي غبقوؽ الطفولة كقد تناكلنا صورا من ىذه اغبقوؽ لدل اغبضارات ك ب أكربا ب حقوؽ الطفل ب العصر ا بديث. كاؼببحث الثالث: كقد جاء بعنواف:))أىم القديبة)الصينية الركمانية اليوناينة( كحقوؽ الطفل ب العصور الوسطى فبثلة حبقوؽ الطفل ب اإلسبل االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية اؼبتعلقة حبقوؽ الطفل(( كقد تناكلنا فيو أىم االتفاقيات الصادرة A summary of research ب شأف ضباية حقوؽ اإلنساف عامة كحقوؽ الطفل خاصة. Our research aims to identify this term Rights of the Child, and to know the stages that went through that arrived to what it is in the modern era, and to identify the most prominent international and regional conventions on the rights of the child. In order to reach this goal the search section on the head of three sections are : The first topic: The titled: ((concept of child rights)), we have dealt with the meaning of the right to language and terminology, and the meaning of the word childhood, then the statement is meant by the term rights of childhood. The second section was titled: ((historical evolution of the Rights of the Child)), we have dealt with the historical evolution of human childhood, we have dealt images of these rights among ancient civilizations (Chinese, Romanian, Aleonaana), and children's rights in the Middle Ages represented the rights of the child in Islam, in Europe, then the rights of the child in the modern era. The third section was titled: ((the most important international and regional conventions on the rights of the child)), we have dealt with the most important agreements issued for the protection of human rights in general, and especially the rights of the child human@jilrcmagazines.com

10 العا الثاني المقدمة اغبمد ر بب العاؼب ت كأشرؼ الصبلة كأ ب التسليم على سيد األكل ت كاآلخرين كصحبو أصبع ت. أ رما بعد: ا سيدف كموالنا ؿبمد اؼبصطفى األم ت كعلى آلو 10 فمع كالدة كل طفل ب أم مكاف بالعا ب تتجد آماؿ ب ت البشر كأحبلمهم كفب را الش رش فيو أ رف الطفولة ىي نواة اؼبستقبل فهم صانعوه كىم ثركات األمم كاألمل اؼبنشود الذم تتطلع إليو ب ربقيق أىداؼ اؼبستقبل. كتعد مرحلة الطفولة من أىم مراحل النمو كأكثرىا أثران على حياة اإلنساف كإ رف االىتما هبذه الشروبة ىو ضماف الستمرارية اجملتمع كتطوره فإعداد الطفل للمستقبل إعدادانسليمان سيعبد الطريق ألجياؿ الغد للمسانبة الفعالة ب تنمية كتقد اجملتمع. كقد اكتسب موضوع حقوؽ اإلنساف عامة كالطفل خاصة أنبية كب تة مع مطلع القرف العشرين نتيجة لؤلىواؿ كاعبرائم كاؼبذابح اليت حدثت ب ت الدكؿ األكربية ب اغبرب ت العاؼبيت ت أذ ساد أعتقاد بأ رف اغبماية الدكلية الفعالة غبقوؽ اإلنساف ىي أحد شركط األساسية لتحقيق السلم كاألمن الدكلي ت كمن ىنا اذبهت الدكؿ بعد اغبرب العاؼبية الثانية إ ب عقد الكث ت من االتقاقيات الدكلية غبقوؽ اإلنساف من خبلؿ اؼبنظومات الدكلية. كعندما نشأت األمم اؼبتحدة نصت ب ميثاقها على اح تا حقوؽ اإلنساف ك انت عصبة األمم اؼبتحدة قد قامت بإصدار إعبلف اعب تؼ لعا) 1924 (خبصوص الطفل كالذم كاف فاربة لصدكر العديد من اإلعبلنات كاالتفاقيات الدكلية غبقوؽ الطفل ب إطار اؼبنظمة العاؼبية كك االهتا اؼبتخصصة. كاليو قد أضحى اإلع تاؼ حبقوؽ اإلنساف عامة كالطفل خاصة الوبتمل أم جداؿ أك نقاش فاؼبؤسبرات الدكلية كالدسات ت اؼبختلفة من عربية كأجنبية أخذت تقر بوجودىا باعتبارىا من اؼبسلمات كالبدىيات اليت الحاجة إلقامة بينة أكدليل عليها. إ رف ىذا االىتما باألطفاؿ كحبقوقهم شأف قد ن عنيت بو أمم األرض على اختبلؼ درجات ىذا االىتما كأخذ ىذا االىتما ب التطور التدرهبي إ ب أف كصل ب حقوقهم من خبلؿ اؼبواثيق كاالتفاقيات الدكلية كاإلقليمية. العصر اغبديث إ ب شكل مقنن إذ برزت جهود دكلية عديدة ب ؾباؿ العناية باألطفاؿ كالتاكيد على اؼبتحدة األمم عصبة تبنتو الذم جنيف إعبلف كيعد عا ( 1924 ( ك ب ر الطفل حقكؽ إلعبلف نواة ليصبح بعد فيما تطويره عا) 1959 ( ىو اػبطوة األك ب ب ؾباؿ االىتما الدك ب بالطفولة كحقوقها. اؼبواثيق كلكن ىذا اليع ت أ رف ىذه اػبطوة ىي األك ب من نوعها ب تاريخ البشريةكما يزعم بعضهم فاإلسبل سبق ىذه اإلعبلف كغ ته من لو مثيل. الدكلية بقركف عديدة فب را يع ت أ رف الشريعة اإلسبلمية ىي أكؿ من قرر مبادئ حقوؽ الطفل بشكل متكامل ب يسبق ك ب يعقب كيهدؼ حبثنا ىذا للتعرؼ على مصطلح حقوؽ الطفل كمعرفة اؼبراحل اليت م رر هبا إ ب أف كصل إ ب ما ىو عليو ب العصر اغبديث كالتعرؼ على أبرز االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية اؼبتعلقة حبقكؽ الطفل. human@jilrcmagazines.com

11 العا الثاني كألجل الوصوؿ إ ب ىذا اؽبدؼ قسم البحث على ثبلثة مباحث رئيسة ىي: اؼببحث األكؿ: كقد جاء بعنواف:))مفهو حقوؽ الطفل(( كقد تناكلنا فيو مع ت اغبق ب اللغة كاالصطبلح كمع ت لفظة الطفولة ب بياف اؼبراد من مصطلح حقوؽ الطفولة. 11 كاؼببحث الثاين: كقد جاء بعنواف:))التطور التارىبي غبقوؽ الطفل(( كقد تناكلنا فيو التطور التارىبي غبقوؽ الطفولة اغبقوؽ لدل اغبضارات القديبة)الصينية الركمانية اليوناينة( كحقوؽ الطفل ب العصور الوسطى فبثلة حبقوؽ الطفل ب أكربا ب حقوؽ الطفل ب اؿعصراغبديث. كاؼببحث الثالث: كقد جاء بعنواف:))أىم ب شأف ضباية حقوؽ حقوؽ الطفل خاصة. كصوران من ىذه اإلسبل ك ب االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية اؼبتعلقة حبقوؽ الطفل(( كقد تناكلنا فيو أىم االتفاقيات الصادرة كختامان: نرجو أف تكوف ىذه الدراسة قد أعطت اؼبوضوع حق و كأف يفيد منو الب احثوف مثلما أفاد البحث من غ ته. المبحث األوؿ: مفهو حقوؽ الطفل أوال: الحق في اللغة واالصطالح: اغبق ب اللغة: نقيض الباطل ح رق الشيء وبقق حقوقان أم: كجب كجوبان )1( كقاؿ اعبوىرم: اغبق خبلؼ الباطل كاغبق كاحد اغبقوؽ )2( كقاؿ ابن منظور: اغبق نقيضو كاعبمع حقوؽ كحقاؽ )3(. كقاؿ الف تكزآبادم: كاغبق من أظباء ا تعا ب أك من صفاتو كالقرآف كضد الباطل كاألمر اؼبقضي كالعدؿ كاإلسبل كاؼباؿ كاؼبلش كاؼبوجود الثابت كالصدؽ كاؼبوت كاغبز ككاحد اغبقوؽ كاغبقة أخص منو كحقيقة األمر كقوؽبم عند حق لقاحها كيكسر أم: ح ت ثبت ذلش فيها )4(. اغبق ب االصطبلح: اغبق ب الشريعة: الىبتلف استعماؿ اغبق عند الفقهاء عن استعمالو اللغوم فهم يستعملونو دائمان فيما ثبت لئلنساف دبقتضى الشرع من أجل صاغبو )5(. كاغبق: ىو ماثبت ب الشرع لئلنساف ك تعا ب على غ ته أك ىو كل شيء مل ركت الشريعة اإلنساف منو كسلطتو عليو )6( كما تيع رر يؼ ي ع رر يؼ اغبق بأن رو اختصاص ثابت ب الشرع يقتضي سلطة أك تكليفان مع عباده أك بأ ر نا تلكم األمور الثابتة الواجبة الوفاء )1( ك ذلش الشخص على غ ته على أساس أ رف جوىر كل حق ىو اختصاص )2(. ) ( الع ت: / مادة)حقق(. ) ( الصحاح: / مادة)حقق(. ) ( لساف العرب: / مادة)حقق(. ) ( القاموس ايط: مادة)حقق(. ) ( الفقو السياسي للمرأة اؼبسلمة ب ضوء الكتاب كالسنة النبوية:. ) ( حقوؽ اإلنساف ب القراف كالسنة:. human@jilrcmagazines.com

12 العا الثاني فاغبق ب اؼبفهو اإلسبلمي شامل اؼبع ت السماء كبتشريع إؽبي مؤكد التنفيذ )3(. من منزؿ ألن رو كآخرتو حياتو ب اإلنساف سعادة كيشمل حد الوبده األكجو متكامل كأ رما اغبق ب القانوف: فقد استعمل علماء القانوف اغب رق فيما ثبت لئلنساف من فائدة أك مصلحة بطريق القانوف )4( فهو اصطبلح قانوين يع ت السلطة أك القدرة اليت يقررىا القانوف لشخص كيكوف لو دبقتضاىا ميزة القيا بعمل مع ت )5(. 12 ثانيا : الطفل: أ المعنى اللغوي للط ف ل: الط ف ل: بكسر الطاء كسكوف الفاء ىو الصغ ت من كل شيء عينا كاف أك حدثا فالصغ ت من أكالد الناس كالدكاب ىو ط ف ل كالصغ ت من السحاب ىو ط ف ل كىكذا )6(. ب المعنى األصطالحي للط ف ل: تطلق على اؼبرحلة اليت يعيشها بأ ر نا: منذ اؼبيبلد كحىت ناية اغبادية عشرة )7(. الطفل "الطفولة" كقد اختلف الباحثوف ب تعريفها كاؼبراحل العمرية اليت تتضمنها فقد ع ررفها بعضهم كرأل بعضهم أ رف مرحلة الطفولة تبدأ منذ اللحظة األك ب لتكوين اعبن ت ككفقان ؽبذا الرام فإ رف اؼبرحلة اعبنينة ىي بداية ؼبرحلة الطفولة اليت تستمر حىت بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة من عمره )8(. كحددهتا دائرة اؼبعارؼ الربيطانية باؼبدة "الواقعة ب ت السنة الثالثة كالسنة اػبامسة عشرة أك السادسة عشرة من العمر" )9(. فالطفولة إذا تطلق على اؼبدة اؼبعينة اليت يقضيها الصغار ب النمو كال تقي حىت يبلغوا مبلغ الناضج ت كيعتمدكا على أنفسهم ب تدب ت شؤك نم كتأم ت حاجياهتم البيولوجية كالنفسية كفيها يعتمد الصغار كل االعتماد على آبائهم كذكيهم ب تأم ت بقائهم ىذا البقاء )10(. جػ أىمية الطفولة: تتصدر القضايا اليت تدكر حوؿ الطفل كتربيتو مكانةن عاليةن من االىتما كالعناية كسبتد ىذه الرعاية كالعناية منذ القد إ ب يومنا ىذا كقد حددت أنبية ىذه اؼبرحلة ب ثبلث نقاط على النحو اآل ب )1( : ) ( أىم اغبقوؽ ال تيوية للطفل ب اإلسبل:. ) ( حقوؽ اإلنساف ب ت اػبصوصية كالعاؼبية:. ) ( حقوؽ الطفل:. ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( الفقو السياسي للمرأة اؼبسلمة ب ضوء الكتاب كالسنة النبوية:. ) ( حقوؽ الطفل:. ينظر: القاموس ايط: ادة "ط رف ل":. ينظر: كسائل االتصاؿ كاإلعبل كتشكيل كعي االطفاؿ كالشباب:. ينظر: اؼبصدر نفسو كالصفحة نفسها. الربامج ال تبوية للطفل:. ينظر: اؼبصدر نفسو كالصفحة نفسها. human@jilrcmagazines.com

13 العا الثاني 1 ػػػ أن روا مرحلة طويلة الزمن كذات حاجة إ ب رعايا خاصة أل ر نا تع ت اؼبدة اليت ال يستغ ت فيها الطفل عن أبويو بل وبتاج فيها إليهما فالطفل البشرم يصل إ ب الدنيا كىو ب حالة عجز تا تتعلق حياتو بعنايةمن حولو من عوامل التأث ت اؼبختلفة. 2 ػػػ أ ر نا مرحلة قابلة للتكوين كالتوجيو كالبناء فالطفل يأ ب إ ب الدنيا كىو مزكد بالطاقات كاالستعدادات كاؼبيوؿ كالقدرات اؼبختلفة كاؼبواىب الطبيعية كقادر على اؼببلءمة ب ت نفسو من ناحية كب ت ما تتطلبو مواقف اغبياة ب البيئة اليت ينشأ فيها من ناحية أخرل ػػ أ ر نا مرحلة االستعداد للمس تقبل فهي تعد حجر الزاكية لبناء اإلنساف كتشييد حضارتو كضماف تقدمو فالعناية بالطفولة عناية تؤدم إ ب حسن تكوينو كبناء شخصيتومنكل نواحيها. كعلى ىذا قبد أ رف أف قضايا الطفولة ب الوقت اؼبعاصر قد اخذت حظان ليس بالقليل من الدراسات كاألحباث أل رف الناظر ؿ لطفولة ب خريطة البناء ال تبوم لؤليمم كاجملتمعات هبدىا سبثل نصف اغباضر كأمل اؼبستقبل كخاصة ما وبملو اؼبستقبل من " اؼبتغ تات العاؼبية اؼبتسارعة كاليت تتطلب بذؿ اعبهود إلعداد الطفولة ؼبواكبة كمواجهة اؼبتغ تات كالسيما ككبن على مشارؼ القرف اغبادم كالعشرين بشؿ ربدياتو كمتغ تات" )2(. كانطبلقان من ىذه األنبية قامت عدة ىيئات كمنظمات للعناية بالطفولة ب ىيئة األيمم اؼبتحدة اليت تأسست سنة 1964 كمنظمة اليونسيف كمنظمة األيمم اؼبتحدة لل تبية كالعلو كالثقافة )اليونسكو( كبرنامج اػبليج العريب لدعم منظمات األيمم ا بربدة كجامعة الدكؿ العربية كاعبمعية الكويتية لتقد الطفولة العربية )3(. ثالثا : تعريف مصطلح حقوؽ الطفل: إ رف حقوؽ الطفل ليست منفصلة عن حقوؽ اإلنساف بصفة عامة فهي حقوؽ اإلنساف ب مرحلة من مراحل عمره كتعرؼ حقوؽ اإلنساف بأ ر نا: فرع خاص من فركع العلو االجتماعية كموضوعو دراسة العبلقات القائمة ب ت األشخاص كفق الكرامة اإلنسانية )4(. إ رما حقوؽ الطفل بصورة خاصة فتعرؼ بأ ر نا: عبارة عن ؾبموعة اغبقوؽ الفردية كالشخصية للطفل تركز على صفة حاملها بوصفو طفبلن كإنسانان ب حاجة إ ب رعاية كعناية )5(. أك ىي: ؾبموعة من اغبقوؽ اؼبتكاملة اليت تؤدم لسعادة اإلنساف كرقيو ب الدنيا ك رامة منزلتو ب اآلخرة فمن سبسش هبذه اغبقوؽ كاف لو أجر كمكانة ب الدنيا كثواب عظيم ب اآلخرة )6(. كعرفها األستاذ رأفت فريد سويلم بأ ر نا: حظو كنصيبو الذم فرض لو كما كفلتو لو الشريعة اإلسبلمية من حاجات ضركرية تضمن لو شخصية سوية متكاملة كحياة سعيدة مستقرة ىادئة ب ت أفراد اجملتمع اإلسبلمي كغ ته من اجملتمعات )7(. ) ( ينظر: اإلعال كثقافة اطفاؿ اؼبسلم ت ػ:. ) ( حقوؽ الطفل ب ت اؼبنظور اإلسبلمي كاؼبواثيق الدكلية:. ) ( ينظر: تربية الطفل اؼبسلم ب عصر العو بة:. ) ( الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف ب الدستور األردين:. ) ( حقوؽ الطفل دراسة مقارنة ب ضوء أحكا القانوف الدك ب كالشريعة اإلسبلمية كالتشريعات األردنية:. ) ( حقوؽ الطفل:. ) ( حقوؽ الطفل ب الشريعة اإلسبلمية:. human@jilrcmagazines.com

14 العا الثاني كعرفها األستاذ ؿبمود أضبد شوؽ بأ ر نا: األمور الثابتة الواجبة الوفاء اليت كجو إليها الدين اغبنيف ب السلوؾ الذم ينبغي أف يلتز بو اؼبسلم ربقيقان ألىداؼ اغبياة ككفق التصور اإلسبلمي )1(. المبحث الثاني: التطور التاريخي لحقوؽ الطفل 14 أوال : حقوؽ الطفل في بعض الحضارات القديمة 1 ػػػػػ اغبضارة الصينية: يرجع تاريخ اغبضارة الصينية إ ب عا ( 4241 ؽ( الفلسفة الصينية القديبة اليت احتضنت التاكية كالعش تة نبا اؼبرتكز كليس الفرد كإ رف االح تا كاغبب اؼبتبادؿ نبا قاعدة تربية ب ت اكوم ت كأف يناؿكلذمحق حقو )4(. )2( كصورة الطفولة ب اغبضارة الصينية يصعب استقراؤىا نظران العتمادىا على. تقريبان كالكونفوشية ىذه الفلسفة اليت تقو على الربط ب ت اجملتمع كالكوف كما تعد العائلة الطفل )3( إذ ظهر كونفوش يوس كدعا اغبكا إلقرار العدالة كما دعى إ ب تكوين حكومة عاؼبية يىبتار غبكمها ذكك اؼبواىب كالكفاءات كتعمل على نشر العدؿ كهتيئة سبل العيش للمسن ت كالكهوؿ ككسائل النماء للصغار ك فالة العيش لؤلرامل كالعاجزين من الرجاؿ كالنساء كاأليتا كاؼبقعدين من اؼبرضى كيكوف لكل إنساف حقو )5(. كما س رن كونفوشيوس طبسة أنظمة للعبلقات اؼبتبادلة كىي: ب ت اؼبلش كالرعية كب ت األقارب كالولد كب ت الزكج كالزكجة كب ت األخ كأخيو كب ت الصديق كصديقو )6(. كلقد كانت نظرة الصيني ت إ ب البنت اليبكيها أحد )7(. 2 ػػػػػ اغبضارة اليونانية: يرجع تاريخ اغبضارة اليونانية إ ب عا) 1200 ؽ( نظرة قاسية حيث اليسر دبولدىا أحد كإذا كربت اختبأت ب حجرهتا إذا اختفت من منزؽبا. كىي حضارة سبتاز بالفكر الفلسفي كالسياسة كالقانوف )8( كمن أىم ما سبيز بو اجملتمع اليوف اين على الرغم من تقدمو أن رو كاف مبنيانعلى السلطة كالعنف كما كاف الرؽ شائعانكحقوؽ اإلنساف منتهكة )9(. ) ( أىم اغبقوؽ ال تبوية للطفل ب اإلسبل:. ) ( ينظر: مدخل إ ب ال تبية اإلسبلمية: ) ( ) ( ينظر: حقوؽ الطفل:. ) ( حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ب القانوف الدك ب كالشريعة اإلسبلمية:. الفقو السياسي للمرأة اؼبسلمة ب ضوء الكتاب كالسنة النبوية:. ) ( تاريخ ال تبية:. ) ( حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ب القانوف الدك ب كالشريعة اإلسبلمية:. ) ( ينظر:تاريخ ال تبية:. ) ( تاريخ حقوؽ اإلنساف ب النصور اإلسبلمي:. human@jilrcmagazines.com

15 العا الثاني 15 كقد انطلقت نظرة إسربطة للطفل على أساس استغبللو كل االستغبلؿ نظرأ لضعفو كلغياب دكره ب اإلنتاج فهو للدكلة منذ مولده )1( كتتلخص صورة الطفولة ب إسربطة أ رف الطفل عقب كالدتو مباشرة يعرض على ؾبلس اغبكماء الذم يتو ب فحصو لتحديد مدل قوتو كصحتو كصبلحيتو للبقاء ب اؼبدينة فإذا كاف الطفل ضعيفان أك يعلن اجمللس أن رو صحيح فكاف يسمح لو بالبقاء ربت رعاية بالثكنات العسكرية كعندئذ معوقانيؤخذ إ ب الربية كي تؾ فيها ليموت أ رما الطفل السعيد فهو الذم األ ؼبدة سبع سنوات ب يؤخذ الطفل إ ب مؤسسات تدريبية ىي أشبو يتعرض لربنامج من التدريب القاسي لتقويتو كتدريبو للمهنة الشاقة كىي خدمة الدكلة العسكرية ك ب ىذا التدريب اليسمح للطفل بالصراخ ألن رو عبلمة على ضعف اػبلق )2(. ب إ رف من العادات الغريبة كاؼبستهجنة اليت عرؼ هبا اإلسربطيوف أ ر نم كانوا يريدكف أف يعودكا صغارىم على ربمل اؼبتاعب كاؼبشاؽ كعد اؼبباالة باأل ب فكانوا يتوصلوف إ ب ىذه الغاية بضرب األكالد ضربانمربحان بشدة كفظاعة قد تؤدم إ ب اؼبوت )3(. أ رما أثينا فقد كانت عبلقتها بالطفل أكثر إنسانية حيث تبدأ حياة الطفل باحتفاؿ اليو العاشر الذم يتم فيو تعريف اعبماعة بو ككبو االسم كاع تاؼ األب بشرعيتو بعدىا يتم تسجيلو فيما يشبو بشجرة العائلة ك انت ا ب ترضعو لعام ت أك ثبلث ك انت الفتاة تبلز البيت بينما ىبرج الصيب ب البيوت اؼبيسورة للمدرسة ك ب السن الثامنة عشر سبنح ب حقوؽ اؼبواطنة كاملة )4(. كاألب ب أثينا ىو فبثل السلطة ب األسرة كمصدرىا كىو اؼبالش ألمواؽبا لو سلطة اغبياة أك اؼبوت على أفراد األسرة كلها كاالبن األكرب ب األسرة األثينية ىو الوارث الوحيد أل رف أثي نا الذبيز قسمة اؼب تاث )5(. كقد سانبت بعض القوان ت اليت انتشرت عند اليوناي ت خاصة ب أثينا ب بلورة حقوؽ اإلنساف بصفة عامة كمن أىم ىذه القوان ت قانوف))صولوف((الذم صدر ربت ضغوط كمطالبة باغبد من نفوذ طبقة األشراؼ كاؼبساكاة بينهم فجاء ىذا القانوف ليحقق ما كانت تصبوا إليو العامة كمن أىم اإلقبازات اليت تضمنها قانوف))صولوف(( أن رو ح رر على األب قتل االبن أك بيعو كجعل سلطة األب على االبن مؤقتة عند سن معينة )6( فضبلنعن ربديده ؼببدأ توزيع ال تكة ب ت االبناء بعد أف كاف ؿبصوران ب االبن األكرب هبدؼ اؼبساكاة ب ت االبناء كما أجاز القانوف الوصية إذا ب يكن لو كرثة )7(. ككضع نظامانلل تكات منحت اؼبرأة دبوجبو حقها ب اإلرث حيث كاف البنات اليرثن مع كجود األخوة الذكور كلقد أدت ىذه التداب ت اليت نظمها صولوف غ ت أن رو يعاب على تبعانلدخلهم ب الثركة )1(. إ ب زكاؿ اؼبلكية الكربل )8(. القانوف ابقاؤقلنظا الطبقات الذم كاف سائدان ب اجملتمع اليوناين فقد قسم ىذا القانوف الشعب إ ب أربع طبقات ) ( ينظر: حقوؽ الطفل:. ) ( ينظر: تطور الفكر ال تبوم:. ) ( ) ( ) ( تاريخ ال تبية:. حقوؽ الطفل: ػػػ. ) ( ينظر: حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ب القانوف الدك ب كالشريعة اإلسبلمية:. ) ( حقوؽ اإلنساف ب ت النظم القانونية الوضعية كالشريعة اإلسبلمية:. تاريخ القانوف:. ) ( ينظر: حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية:. human@jilrcmagazines.com

16 العا الثاني 3 ػػػػػ الحضارة الرومانية: عمرت اغبضارة الركمانية أربعة عشر قرنان منذ تأسيس مدينة ركما ب القرف الثامن قبل اؼبيبلد إ ب القرف السادس بعده )2( كقد ساد فيها نظا الهبعل للضعيف حقان أما القوم ك اف لركما قانوف منظم كلكن ىذا القانوف كإف كاف قد نظم العقود كالتعامل إ ب حد ما إ رال أن رو ضبى طبقة األشراؼ كفرض حقوؽ الركماف بل ألكلئش طبقة ؽبم حقوقان ليست للضعفاء فعلى سبيل اؼبثاؿ قرر لبعض الرعايا فب رن ليسوا السادة كلآلخرين طبقة من تفرض عليهم السيادة )3(. ركمانان بالسبللة ليست ؽبم 16 فاؼببلحظ على ىذا بو األمر الذم يتنا ب كمبدأ اؼبساكاة. القانوف كجود سبيز عنصرم ب ت اؼبواطن الركماين كب ت غ ته من أفراد الشعب إذ كاف ىبضع كل منهم لقانوف خاص كمن أشهر القوان ت اليت صدرت ب ركما ك اف ؽبا أثر كاضح ب مس تة اغبقوؽ اإلنسانية مايسمى)بقانوف األركاح االث ت عشر( كالذم صدر عا) 451 ؽ(. على أثر ثورة الفقراء كعامة الناس على طبقة األشراؼ )4( إذ يعد ىذا القانوف أىم حدث تشريعي ب تاريخ ركما كأعظم مصدر للقانوف الركماين فهو األساس لو كىو النواة لكل تشريع فيو كقد أذاعت ىذه األلواح القانوف الركماين فلم يعد سران كالحكرانعلى أحد )5(. ك اف اؽبدؼ من كراء صدكر)قانوف األلواح االث ت عشر(ىو ربقيق اؼبساكاة ب اغبقوقو ب ت طيقات الشعب الركماين غ ت أ رف ىذا القانوف كاف قاس يان ب بعض أحكامو فقد جعل لرب األسرة سلطة كاسعة كمطلقة على ابنائو اػباضع ت لو تصل إ ب حد حق اغبياة أك اؼبوت أك البيع )6(. كعلى الرغم من ذلش فقد كاف للركماف دكرىم البارز ب بلورة فكرة اغبقوؽ اإلنسانية كتطورىا إذ عملوا تدرهبيان على هتذيب سلطة رب األسرة فأصبح الهبوز لؤلب ترؾ أكالده أك التخلي عنهم أك بيعهم إ رال ب حاالت إرتكاهبم جريبة كما أجيز لؤلبناء التظلم أما القضاء من تعسف األب ب استعمالو لسلطتو كما أع تؼ لبلبن بذمة مالية مستقلة كأصبح لو صبلحية الكتساب حقوقو اػباصة كما أع تؼ لو حبقو ب اإلرث )7(. ك دؽ تأثرت معظم القوان ت األكربية اغبديثة بالتشريع الركماين كازبذتو ىو أعظم ماكرثو العا ب اغبديث من العا ب القد ن كأن رو عنصر من عناصر ثانيا : حقوؽ الطفل في العصور الوسطى: أساسان لتشريعاهتا كىذا ما حدا ببعضهم إ ب عد القانوف الركماين اؼبدينة اغبديثة )8(. ) ( ينظر: تاريخ القانوف:. ) ( حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية:. ) ( ينظر: تنظيم اإلسبل للمجتمع:. ) ( نظر:حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية:. ) ( ينظر:الوسيط ب تاريخ القانوف كالنظم القانونية:. ) ( ينظر: حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية:. ) ( ينظر:اؼبصدر نفسو:. ) ( ينظر: اؼبصدر نفسو:. human@jilrcmagazines.com

17 العا الثاني تبدأ ىذه اؼبرحلة من مراحل حقوؽ اإلنساف من ظهور اإلسبل حىت الربع األخ ت من القرف الثامن عشر اؼبيبلدم )1( كاغبديثعن حقوؽ الطفل ب ىذه اؼبرحلة يتمثل ب بياف كضع ىذه اغبقوؽ ب كل من اغبضارت ت اإلسبلمية كالغربية. 1 ػػػػػ حقوؽ الطفل ب اإلسبل: 17 قبل اغبديث عن حقوؽ الطفل ب اإلسبل سنقد موجزانعن حالة العرب قبل اإلسبل كمكانة الطفولة لديهم ب نعرج على موقف اإلسبل حىت نقف على أبرز مبلمح التغي ت الذم قدمو كجاء بو اإلسبل. فمن أىم ماسبيزت بو البيئة العربية قبل ظهور اإلسبل مبدأ القوة فهو الذم ينشىء اغبق كىو الذم وبميو فكاف القوم ىو الذم وبكم ضرب السيف ب الرقاب كإذا انتصر اليكوف ظاؼبان كمايأخذه بالقوة يكوف حقان لو مادا قادرانعلى ضبايتو )2(. كعلى الرغم من ذلش فقد كانت البيئة كحسن تربية الناشئة. العربية تزخر ببعض اعبوانب اإلهبابية خاصة ب ؿباؿ الذكد عن اغبمى ك ر الضيافة كالشجاعة كقد أعطت األسرة العربية أنبية متميزة للطفل الذكر كعملت على إعداده اإلعداد الذم هبعلو قادران على سق طريقو كضباية أسرتو كعش تتو فكاف العريب وبرص على أف ينمي اػبصاؿ اغبميدة ب أبنائو )3(. ك ب اؼبقابل شاعت لدل العرب قبل ظهور اإلسبل عادة)كأد البنات( لدكافع كث تة منها أ رف العريب قبل اإلسبل كاف يرل ب البنت العار فيسعى إ ب قتلها بدفنها حية ب ال تاب كقد استنكر القراف الكر ن ىذا الفعل اؼبش ت بقولو:))كإذا اؼبؤكدة ي سئ لىت بأ بم ذن وب قيت لىت (()التكوير: 8 ػػػػػػ 9 ( كما صور لنا القراف الكر ن ماؾاف سائدان ب اعباىلية إذا بشر أحدىم باألنثى بقولو تعا ب:))كإذا ب ي ى بشر أح يد ي ىم باألنثى ظ رل كجهو ي ي مس ى و ردان كىو كظيم يتوارل من القو م ن سو ء ما ب ي ى بشر بو أيبسكو على ىووف أ ي ىيدس و ب ال تا ب أآل ساء ى ماوبكموىف (()النحل: 58 ػػػػػػ 59 (. كما شاع لدل العرب قبل ظهور اإلسبل قتل األكالد خشية اإلمبلؽ كالفقر كشاع لديهم التمييز ب ت األبناء فالذكر يتميز عن البنت ألن رو سيذكدعن أىلو كوبمل نسب آبائو كأجداده )4(.ىذه صورة موجزة ؼبكانة الطفل كحقوقو لدل العرب قبل ظهور اإلسبل. أ رما حقوؽ الطفل ب اإلسبل فنقوؿ: ظىر اإلسبل ب كقت كاف العا ب يتخبط فيو يبنة كيسرة ك اف منطق القوة كالظلم كسلب اغبقوؽ ىو اؼبسيطر فجاء اإلسبل ليخلص البشرية من ظلمات اعبهل كالعبودية إ ب نور اغبق اؼبب ت كمن أنظمة كشرائع تبخس اإلنسانية حقوقها إ ب نظا كشريعة مكنت األفراد من فبارسة حقوقهم. فجاء اإلسبل كنظم أمور اإلنساف ب عبلقتو بربو كنفسو كعبلقتو باآلخرين من ب ت جنسو كما قرر اؼببادئ اػباصة باغبقوؽ اإلنسانية كأثبت لئلنساف حقوقانكمصا ب كمنافع ب يبلغها ب أم قانوف أك شريعة أخرل )5(. ) ( ينظر: اؼبصدر نفسو:. ) ( الوسيط ب تاريخ القانوف كالنظم القانونية:. ) ( ينظر: اإلسبل كالطفؿ:. ) ( ينظر: تاريخ القانوف:. ) ( حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ب القانوف الدك ب كالشريعة اإلسبلمية:. human@jilrcmagazines.com

18 العا الثاني 18 كمن ىنا يبكن القوؿ بأ رف موقف الشريعة اإلسبلمية من ة قضي اغبقوؽ اإلنسانية كاف دبثابة فتح جديد ب تاريخ البشرية إذ ب تعرؼ اغبقوؽ بشكل صادؽ كعملي إ رال بظهور اإلسبل كدبوجب نصوص القراف الكر ن كالسنة النبوية اؼبطهرة كما كرد فيها من تكر ن لئلنساف كتفضيل لو على سائر اؼبخلوقات كتسخ ت ما ب األرض كالسماء لو. )1( على حقوؽ اإلنساف إيبانانكإلتزامان كالدعوة إ ب اؼبساكاة ب ت الشعوب كالقبائل كاافظة كىذا ما أكده إبراىيم مدكور بقولو:))فحقوؽ اإلنساف اؼبهددة اليو كاليت ندعو إ ب ضبايتها كاح تامها قد أقرىا اإلسبل كقدسها منذ أربعة عشر قرنان فسبق هبا سبقان بعيدان ع رما قاؿ بو القرف الثامن عشر الذم يعد قرت حقوؽ اإلنساف حيث أثبتها كجعل منها دينان كدنيا كأقامها على دعائم أخبلقية كركحية((. )2( ذىنو. فالدين اإلسبلمي ىو أكؿ من نادل هبذه اغبقوؽ بتكريبو لئلنساف كرفعو من شأنو قاؿ تعا ب:))كلقد كرمنا ب ت آد كضبلناىم ب ال برب كالبحر كرزقناىم من الطيبات كفضلناىم على كث و ت فبن خلقنا تفضيبلن(()اإلسراء: 70 (. كإذا ما ربدثنا عن حقوؽ الطفل كجزء اليتجزأ من حقوؽ اإلنساف فإن رنا قبد الشريعة اإلسبلمية قد كضعت القواعد الثابتة غبماية حقوؽ الطفل كرعايتها بكامل جوانبها ك ب بتلف سنوات الطفولة إيبانانمنها خبطورة ىذه اؼبرحلة كعدىا الطفل من أك ب فئات اجملتمع بالرعاية كاالىتما فقدمت دستوران شامبلن للطفل قررت فيو حقوقان تسبق مولده كتواكب نشأتو كتستهدؼ حفظ بدنو كصحتو كإمباء ك ب ىذا السياؽ يبكن الوقوؼ على بعض مبلمح رعاية الطفل ب اإلسبل اليت يبكن أف قبملها ب ما يأ ب )3( : 1 ػػػػػػ أك رد اإلسبل ب مبادئو على تكريبو لئلنساف كتفضيلو لو على بقية بلوقاتو قاؿ تعا ب :))كلقد كرمنا ب ت آد كضبلناىم ب ال برب كالبحر كرزقناىم من الطيبا ت كفضلناىم على كث و ت فبن خلقنا تفضيبلن(()اإلسراء: 70 (. 2 ػػػػػ أبقى اإلسبل على اؼبظاىر اإلهبابية لرعاية الطفل اليت كانت سائدة قبل بعثة النيب صلى ا عليو كسلم مثل: تدريب الطفل على الفركسية كغرس مبادئ الشجاعة كالكر ب نفسو. 3 ػػػػػ ألغى اإلسبل اؼبظاىر السلبية ب معاملة الطفل اليت كانت سائدة قبل ظهور اإلسبل ؾكأد البنات كقتل األكالد خشية الفقر كعد توريث اإلناث كحرية نكراف النسب كغ تىا كمن أمثلة ذلش قولو كاف خطىء ن كب تان(( )اإلسراء: 31 (. تعا ب:))كالتقتلوا أكالدكم خشيةى إمبل و ؽ كبن نرزقهم كإياكم إ رف قتلهم 4 ػػػػ تضمن اإلسبل نسقانمتكامبلنمن األسس كاؼببادئ الس امية اليت تنظم حياة اإلنساف كحدد فيها أسس رعاية الطفل كحقوقو. 5 ػػػػػ سبق اإلسبل دببادئو ب ؾباؿ حقوؽ اإلنساف كرعاية الطفولة التشريعات الوضعية كاالتفاقيات الدكلية اليت جاءت السن ت لتؤكد ب بعض أسسها كمبادئها ما أكده اإلسبل منذ رمن بعيد. بعد مئات ) ( حقوؽ اإلنساف ب اإلسبل:. ) ( حقوؽ اإلنساف ب اإلسبل:. ) ( ينظر: اؼبصدر نفسو:. human@jilrcmagazines.com

19 العا الثاني 6 ػػػػػ حددت أسس رعاية دبختلف مظاىر حقوؽ الطفل كرعايتو. الطفولة كمبادئها اليت نادل هبا اإلسبل الطر القانونية كال تبوية كاألخبلقية كالشرعية اليت تتصل ب ؾبموعها ىذا يصور لنا بعض مبلمح الرعاية اليت حظي هبا الطفل ب اإلسبل فب را يؤكد على أ رف الشريعة اإلسبلمية السمحاء ىي األسبق ب اح تا كرامة الطفل حىت قبل كجوده ب ىذه اغبياة فهذا التكر ن اليقتصر على اإلنساف ب حياتو فقط بل يبتد إ ب ماقبل ميبلده كيستمر معو إ ب كفاتو ػػػػػ حقوؽ الطفل في أوربا في العصور الوسطى: ذىب اؼبؤرخوف إ ب أ رف العصور الوسطى سبتد ف سنة) 476 ( أم: السنة اليت سقطت فيها اإلمرباطورية الركمانية الغربية على يد الربابرة اعبرماف كسنة) 1453 ( كىي السنة اليت سقطت فيها القسطنطينة على يد األتراؾ العثماني ت )1(. كقد طغى على أركبا ب تلش اؼبدة امتهاف كرامة اإلنساف كانتهاؾ حقوقو من خبلؿ األخرل كغ تىا من مظاىر احتقار اإلنساف كإذاللو. التشريعات كاألنظمة الظاؼبة كاستعباد الطبقات كبالنسبة للطفولة ب تلش اؼبدة فلم ربظ بالعناية كالرعاية إ رال بعد مركر مراحل ب غاية القسوة كاغبرماف إذ كاف يعامل الطفل فيها على أن رو من فبتلكات األسرة أك من مواردىا ؼ كاف لؤلب اغبق ب التصرؼ ب االبن على كبو الذم يشاء كظل األمر كذلش ب أكربا حىت القرف الثاين عشر اؼبيبلدم حينما صدر تشريع مدين ب بعض دكؽبا جعل قتل األطفاؿ جريبة تستوجب العقاب ك اف الطفل إذا بلغ السابعة يلبس مبلبس الكبار كيبدأ العمل معهم ب اؼبنزؿ أك ا بذبر أك اغبقل إذ ب تكن ىناؾ قواني ت آنذلش سبيز ب ت األطفاؿ كالراشدين ب اؼبمارسات االجتماعية السوية كغ ت السوية فمثبلن ح ت كاف طفل العاشرة يسرؽ يعامل كلص كتطبق عليو العقوبة الواجبة على الكبار )2(. كذىب فيليب آريس إ ب أن رو ب تكن ب أكربا ب العصور الوسطل مصطلح الطفولة باؼبع ت الذم ىو عليو اآلف بل أخذ ب تلش اؼبدة مع ت)القصور كعد القدرة( فاألطفاؿ قاصركف كيستمر اعتبارىم كذلش حىت بلوغهم السن السابعة كبعد ىذه السن يعد األطفاؿ راشدين أك كباران كعليهم أف يندؾبوا ب عا ب الكبار بكل ما يعنيو ذلش من عمل مضن ككاجبات قاسية تفوؽ إمكاناهتم كقدراهتم )3(. يظهر لنا فب را تقد ذكره أ رف أكربا ب عصورىا الوسطى كانت تب ت نظرهتا للطفل كفق االعتقاد اإلغريقي الذم يعد الطفل رجبلن صغ تان لذلش كلف الطفل فيها مااليطيق )4(. فكاف ذلش سببان مباشران ب زيادة نسبة كفيات األطفاؿ ب أكربا ب تلش اؼبدة إذ كانت تعيش نسبة عالية من األطفاؿ ب الشوارع دكف من يبد ؽبم يد العوف كحىت من يتم إيواؤه ب اؼببلجىء الهبد العناية الكافية فكاف من ب ت ( (طفبلن من أطفاؿ اؼببلجىء ب يبق على قيد اغبياة إ رال ) 45 (طفبلن ب ح ت ىلش الباقوف )1(. ) ( ينظر: تاريخ ال تبية:. ) ( ) ( مبو اإلنساف من مرحلة اعبن ت إ ب مرحلة اؼبسن ت:. ينظر: اؼبدخل لرعاية الطفولة:. ) ( ينظر: اإلسبل كالطفل:. human@jilrcmagazines.com

20 العا الثاني ىذا يصور البعد اؼبأساكم الذم كاف يعيشو الطفل ب أكربا ب عصورىا اؼبظلمة غ ت أ رف ىذا اليلغي كجود بعض اعبهود اليت بذلت ب ؾباؿ رعاية األطفاؿ كاالع تاؼ خبصوصيتهم كالعناية هبم فقد برزت ب تلش اؼبدة أصواتان تنادم بنبذ الكث ت من األساليب اػباطئة ب ؾباؿ رعاية األطفاؿ كعلى سبيل اؼبثاؿ جوف كومنيوس) 1592 ػػػػػػػػ 1771 ( الذم ساىم ب إنشاء مؤسسة لتعليم األطفاؿ كقا جبهود مكثفة ب سبيل توعية األمهات بأنبية رعاية ك تربية أطفاؽبن )2(. 20 كيعد كومنيوس من أكائل اؼبدافع ت عن الطفولة إذ ع رد األطفاؿ أعظم ىبة كىبها ا اإلنساف ك تب ما يزيد على عشرين كتابانعن األطفاؿ كشؤك نم كأصدر كتابو الشه ت)العا ب ب صور( الذم صبع فيو صوران كأشكاالن كرسومات لدراسة الطفل ب ذاتو كما أك رد على أ رف للطفل شخصيتو اؼبتميزة )3(. المرحلة الثالثة: حقوؽ الطفل في العصر الحديث: ب ربتل الطفولة ب العصر اغبديث النظرة إ ب الطفل من خبلؿ عبلقات كاغبريات )4(. مكانان مستقبلن يرسم جوانبها اؼبختلفة كنظم ضبايتها إ رال ب أكاخر القرف الثامن عشر عندما ربولت قانونية كعبلقات اؼبلكية كاألبوة إ ب النظر على أساس أن رو كائن إنساين مستقل يتمتع باغبقوؽ ك ب اآلكنة األخ تة ظهر اىتما كاضح من القانوف الدك ب جبميع منظماتو بتقرير ؾبموعة من اغبقوؽ للطفل جبانب اغبقوؽ اليت تقررت لو بصفتو إنسانان. كمن أبرز العوامل اليت كانت الدافع كراء ىذا التحرؾ الدك ب لبلىتما بالطفل كحبقوقو ما يأ ب )5( : 1 ػػػػ تعد ضباية حقوؽ الطفل كضركة رعايتو كاف القانوف الدك ب كمنظماتو الدكلية قد امتدادانطبيعيانلبلذباه اؼبتنامي ب اجملتمع الدك ب غبماية حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية فإذا قطعت شوطان البأس بو ب ترسيخ مفهو ضباية حقوؽ اإلنساف كتوطيد أركانو ب الضم ت العا للدكؿ كالشعوب كدكف سبييز عبنس أك لوف أك عقيدة فإن رو من اؼبنطقي أف سبتد ىذه اغبماية الدكلية إ ب إ ب الرعاية كاغبماية. 2 ػػػػػػ النص على ضباية الطفل الطوائف األكثر ضعفان كحاجة كتقرير اغبقوؽ اليت يتمتع هبا ب اإلعبلنات كاالتفاقيات الدكلية ك ب قرارات اؼبنظمات الدكلية لو تأث ته البالغ على النظم كالقواني ت الداخلية للدكؿ إذ وبفز صانعوا القرارات كأجهزة التشريع كاغبكم على ازباذ التداب ت اؼبناسبة غبماية الطفولة حىت تتفق نظمهم كأكضاعهم القانونية مع االذباىات العاؼبية السائدة. 3 ػػػػػػ تساىم الصراعات كاػببلفات الدكلية ب خلق كزيادة اؼبشاكل تتحمل اعبماعة الدكلية مسؤكلية التحرؾغبل ىذه اؼبشاكل أك التخفيفمن حدهتا. كاؼبت اعب اليت نعصف باألطفاؿ كالطفولة ب أجزاء العا ب كمن ب ) ( اؼبدخل لرعاية الطفولة:. ) ( اإلسبل كالطفل:. ) ( ينظر: مبو اإلنساف ب الطفولو كاؼبراىقة:. ) ( ينظر: مفهو حقوؽ الطفل كضبايتو ب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدك ب:. ) ( ينظر: حقوؽ الطفل ب ت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدك ب: ػػػ. human@jilrcmagazines.com

21 العا الثاني 4 ػػػػػ كما تسفر اغبوادث الطبيعية اليت تصيب الكث ت من الدكؿ كاعبفاؼ كالتصحر كنقص موارد اؼبياه كالزالزؿ تسف عن خلق أزمات إقتص ادية كاجتماعية حادة يكوف األطفاؿ عادة ىم أكؿ ضحاياىا. 21 كقد كانت أك ب كياف األسرة بصمات حقوؽ الطفل ب اغبضارة الغربية نتيجة األكضاع الئلنسانية الناصبة عن الثورة الصناعية ب الغرب اليت حطمت كمزقت ركابطها بتشغيل األطفاؿ )1( كما نتج عن ذلش من ظهور بعض القوان ت اليت تستهدؼ ضباية األطفاؿ فعلى سبيل اؼبثاؿ صدر قانوف ب فرنسا اؼبدين عا) 1813 (يبنع نزكؿ األطفاؿ ربت سن العاشرة إ ب اؼبناجم كاف ذلش بعد حوادث مؤسفة لؤلطفاؿ العامل ت ب مناجم الفحم كما منع األطفاؿ ربت التاسعة ب بريطانيا من العمل ب اؼبصانع عا) 1833 ( ك ب عا) 1896 (أدخل القانوف األؼباين عقوبات بشأف األىل الذين يسيئوف معاملة أطفاؽبم كبعد عام ت صدر ب فرنسا قانوف وبظر العنف الواقع على األطفاؿ ك ب عا) 1913 (كلدت اعبمعية الدكلية غبماية الطفولة ك ب عا) 1919 (انبثق من عصبة األمم عبنة ضباية الطفولة )2(. كقد كانت ىذه القوان ت نتيجة لتحوؿ النظرة اػباطئة إ ب األطفاؿ اليت تتمثل ب عد األطفاؿ راشدين صغار كأ ر نم من اؼبقومات االقتصادية اليت تساىم ب إعالة األسرة كما صاحب ىذا التحوؿ ب النظرة إ ب األطفاؿ ربوؿ آخر ب التوجهات كبو األمومة إذ أصبح من الضركرم كجود ف يرعى األطفاؿ )3(. )إغبلنت ت مثل ألشخاص كاف كقد جب(ك)جانيس حقوؽ مس تة ب اؽبا دكرىم كورزاؾ( أسست)إغبلت ت جب(اؼبنظمة الربيطانية غ ت اغبكومية اليت تعرؼ باسم)قبدة الطفل( كما صاغت ب كقابل ب العصر ب الطفل عا) 1923 ( صن إذ اغبديث إعبلف بسيط للتب ت ليكوف األساس ألكؿ إعبلف عاؼبي حوؿ الطفل ىذا النص الذم تبنتو عصبة األمم اؼبتحدة كإعبلف عاؼبي عرؼ بػػػ)إعبلف جنيف(عا) 1924 ( )4( إذ ع ي رد ىذا اإلعبلف دبثابة اػبطوة األك ب اليت عرب فيها اجملتمع الدك ب عن ضبايتو كرعايتو للطفل إذ جاء ب ىذا اإلعبلف:))إ رف البشرية مدينة للطفل بأفضل ما يبكن منحو لو من حقوؽ كضمانات(( )5(. ب تأسست الدك ب اؼبستول فعلى اغبكومية كغ ت اغبكومية الدكلية اؼبنظمات خبلؿ من كحبقوقو بالطفل االىتما تزايد ديسمرب) 1946 (منظمة األمم اؼبتحدة لرعاية الطفولة اؼبعركفة باسم)اليونسيف(كصندكؽ خاص للطفولة كضباية اغبقوؽ اإلنسانية )6( إذ أمتد نشاط ىذه اؼبنظمة فيما بعد ليشمل تقد ن اؼبساعدات اإلنسانية للطفل ب ستة ؾباالت ىي: اػبدمات الصحية كمكافحة األمراض كنشر الغذاء الصحي كال تبية كالتعليم كالتوجيو اغبر ب كالرعاية االجتماعية )7(. ) ( ينظر: اؼبصدر نفسو:. ) ( ينظر:حقوؽ الطفل: ػػػ. ) ( ينظر: دعو دكر األسرة ب ؾبتمع مت غ ت:. ) ( ينظر: حقوؽ الطفل:. ) ( اؼبصدر نفسو كالصفحة نفسها. ) ( حقوؽ الطفل:. ) ( ينظر: الطفولة ب التنظيمات الدكلية كاإلقليمية كالية الواقع كاؼبستقبل:. human@jilrcmagazines.com

22 العا الثاني ب أخذ االىتما الدك ب حبقوؽ اإلنساف يأخذ مساحات جديدة ككاسعة إذ كافقت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة ب عا) 1945 ( على اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف كإذا كاف ىذا اإلعبلف يهتم باإلنساف بالدرجة األك ب فقد خصصت ب ىذا اإلعبلف مادت ت للحديث عن األسرة كتكوينها كاألمومة كالطفولة )1(. ك ب عا) 1959 ( أم: بعد مايقرب من أحد عشر اؼبتحدة)إعبلف حقوؽ الطفل( الذم يعد من أىم عامان من صدكر اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف أصدرت اعبمعية العامة لؤلمم الوثائق الدكلية اليت تبنتها ب ؾباؿ ضباية حقوؽ الطفل )2(. 22 ب تسارعت اػبطوات إلهباد معاي ت غبقوؽ الطفل األمر الذم سبخض ب إقرار اتفاقية غبقوؽ الطفل ب تشرين الثاين) 1989 ( )3( كتعد ىذه االتفاقية أكؿ اتفاقية دكلية ب تاريخ البشرية تع ت حبقوؽ الطفل كتوضها توضيحا مفصبلن )4(. كاالىتما بالطفل كضباية حقوقهم ب تقتصر على اؼبستول كاإلتفاقيات اإلقليمية غبقوؽ الطفل ب أكربا كأمريكا كإفريقيا. مستويات إ ب تعداه بل الدك ب اؼبواثيق من الكث ت أبرمت إقليمية إذ كعلى الصعيد العريب كاإلسبلمي صدر ميثاؽ حقوؽ الطفل العريب غبقوؽ الطفل عا) 2001 ( )5(. عا) 1983 ( ب إطار جامعة الدكؿ العربية ك ذلش اإلطار العريب كمن ىنا نبلحظ اعبهود اؼببذكلة كاالىتما اؼبتزايد من اجملتمع الدك ب بتعزيز حقوؽ الطفل كضبايتها فب را كاف لو أكرب األثر ب زيادة كعي الشعوب كاجملتمعات بضركرة االىتما بالطفل كرعاية حقوقو. يظهر لنا فب را تقد ذكره أ رف القرف العشرين ىو فعبلن قرف الطفولة ففيو اتفق البشر بصرؼ أساسية لكل طفل ب كل مكاف )6(. اؿ نظر عن انتماءاهتم كأصوؽبم على حقوؽ المبحث الثالث: أىم االتفاقيات الدولية واإلقليمية المتعلقة بحقوؽ الطفل لقد برزت جهود دكلية عديدة ب ؿباؿ العناية باألطفاؿ كرعايتهم كالتأكيد على حقوقهم دكف أم نوع من أنواع التمييز. كتنقسم قذه االتفاقيات كالوثائق الدكلية إ ب قسم ت رئيس ت نبا: القسم األكؿ: الوثائق الدكلية الصادرة ب شأف ضباية الطفل: ظهر على الساحة الدكلية ب الوقت الراىن العديد من االتفاقيات كاؼبواثيق الدكلية اليت تعكس اؼبكانة اليت يشغلها الطفل ب العصر اغبديث كفيما يأ ب عرض ألىم ىذه الوثائق حسب ترتيبها الزم ت: ) ( مركز الطفل ب القانوف الدك ب العا:. ) ( ينظر: حقوؽ الطفل ب ت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدك ب:. ) ( ينظر: حقوؽ الطفل:. ) ( مركز الطفل ب القانوف الدك ب العا:. ) ( ينظر: اؼبصدر نفسو:. ) ( حقوؽ الطفل:. human@jilrcmagazines.com

23 العا الثاني 1 ػػػػػ اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ الطفل الصادر عا 1959 : كيعد ىذا اإلعبلف من أىم الوثائق الدكلية اليت ب تبنيها ب ؾباؿ ضباية حقوؽ الطفل )1( كلقد تبع اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الذم صدر) 1948 ( كقد زاكج ىذا اإلعبلف ب ت كجود الطفل اعبيد كاجملتمع اعبيد كما دعا اعبنس البشرم أف يقد أفضل ما لديو للطفل إذ استهل ىذا اإلعبلف مبادئو بأف أكصى الوالدين كاغبكومات باالع تاؼ حبقوؽ الطفل كحرياتو كذلش بتطبيق البنود العشرة اليت نصت عليها ىذه الوثيقة )2(. 23 كيتكوف ىذا اإلعبلف من ديباجة كعشرة مبادئ كحقوقهم. أساسية تطرقت مباشرة إ ب موضوع ضباية اغبقوؽ فكانت دبثابة قانوف غبماية األطفاؿ كىذه اؼببادئ تتلخص ب ما يأ ب: حق الطفاؿ صبيعان ب التمتع باغبقوؽ دكف سبييز كجوب توف ت اغبماية القانونية للطفل كحقو ب االسم كاعبنسية كحقو ب التعليم اإلجبارم اجملاين )3(. األمن االجتماعي كحق اؼبعاؽ ب العبلج كالرعاية كحق الطفل ب الرعاية العائلية كاؼبعنوية الكافية كحق الطفل ب كتذك تان هبذا اإلعبلف كبأنبية حقوؽ الطفل كالعناية هبا فقد اعتربت األمم ان عاؼبيللطفل )4(. 2 ػػػػػ اتفاقية حقوؽ الطفل الصادرة عا ( 1989 (: إذا تبنت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة ب اؼبتحدة سنة) 1979 (سنة الطفل العاؼبية كخصصت يومان العا ( 1989 (اتفاقية حقوؽ الطفل اليت دخلت حيز النفاذ ب مدة قياسية كىي تسعة أشهر من تاريخ اعتمادىا مثلما القت االتفاقية قبوالن كاسعانمن الدكؿ إذ صادقت عليها غالبية الدكؿ األعضاء ب األمم اؼبتحدة )5(. كبذلش سبثل ىذه االتفاقية أكثر اتفاقيات حقوؽ اإلنساف اؼبتحدة األمريكية األمر الذم ب وبدث ألم اتفاقية دكلية انضمامانإذ انضمت إليها أكثر الدكؿ ماعدا دكلت ت نبا: الصوماؿ كالواليات من قبل )6(. إذ يعد إبرامهم ىذه االتفاقية خطوة ىامة كبو ضباية حقوؽ الطفل فهب تشمل باغبماية كل اعبوانب اؼبتصلة حبياة الطفل ك يفية اح تا كتطبيق حقوؽ الطفل )7(. كقد قسمت ىذه االتفاقية إ ب ديباجة كثبلثة أجزاء كتقو على أساس االع تاؼ بوجوب منح األطفاؿ رعاية خاصة كتوف ت فرص النماء ؽبم ب ظركؼ كدية كإنسانية كقد قضت االتفاقية بأ رف األشخاص الذين ب تتجاكز أعمارىم الثماين عشر عامان يتمتعوف باغبقوؽ ) ( ينظر: حقوؽ الطفل ب ت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدك ب:. ) ( ينظر: الصحة لنفسية كحقوؽ الطفل:. ) ( مركز الطفل ب القانوف الدك ب العا:. ) ( القانوف الدك ب غبقوؽ اإلنساف اؼبصادر ككسائل الرقابة:. ) ( القانوف الدك ب غبقوؽ اإلنساف اؼبصادر ككسائل الرقابة:. ) ( ينظر: حقوؽ الطفل:. ) ( ينظر: حقوؽ الطفل ب ت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدك ب:. human@jilrcmagazines.com

24 العا الثاني كباغبماية الواردة ب االتفاقية كمن أىم السمات اؼبميزة لبلتفاقية أ ر نا ذبمع ب ت دفتيها طائفيت اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالث قافية ىي تقرر أيضانبدكر الوالدين كاألكصياء القانوني ت ب مباء الطفل كتطوره )1(. 3 ػػػػ اإلعبلف العاؼبي لبقاء الطفل كضبايتو كمبائو عا) 1990 (: 24 اجتمع قادة العا ب كزعماء الدكؿ ب شهر سبتمرب من عا) 1990 ( كقد انتهى ذلش االجتماع من أجل األطفاؿ إ ب إعبلف عاؼبي لبقاء الطفل كضبايتو كمبائو كما ارتبط هبذا اإلعبلف من خطة عمل سبثل برناؾبان طويل اؼبدل لعقد التسعينيات كما يعقبو كالذم يضع الطفولة ب مقدمة أكلويات الدكؿ اليت تنشد بلوغ القرف اغبادم كالعشرين كقد حققت إقبازان تنمويان يدفع بعجلة التقد ب اؼبقابل خبطوات ر تسام العصر كتتمشى مع طموحات كآماؿ جيل الغد )2(. كقد ارتبط هبذا اإلعبلف العاؼبي لبقاء الطفل كمبائو خطة عمل ترتكز على اإلجراءات التنفيذية اددة لذلش من خبلؿ عدة توصيات أنبها: تشجيع التصديق على اتفاقية حقوؽ الطفل بأسرع كقت فبكن كتعزيز الرعاية الصحية لزيادة االنتاج الغذائي كتوزيعو كتدعيم دكر اؼبرأة كصحة األ األكلية ؿ لطفل كدعم اػبدمات البلزمة كتنظيم األسرة كتعزيز دكر األسرة لرعاية الطفل كضبايتو ب مرحلة الطفولة اؼببكرة إ ب مرحلة اؼبراىقة كالعناية باألطفاؿ الذين يعيشوف ب ظركؼ صعبة للغاية كضباية الطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة )3(. 4 ػػػػ إعالف عالم جدير باألطفاؿ عا) 2002 (: عقدت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة ب اؼبدة من 8 ػػػػػػ 10 باألطفاؿ( مصحوبانخبطة عمل لتنفيذه )4(. مايو 2001 دكرة استثنائية خاصة بالطفولة صدر عنها)إعبلف عا ب جدير إذ ناشد القادة كالرؤساء صب عي أعضاء اجملتمع اإلنضما إليهم ب ضبلة عاؼبية تساعد على بناء عا ب جدير باألطفاؿ من خبلؿ االلتزا دببادئ كأىداؼ اؼبؤسبر اليت قبملها ب ما يأ ب: جعل الطفل أكالن ب كل شيءف القضاء على الفقر كعد اإلنباؿ ألم طفل كالرعاية لكل طفل كتعليم كل طفل كضباية األطفاؿ من األذل كاالستغبلؿ كضبايتهم من اغبركب كمكافحة ف تكس نقص اؼبناعة البشرية اإليدز كاإلنصات إ ب األطفاؿ ك فالة مشاركتهم كضباية األرض من أجل األطفاؿ )5(. القسم الثاين: الوثاثق الصادرة عن منظمات إقليمية ب شأف ضباية حقوؽ الطفل بصفة خاصة كمن أبرزىا مايأ ب )6( : 1 ػػػػ ميثاؽ حقوؽ الطفل العريب الذم ب ر إقراره من قبل ؾبلس كزراء الشؤكف االجتماعية العرب ب عا) 1983 ( كالذم يتكوف من مقدمة ككاحد كطبس ت بندان كقد كافقت على ىذا اؼبيثاؽ سبع دكؿ عربية كىي اليمن كفلسط ت كسوريا كالعراؽ كليبيا كاألردف كمصر. ) ( اإلسبل شريعة الزماف كاؼبكاف:. ) ( ينظر: الصحة النفسية كحقوؽ الطفل:. ) ( اؼبصدر نفسو:. ) ( حقوؽ الطفل ب ت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدك ب:. ) ( اؼبصدر نفسو:. ) ( ينظر: حقوؽ الطفل ب ت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدك ب:. human@jilrcmagazines.com

25 ب 2014 العا الثاني 2 ػػػػ اؼبيثاؽ اإلفريقي غبقوؽ الطفل كرفاىيتو نوفمرب) 1999 ( بعد تصديق طبس عشرة دكلة عضوان ب منظمة الوحدة اإلفريقية عليو. كيبلحظ على ىات ت الوثيقت ت أ ر نما ليستا من قبيل لعا) 1990( إذ ب ر إقراره ب أديس أبابا ب يوليو) 1990( كدخل اؼبيثاؽ حيز التنفيذ ب االتفاقي ات الدكلية اليت تتمتع بالقيمة القانونية اؼبلزمة كلذلش فهما من قبيل الوثائق الدكلية اليت تس تشد هبا الدكؿ األعضاء ب ازباذ اإلجراءات البلزمة غبماية حقوؽ األطفاؿ بصفة عامة ػػػػػػ اإلعبلف الصادر عن مؤسبر منظمة اؼبؤسبر اإلسبلمي اؼبنعقد ب مدينة الدار البيضاء باؼبغرب كرعايتو. النتائج والتوصيات عا) 1954 ( شأف حقوؽ الطفل أم ا النتائج اليت توصل إليها البحث فيمكن ذكرىا على النحو اآل ب: 1 إ رف مرحلة طفولة اإلنساف تبدأ عندما يكوف جنينان ب بطن أمو كسبتد حىت البلوغ. 2 تعد مرحلة الطفولة من أىم مراحل النمو كأكث رىا أثران على حياة اإلنساف كإ رف االىتما هبذه الشروبة ىو ضماف الستمرارية اجملتمع كتطوره فإعداد الطفل للمستقبل إعدادانسليمان سيعبد الطريق ألجياؿ الغد للمسانبة الفعالة ب تنمية كتقد اجملتمع. 3 إ رف حق الطفل ب العيش ضمن إطار األسرة يعد األساس اغبقوؽ باؿ نسبة لو ألن رو عن طريق اغبياة داخل نطاؽ األسرة فقط يبكن إشباع حاجات الطفل الطبيعية كالنفسية كاالجتماعية فاألسرة ىي اؼبسؤكؿ عن تربية الناشئة كمن ىنا احتل نظا األسرة ب اإلسبل مكانة مرموقةمن خبلؿ تنظيمو كاغبث على بنائو على أسس كقواعد سليمة. 4 إ رف الشرم عة اإلسبلمية منحت التشرد فضبلنعن ربقيق مصاغبو الطفل حقوقان قبل كالدتو كأخرل بعد كالدتو تدكر ب ؾبملها حوؿ ضبايتو من اؽببلؾ أك الضياع أك اليت ربفظ لو إنسانيتو كتوفر لو العيش الكر ن بل كاؼبستقبل اآلمن ما أمكن. 5 ظهر لنا فبن خبلؿ البحث أ رف القرف العشرين ىو فعبلن قرف الطفولة ففيو اتفق البشر بصرؼ النظر عن انتماءاهتم كأصوؽبم على حقوؽ أساسية لكل طفل ب كل مكاف كفيو بذلت اعبهود كاالىتما اؼبتزايد من اجملتمع الدك ب بتعزيز حقوؽ الطفل كضبايتها فب را كاف لو أكرب األثر ب زيادة كعي الشعوب كاجملتمعات بضركرة االىتما بالطفل كرعاية حقوقو. 6 إ رف الرعاية اليت يتلقاىا الطفل ب سنوات عمره األك ب تلعب دكران حاظبان ب مباء الطفل كرفاىيتو بوصفو مهمانمن اعبهود الرامية لدعم حقوؽ الطفل. 7 ع ت اإلسبل باإلنساف الذم ىو سيد اؼبخلوقات كىذه العناية مشلت بتلف مراحل حياتو كحضانتو إ ب بلوغو راشدان كذلش بتشريع ؾبموعة من اغبقوؽ هتدؼ ل تبية التوصيات: 1 نشر حقوؽ الطفل كحفظو كاقيا على إنسانانلو كرامة كتشكل جزءان بدءانبكونو جنينان ب بطن أمو ب بإرضاعو مصاغبو كذبنيبو مايضره. الطفل ب ت الناس كما نصت عليها الشريعة اإلسبلمية كىذا يتم عن طريق عقد ندكات كؿباضرات عامة كنشر ذلش ب كتيبات كنشرات توزع على بيوت اؼبسلم ت كنشرىاعن طريق كسائل اإلعبل كالصحف كاجملبلت كالتلفاز كالفضائيات. human@jilrcmagazines.com

26 العا الثاني 2 على حكومات الدكؿ العربية كاإلسبلمية أف تعمل على رفع مستول الطفولة بإسهامها ب إعانة األطفاؿ مادم ان كذلش بأف تفرض لكل مولود مبلغانمن اؼباؿ شهريانكما كاف يفعل عمر بن اػبطاب رضي ا عنو ك ما ىو مطبق اآلف ب كث ت من البلدف العاؼبية. المصادر والمراجع 26 1 اإلسبل شريعة الزماف كاؼبكاف: عبدا ناصح علواف ط 7 دار السبل القاىرة ػػػػػ مصر 1424 ق ػػػػػ اإلسبل كالطفل: عبدالسبل الدكييب دار اؼبلتقى للنشر ليبيا 1414 ق ػػػػػ اإلعبل كثقافة اطفاؿ اؼبسلم ت أضبد عبد العزيز اغبليب دراسة مقدمة إ ب الندكة الدكلية حوؿ قضايا الطفل من منظور إسبلمي الرباط 1423 ىػ. 4 أىم اغبقوؽ ال تبوية للطفل ب اإلسبل:ؿبمود أضبد شوؽ حبث مقد لندكة حقوؽ اإلنساف ب ت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الوصفي ط 1 أكاديبية نايف العربية للعلو األمنية الرياض 1422 ق ػػػػػ الربامج ال تبوية للطفل أميمة من ت جادك دار اؼبعارؼ القاىرةمصر تاريخ ال تبية: عبدا زاىي الرشداف ط 1 دار كائل للطباعة كالنشر عماف ػػػػػ األردف تاريخ حقوؽ اإلنساف ب النصور اإلسبلمي: فرج ؿبمود أبو ليلى ط 1 دار الثقافة للطباعة كالنشر كالتوزيع الدكحة تاريخ القانوف: منذر الفضل ط 2 مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع عماف ػػػػػ األردف 1419 ق ػػػػػ الطفل 9 تربية 1426 ىػ/ أ جامعة ال تبية كلية ماجست ت رسالة السليماين ياس ت صبيل بنت خ تية العوؼبة عصر ب اؼبسلم 10 تطور الفكر ال تبوم: فخرم رشيد خضر ط 4 دار الرشيد للنشر كالتوزيع الرياض ػػػ اؼبملكة العربية السعودية 1423 ق ػػػػػ تنظيم اإلسبل للمجتمع: ؿبمد أبوزىرة ط 1 دار الفكر العريب القاىرة ػػػػػمصر 1420 ق ػػػػػ القرل 12 حقوؽ اإلنساف ب ت اػبصوصية كالعاؼبية: اجملمع اؼبلكي لبحوث اغبضارة اإلسبلمية سلسة ندكات اغبوار ب ت ب ت اؼبسلمين حبوث كمناقشات الندكت ت اللت ت عقدتا ب عماف ػػػػػ األردف 1413 ق ػػػػػ حقوؽ اإلنساف ب ت النظم القانونية الوضعية كالشريعة اإلسبلمية: السيد عبداغبميد فودة ط 1 دار الفكر اعبامعي اإلسكندرية 1422 ق ػػػػ حقوؽ اإلنساف ب اإلسبل أكؿ تقن ت ؼببادئ الشريعة اإلسبلمية فيما يتعلق حبقوؽ اإلنساف: إبراىيم مدكور مشركع مقد إ ب منظمة اؼبؤسبر اإلسبلمي شرح كتعليق: عدناف اػبطيب ط 1 من دكف نشر حقوؽ اإلنساف ب اإلسبل)دراسة مقارنة مع اإلعبلف العاؼبي كاإلعبلف اإلسبلمي غبقوؽ اإلنساف(: الدكتور ؿبمد الزحيلي ط 4 دار ابن كث ت دمشق ػػػػػػ سوريا 1426 ق ػػػػػ حقوؽ اإلنساف ب القراف كالسنة كتطبيقاهتا ب اؼبملكة العربية السعودية ط 1 دكف مطبعة 1423 ق ػػػػػ حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية ب القانوف الدك ب كالشريعة ػػػػػ األردف اإلسبلمية: ر جابإبراىيم الراكم ط 1 دار كائل للطباعة كالنشر عماف 18 حقوؽ اإلنساف كحرياتو األساسية: ىاين سليماف الطعيمات ط 1 دار الشركؽ عماف ػػػػ األردف 1424 ق ػػػػػ human@jilrcmagazines.com

27 العا الثاني حقوؽ الطفل: إظباعيل عبدالفتاح عبدالكا ب مركز اإلسكندرية للكتاب اإلسكندرية 1426 ق ػػػػػ حقوؽ الطفل ب ت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدك ب: حسن ت بوادم امدم ط 1 دار الفكر اعبامعي اإلسكندرية 1426 ق ػػػػ 21 حقوؽ الطفل ب ت اؼبنظور اإلسبلمي كاؼبواثيق الدكلية ىدل ؿبمد قناكم كؿبمد علي قريش مكتبة األقبلو اؼبصرية القاىرة 1998.ػ حقوؽ الطفل دراسة مقارنة ب ضوء أحكا القانوف الدك ب كالشريعة اإلسبلمية كالتشريعات األردنية: بلد الطراكنة حبث منشور دبجلة ؾبلس النشر العلمي جامعة الكويت الكويت العدد) 2 ( حقوؽ الطفل ب الشريعة اإلسبلمية:رأفت فريد سكيلم ط 1 دار ابن اعبوزم القاىرة 1425 ق ػػػػػ حقوؽ الطفل: ىيثم مناع ط 1 مركز الراية للتنمية الفكرية دمشق ػػػػػ سوريا 1427 ػػػػػػ دعم دكر األسرة ب ؾبتمع متغ ت: خلف أضبد عصفور كآخركف سلسلة الدراسات االجتماعية كالعمالية البحرين 1415 ق ػػػػػ الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف ب الدستور األردين: عماد عباىرة حبث مقد ضمن سلسلة )داسات ب حقوؽ كإشراؼ: نظا عساؽ مركز عماف لدراسات حقوؽ اإلنساف عماف 1424 ق ػػػػػ الصحاح)تاج اللغة كصحاح العربية(: إظباعيل بن ضباد ب تكت ػػػػ ػلبناف. اإلنساف( ط 1 إعداد اعبوىرم)ت 400 ق( حققو: أضبد عبدالغفور العطار دار العلم للمبلي ت 28 الصحة لنفسية كحقوؽ الطفل ب ضوء معاي ت جودة اغبياة حبث مقد للمؤسبر العلمي الثالث)اإلمباء النفسي كال تبوم لئلنساف العريب ب ضوء جودة اغبياة( للمدة من ) 15 ػػػػػ 16 مارس( جامعة الزقاقيق الطفولة ب التنظيمات الدكلية كاإلقليمية كالية الواقع كاؼبستقبل: ؿبمد شحات اػبطيب ط 1 دار اػبرهبي الرياض ػػػػػ اؼبملكة العربية السعودية 1415 ق ػػػػػ الع ت: خليل بن أضبد كالنشر بغداد ػػػػػ العراؽ. 31 الفقو السياسي للمرأة اؼبسلمة القضائية الكويت 1427 ق ػػػػػ القاموس ايط مد الدين ؿبمد بن يعقوب ال تاث العريب ب تكت لبناف 1424 ىػ/ الفراىيدم)ت 175 ق( ربقيق: الدكتور مهدم اؼبخزكمي كالدكتور إبراىيم السامرائي دار الرشيد للطباعة ب ضوء الكتاب كالسنة النبوية: إقباؿ عبدالعزيز عبدا اؼبطوع ط 2 معهد الكويت للدراسات الف تكزآبادم )ت 817 ىػ( إعداد كتقد ن: ؿبمد عبد الرضبن اؼبرعشلي ط 2 دار إحياء 33 القانوف الدك ب غبقوؽ اإلنساف اؼبصادر ككسائل الرقابة: ؿبمد يوسف علواف كؿبمد خليل اؼبوسى ط 1 دار عماف ػػػػػػ األردف لساف العرب: البن منظور دار الكتب العلمية ب تكت لبناف 1424 ىػ/ الثقافة لل نشر كالتوزيع )ت 711 ىػ( حققو كعل ق عليو ككضع حواشيو: عامر أضبد حيدر راجعو: عبد اؼبنعم خليل إبراىيم ط 1 35 مدخل إ ب ال تبية اإلسبلمية: عبدالرضبن عبداػبالق الغامدم دار اػبرهبي الرياض اؼبملكة العربية السعودية 1418 ق. 36 اؼبدخل لرعاية الطفولة: عبدالسبل بش ت الدركيب ط 2 الدار اعبماى تية للنشر مصراتة ػػػػػ ليبيا 1397 ق ػػػػ مركز الطفل ب القانوف الدك ب العا: فاطمة شحاتو اضبد زيداف دار اػبدمات ا بامعية 1425 ق ػػػػ human@jilrcmagazines.com

28 العا الثاني مفهو حقوؽ الطفل كضبايتو ب الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدك ب: سعيد سا ب جويلي حبث مقد لندكة حقوؽ اإلنساف ب ت الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الوضعي ط 1 أكاديبية نايف للعلو األمنية الرياض 1422 ق ػػػػ مبو اإلنساف ب اؿطفولة كاؼبراىقة: عبدالرضبن سيد سليماف مكتبة زىراء الشرؽ القاىرة 1418 ق ػػػػ مبو اإلنساف من مرحلة اعبن ت إ ب مرحلة اؼبسن ت: آماؿ صادؽ كفؤاد أبوحطب ط 4 مكتبة األقبلو اؼبصرية كسائل االتصاؿ كاإلعبل كتشكيل كعي األطفاؿ كالشباب كفيق صفوت بتار دار غريب القاىرة مصر الوسيط ب تاريخ القانوف كالنظم القانونية: عبدالسبل ال تماي ت ط 3 نسخة مصورة 1423 ق ػػػػػ human@jilrcmagazines.com

29 العا الثاني 29

30 العا الثاني تشريعات حقوؽ األطفاؿ بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية أ.جماؿ بلبكاي / رئيس تحرير مجلة جيل العلو اإلنسانية واالجتماعية مركز جيل البحث العلمي )الجزائر( 30 الملخص : األطفاؿ ىم الثركة اغبقيقية لؤلمة كىم مستقبل البشرية كمصدر قوهتا اغبقيقي كاستمرار مس تهتا كبو عمارة الكوف كالقيا بواجب استخبلؼ اإلنساف عز كجل باغبق كالعدؿ كاػب ت كقد كجو اإلسبل اإلنساف إ ب ضركريات طبس ىي : حفظ الدين كحفظ النفس كحفظ النسل كحفظ العقل كحفظ اؼباؿ كمن ىنا جاء حرص اإلسبل على النسل للمحافظة على كياف اجملتمع كبقائو. كقد اىتم اإلسبل باألطفاؿ كرغب ب إقباهبم كأسس ؽبم أسرىم. أحكامان تنظم حياهتم كتوفر ؽبم األمن كالرعاية كاغبماية كاغبياة الكريبة مع كللمجتمع اإلنساين عدة ؿباكالت من أجل ضباية الطفل كالدفاععن حقوقو من خبلؿ العديد من االتفاقيات كالوثائق الدكلية كاإلقليمية كالية خاصة مع انتشار الصراعات اؼبسلحة كاغبركب كاالحتبلؿ فبا عرض األطفاؿ كذكيهم للقتل كالتشريد كغ ت ذلش من االنتهاكات البل إنسانية اليت يتعرض ؽبا األطفاؿ. كباستطراد تارىبي لتاريخ األطفاؿ قبد أنو كاف ىناؾ فبارسات خاطئة ب اإلسبل " كإذا اؼبؤكدة سألت بأم ذنب قتلت " سورة التكوير اآليات 98.حيث أىتم التعامل معهم تصل إ ب حد القتل مثل كأد البنات الذم حرمة االىتما ب يتم تطبيقو على الوجو السليم حيث شهد تاريخ األطفاؿ مراحل شهدت فبارسات خاطئة شاقة أك عد االىتما ب تبيتهم كتغذيتهم. كلقد شهدت العصور الوسطى ب التاسع عشر عندما بدأ اؼبصلحوف االجتماعيوف ينادكف بضركرة اإلسبل كث تان بشؤكف األطفاؿ إال أف ىذا مثل تكليف األطفاؿ بأعماؿ أكركبا مراحل مظلمة ب تارىبها استمرت حىت القرف النظر ب قضايا األطفاؿ كظهرت العديد من التشريعات اليت تنظم حياهتم كتدافععن حقوقهم. كيعترب النصف الثاين من القرف العشرين ىو الف تة الذىبية ب الدفاععن حقوؽ األطفاؿ كظهور العديد من التشريعات اػباصة هبم. كبالنظر إ ب ىذه التشريعات قبد تشاهبان كث تان بينها كب ت بعض ما كرد ب القرآف الكر ن كالسنة النبوية فبا يدؿ على أف بعض ىذه التشريعات مستمدة من اغبضارات اإلنسانية ك ب مقدمتها اغبضارة اإلسبلمية. كبالنظر إ ب ىذه التشريعات اليت صدر معظمها ب الواليات اؼبتحدة األمريكية كأكركبا قبد أ نا ربمل تفاصيبلن كث تة حوؿ حقوؽ األطفاؿ كبالذات ب اعبوانب اجملتمعية اليت يعملهبا على مستول اجملتمعات كما أ نا ربمل آلية للتطبيق اغبقيقي فبا جعلها ناجحة كمبلئمة للتصدم إلساءة معاملة األطفاؿ كإيذاءىم كأحد ا بشاكل اليت تواجو اجملتمعات اغبديثة كىو األمر الذم تفتقر إلية حقوؽ األطفاؿ ب بعض اجملتمعات النامية. ك ب ىذا البحث سوؼ نوضح منهج الشريعة اإلسبلمية ب ضباية الطفل كاافظة على حقوقو كما كردت ب القراف الكر ن كالسنة النبوية ب نتطرؽ إ ب بعض التشريعات اغبديثة كالقوان ت الوضعية ب ىذا اجملاؿ. human@jilrcmagazines.com

31 العا الثاني The Legislations of the Rights of Children between Islamic and Ordinances Laws Abstract: 31 Children are the real wealth of nation, the future of humanity, the source of its strength, the continuation of its populating the universe, and doing the duty of human replacement of God Almighty, in truth, justice, and goodness. Islam had directed human being into five necessities which are: the maintenance of debt, saving the soul, the maintenance the progeny, the mind, and money. Hence, the keenness of Islam on progeny comes to preserve the entity and survival of community. Islam has cared for children and encouraged their procreation. It has also set up provisions that regulate their lives and provide them with security, care, protection, and a decent life with their families. Humanitarian society has several attempts in order to protect the child and to defend his rights through a variety of international, regional, and local conventions and documents especially with the spread of armed conflicts and wars. Children and their parents have been exposed to killing, displacement, and other inhumane violations against children. A historical study to the history of children, we find that there were wrong practices in dealing with them up to the point of murder such as female infanticide which Islam sanctified, And when the female (infant) buried alive shall be questioned. For what sin she was killed? (At Takwir, Al Ayah 89) Islam cared a lot for children, but this interest was not applied properly in which the history of children has witnessed wrong practices such as assigning children arduous work or not caring lack about their upbringing and nutrition. The Middle Ages in Europe had seen dark stages in its history lasted until the nineteenth century when social reformers began calling for the need to consider children's issues and it appeared many legislations governing their lives and defending their rights. The second half of the twentieth century is the golden age in the defense of children's rights and the emergence of many legislations of their own. In these legislations, we find much similarity between them and some of what is stated in the Qur'an and Sunnah which indicates that some of these regulations are derived from human civilizations mainly the Islamic civilization. Due to these legislations which mostly passed in the United States and Europe, we find they carry many more details about children's rights particularly the social aspects in which it operates at the level of communities. They also carry a mechanism for real application, making it successful and appropriate to confront the mistreatment and abuse of children as one of the problems facing modern communities. And this is the issue that the rights of children lack in some developing societies. In this research, we will clarify the approach of Islamic law in child protection and preservation of his rights as set out in the Qur an and the Sunnah. Then we consider some recent legislations and ordinances in this area. مقدمة : إف من أىم ما يطمح إليو اإلنساف ب دنياه كمن أعز األمنيات على قلبو كأصبل الرغبات ب نفسو: أف يرزقو ا ذرية طيبة ككلدان صاغبان كقد كصف ا ع رز كج رل عباده بأ نم يدعونو أف يهب ؽبم ذرية نقية صاغبة تسعدىم يقوؿ ا تعا ب: و ال ل ين يػ ق ول و ف ر بػ لن ا ى ب ل ن ا م ن أ ز و اج ن ا و ذ ر ي لات ن ا قػ لرة أ ع ي ن و اج ع ل ن ا ل ل م ت لق ي ن إ م اما ]الفرقاف: 74 [. فاألطفاؿ نعمة كربل على الناس سبؤل حياهتم هبجة كسركران كتزيدىا أنسانكحبوران كسبنحهم راحة كاستقراران كيعيشوف سعادة كأمانان. human@jilrcmagazines.com

32 العا الثاني كىم مصابيح البيوت كقرة العيوف كفلذات األكباد كهبجة األعياد كنبض اجملتمعات كىم أحباب كأمل اؼبستقبل كيقاس بنضجهم كتقدمهم كقباحهم تقد األمم كقباحها قاؿ ا تعا ب: الم اؿ و ال بػ ن و ف ز ين ة ال لصال ح ات خ يػ ر ع ن د ر ب ثػ و ابا و خ يػ ر أ م ل ]الكهف: 46 [. الرضبن كىم زىرة اليو كشبرة الغد وال ب اق ي ا ت الد نػ ي ا ال ح ي اة كالعا ب بأسره اليو يعيش مرحلة تارىبية حافلة باالىتما العاؼبي على صعيد الدكؿ كالشعوب بالطفل كالطفولة حيث عقدت عدة مؤسبرات دكلية كصدرت إعبلنات ك ي صدق بت عهود ي ك بؽعتاتفاقيات تتعلق باألطفاؿ كحقوقهم كالعناية هبم. كيدكر اغبديث ب األكساط الثقافية عاؼبيانعن حق الطفل ب اغبياة كاؼبسكن كالعلم كالعبلج كالوقاية كال تكيح كالغذاء كالكساء كتنشر 32 صور أطفاؿ فقراء ب العا ب أصبع لضحايا الفقر كاعبوع كاؼبرض كاعبهل فهناؾ أفواه جائعة كأجساد عارية مريضة كعقوؿ خاكية كأرض ؾبدبة ب كث ت من أكباء العا ب. كال ىبفى أف ىذا االىتما العاؼبي باألطفاؿ ب يكن ليحصل لوال ما أصاب شعوب العا ب من كيبلت حركب القرف العشرين كما يعقب اغبركب من ضحايا كتشريد كهتج ت حيث كجدت نسبة كب تة من األطف اؿ الذين فقدكا آباءىم كأمهاهتم كذكيهم كأصبحوا ب ضياع كجوع كع ي ر ل كحرماف كاحتاجوا إ ب أيد رحيمة تنقذىم فبا ىم فيو من تعاسة فالطفولة ب العا ب كاقعة ب مأزؽ فهي تعاىن من التشرد كالتعسف كالقهر كالتهج ت كاالستبداد. كبعد أف كضعت اغبرب العاؼبية الثانية أكزارىا سعت األنظمة اغبديثة إ ب كضع نظاىبص حقوؽ الطفل ب العا ب حيث كافقت اعبمعية العامة ؽبيئة األمم اؼبتحدة ب 11/20 / 1959 على إعبلف حقوؽ الطفل كتضمن عشرة مبادئ منها: حق التسمية األمن االجتماعي الرعاية العالج مسئولية الوالدين حق التعليم اإلجباري حق األمراض الوقاية من القسوة الوقاية من الفساد. كخصصت ؽبا ىيئة خاصة ىي "اليونيسيف". من الوقاية والرياضة اللعب كإذا كاف العا ب اليو يسعى إ ب رفع مستول الطفولة كعبلج مشكبلهتا باألقواؿ فإف الشريعة اإلسبلمية قد عنيت بالطفولة أيبا اعتناء كعملت على ضبايتها كحل مشكبلهتا باألفعاؿ كاألعماؿ اليت ستظل خالدة على مر الزماف. كفبا نفخر كنعتز بو أف اإلسبل لو أياديو البيضاء على األطفاؿ كالطفولة حيث حفلت آيات الكتاب العزيز كس تة النيب كأحاديثو الشريفة باالىتما البالغ باألطفاؿ كالعناية هبم. فلؤلطفاؿ ب الشريعة اإلسبلمية حقوؽ على ذكيهم كحقوؽ على ؾبتمعهم كحقوؽ على الدكلة اليت يعيشوف ب كنفها كعلى أرضها. ىذه اغبقوؽ تنبع من غرائزىم كحاجاهتم الفطرية كحاجتهم إ ب الغذاء كالكساء كحاجتهم إ ب األمن كاالطمئناف كحاجتهم إ ب العطف كاغبناف كىذه اغباجات ال يستغ ت عن إشباعها أم طفل من أطفاؿ العا ب ب كل الظركؼ كاألحواؿ ك ب كل العصور كالدىور. كىناؾ حاجات تتجدد بتجدد العصور كتغ ت الدىور كاختبلؼ األمكنة كتنوع البيئات كعلى سبيل اؼبثاؿ نشأت ب ىذا العصر من علو كمعارؼ على اختبلؼ مستوياهتا الفكرية ككسائلها اؼبتطورة كظىور اغباسب اآل ب )الكمبيوتر( كشبكة اؼبعلومات العاؼبية )اإلن تنت( كاؼبخ تعات اغبديثة األخرل فمن حق األطفاؿ أف يتعلموىا كيتقنوا استخدامها. human@jilrcmagazines.com

33 العا الثاني ىدؼ البحث: يهدؼ ىذا البحث إ ب مناقشة التشريعات اػباصة بعض ا كرد ب بعض التشريعات اغبديثة ب ىذا اجملاؿ. حبقوؽ األطفاؿ كضبايتهم ب الشريعة اإلسبلمية باؼبقارنة مع منهج البحث: 33 يعتمد البحث على المنهج التحليلي حيث يبكن من خبللو ربليل جوانب الشريعة اإلسبلمية ب حقوؽ األطفاؿ كاالىتما هبم باإلضافة إ ب بعض التشريعات اغبديثة كربليلها كمقارنة بعض جوانبها بالشريعة اإلسبلمية. تحديد مصطلحات البحث: تعريف "الحقوؽ" في اللغة: الحقوؽ: صبع "حق " كىو مصدر قوؽبم: )حق الشيء( أم كجب مأخوذ من ماد ة )ح ؽ ؽ( كىو خبلؼ الباطل 1 كما جاء ب ال ب اط ل إ لف ال ب اط ل ك ا ف ز ى وقا [.]اإلسراء: 81 [. كىو ستخد ب اللغة دبعا وف عد ة منها: اغبظ ي القرآف الكر ن :]و ق ل ج اء ال ح ق و ز ى ق كالنصيب كالعدؿ كالواجب كاليق ت كغ ته. 2 قاؿ الجوىري: "كحق الشيء وب ق بالكسر أم كجب كأحققت كقاؿ الفيومي: "اغبق : خبلؼ الباطل كىو مصدر ح ق الشيء كقاؿ الراغب: "أصل اغب ق: اؼبطابقة كاؼبوافقة" 5. كىذا الشيء أم أكجبتو" 3. من بايب ضرب كقتل إذا كجب كثبت" 4. تعريف "الحقوؽ" اصطالحا : اؼبع ت اللغوم يتضم ن مع ت الوجوب كاإللزا كالثبات كاإلحكا كالصح ة. 6 اختلفت عبارات العلماء كاؼبصن ف ت كتعد دت تعريفاهتم ؼبفهو "الحقوؽ" ب االصطبلح فمن تلش التعريفات: ف ت عري الجرجاني: قاؿ: "اغبق ب اللغة ىو الثابت الذم ال يسوغ إنكاره ك ب اصطبلح أىل اؼبعاين: ىو اغبكم اؼبطابق للواقع. يطلق على األقواؿ كالعقائد كاألدياف كاؼبذاىب باعتبار اشتماؽبا على ذلش". 7 تعريف العيسوي: قاؿ: "ىو مصلحة ثابتة للشخص على سبيل االختصاص كاالست ئثار يقررىا الشارع اغبكيم". 8 أضبد بن ضباد اعبوىرم الصحاح في اللغة دار العلم للمبلي ت ب تكت : /. ؾبموعة اؼبؤلف ت المنجد في اللغة دار الشرؽ ب تكت: ط ص: الصحاح: /. اؼبصباح اؼبن ت: ص. الراغب األصفهاين " مفردات ألفاظ القرآف" ربقيق: صفواف داككدم الناشر: دار القلم دمشق ط ص. وبي بن ؿبمد زمزمي السعودم السعودية ص "حقوؽ اإلنساف مفهومو وتطبيقاتو في القرآف الكريم. ص: علي بن ؿبمد اعبرجاين "التعريفات" دار الكتب العلمية ب تكت ص: عيسوم أضبد عيسوم المدخل للفقو اإلسالمي دار االرباد العريب. " حبث مقد ؼبؤسبر حقوؽ اإلنساف ب السلم كاغبرب صبعية اؽببلؿ األضبر. human@jilrcmagazines.com

34 العا الثاني تعريف مصطفى الزرقا: "ىي ؾبموعة القواعد كالنصوص التشريعية اليت تنظ م على سبيل اإللزا عبلئق الناس من حيث األشخاص كاألمواؿ". كقاؿ ب موضع آخر: "ىو اؼبطلب الذم هبب ألحد على غ ته". 1 تعريف الطفل لغة : 34 الطفل بكسر الطاء: الصغ ت من ؾ ؿ شيء عينان كاف أك حدثان يقاؿ: ىو يسعى ب ب أطفاؿ اغبوائج أم صغارىا كيقاؿ: أتيتو كالليل طفل أم ب أكلو كأطفلت األنثى: صارت ذات طفل كاؼبصدر: الطىىفل "بفتح الطاء كالفاء" كالطفالة كالطفولة كالطفولية التنػزيل ك ب اؼبذك ر للمفرد كهك البلوغ ح ىت كالولد ناعمان دا ما اؼبولود كالطفل بػ ل غ و إ ذ ا العزيز: ال ح ل م م نك م األ ط ف ا ؿ فػ ل ي س ت أ ذ ن وا ]النور: 59 [ كقد يستوم ب اؼبذك ر كاؼبؤن ث كاعبمع قاؿ ا تعا ب: ث لم ن خ ر ج ك م ط ف ال ]اغبج: 5 [ فالطفل ىنا حاؿ كل كاحد منكم طفبلن. أجريت على تأكيل الط بف ل: الول يد ما دا ناعمان كقد يقع على اعبمع قاؿ ا تعا ب: ى و ال ل ي خ ل ق ك م م ن تػ ر ا ب ث لم م ن ن ط ف ة ث لم م ن ي كقاؿ الراغب: " ع ل ق ة ث لم ي خ ر ج ك م ط ف ال ث لم ل ت بػ ل غ وا أ ش لدك م ث لم ل ت ك ون وا ش ي وخا وم نك م لمن يػ تػ و ف لى م ن قػ ب ل و ل ت بػ ل غ وا أ ج ال م س م ى و ل ع ل لك م تػ ع ق ل وف ]غافر: 67 [ كقاؿ: أ و الط ف ل ال ل ي ن ل م ي ظ ه ر وا ع ل ى ع و ر ا ت الن س اء ]النور: 31 [ كقد هبمع على أىط ىفاوؿ. قاؿ تعا ب: و إ ذ ا بػ ل غ األ ط ف ا ؿ م نك م ال ح ل م فػ ل ي س ت أ ذ ن وا ك م ا اس ت أ ذ ف ال ل ي ن م ن قػ ب ل ه م كباعتبار الن عومة قيل: امرأة ط ف لىةه". 3 كقاؿ صاحب اللساف: "الطفل كالطفلة: الصغ تاف كالطفل: الصغ ت مصطلح الطفل في علم النفس: كل شيء من... كاعبمع: أطفاؿ كطفوؿ". 4 أكد أف أب ت أ ف تعريف الطفولة مرتبط ارتباطان كثيقان دبراحل الطفولة كأبدأ بذكر مفهو الطفولة عند علماء النفس أل ن م أكثر من اىتم هبذه اؼبرحلة لكو نا مرحلة من مراحل عمر اإلنساف الذم ع ت بو علم نفس النم و أحد أشهر أقسا علم النفس. كأصحاب ىذا العلم يركف أ ف الطفولة ىي إحدل مراحل مب و اإلنساف اليت تبدأ من مرحلة ما قبل الوالدة كتنتهي دبرحلة الشيخوخة كلكن أصحاب علم نفس النم و جعلوا الطفولة مرحلت ت فبتد ت ت ثبلث مراحل: المرحلة األولى: الطفولة األك ب أك اؼببكرة كىي ب ت السنة الثالثة كسن السادسة. المرحلة الثانية: الطفولة الوسطى ب ت السادسة كالتاسعة. المرحلة الثالثة: الطفولة األخ تة ب ت سن التاسعة كالثانية عشرة كىي ما تسم ى قبل اؼبراىقة. 5 من الرضاع إ ب اؼبراىقة كقسموىا إ ب مرحلت ت: مبك رة كمتأخ رة أك إ ب مصطفى الزرقا " المدخل الفقهي العا" دار الفكر دمشق ط : /. معجم ألفاظ القرآف / اؼبعجم الوسيط /. أبو حياف ؿبمد بن يوسف "البحر المحيط" تح ق يق: صدقي ؿبمد صبيل دار الفكر لبناف د.ط / ابن منظور ؿبمد بن مكر " لساف العرب" إعداد كتصنيف: يوسف خياط دار لساف العرب ب تكت د.ط د.ت. / العيسوم عبد الرضبن " مشكالت الطفولة والمراىقة" دار العلو العربية للطباعة كالنشر ب تكت ط: ص:. human@jilrcmagazines.com

35 العا الثاني كعلى ىذا التقسيم فإ ف مرحلة الطفولة بأقساىا سبت د من س ن الثالثة إ ب س ن الثانية عشرة على اختبلؼ بينهم. كهبذا يتب ت لنا أ ف الباحث ت ب علم النفس أخرجوا مرحليت الرضاعة كاؼبراىقة من مسم ى الطفولة. مصطلح الطفل في الشريعة اإلسالمية: 35 الذم يظهر ب تعريف كقت انفصاؿ الولد إ ب البلوغ. 1 الطفولة أ ن ا: مرحلة عمرية فبتد ة من الوالدة إ ب البلوغ. كىذا ما كاد اؼبفسركف هبمعوف عليو من أف الطفل يطلق من كأم ا ما كرد من تعريف علم النفس ففيو نظر من كجوه عدة منها: األوؿ: بالفة اغبقيقة اللغوية ؼبفهو الطفولة كالسبب ب ذلش أف أكثر الذين عرضوا مفهو الطفولة كتحديد مراحلها ىم الباحثوف ب علم النفس كىؤالء إما أف يكونوا من غ ت العرب أصبلن كإما أف يكونوا من العرب لكنهم رأكا ب ىذا التأصيل بالفة ؼبشاى ت علماء النفس. كلعل ىذه أى م من سابقتها فقد جاء تفس ت اؼبراحل العمرية لئلنساف بشكل دقيق ب القرآف الكر ن الثاني: بالفة اغبقيقة الشرعية كالسن ة النبوية ؼبا ي تت ب عليها من أحكا كث تة مهم ة ك تتب الثواب كالعقاب ك الدخوؿ على النساء كالنظر إليهن كاالستئذاف الصيب ؿبرمان ب كرفع اػبلوة كازباذ السفر كغ تىا من أحكا كث تة بنيت على حالة الطفل. الثالث: ليس بصحيح إخراج مرحلة الرضاع من مسم ى الطفولة بل ىي أك ؿ بدايات مراحل الطفولة. كيدؿ على ما رجحتو من كوف الطفولة مرحلة فبتد ة من الوالدة إ ب البلوغ التحدي يد القرآين ؽبذا اؼبصطلح فقد كرد لفظ الطفل مفردانكؾبموعان ب مواضع كث تة ب القرآف الكر ن منها: قاؿ تعا ب: ي ا م خ ل لق ة ل ن بػ ي ن ل ك م و ن ق ر ف ي األ ر ح ا م ا ن ش اء إ ل ى أ ج ل م س م ى ث لم يػ ر د أ يػ ه ا الن لا س إ ف ك نت م ف ي ر ي ب م ن ال بػ ع ث ف إ ن لا خ ل ق ن اك م م ن تػ ر ا ب ث لم م ن ن ط ف ة ث لم م ن ع ل ق ة ث لم م ن م ض غ ة م خ ل لق ة و غ ي ر إ ل ى أ ر ذ ؿ ال ع م ر ل ك ي ال يػ ع ل م م ن بػ ع د ع ل م ش ي ئا.]اغبج: 5 [ ن خ ر ج ك م ط ف ال ث لم ل ت بػ ل غ وا أ ش لدك م و م نك م لمن يػ تػ و ف لى و م نك م لمن قاؿ الطبري: "يقوؿ تعا ب ذكره: ب لبرجكم من أرحا أمهاتكم إذا بلغتم األجل الذم قدرتو ػبركجكم منها طفبلن صغاران ككح د الطفل كىو صفة للجميع ألنو مصدر مثل عدؿ كزكر". 2 كقاؿ ابن عادؿ: "أم: زبرجوف من بطوف أمهاتكم )ط ف بلن( حاؿ من مفعوؿ يلب ر ي ج يكم" 3 ي ب ر ي ى ك ي سو ال ع ظى ا ى ن را ى سو ي ا". 1 ب ى ىش ىغب ن ما ي ب ر يػ ي اعب ى ى ن ش ى ذىل ىش ن ت ى خل نقا آ ى خ ى ر فىػيخ ر ي جو ي ب ى م ن ط ن أي بم و ب ال ى وق ت أى م: " ى كذىل ىش ال ي م ى ع ر ت بػ ىع ىد أى ف ىىب لي ى ق ى حا ؿ ل ى وض ع و ب الل ر و ي ال ي مض غىةى ع ظىا ن ما ىكو ن و ط ف نبل أى م: ى كلىن دا القرطيب ؿبمد بن أضبد بن أيب بكر ىػ : /. "الجامع ألحكا القرآف الكريم " ربقيق: أضبد الربدكين كإبراىيم اطفيش دار الكتب اؼبصرية القاىرة ط الطربم ؿبمد بن جرير "جامع البياف عن تأويل آي القرآف" ربقيق: أضبد شاكر الرسالة: ب تكت ط / ابن عادؿ عمر بن علي اللباب في علو الكتاب.س: / human@jilrcmagazines.com

36 [ 2014 العا الثاني قاؿ تعا ب: ى و ال ل ي خ ل قك م م ن تػ ر ا ب ث لم م ن ن ط ف ة ث لم م ن ع ل ق ة ث لم ي خ ر ج ك م ط ف ال ث لم ل ت بػ ل غ وا أ ش لدك م ث لم ل ت ك ون وا ش ي وخا و م نك م لمن يػ تػ و ف لى م ن قػ ب ل و ل ت بػ ل غ وا أ ج ال م س م ى و ل ع ل لك م تػ ع ق ل و ف.]غافر: 67 [. فهاتاف اآليتاف بي نتا بوضوح أ ف اؼبولود أك ؿ ما يولد يسم ى طفبلن كهبذا تتحد د بداية مرحلة الطفولة كىي الوالدة أم ا منتهى الطفولة فقد جاء ربديدىا ب قولو تعا ب: و إ ذ ا بػ ل غ األ ط ف ا ؿ م نك م ال ح ل م فػ ل ي س ت أ ذ ن وا ك م ا اس ت أ ذ ف ال ل ي ن ف قػ ب ل ه م ]النور: 59 [. 36 ب كل األكقات فإ ن م قبل البلوغ كانوا يستأذنوف قاؿ أبو حياف: " ى ك إ ذا بػ ى لى ىغ األ ىط فا يؿ أم: من أكالدكم كأقربائكم فىػل ي ى س تىأ ذ نيوا أم: ب ب ثبلث األكقات. ىك ى ما اس تىأ ذى ىف ال رذ ي ى ن م ن قىػب ل ه م يع ت البالغ ت" 2.كقاؿ ابن عاشور: "ككقع قولو: و إ ذ ا بػ ل غ األ ط ف ا ؿ م نك م ال ح ل م فػ ل ي س ت أ ذ ن وا ك م ا اس ت أ ذ ف ال ل ي ن م ن قػ ب ل ه م ]النور: 59 [ موقع التصريح دبفهو الصفة ب قولو: ي ا أ يػ ه ا ال ل ي ن آم ن وا ل ي س ت أ ذ نك م ال ل ين م ل ك أ ي م ان ك م و ال ل ي ن ل م يػ بػ ل غ وا ال ح ل م م نك م ث ال ث م لرا ت م ن قػ ب ل ص ال ة ال ف ج ر و ح ي ن ت ض ع و ف ث ي اب ك م م ن الظ له ير ة و م ن ل ي س ع ل ي ك م و ال ع ل ي ه م ج ن ا ح بػ ع دى لن ط لواف و ف ع ل ي ك م بػ ع ض ك م ع ل ى بػ ع ض ك ل يػ بػ ي ن الل لو بػ ع د ص ال ة ال ع ش اء ث ال ث ع و ر ا ت ل لك م ل ك م اآل ي ا ت و الل لو ع ل ي م ح ك ي م ]النور: 58 ليعلم أف األطفاؿ إذا بلغوا اغبلم تغ ت حكمهم ب االستئذاف إ ب حكم استئذاف. كقاؿ أبو السعود: "أم: فليستأذنوا استئذانا كائنا مثل استئذاف اؼبذكورين قبلهم بأف يستأذنوا ب صبيع األكقات كيرجعوا إف الرجاؿ" 3 قيل ؽبم: ارجعوا كالسبب ىنا: أف األطفاؿ قبل البلوغ زبتلف صفاهتم كنفسياهتم عنها بعد البلوغ كىذا ما أشار إليو القرآف الكر ن ب اؼبوطن الرابع كىو قولو تعا ب : و ق ل ل ل مؤ م ن ا ت يػ غ ض ض ن م ن أ ب ص ار ى لن و ي ح ف ظ ن فػ ر وج ه لن و ال يػ ب د ي ن ز ين تػ ه لن إ لال م ا ظ ه ر م نػ ه ا و ل ي ض ر ب ن ب خ م ر ى لن ع ل ى ج ي وب ه لن و ال يػ ب د ي ن ز ين تػ ه لن إ لال ل بػ ع ول ت ه لن أ و آب ائ ه لن أ و آب اء بػ ع ول ت ه لن أ و أ بػ ن ائ ه لن أ و أ بػ ن اء بػ ع ول ت ه لن أ و إ خ و ان ه لن أ و ب ن ي إ خ و ان ه لن أ و ب ن ي أ خ و ات ه لن أ و ن س ائ ه لن أ و م ا م ل ك أ ي م انػ ه لن أ و الت لاب ع ي ن غ ي ر أ و ل ي اإل ر ب ة م ن الر ج ا ؿ أ و الط ف ؿ ال ل ين ل م ي ظ ه ر وا ع ل ى ع و ر ا ت الن س اء و ال ي ض ر ب ن ب أ ر ج ل ه لن ل يػ ع ل م م ا ي خ ف ي ن م ن ز ين ت ه لن و ت وب وا إ ل ى الل ل و ج م يعا أ يػ ه ا ال م م ن و ف ل ع ل لك م تػ ف ل ح وف ]النور: 31[ كاؼبع ت ىنا: الذين ب يطلعوا أك يدركوا عورات النساء 4 كىذه صفة أغلبية عند األطفاؿ. األمم المتحدة وحقوؽ األطفاؿ: عقدت األمم اؼبتحدة مؤسبران غبقوؽ األطفاؿ كضبايتهم 2 كيبكن تقسيمها إ ب أربعة أقسا رئيسية : عا 1989 كأصدر توصيات كث تة تتكوف من 54 مادة تتعلق صبيعها حبقوؽ األطفاؿ 1 اغبقكؽ اؼبعيشية كتركز على حق الطفل ب اغبياة كإشباع حاجاتو األساسية كالغذاء كالرعاية الصحية كالسكن. اغبقوؽ التنموية كتتعلق باغبقوؽ اليت وبتاجها األطفاؿ من أجل اكتماؿ تنشئتهم اإلجتماعية مثل التعليم ال تبية فبارسة العب ادات الدينية حرية التفك ت كاللعب. كإعدادىم ؼبمارسة اغبياة بشكل فعاؿ الشنقيطي ؿبمد األم ت بن ؿبمد اؼبختار أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف. دار الفكر للطباعة كالنشر لبناف د.ط : / أبو حياف ؿبمد بن يوسف مرجع س ابق / ابن عاشور ؿبمد الطاىر " التحرير والتنوير" مؤسسة التاريخ العريب ب تكت: د.ط : /. الزحيلي كىبة " التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج" دار الفكر اؼبعاصر ب تكت ط: ج: ص: human@jilrcmagazines.com

37 العا الثاني 3 حقوؽ الطفل ب اغبماية كتتطلب أف يتمتع األطفاؿ حبماية غبقوقهم ضد أم اعتداء أك إساءة معاملو أك إيذاء أك إنباؿ أك استغبلؽبم بأم شكل. 4 حقوؽ الطفل اجملتمعية كاليت تتطلب أف يتمتع األطفاؿ بدكر بارز ب اؼبشاركة اجملتمعية كالتمتع حبرية التعب ت ب إبداء آرائهم كمناقشة كل ما يؤثر ب حياهتم. 37 كنظرا لئن اجملاؿ ال يتسع إليراد صبيع اؼبواد اليت كردت ب ميثاؽ األمم المتحدة لحقوؽ األطفاؿ فسوؼ نكتفي باإلشارة إ ب بعض ما يتعلق حبقوؽ الطفل ب اغبماية من إساءة اؼبعاملة كاإلنباؿ : 1 1 الطفل ىو كل إنساف ب يتجاكز الثامنة عشر عاما ن. 2 أ على صبيع الدكؿ اؼبوقعة على ىذا القرار تطبيقو بالكامل بدكف تفرقة أك تغي ت كبغض النظر عن الطفل أك كالدية أك لونو أك عرقو أك جنسو أك دينو أك لغتو أك بلده أك طبقتو االجتماعية. ب على صبيع الدكؿ أف تقك باإلجراءات البلزمة غبماية األطفاؿ من صبيع أنواع التفرقة أك العقاب أك اإلنباؿ. 3 أ ينبغي عند التعامل مع األطفاؿ أف توضع مصلحتهم فوؽ كل االعتبارات سواء كاف ىذا التعامل من قبل الوالدين أك من غ تىم. ب على كل الدكؿ توف ت ضباية لكل األطفاؿ مع األخذ ب االعتبار حق الوالدين أك من ينوب عنهم ب ال تبية. 4 على كل الدكؿ أف تقو بالتداب ت كالتشريعات القضائية كاإلدارية اليت تساعد ب تنفيذ ىذه االتفاقية كضماف تنفيذىا. 5 هبب تسجيل كتسمية كل طفل مباشرة بعد الوالدة كي تؾ حق التسمية للوالدين كما هبب إعطاء الطفل حقان مباشران ب اكتساب اعبنسية كاؽبوية االعتبارية كال وبق حرمانو منها بأم شكل. 6 أ هبب عد نزع الطفل من كالدية ربت أم ظرؼ إال ب حالة ثبوت عد صبلحيتهم لل تبية كذلش بقرار قضائي أك إدارم يثبت ذلش. كيش تط أف يكوف نزع الطفل من كالديو يأ ب ؼبصلحتو الشخصية. ب هبب مراعاة حق الطفل " عندما يتم نزعو من كالديو" فيجب مراعاة حقو ب االحتفاظ بعبلقتو بوالديو أك أحدنبا ما ب يثبت أف مصلحة الطفل تقتضي عد ىذا االتصاؿ. 7 ينبغي على كل دكلو أف تبذؿ جهودان خاصة للتأكد أف الوالدين يقوموف بواجبهم ال تبوم السليم كأ نما مؤىبلف لرعاية الطفل كاالىتما بو كتربيتو كينطبق ىذا اؼبعيار على من ينوب عن الوالدين ب عملية ال تبية. 8 أ ينبغي أف تقو كل دكلو بإصدار األنظمة كالقوان ت التشريعية كاإلدارية كاالجتماعية كال تبوية اليت تساىم ب توف ت اغبماية للطفل من أف يكوف عرضة لئليذاء البدين كالنفسي كاعبنسي أك غ ته من أشكاؿ اإلنباؿ كسوء اؼبعاملة. ب ىذه األنظمة هبب أف تكوف مبلئمة كتشمل على آلية لتنفيذىا كتطبيقها عمليان. 1 The full text of the Convention of the rights of the child,unicif publication,1989,new York. human@jilrcmagazines.com

38 العا الثاني 9 الطفل الذم تقتضي مصلحتو نزعو من أسرتو هبب أف تتو ب الدكلة اافظة على كافة حقوؽ ىذا الطفل كأف توفر لو الرعاية ك اغبماية البلزمة. 10 الطفل اؼبعاؽ أك الذم يعاين من عد القدرة على فبارسة حياتو بشكل طبيعي من حقو أف يتمتع حبياة كريبة ربفظ لو كرامتو كإنسانيتو كتكوف الدكلة أك اجملتمع الذم يعيش فيو ىو اؼبسئوؿ عن توف ت متطلبات ىذه الرعاية من حق بالشكل السليم. الطفل أف وبصل على الرعاية الصحية كأف يتم عبلجو من األمراض كذبنيبو كل ما يعرض صحتو للخطر كاالىتما بتغذيتو 12 حق الطف ب التعليم كضركرة أف يكوف التعليم إلزاميان كمتوفران عبميع األطفاؿ كال بد أف يكوف موجهان إ ب إفادة الطفل ب مبو شخصيتو كتنشئتو االجتماعية بالشكل السليم. 13 تع تؼ الدكؿ األطراؼ حبق يقود إ ب انقطاع الطفل عن التعليم. الطفل ب ضبايتو من االستغبلؿ االقتصادم كمن أداء أم عمل يشكل خطرا على حياة الطفل أك ردبا 14 تتعهد الدكؿ األطراؼ حبماية الطفل من صبيع أشكاؿ االستغبلؿ اعبنسي كتتخذ التداب ت اؼببلئمة غبماية الطفل ب ىذا اجملاؿ. حقوؽ الطفل في الشريعة واالتفاقيات الدولية: من خبلؿ عرض حقوؽ الطفل ب اإلسبل ك ب اؼبواثيق الدكلية قبد أف معظم اغبقوؽ األساسية اليت أقرهتا تلش اؼبواثيق للطفل تتفق مع ما منحتو الشريعة لو من حقوؽ كذلش كحقو ب االسم منذ مولده ك ب النفقة ك ب التعليم ك ب ال تبية كالتوجيو كحقو ب اللعب ك ب العيش مع كالديو. إ ب غ ت ذلش من حقوؽ تفصيلية نصت عليها تلش اؼبواثيق جاءت ب معظمها موافقة لركح الشريعة اإلسبلمية كتتماشى مع أىدافها ب تربية النشىء كتوجيهو كمنسجمة مع فطرة ا اليت فطر الناس عليها لذلش كاف من اإلنصاؼ تزكيتها كاإلشادة هبا طاؼبا أ نا ال تتناقض مع أصل من األصوؿ الثابتة ب الشريعة. كلكن ال ينبغي مع ذلش اعتبار ما أقرتو من حقوؽ للطفل ىو ب تعات حديثة بل على العكس فاف الشريعة قد منحت الطفل حقوقو األساسية منذ نزكؽبا أم منذ طبسة عشر قرنا كذلشألف حقوؽ األفراد عامة كمن ضمنها األطفاؿ ىي منحة من ا تعا ب إذ أف منشأ فكرة اغبق ب اإلسبل ىو الشريعة كأىم ما يبيزه أنو وبقق مصلحة الفرد كأنو مقيد دبا يبنع األضرار بالغ ت من الفرد كاعبماعة. كي تتب على كوف حقوؽ الطفل منحة من ا تعا ب " فأ ىذه اغبقوؽ تتمتع بقدر كاؼ من االح تا كالقدسية اليت تشكل ضمانة لعد االعتداء عليها من اغبكا أك األفراد إضافة إ ب ذلش فإ نا هبذا الوصف غ ت قابلة بطبيعتها لئللغاء كالنسخ كخالية من اإلفراط كالتفريط. 1 إذ أف الشريعة اليت ىي مصدر اغبقوؽ صاغبة لكل زماف كمكاف فنصوصها جاءت عامة كمرنة حبيث ال يبكن أف ربتاج إ ب 2 تعديل أك تبديل.. : الركائي جابر إبراىيم : " حماية حق الحياة في الشريعة االسالمية " ؾبلة االسبل اليو اؼبنظمة االسبلمية لل تبية كالعلو كالثقافة العدد ص.. عودة عبد القادر : " التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانوف الوضعي " دار الكتاب العريب ب تكت لبناف اعبزء ص. human@jilrcmagazines.com

39 العا الثاني ب ح ت أف العناية بالطفل كالطفولة قد بدأت بالظهور بعد أف مر الطفل بصنوؼ من اإلنباؿ كالتعذيب كضركب من النكراف غبقوقو كحاجاتو األساسية فبدأ االع تاؼ الدك ب حبقوقو األساسية ب اإلعالف جنيف لعا كذلش ألف مصدر اغبق ب القانوف الدك ب كاغبقوؽ عندما يرتبط تطبيقها ىو نصوص القوان ت اليت ىي من كضع اإلنساف لذلش فإ نا قابلة للتغي ت كالتبديل أك اغبذؼ كالنكراف 2 بوازع دي ت كأخبلقي تكوف أكثر مصداقية كتطبيقا على أرض الواقع. 39 كمن جهة أخرل فإنو كرغم االتفاؽ ب ت الشريعة كاالتفاقيات من حيث تشابو اغبقوؽ اؼبمنوحة للطفل إال أنو يوجد بعض الفركؽ بينهما سواء ب اغبقوؽ اؼبمنوحة للطفل قبل مولده أك بعده. حقوؽ الطفل قبل الوالدة في الشريعة واالتفاقيات الدولية : ب يتعرض إعبلف جنيف لعا 1924 إ ب حقوؽ الطفل قبل اؼبيبلد مطلقا أما إعالف حقوؽ الطفل لعا 1959 فقد نص ب اؼبادة الرابعة منو على كجوب إحاطة الطفل بالعناية كاغبماية اػباصت ت البلزمت ت قبل الوضع كبعده كىذا ما أشارت إليو أيضا ديباجة اإلعبلف كأكدتو اتفاقية حقوؽ الطفل "كفالة الرعاية الصحية اؼبناسبة لؤلمهات قبل الوالدة كبعدىا". لعا 1989 ب ديباجتها باإلضافة إ ب أ نا قد نصت ب اؼبادة الرابعة كالعشرين منها على ك بذلش يتب ت أف اغبقوؽ اليت أقرهتا تلش اؼبواثيق للطفل قبل ميبلده قد اقتصرت على رعاية األ اغبامل من الناحية الصحية ك ضباية اعبن ت من االعتداء عليو. ك ب اؼبقابل فإ نا أغفلت حقوقا أساسية منحها اإلسبل للطفل قبل ميبلده ك ىي ذات تأث ت ىا على مستقبلو بعد ميبلده. و أىم ى ه الحقوؽ ىي : أوال : حصر العبلقة الشرعية ب ت الرجل ك اؼبرأة بالزكاج الشرعي ك شتاف ب ت ما ب ت طفل ينشأ فيعرؼ أباه ب ظل زكاج شرعي يقرر ي نسب فيشب ؿبركما من عواطف األسرة ك حناف األبوة ك األمومة ك ؿبركما من العناية حقوقو ك طفل آخر ينشأ ك ىو ال يعرؼ إ ب من ك الرعاية ك التهذيب من أجل ذلش حر اإلسبل الزنا ك حكم على صاحبو بالعقوبة الصارمة ضباية للطفولة. ك ىذا ما تفتقر إليو القوان ت اؿدكلية إذ أ نا ال تعترب كل كطء مر زنا ك أغلبها يعاقب بصفة خاصة على الزنا اغباصل من الزكج ت فقط ك ال يعترب ما عدا 3 ذلش زنا ما دا عن تراض. فكانت أركبا ك الببلد الغربية عامة مسرحا لشيوع الفاحشة ك الفساد اػبلقي نتيجة إباحة الزنا ك ترؾ األفراد لشهواهتم ؼ كاف أغلب اؼبواليد ب أكركبا مثبل أكال ن دا غ ت شرعي ت ال يعرفوف ؽبم آباء ك ال أسرا حيث بلغت نسبة اؼبواليد خارج رابطة الزكاج ب آيسلندا %25 ك ب السويد 55,3 ك ب% فرنسا %41,6 ك ب بريطانيا %. 39,5. تركي رابح : " حقوؽ الطفل بين التربية االسالمية والتربية الغربية الحديثة " ؾبلة العلو االجتماعية جامعة الكويت العدد ص. عودة عبد القادر مرجع سابق ص 16. عودة عبد القادر مرجع سابق ص. human@jilrcmagazines.com

40 العا الثاني 40 لذلش فقط أدل شيوع الزنا إ ب مقاكمة اغبمل الذم يؤدم إ ب عقم النساء ب كث ت من األحواؿ فكانت النتيجة أف قل النسل ب بعض الدكؿ قلة ظاىرة تنذر بفناء ىذه الدكؿ أك توقف مبوىا ىذا من جهة كمن جهة أخرل انتشرت األمراض السارية 1 كعلى رأسها "االيدز" الذم أصبح يبثل أزمة عاؼبية طارئة حيث أنو يقضي على حياة البالغ ت كاألطفاؿ ب كل منطقة ب العا ب كي تؾ األطفاؿ الباق ت على قيد اغبياة ف تكس االيدز ك ب شخص بف تكس نقص الف تكس ب ناية الذين يصب حوف أيتاما يوميا. 2 يتعايشوف مع ىذه الظركؼ القاسية كال يستث ت اؼبرض أم قارة ففي عا 1998 كحده مات 2.2 مليوف إفريقي بسبب عا 1999 أصاب الف تكس حوا ب ربع مليوف شخص ب أك رانيا ك ب أمريكا البلتينية كالكارييب أصيب 1.7 مليوف اؼبناعة منهم أطفاؿ. ك ب آسيا كاف 6.1 مليوف شخص دبن فيهم طفل يعيشوف مع ذلش عا 1999.كألف "االيدز" يقتل أكثر من مليوين بالغ سنويا فإنو يستلب جبهة من جبهات اغبماية آلالؼ األطفاؿ كعلى ىذا األساس حرمت الشريعة الزنا لتجنب الوصوؿ إ ب تلش النتائج اؼبخيفة كقررت أشد العقوبات للزناة حىت أ نا اعتربت من يزين بعد إحصانو غ ت صا ب للبقاء ألنو مثل سيء كليس للمثل السيء ب الشريعة حق البقاء. 3 كمع أف االيدز ال يبكن عبلجو إال أنو يبكن الوقاية منو فإنو كاف األجدر باتفاقيات حقوؽ الطفل خاصة النص على ربر ن الزنا كفرض العقوبات الصارمة لو ضباية للطفولة باعتبار أف ذلش الضمانة األساسية لوقف اإلصابة بااليدز كانتشاره كانتقالو من األمهات اؼبصابات 4 إ ب أطفاؽبن خاصة كقد ثبت أف إجراءات الوقاية اليت تعتمد على األساليب الطبية كحدىا عجزت عن كقف انتشار اؼبرض. ثانيا: حق الطفل ب أف ىبتار لو كالده منذ البداية األ الصاغبة أخبلقا كدينا كصحة عند الزكاج. كىكذا فإف اإلسبل قد تدخل ؼبصلحة الطفل حىت قبل أف يولد ذلش أف للوراثة تأث تىا العميق ب األطفاؿ يتجلى ب الصفات اعبسمية كاػبلقية على حد سواء فقد أثبت علم النفس الحديث أف الذكاء كالقدرات اػباصة كلها تورث كما أثبت أف اؼبزاج كىو الذم يتوقف على حالة اعبهازين العصيب 5 كالغددم يتأثر بالوراثة أيضا. كاإلسبل كشف عن ىذه األشياء منذ طبسة عشرة قرنا كأكصى دببلحظتها. ثالثا: االع تاؼ حبق اؼبلكية اػباصة للطفل منذ أف ربمل بو أمو ب بطنها إذ دبجرد ثبوت اغبمل عند اؼبرأة يثبت حقو ب اإلرث ك ب الوصية ك ب الوقف إذا انفصل عن أمو حيا ك ب إثبات حق اؼبلكية للطفل قبل ميبلده ضماف ؼبستقبلو. رابعا : حق الطفل ب النفقة عليو من خبلؿ النفقة على أمو اغبامل ب صبيع الظركؼ كاألحواؿ سواء كانت زكجة أ مطلقة. خامسا: حق اغبياة يقرر اإلسبل حق اغبياة اؼبطلق للطفل قبل أف يولد كذلش بتحر ن اإلجهاض على الرأم الراجح ب صبيع مراحل اعبن ت قطعا إال إذا كاف بقاء اعبن ت سببا ب موت األ كىبلكها. كبتأخر تنفيذ العقوبة على اغبامل إ ب ما بعد الوالدة إذا كاف تنفيذىا عودة عبد القادر مرجع سابق ص. كضع األطفاؿ ب العا ب "ؾبلة الطفولة العربية" العدد ص كىي مطبوعة بإذف من اليونسيف نيويورؾ. عودة عبد القادر مرجع سابق ص. عليوة علي : " حقوؽ الطفل بين الحقيقة واإلدعاء " األن تنيبت الشبكة االسبلمية. تركي رابح مرجع سابق ص. human@jilrcmagazines.com

41 العا الثاني يضر باعبن ت. كبتخفيف بعض التكاليف الشرعية عن األ اغبامل ألجل الطفل. كذلش كمؤشر إ ب اجملتمع ؼبنحها إعفاءات استثنائية من 1 تكاليفها اؼبدنية كالعملية. حقوؽ الطفل بعد الوالدة في اؿشريعة واالتفاقيات الدولية: 41 على الرغم من االتفاؽ ب ت الشريعة كالتفاقيات الدكلية من حيث تشابو اغبقوؽ اؼبمنوحة للطفل بعد الوالدة إ ب أنو يوجد بعض الفركؽ الرئيسية بينهما. أوال : سن الطفولة في الشريعة والتفاقات الدولية : انفردت اتفاقية حقوؽ الطفل لعا 1989 ب تعريف الطفل من ب ت اإلعبلنات كاالتفاقيات األخرل اػباصة حبقوؽ الطفل فقد نصت االتفاقية ب اؼبادة األك ب منها على أف الطفل ىو كل إنساف دكف الثامنة عشرة من العمر ما ب يبلغ سن الرشد قبل ذلش دبوجب القانوف اؼبنطبق عليو ب تلش الدكؿ اؼبوقعة على االتفاقية. إذان ب ذبعل االتفاقية سن الثمانية عشر أمرانملزمان بل لقد تركت لكل دكلة حرية التحفظ على البنود اليت ال تتماشى مع خصوصيتها. كمن ناحية شرعية فإف ىذا التحديد ال يتفق مع أقواؿ صبهور الفقهاء الذين ؽبم ربديد آخر لسن الطفولة فقد دأبوا على ربديدسن الطفولة بسن أقل من ذلش كىو ما ظهر أثره ب ربديد سن الزكاج للفتاة ب قوان ت األحواؿ الشخصية بعمر ي تاكح ب ت الرابعة عشرة كاػبامسة عشرة أك السابعة عشرة كمن اؼببلحظ أف الفقو الغسبلمي قد أخذ بع ت االعتبار مرحلة البلوغ معيارانهبذا اػبصوص. كلقد دأب الفقهاء اؼبسلموف على اعتماد طبس مراحل اساسية يبر هبا اإلنساف كىي : مرحلة ما قبل الوالدة ( اعبن ت ) مرحلة الطفولة اؼبميزة مرحلة التمييز مرحلة البلوغ كأخ تان مرحلة الرشد كلكل من ىذه اؼبراحل أحكامها اػباصة. البلوغ وعالقتو بتحديد سن الطفولة : جعل الشارع اغبكيم البلوغ ىو اغبد الذم يبدا التكليف عنده باعتبار أف غالب رشد الناس وبصل مع سن البلوغ بدليل قولو صلى ا عليو كسلم : " رفع القلم عن ثالث : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المجنوف حتى يعقل" )ركاه اإلما أضبد ب مسنده ) كرفع القلم يع ت عد اؼبسؤكلية لعد األىلية. كؼبا كاف البلوغ أمارة على أكؿ كماؿ العقل ك اف كقت حصوؿ البلوغ بعبلماتو الطبيعية بتلفانمن شخص آلخر كقد ىبتلف عن كقتو اؼبعتاد فقد تدارس الفقهاء ربديد سن عا البلوغ جاعل ت اغبد االدىن للبلوغ ي تاكح من مذىب آلخر ما ب ت الدخوؿ ب العاشرة من عمر الصيب إ ب اث ت عشرة سنة. أحيانان السنة.ظبر خليل ؿبود عبد ا : " فلسط ت ص. حقوؽ الطفل في االسال واالتفاقيات الدولية دراسة مقارنة " رسالة ماجست ت ب الفقو كالتشريع جامعة النجاح الوطنية نابلس human@jilrcmagazines.com

42 العا الثاني أما اغبد األعلى للبلوغ في تاكح ما ب ت سبا اػبمس عشرة سنة كالثماين عشرة سنةن. إف معرفة البلوغ ك ربديد سنو ىو من اػبطورة دبكاف مكلنفا جبملة كذلش أف صبلة قضايا تتعلق بالبلوغ من أنبها أف الشخص قبل البلوغ ال يكوف اؿ تكاليف الشرعية الواجبة على كجو اإللزا فالصبلة ال ذبب على الصيب كاف كاف يشجع عليها ك يثاب عليها. ك ذلش األمر بنسبة للحج ك الصو كيب ت الصيب ك نذره ال ينعقداف منو. ك شهادة الصيب غ ت معتربة. ك كذلش العقوبات من حدكد ك قصاص ال تطبق على الصيب ك إمبا يؤدب بالوسائل البلزمة اؼبناسبة ؼبثل عمره. كعورة الصيب ؿبل تساىل نقارنو نع البالغ. ك ذا أحكا االستئذاف. 42 من أجل تلش األمور فإنو هبب االحتياط ب ربديد سن البلوغ ك الذم تنتهي عنده الطفولة خاصة ك أف ربديد السن تتعلق بو قضايا مص تية كالزكاج مثبل. فقد ظهرت بعض االتج اىات ب اجملتمع تنادم دبنع الزكاج اؼببكر ك الذم يتم قبل الثامنة عشر ك الذم يكوف فيها الشخص ال يزاؿ طفبل انطبلقا من تعريف األمم اؼبتحدة للطفل. كيعلق الدكتور ناصر الدين الشاعر على اغبملة ضد الزكاج اؼببكر : بأ نا ب تثمر كث تا حىت اآلف كيرجح ذلش ألسباب نا : عد قناعة الشارع دبربراهتا أك كجود ضببلت مضادة ذات منطلقات دينية كسياسية أكثر إقناعا للشارع باإلضافة إ ب أف قانوف األحواؿ الشخصية األردين لعا 1976 اؼبطبق ب الببلد وبدد سن الزكاج للفتاة خبمسة عشر سنة ك كذلش فإف القوان ت األكركبية قد حددت سن الزكاج فالقانوف الفرنسي قد جعل سن الثامنة عشر للفىت ك اػبامسة عشر للفتاة ك ذلش فإف الديانة اليهودية قد جعلت سن زكاج الرجل الثانية عشر ك اؼبرأة الثانية عشرة ك يقوؿ الدكتور حسا الدين عفاف " فإ ىو زكاج قبل البلوغ اؼبع ت اغبقيقي للزكاج اؼببكر من الناحية الطبية ك العلمية فبالنسبة للفتاة الزكاج اؼببكر ىو زكاجها قبل اغبيض...كأما سن البلوغ في تاكح عاؼبيا ما ب ت 9 تأخر سن الطفولة فيو انتقاص ألىلية الرجل ك اؼبرأة ب إف اتفاقية حقوؽ الطفل جعلت لؤلعراؼ ك القوان ت اؼبعموؿ هبا ب الدكؿ دكران ب ربديد سن الطفولة. ثانيا: حق الرضاعة: لعا 1989 ب ذبعل سن الثامنة دعا اإلسال إ ب إرضاع الطفل من أمو. ك تأكي ندا على ذلش فقد ذىب بعض الفقهاء إ ب كجوب 16 سنةن ناىيش عن عشر أمرا ملز ن ما بل إرضاع األ لطفلها ك أ نا تأ ب إذا امتنعت عن إرضاعو مع قدرهتا على ذلش ك ب بعض اغباالت االستثنائية ذبرب قضاء ن على إرضاعو. باإلضافة إ ب ذلش فقد أكجب اإلسبل على كالد الطفل النفقة على الرضيع ك أمو إذا أرضعتو كلكن ب حدكد سعتو دكف عنت كال إرىاؽ ك دكف تقت ت أك خبل. قاؿ تعا ب: )و ع ل ى ال م و ل و د ل و ر ز قػ ه لن و ك س و تػ ه لن ب ال م ع ر و ؼ( ]البقرة: 233 [. أما اتفاقيات حقوؽ الطفل كعلى الرغم من إقرارىا دبعظم اغباجيات األساسية للطفل إال أ نا أغفلت حقا أساسيا كضركريا لو عندما ب تنص على حق الطفل ب الرضاعة كاقتصرت فقط على تعهدىا ب اؼبادة) 4/24 ( تزكيد اجملتمع كال سيما الوالدين بالنشرات كاؼبقاالت حوؿ جدكل الرضاعة الطبيعية كمزاياىا. 1 أما خبصوص النفقة على األ اؼبرضع خبلؿ ف تة الرضاعة ىذا ما ب تنص عليو االتفاقيات أك تتعرض لو ثالثا: أنبلت االتفاقيات بعض اغبقوؽ اؽبامة كاليت أكد عليها االسال كأثبتت الدراسات ال تبوية كاألحباث الطبية أنبيتها كأثرىا على اعبانب اغبسي ك النفسي ك العقلي كاالجتماعي للطفل مثل : التحنيش كالعقيقة كاغبلق كاػبتاف كاآلذاف ب أذف اؼبولود بعد كالدتو. 1 ظبر خليل ؿبود عبد ا مرجع سابق ص. human@jilrcmagazines.com

43 العا الثاني رابعا : نص إعالف حقوؽ الطفل حقوؽ الطفل لعا 1989 أيضان ب اؼبادة السابعة منها. لعا 1959 ب اؼبادة الثالثة منو على حق الطفل ب االسم منذ كالدتو كىذا ما نصت عليو اتفاقية ك ب تشر تلش النصوص إ ب حق الطفل ب حسن اختيار األىل الظبو كال إ ب ما ي تتب على االسم من آثار اهبابية أك سلبية على نفسيتو. أما الشريعة االسالمية فإ نا ال تكتفي ب حق الطفل ب االسم بل توجب أف يكوف ىذا االسم حسنا لذلش ثبت عن النيب صلى ا عليو كسلم ب أكثر من حديث شريف أنو غ ت بعض األظباء أل نا ب تكن حسنةن. 43 كهبذا يكوف اإلسبل أكؿ من اىتم باالسم كقد مفهو ن ما علمي ن ا جديندا حولو. 2 خامسا : حق النسب : أكدت الشريعة على حق الطفل ب نسبو إ ب كالديو كىو اؿذم يثبت لو الوالدة الشرعية منهما كال شش أف قضية النسب ىذه سبثل حصنا كاقيا كسدا منيعا غبماية الطفل كصيانة حقوقو. من أجل ذلش حر االسبل التب ت الذم من شأنو خلط االنساب كقطع عبلقة الطفل بوالديو األصلي ت مقابل تنشئتو ب أسرة أخرل كأبطل كل ما ي تتب على التب ت من تبعات عرفية مثل كجوب النفقة كاؼب تاث كربر ن الزكاج. أما اتفاقيات حقوؽ الطفل فإ نا ب تنص على حق الطفل ب نسبو إ ب كالديو كالذم يعترب حبق حجر الزاكية ب االع تاؼ للطفل حبقوقو أما خبصوص التب ت فقد نصت عليو اتفاقية حقوؽ الطفل لعا 1989 ب اؼبادة العشرين كأحد اػبيارات لتوف ت الرعاية البديلة للطفل ارك من أسرتو ىذا بالنسبة للدكؿ اليت ذبيز نظا التب ت ب قوانينها لذلش دعت إضافة إ ب التب ت إ ب اعتماد الكفالة كما كردت ب الشريعة االسبلمية ىذا بالنسبة للدكؿ اليت ذبيز نظا التب ت ب قوانينها مراعاة للدكؿ االسبلمية كاليت ال ذبيز التب ت حفاظا على األنساب كضباية للطفولة. كمع أف الشريعة ربر التب ت إال أ نا ال سبنع أف يعامل اؼبسلم شخصا آخر معامة االبن من حيث العطف كالرضبة كىبة اؼباؿ فبا ال يقل على ما وبصل عليو االبن اؼبتب ت ب نظا التب ت. س ادسا حق الطفل في الحضانة : قررت الشريعة حق الطفل ب اغبضانة ك الرعاية من قبل كالديو كجعلتهما مسؤكل ت سبا ن ما عن تربيتو كتنشئتو تنشئةن صحيحةن كقد قامت بتنظيم ىذا اغبق ب صبيع األحواؿ كالظركؼ تنظيما دقيقا ضباية للطفل سواء فيما يتعلق حبق األ ب اغبضانة إذا ما حصلت الفرقة ب ت الزكج ت أ ب تبي ت شركط اغباضن حىت تتاكد أىليتو لذلش أ ب اؼبدة البلزمة اليت هبب أف يقضيها الطفل ب ضباية كرعاية كالدتو. كدبا أف الطفل يظل عاجزا بعد تش اؼبدة عن القيا بشؤكف نفسو أك حفظ مالو كصيانتو كاستثماره إف كاف لو ماؿ كلذؾ فقد قررت الشريعة حق الوالية للطفل ربقيقا ؼبصلحتو كلقد نظمت ىذا اغبق حبيث تضمن ربقيق األصلح للطفل. الزىراين علي ابراىيم " مقارنة بين حقوؽ الطفل الوضعية وبين التي قررتها الشريعة السماوية" page 25 سعيد ليلى عبد ا "حقوؽ الطفل في محيط األسرة دراسة مقارنة " ؾبلة اغبقوؽ العدد ديسمرب ص. human@jilrcmagazines.com

44 ال) 2014 العا الثاني ب ح ت أف اتفاقيات حقوؽ الطفل ب تتطرؽ إ ب حق الطفل ب اغبضانة ك ب الوالية عليو دبثل ىذا التفصيل كىذه الدقة كإف كانت أكدت على حق الطفل ب رعايتو من بؽل كالديو فهذا ال يغ ت شيئا كذلش أف النصوص اليت تتحدث عن ىذا اغبقجاءت بتصرةن كذات طابع عا ينقصها الدقة كيعوزىا التحديد كت تؾ للدكؿ حرية تقدير كاسعة ب األخذ هبا. سابعا: حق الطفل في الحرية : 44 تنص اؼبادة الثانية عشر من اتفاقية حقوؽ الطفل لعا 1989 ع ب أف يكوف للطفل اغبق ب حرية التعب ت كجعلت ىذا اغبق مقيدا بأمور منها اح تا حقوؽ الغ ت أك ظبعتهم كضباية األمن الوط ت أك النظا أك الصحة العامة أك اآلداب العامة ك ذلش اغباؿ ب الشريعة حيث أ نا أباحت حرية التعب ت كجعلتها حنقا لكل إنساف كلكنها غ ت العامة أك اغبقوؽ كاألخبلؽ الفاضلة أكبالفةنلنصوص الشريعة. مطل قة بل ىي مقيدة بأف ال تكوف خارجةن عن حدكد اآلداب كتنص االتفاقية كذلش ب اؼبادة الرابعة عشر على أف رب ت الدكؿ األطراؼ ب االتفاقية حق الطفل ب حرية الفكر كالوجداف ك الدين كقصرت دكر الوالدين أك غ تنبا من األكصياء القانوني ت على توجيو الطفل ب شكل ينسجم مع قدراتو اؼبتطورة فقط. كتنص اؼبادة ب فقرهتا الثانية على عد جواز إخضاع االجهار بالدين أك اؼبعتقدات إال للقيود اليت ينص عليها القانوف كالبلزمة غبماية السبلمة العامة أك النظا أك الصحة العامة أك اآلداب العامة أك اغبقوؽ أك اغبريات األساسية لآلخرين. أما االسبل فقد طلب من الوالدين تشجيع الطفل على التدين كالتزا األحكا ك اؼبفاىيم كالشعائر الدينية حىت ينشأ على ىذه اؼبفاىيم الدينية. حرية العقيدة في االسال : أباحت ف ي الد ي ن( الشريعة حرية االعتقاد كعملت على صيانة كضباية ىذه اغبرية إ ب أبعد اغبدكد كيتجلى ذلش صروبا ب قولو تعا ب : ]البقرة: 256 [.كحرية االعتقاد مكفولة ب اجملتمع االسبلمي كلكن ب إطار مراعاة الثابت األعلى ؽبذا اجملتمع كىو كاػبضوع لو سبحانو كمن ىنا إ ك ر اه العبودية اتسع اجملتمع االسبلمي لوجود التعدد الدي ت فيو عندما قبل التعايش مع أفراد يعتنقوف اليهودية كالنصرانية كترؾ ؽبم حرية تنظيم شؤك نم الشخصية بينما ب يتسع لغ تىا من الديانات الوثنية باعتبار أف ىات ت الديانت ت ذات أصل ظباكم كيلعناف انتساهبما ؼبظلة العبودية تعا ب ب اعبملة. كلكن االكبراؼ كالتحريف الطارئ على تلش الديانت ت كالذم يتصاد مع حقيقة العبودية هبعل دائرة حرية التعب ت أضيق من حقهما من دائرة حرية االعتقاد فبل وبق ؽبما الدعوة أك التبش ت كال إظهار شعائر اكبرافهما خارج دائرة معتنقاهتما ألف خركج حرية الت عب تعن ىذه الدائرة ىبرؽ نظا اجملتمع كيهد ثبات األساس كاؼبقدس األكؿ ب اؽبر القيمي للمجتمع. كمع أف االسبل ال يعاقب من ب يدخل فيو ابتداء ن كما أنو ال يكره أحدا ب اعتناقو كالدخوؿ فيو )و ق ل ال ح ق م ن ر ب ك م ف م ن ش اء فػ ل يػ م ن و م ن ش اء فػ ل ي ك ف ر( ]الكهف: 29 [ كما أنو ال يبنع كال يعاقب من انتقل من دين إ ب دين آخر من تلش األدياف اليت تعيش ب ظلو إال أنو يعاقب من ينتقل منو إ ب غ ته كيعتربه مرت ندا لذلش فإف إقرار حرية العقيدة للطفل على النحو اؼبب ت ب نص اؼبادة الرابعة عشر من االتفاقية يتعارض مع النصوص الصروبة ب الشريعة االسبلمية الداعية إ ب تربية الطفل تربية دينية صحيحة كتنشئتو تنشئة سليمة فال تبية ب االسبل تقو عى صيانة االنساف كصبلحو كتقويبو منذ نشأتو كحىت نايتو كذلش كفق تعاليم كتوجيهات الشريعة كيتحقق human@jilrcmagazines.com

45 العا الثاني ذلش من خبلؿ تل قينو أصوؿ الدين كتعويده آداء عباداتو كشعائره على رأسها الصبلة كالتمسش بأخبلقياتو كتقع على الوالدين م ن عا مسؤكلية ضباية فطرة أبنائهم ب الدرجة األك ب. فدكرىم ب االسبل ليس إذانمقصو ن را على توجيو طفلهم فيما إذا اختار أم دين يريد ىو بل يقع على عاتقهم مسؤكلية ضباية فطرة ابنهم األبناء كضبايتهم من النار كذلش ب قولو تعا ب ابتداء ن كىو ما ال يتيح للطفل " ي اأ يػ ه ا تغي ت دينو خاصة على ضوء اػبطاب اإلؽبي لآلباء بوقاية ال ل ي ن آم ن وا ق وا أ نف س ك م و أ ى ل يك م ن ار ا و ق ود ى ا الن لا س و ال ح ج ار ة "]التحر ن: 6 [. 45 ختاما : ىذا ىو اإلسبل بتعاليمو كإرشاداتو ب ر ت لئلنساف طريق سعادتو منذ اللحظة األك ب غبياتو بل قبل ذلش حىت ناية حياتو الدنيوية كبي رنت لو طريق فبلحو ب اآلخرة فبل ينبغي التخليعن ىذا الدستور القرآين العظيم اكم اؼبنػزؿ من ق ب ى ل اغبكي العليم. توصيات: إ ب العا ب: أفرادان كصباعات كحكومات كدكؿ: اعملوا على ربس ت أكضاع األطفاؿ كخباصة أكلئش الذين يعيشوف ب ظل ظركؼ صعبة كيقيموف ب كاؼبشردكف. مناطق النػزاعات العنيفة كالذين يعانوف من آثار اغبصار كالعقوبات االقتصادية اؼبفركضة على ببلدىم كاألطفاؿ البلجئوف العمل على توف ت احتياجات األطفاؿ اعبسدية كاؼبعنوية. االىتما بأمر تعليم األطفاؿ. ضركرة القيا خبطوات عملية غبماية األطفاؿ من األخطار الناذبة عن الربامج اؼبضرة لوسائل اإلعبل. دعم الربامج اليت تؤدم إ ب النهوض بالقيم الثقافية كاؼبعنوية كاألخبلقية لؤلطفاؿ. حفاظان على سبلمة األطفاؿ العامل ت بأجر: منعهم من العمل ب اغبرؼ اػبطرة. السعي اغبثيث كالتعاكف الوثيق فيما ب ت الدكؿ ؼبكافحة االذبار ب األطفاؿ. ىوامش البحث : 1 أضبد بن ضباد اعبوىرم " الصحاح في اللغة" دار العلم للمبلي ت ب تكت 4:1404/ أبو حياف ؿبمد بن يوسف "البحر المحيط" ربق يق: صدقي ؿبمد صبيل دار الفكر لبناف د.ط ابن منظور ؿبمد بن مكر " لساف العرب" إعداد كتصنيف: يوسف خياط دار لساف العرب ب تكت د.ط د.ت. 4 العيسوم عبد الرضبن " مشكالت الطفولة والمراىقة" دار العلو العربية للطباعة كالنشر ب تكت ط: القرطيب ؿبمد بن أضبد بن أيب بكر "الجامع ألحكا القرآف الكريم" ربقيق: أضبد القاىرة ط ىػ. 6 الطربم ؿبمد بن جرير "جامع البياف عن تأويل آي القرآف" ربقيق: أضبد شاكر الرسالة: ب تكت الربدكين كإبراىيم اطفيش دار الكتب اؼبصرية ط human@jilrcmagazines.com

46 ج 2014 العا الثاني 7 ابن عادؿ عمر بن علي " اللباب في علو الكتاب".س: 1 / الشنقيطي ؿبمد األم ت بن ؿبمد اؼبختار " أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف" دار الفكر للطباعة كالنشر لبناف د.ط ابن عاشور ؿبمد الطاىر " التحرير والتنوير" مؤسسة التاريخ العريب ب تكت: د.ط : 10 الزحيلي كىبة " التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج" دار الفكر اؼبعاصر ب تكت ط: الصحاح: 4 / اؼبصباح اؼبن ت. 13 ؾبموعة اؼبؤلف ت " المنجد في اللغة" دار الشرؽ ب تكت: ط الراغب األصفهاين " مفردات ألفاظ القرآف" ربقيق: صفواف داككدم الناشر: دار القلم دمشق ط وبي بن ؿبمد زمزمي "حقوؽ اإلنساف مفهومو وتطبيقاتو في القرآف الكريم" حبث مقد ؼبؤسبر حقوؽ اإلنساف ب السلم كاغبرب صبعية اؽببلؿ األضبر السعودم السعودية علي بن ؿبمد اعبرجاين "التعريفات" دار الكتب العلمية ب تكت عيسوم أضبد عيسوم " المدخل للفقو اإلسالمي" دار االرباد العريب مصطفى الزرقا " المدخل الفقهي العا" دار الفكر دمشق ط معج ألفاظ القرآف 1 / 747 اؼبعجم الوسيط 566./2 20 الركائي جابر إبراىيم : " حماية حق الحياة في الشريعة العدد االسالمية " ؾبلة االسبل اليو اؼبنظمة االسبلمية لل تبية كالعلو كالثقافة 21 عودة عبد القادر : " التشريع الجنائي االسالمي مقارنا بالقانوف الوضعي " دار الكتاب العريب ب تكت لبناف اعبزء تركي رابح : " حقوؽ الطفل بين التربية االسالمية وضع األطفاؿ في العالم 2001 "ؾبلة الطفولة العربية" والتربية الغربية الحديثة " ؾبلة العلو االجتماعية جامعة الكويت العدد 2 العدد عليوة علي : " حقوؽ الطفل بين الحقيقة واإلدعاء " األن تنيبت الشبكة االسبلمية. 25 ظبر خليل ؿبود عبد ا : " حقوؽ الطفل في االسال واالتفاقيات الدولية دراسة مقارنة" رسالة ماجست ت ب الفقو كالتشريع جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسط ت human@jilrcmagazines.com

47 العا الثاني 26 الزىراين علي ابراىيم " مقارنة بين حقوؽ الطفل الوضعية وبين التي قررتها الشريعة السماوية" ديسمرب.1984 page سعيد ليلى عبد ا "حقوؽ الطفل في محيط األسرة دراسة مقارنة " ؾبلة اغبقوؽ العدد 3 28The full text of the Convention of the rights of the child,unicif publication,1989,new York human@jilrcmagazines.com

48 العا الثاني 48

49 العا الثاني اآلليات القانونية لحماية حقوؽ الطفل في ظل التشريع الدولي / مظاىر الحماية وقصور الميثاؽ دراسة حالة االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفل لسنة 1989 أ. عبد المومن بن صغير / كلية الحقوؽ والعلو السياسية بجامعة الدكتور موالي الطاىر سعيدة )الجزائر( 49 ملخص المداخلة: تعترب حقوؽ اإلنساف من أىم اؼبواضيع اليت شغلت باؿ كاىتما الكث ت من اؼبفكرين كالفقهاء سواء على اؼبستول الداخلي أك الدك ب كالتشريعات الوطنية كالدكلية كازدادت ىذه األنبية كالعناية مع مطلع القرف العشرين نتيجة لؤلىواؿ كاعبرائم كاؼبذابح اليت حدثت ب ت الدكؿ األكركبية ب اغبرب ت العاؼبيت ت حيث ساد بعد ذلش بأف اغبماية الدكلية الفعالة غبقوؽ اإلنساف ىي أحد الشركط األساسية لتحقيق السلم كاألمن الدكلي ت )1( فأكؿ ما مالحظ على اجملتمع الدك ب بعد اغبرب العاؼبية الثانية أنو خرج من تلش اغبرب كىو مهتم دبسألة السبل العاؼبي أكثر من ذم قبل كما دا السبل يشمل ما يتمتع بو اإلنساف من حقوؽ تضمن لو كرامتو كحريتو فقد أرتبط البحث عن السبل بصياغة ميثاؽ األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف كنتيجة ذلش بدأت ديباجة اؼبيثاؽ بال تكيز على أف من أىداؼ شعوب األمم اؼبتحدة تأكيدىم من جديد على إمبائهم باغبقوؽ األساسية لئلنساف كبكرامة الفرد كقدره كدبا للرجاؿ كالنساء كاألمم كب تىا كصغ تىا من حقوؽ متساكية كما نصت الديباجة من جهة أخرل على ىدؼ الدفع بالرقي االجتماعي قدما كرفع مستول اغبياة ب جو أكرب من اغبرية )2( كعلى ىذا األساس اذبهت الدكؿ بعد اغبرب العاؼبية الثانية إ ب عقد العديد من االتفاقيات الدكلية غبقوؽ اإلنساف من خبلؿ اؼبنظمات الدكلية )3( اليت عملت على إخراج قضية حقوؽ اإلنساف من النطاؽ االىتما الي إ ب اجملاؿ الدك ب. )3( كتشكل حقوؽ الطفل جزء ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف كرغم ظهور العديد من االتفاقيات الدكلية اػباصة حبقوؽ اإلنساف مثل اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر ب 10 ديسمرب 1948 ك ذا العهدين الدكلي ت غبقوؽ اإلنساف اؼبدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية الصادر سنة 1966 إال أف منظمة األمم اؼبتحدة فقد أفردت اتفاقية دكلية خاصة غبقوؽ الطفل لسنة Résumé: Droits de l'homme sont les problèmes les plus importants qui préoccupaient l'attention de nombreux intellectuels et universitaires, tant au droit interne ou international, et national et international, et augmenté l'importance et le soin avec le début du XXe siècle à la suite des horreurs et des crimes et des massacres qui ont eu lieu entre les pays européens dans les deux guerres mondiales, où il y avait alors que la protection internationale effective des droits de l'homme est une des conditions préalables pour parvenir à la paix et la sécurité internationales, la première chose à noter sur la communauté internationale après la Seconde Guerre mondiale, il est sorti de cette guerre, qui s'intéresse à la question de la paix dans le monde, plus que jamais, et aussi longtemps que la paix comprend ce qui a par les droits de l'homme, d'assurer la dignité et la liberté, a été associée à la recherche de la paix a rédigé la Charte de l'organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme, et par conséquent, ils ont commencé le préambule de la Charte de se concentrer sur les objectifs des peuples de l'affirmation des Nations Unies d'une nouvelle droits fondamentaux Anmaúhm et la dignité de l'individu et de la valeur de y compris les hommes et les femmes ainsi human@jilrcmagazines.com

50 العا الثاني que des nations petits et grands de l'égalité des droits, tel que stipulé dans le préambule d'autre part, l'objectif de favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une atmosphère de plus grande liberté, et sur cette base, les pays entretenus après la Seconde Guerre mondiale à tenir de nombreuses conventions internationales sur les droits humains par des organisations internationales, qui ont travaillé sur la sortie de la question des droits de l'homme de la gamme intérêt local à la sphère internationale. 50 Les droits de l'enfant fait partie intégrante des droits de l'homme, et malgré l'émergence de plusieurs conventions internationales sur les droits de l'homme, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 Décembre 1948, ainsi que les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, politique, économique, sociale, publié en 1966, mais civile, les États Unies a consacré une convention internationale spéciale pour les droits de l'enfant pour l'année مقدمة: تعترب حقوؽ اإلنساف من أىم اؼبواضيع اليت شغلت باؿ كاىتما الكث ت من اؼبفكرين كالفقهاء سواء على اؼبستول الداخلي أك الدك ب كالتشريعات الوطنية كالدكلية كازدادت ىذه األنبية كالعناية مع مطلع القرف العشرين نتيجة لؤلىواؿ كاعبرائم كاؼبذابح اليت حدثت ب ت الدكؿ األكركبية ب اغبرب ت العاؼبيت ت حيث ساد بعد ذلش بأف اغبماية الدكلية الفعالة غبقوؽ اإلنساف ىي أحد الشركط األساسية لتحقيق السلم كاألمن الدكلي ت )1( فأكؿ ما يبلحظ على اجملتمع الدك ب بعد اغبرب العاؼبية الثانية أنو خرج من تلش ا برب كىو مهتم دبسألة السبل العاؼبي أكثر من ذم قبل كما دا السبل يشمل ما يتمتع بو اإلنساف من حقوؽ تضمن لو كرامتو كحريتو فقد أرتبط البحث عن السبل بصياغة ميثاؽ األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف كنتيجة ذلش بدأت ديباجة اؼبيثاؽ بال تكيز على أف من أىداؼ شعوب األمم اؼبتحدة تأكيدىم من جديد على إمبائهم باغبقوؽ األساسية لئلنساف كبكرامة الفرد كقدره كدبا للرجاؿ كالنساء كاألمم كب تىا كصغ تىا من حقوؽ متساكية كما نصت الديباجة من جهة أخرل على ىدؼ الدفع بالرقي االجتماعي قدما كرفع مستول اغبياة ب جو أكرب من اغبرية )2( كعلى ىذا األساس اذبهت الدكؿ بعد اغبرب العاؼبية الثانية إ ب عقد العديد من االتفاقيات الدكلية غبقوؽ اإلنساف من خبلؿ اؼبنظمات الدكلية اليت عملت على إخراج قضية حقوؽ اإلنساف من النطاؽ االىتما الي إ ب اجملاؿ الدك ب. من حقوؽ اإلنساف كرغم ظهور العديد من االتفاقيات الدكلية اػباصة حبقوؽ اإلنساف مثل كتشكل حقوؽ الطفل جزء ال يتجزأ )3( اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر ب 10 ديسمرب 1948 ك ذا العهدين الدكلي ت غبقوؽ اإلنساف اؼبدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية الصادر سنة 1966 إال أف منظمة األمم اؼبتحدة فقد أفردت اتف اقية دكلية خاصة غبقوؽ الطفل لسنة كيرجع ذلش عبملة من األسباب كىي: 01 خصوصية ىذه الفئة من اجملتمع اليت تستدعي توف ت ضباية قانونية خاصة ب ظل االستغبلؿ البلمتناىي ؽبذه الفئة الضعيفة من اجملتمع. 02 ربليل اؼببادئ العامة كاؼبعاي ت القانونية اليت أرستوا كضمانا غبقوقو اإلنسانية األساسية. االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل ضباية لو من اإلنباؿ كسوء اؼبعاملة كاالستغبلؿ 03 الوقوؼ على النقائص كالثغرات اليت شابت بعض االتفاقيات الدكلية اليت سبقت ىذه االتفاقية من خبلؿ تناكؿ إشكاليات ذبسيد حقوؽ الطفل كمعوقاهتا ب ضوء أحكا ىذه االتفاقيات مثل ما ىو الشأف بالنسبة لبلتفاقية حقوؽ الطفل لسنة human@jilrcmagazines.com

51 بك 2014 العا الثاني 04 تسليط الضوء على حقوؽ الطفل ب بتلف اجملاالت كاؼبيادين االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كاإلنسانية على ضوء ما نصت عليو االتفاقية الدكلية اػباصة حبقوؽ الطفل لسنة تقييم كاقع األكضاع اليت تتسم هبا حياة الطفل ب اجملتمع الدك ب كعلى ضوء اؼبؤشرات العامة لقياس مس تة األمم. 06 تقييم دكر كل أسرة كاغبكومات كاؽبيئات الدكلية كمنظمات اجملتمع الدك ب كمسؤكلياهتا ب التعاطي مع حقوؽ الطفل. 51 إف حقوؽ الطفل كلمة مركبة وزىق الباطل ( ) إضافية أما ا بقوؽ فهي صبع اغبق كىو خبلؼ الباطل كماجاء ب القرآف الكر ن:)وقل جاء الحق اإلسراء :81( كىو يستخد ب اللغة دبعاف عدة كمنها اغبظ كالنصيب كالعدؿ كالواجب كاليق ت كغ ته )4(. كمعناه االصطبلحي:ىو اؼبطابق اغبكم ما للواقع كيراد بو يستحقو الرجل )5( اؼبعجم الوسيط:اغبق صبعو اغبقوؽ النصيب كىو الواجب للفرد أك اعبماعة. كأما الطفل فهو الولد الصغ ت الذم ب يبلغ مرحلة الرشد أك البلوغ أك طبس عشرة من عمره فحقوؽ الطفل ىو ما يستحقو الطفل من نصيبو كحظو. كاغبقوؽ تدؿ على مع ت اؼبستحقات اؼبقررة خبلؿ القوان ت كاإلعبلنات الية كاإلقليمية )6(. كالعاؼبية كىي تطلق عادة على معاف ثبلثة: إقامة العدؿ كاإلنصاؼ كؿباربة التمييز كحل اؼبشكبلت اؼبقابلة بصفة مستمرة كعليو نستطيع أف نقوؿ بأف "حقوؽ الطفل" ىي ما يستحقو الطفل من نصيبو عرب القوان ت كاإلعبلنات دينية كانت أك كضعية. كقد عرؼ الطراكنة بأ نا:)عبارة عن ؾبموعة حقوؽ فردية كشخصية للطفل تركز على صفة حاملها بوصفوطفبل كإنسانا ب حاجة إ ب رعاية كعناية( )7(. كعرؼ سويلمحق الطفل بأنو:حظو كنصيبو الذم فرض لو كما كفلتو لو الشريعة اإلسبلمية من حاجات ضركرية تضمن لو شخصية سوية متكاملة(. ك ب ظل مصادقة اعبزائر على ىذه االتفاقية يبكن طرح إشكالية البحث الرئيسية على النحو األ ب: ما ىي اآلليات القانونية غبماية حقوؽ الطفل ب ظل االتفاقية الدكلية لسنة 1989 ما ىي الصعوبات كالعراقيل اليت حالت دكف تطبيق ناجع كفعاؿ غبماية حقوؽ الطفل كما ىي اؼبواجهة اؼبستقبلية لتفعيل كتعزيز ضباية حقوؽ الطفل لئلجابة على ىذه التساؤالت قمت بتقسيم ىذه الورقة البحثية إ ب: المحور األوؿ: مظاىر حماية حقوؽ الطفل في ظل االتفاقية الدولية لسنة : 1989 المحور الثاني: الصعوبات التي تعترض حماية حقوؽ الطفل في ظل االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفل لسنة human@jilrcmagazines.com

52 أ) 2014 العا الثاني التشريعات ظل في الطفل لحقوؽ القانونية الحماية مآؿ والم سسات الراىنة المستقبلية والعالقة الصلة ذات األخرى بموضوع حقوؽ الطفل من خالؿ التوصيات المقدمة في الخاتمة. أوال: : مظاىر حماية حقوؽ الطفل في ظل االتفاقية الدولية لسنة إف ما خلفتو اغبرب ت خطورة العاؼبيت ت من كوارث ككيبلت أصابت اإلنسانية صبعاء السيما األطفاؿ كالنساء جعلت اجملتمع الدك ب ينتبو إ ب الناجم عنها فبادر ب عدة ؿباكالت لوضع قواعد دكلية ربمي حقوؽ األطفاؿ كقد أشبرت ىذه ااكالت فيما الوضع اؼبأساكم )8( سبق عن كالدة إعبلف جنيف غبقوؽ الطفل اؼبطاؼ إبرا االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل لعا 1924 تلتو إعبلف األمم اؼبتحدة غبقوؽ الطفل لسنة 1959 لتتمخض عنو ب أخر كبغية اإلحاطة التامة جبوانب ىذه االتفاقية كما قبم عنها من حقوؽ خاصة ككضع آليات غبمايتها سوؼ نتناكؿ ىذا اؼبوضوع من خبلؿ: التعريف باالتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل لسنة 1989 ربديد ظركؼ كمبلبسات إعداد االتفاقية اؼببادئ األساسية لبلتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل ك ذا اغبقوؽ الواردة ب ظل ىذه االتفاقية كاليت تكرس مظاىر اغبماية ب اإلشارة إ ب مساكئ ىذه االتفاقية من خبلؿ النقائص كالعيوب. 01 التعريف باالتفاقية الدولية لحقوؽ الطفل لسنة 1989 وتحديد أىم مميزاتها: (التعريف باالتفاقية الدولية لحقوؽ الطفل: ىي ميثاؽ دك ب وبدد حقوؽ األطفاؿ اؼبدنية كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية كىو اؼبيثاؽ اؼبشتمل على 54 مادة تراقب تنفيذ االتفاقية عبنة حقوؽ الطفل التابعة لؤلمم اؼبتحدة اؼبكونة من أعضاء من بتلف دكؿ العا ب. على حكومات الدكؿ اليت االتفاقية ككضع حقوؽ األطفاؿ ب تلش الدكؿ أقرت االتفاقية إرساؿ تقارير كاؼبثوؿ أما عبنة حقوؽ الطفل بشكل دكرم ليتم فحص مدل التقد ب تطبيق لقد قامت غالبية الدكؿ األعضاء ب األمم اؼبتحدة بالتصديق على االتفاقية بشكل كامل أك جزئي كقد قامت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة باؼبوافقة على إدراج االتفاقية من ضمن القانوف الدك ب ب 20 تشرين الثاين /نوفمرب 1989 دبوجب قرار رقم 44/25 كقد دخلت حيز التنفيذ ب 02 أيلوؿ/سبتمرب 1990 بعد أف صادقت عليها الدكؿ اؼبوقعة كفقا للمادة 49 وقد تم التصديق عليو حىت اآلف من قبل 193 دكلة طرفا أكثر من الدكؿ اليت انضمت إ ب منظمة األمم اؼبتحدة أك الدكؿ اليت اع تفت باتفاقيات جنيف.. تتكوف االتفاقية كما أشرنا سابقا من 54 مادة عبارةعن ؾبموعة كب تة من اغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية الواجب كفالتها للطفل دكف سبييز. أما الديباجة فقد أشارت إ ب ما كرد ب ميثاؽ األمم اؼبتحدة كالوثائق الدكلية األخرل اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف من ضركرة ضباية حقوؽ اإلنساف كاالع تاؼ بالكرامة عبميع أعضاء األسرة البشرية كتنوه الديباجة كذلش دبا كرد ب ىذه الوثائق بشأف حقوؽ الطفل ب رعاية كمساعدة كضباية قانونية مناسبة قبل الوالدة كبعدىا ك ذلش دبا كرد ب إعبلف جنيف غبقوؽ الطفل لعا 1924 ك إعبلف األمم اؼبتحدة human@jilrcmagazines.com

53 ب) 2014 العا الثاني غبقوؽ الطفل لسنة 1959 من اغباجة إ ب توف ت رعاية خاصة للطفل كما تع تؼ الديباجة بأف ىناؾ أطفاال ب أكباء بتلفة من العا ب ال زلوا يعيشوف ب ظركؼ صعبة للغاية كبأف ىؤالء وبتاجوف إ ب رعاية خاصة كأف ربسن ظركؼ معيشة األطفاؿ يتطلب التعاكف الدك ب مع األخذ بع ت االعتبار تقاليد الشعوب كؽيبتها الثقافية غبماية الطفل. 53 كإما بالنسبة إ ب نصوص االتفاقية فهي تنقسم إ ب ثبلثة أجزاء اعبزء األكؿ:كيتضمن إحدل كأربع ت مادة أحاطت بتعريف الطفل كحبقوقو العامة كإنساف كاػباصة بو كحده لكونو طفبل كاحتياجاتو كضبايتو كدكر األسرة كاؼبؤسسات كالدكلة ب ربقيق ذلش دكف سبييز على أساس اللوف أك اعبنس أك اللغة أك الدين أك الرأم لو أك لوالديو أما اعبزء الثاين فيتضمن أساليب نشر كتطبيق االتفاقية كيشمل اؼبواد 45 ( كاعبزء الثالث يعطي الشركط كال تتيبات البلزمة عبعل االتفاقية نافذة اؼبفعوؿ كيشمل اؼبواد من )425 من )5446(. (مدى خصوصية االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفل وتميزىا عن باقي االتفاقيات الدولية األخرى: إف أىم ما تتميز بو االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل لسنة 1989 عن غ تىا من االتفاقيات الدكلية األخرل نذكر ما يلي )09( : فإ 01 اتفاقية حقوؽ الطفل تفضل ما عداىا من اتفاقيات حقوؽ اإلنساف األخرل اليت عاعبت ضبية الطفل كذلش من حيث ما منحتو للطفل من حقوؽ كحريات ب ترد بشكل صريح ب غ تىا من االتفاقيات لذلش يبكن االستعانة باغبقوؽ اؼبفصلة كاؼبفسرة الواردة فيها لفهم كتفس ت النصوص العامة بشأف الطفولة اؼبنصوص عليها ب اتفاقيات حقوؽ اإلنساف العامة كعليو تعترب مثبل االتفاقيات الدكلية اػباصة حبماية حقوؽ اإلنساف اؼبرجعية العامة بينما تعد االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل الطفل تبقى جزء ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف. لسنة 1989 اتفاقية خاصة حبكم أف حقوؽ 02 مشلت االتفاقية كافة اغبقوؽ األساسية للطفل كأصبحت قانونا دك ب مع إعطاء الدكؿ األطراؼ حرية التحفظ على البنود اليت ال تتماشى مع خصوصيةكل دكلة. 03 أ نا حددت على كجو الدقة من ىو الطفل كىو األمر الذم أغفلتو معظم اتفاقيات حقوؽ اإلنساف حيث أخذت بالسن األعلى للطفولة فبثبل ب شبانية عشر عاما مع إعطاء الدكؿ اغبق دبا ىو دكف ذلش إف كاف لديهم قانوف وبدد سن الرشد دبا ىو دكف ذلش )كالسبب ب ذلش راجع الختبلؼ الدكؿ ب ربديد السن الرشد القانوين(. 04 أ نا منحت مصا ب الطفل األكلوية على ما عداىا من اؼبصا ب األخرل حاؿ تعارضها معها. 05 أ نا عاعبت شؤكف الطفل ب كقت السلم ك ب زمن اغبرب على حد سواء. بإ 06 جانب اىتمامها حبقوؽ الطفل السوم الصحيح ب ظل الظركؼ العادية ب تنس االتفاقية كذلش الطفل اؼبعاؽ حيث اىتمت حبقوؽ األطفاؿ ذكم اغباجات أك الظركؼ اػباصة كالطفل اؼبعاؽ كالطفل البلج دمين كالطفل اعبانح. كالطفل الذم ينتمي إ ب أقلية ثقافية أك لغوية أك 07 دعت االتفاقية إ ب التعاكف الدك ب غبماية كرعاية الطفولة كالوفاء حباجاتو كدعت إ ب ازباذ تداب ت على اؼبستول الدك ب لتحقيق ىذا الغرض. human@jilrcmagazines.com

54 العا الثاني 08 أ نا أكؿ اتفاقية دكلية تتعلق حبقوؽ اإلنساف يصادؽ عليها عند إقرارىا ما يزيد عن 197 دولة كيبلغ عدد الدكؿ اؼبصادؽ عليها حوا ب 191 دولة وبموجب ذل 02 ظروؼ ومالبسات إعداد االتفاقية: تعتبر وثيقة عالمية تنطبق على األطفاؿ في كل مكاف وبدوف تمييز. 54 ب العا الدك ب )10 كتقدمت باق تاح للمجلس االقتصادم كاالجتماعي أحد األجهزة للطفل 1989 انتهزت بولندا ىذه اؼبناسبة ( الرئيسية ب منظمة األمم اؼبتحدة مفاده إعداد اتفاقية غبقوؽ الطفل بغرض منح الطفل مزيدا من اغبماية كذلش بإضفاء قوة القانوف التعاىدم على حقوؽ الطفل. كلقد )11 تأييدا كضباسا من بعض الدكؿ إلدراكهم بأف شبة أطفاال ب صبيع بلداف العا ب يعيشوف ظركفا صعبة للغاية لقي االق تاح البولندم ( كوبتاجوف إ ب مراعاة خاصة أل نم الفئة األضعف من ب ت من أزمات اقتصادية كاجتماعية كصحية يكوف اؼبتضرر منها ب الدرجة األك ب ىو الطفل. الناس كاألكثر تضررا ال سيما ب ظل اغبركب كالنزاعات ب ت الدكؿ كما زبلقو كقد استقر أمل الدكؿ اؼبؤيدة على بتشكيل فريق عمل متكامل إلقباز ىذا اؼبشركع مكوف. )12 ( اجتماعات الفريق بصفة مراقب كبعد ما يقارب من أف م عهد بإعداد ؿبتول ىذه االتفاقية إ ب عبنة حقوؽ اإلنساف التابعة لؤلمم اؼبتحدة فقامت بدكرىا من 43 دكلة مع السماح ؼبمثلي الدكؿ األعضاء ب منظمة األمم اؼبتحدة حضور عشرة سنوات من اإلعداد لبلتفاقية سبخضت ب النهاية عن مشركع جرت عليو القراءة الثانية ب ديسمرب عا 1988 كذبهز للعرض على األمم اؼبتحدة كقد قبلتو عبنة حقوؽ اإلنساف ب اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة كاليت كاؼ قت بدكرىا ب 20 تشرين مارس 1989 ب اجمللس االقتصادم كاالجتماعي الذم أحالو إ ب الثاين 1989 على اتفاقية حقوؽ الطفل اليت تضمنت صبيع اؼبواد كالنصوص الواردة لصا ب الطفل ب صبيع ما احتوتو اإلعبلنات أك العهود الدكلية السابقة ؽبا لذلش حرصت ديباجة االتفاقية على اإلشارة إ ب تلش العهود كاؼبواثيق على اعتبار أف الطفل يتمتع باغبماية الواردة ب صبيع ىذه الوثائق. كقد كقع على ىذه االتفاقية ب 26 كانوف الثاين 1990 كىو اليو األكؿ الذم فتح فيو باب التوقيع 61 بلدا كيعترب ىذا رقما قياسيا ب. )13 ( يسبق لو مثيل كدخلت االتفاقية حيز التنفيذ من 12 أيلوؿ 1990 بعد مضي ثبلث ت يوما من مصادقة 20 دكلة عليها 03 حقوؽ الطفل التي تضمنتها االتفاقية: بسبب األنبية الكب تة اليت حظيت هبا االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل فقد ب اعتمادىا من قبل اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة باإلصباع كما صادقت عليها صبيع الدكؿ األعضاء ب األمم اؼبتحدة ما عدا الواليات اؼبتحدة األمريكية كالصوماؿ )14( ك ما أسلفنا الذكر فإف اؼبواد من )4106( قد عددت صبلة من اغبقوؽ اليت ال غ ت عنها بالنسبة للطفل كألزمت الدكؿ األطراؼ ب االتفاقية باالع تاؼ هبا ككضع الضمانات األساسية اليت تكفل ضباية ىذه اغبقوؽ من االنتهاكات اليت تعرضتؽبا قذه الفئة من البشر. كمن خبلؿ ربرم نصوص اؼبواد اؼبذكورة أنفا يبكننا أف نسلط الضوء على بعض حقوؽ األطفاؿ اليت احتوهتا كعلى النحو األ ب )15( : 01 حق الطفل في اسم وجنسية من الوالدة: human@jilrcmagazines.com

55 العا الثاني تنص اؼبادة 07 / الفقرة 01 كاليت تنص على أنو:)يسجل الطفل بعد والدتو فورا ويكوف لو الحق من اكتساب جنسية...(. والدتو في اسم والحق في انطبلقا من ىذا النص القانوين لكل طفل اغبق ب اسم منذ كالدتو حيا كما أف لو اغبق ب اغبصوؿ على جنسية سواء أكانت جنسية أصلية أ جنسية مكتسبة على كفق أحكا قانوف كل دكلة زبص اعبنسية كبدكف ذلش يصبح ؿ الطف عد ن اعبنسية كىو ما يث ت إشكالية 16 ب( ظل انعدا ىذا اغبق. ضبايتو ( ك تفادم ؽبذا اإلشكاؿ ال طاؼبا دأبت الدكؿ على تفاديها ىذا اإلشكاؿ سواء من خبلؿ قوانينها الداخلية أك من خبلؿ االتفاقيات 55 الدكلية اليت تعقدىا مع دكؿ أخرل خبصوص ىذا اجملاؿ. كمن جانب االتفاقية بالذات فقد ألزمت األطراؼ فيها باح تا حقوؽ الطفل ب اغبفاظ على ىويتو دبا ب ذلش جنسيتو كاظبو كصبلتو العائلية على النحو الذم بينتو أحكا القوان ت. كقد أشار اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف عا )17 ( مسوغ قانوين 02 حق الطفل في حرية التعبير: يعد ىذا اغبق من اغبقوؽ إ ب ضركرة أف يكوف لكل شخص جنسية خاصة بو كعد جواز حرمانو منىا بدكف اعبوىرية اليت يتمتع هبا األطفاؿ حاؽبم حاؿ أفراد اجملتمع اآلخرين كىذا اغبق ب يرد فقط ب ىذه االتفاقية الدكلية كإمبا أشارت إليو االتفاقية العامة غبقوؽ اإلنسافاإلعبلف العاؼبي الصادر ب ديسمرب 1948 كىذا اغبق نصت عليو اؼبادة 13 من االتفاقية الدكلية لسنة 1989 بقوؽبا:) يكوف للطفل الحق في حرية التعبير ويشمل ى ا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعتها دوف أي اعتبار للحدود سواء بالقوؿ أو الكتابة أو الطباعة أو الطفل...(. كقد اؿ فن أو أية وسيلة أخرى يختارىا ب( أشارت االتفاقية إ ب عد جواز إخضاع ىذا اغبق ألم نوع من القيود ب الفقرة الثانية من نفس اؼبادة السالفة الذكر ( 18 حالة نص القانوف على ذلش أك كانت فبارستو تضر حبقوؽ اآلخرين أك ظبعتهم أك أغبقت ضررا بالنظا العا أك اآلداب العامة أك الصحة. )19 ( العامة 03 حق الطفل في حرية التفكير والوجداف والدين: أكجبت االتفاقية الدكلية على الدكؿ األطراؼ فيها اح تا حقوؽ الطفل ب التفك ت أك الوجداف كفبارسة الشعائر الدينية باعتبارىا من اغبقوؽ اؼبدنية اليت هبب أف يتمتع هبا كل إنساف على كجو ىذه اؼبعمورة كال هبوز حرمانو من ىذا اغبق شريطة أف رب ت الدكؿ األطراؼ ب ىذا اإلطار حقوؽ ككاجبات الوالدين كاألكصياء القانوني ت عليو ب توجيو الطفل ب فبارسة ىذا اغبق دبا يتفق مع قدراتو... ىذا من جهة كمن جهة أخرل ال هبوز إخضاع فبارسة ىذا اغبق إال دبمارسة حقوؽ اآلخرين كحرياهتم. لل قيود اؼبنصوص عليها ب القانوف ضباية للنظا العا أك إذا تعلق األمر )20. كبالرجوع إ ب اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف لعا 1948 قبد أنو قد تضمن ىذا اغبق ب اؼبادة 20 ( human@jilrcmagazines.com

56 العا الثاني أما االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل لعا 1989 فقد نصت ب اؼبادة 14 منو على ىذا اغبق من خبلؿ قوؽبا: )رب ت الدكؿ األطراؼ حق الطفل ب حرية الفكر كالوجداف كالدين كما رب ت الدكؿ األطراؼ حقوؽ ككاجبات الوالدين ك ذلش تبعا للحالة األكصياء القانوني ت عليو ب توجيو الطفل ب فبارسة حقو بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل اؼبتطورة(. 04 حق الطفل في التمتع بمستوى معيشي مالئم: 56 اع تفت االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل أيضا حبق األطفاؿ بالتمتع دبستول معيشي مبلئم مع مبو الطفل البدين كالعقلي كالركحي كاؼبعنوم كاالجتماعي كقد نصت على ذلش دبوجب اؼبادة 27 من ىذه االتفاقية بقوؽبا: ضبلت )نعترؼ الدوؿ األطراؼ بحق كل طفل في مستوى معيشي مالئم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي واالجتماعي( كما ظركؼ االتفاقية من جانبها الوالدين أك أحدنبا أك أم شخص أخر مسئوؿ عن الطفل مسؤكلية أساسية ب حدكد إمكاناتو اؼبادية بتأم ت معيشية مناسبة لنمو الطفل كألزمت الدكؿ األطراؼ فيها بأف تتخذ كدبا يتناسب مع إمكانياهتا التداب ت البلزمة من أجل مساعدة الوالدين أك الشخص اؼبسئوؿ عن الطفل على إعماؿ ىذا اغبق )21( كتقد ن اؼبساعدات البلزمة للتغذية كالكساء كاؼبسكن )22(. 05 حق الطفل في التعليم: يعترب حق التعليم من أىم اغبقوؽ األساسية باػبصوص تناكلت اؼبادة 28 من االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل ؿ لطفل كاليت اع تفت هبا كل االتفاقيات الدكلية سواء العامة أك اػباصة ك ب ىذا اجملاؿ لسنة 1989 حق الطفل ب التعليم كأكجبت على الدكؿ األطراؼ االع تاؼ دبثل ىذا اغبق اعبوىرم كعلى أساس من التكافؤ الفرص كما جعلت التعليم االبتدائي إلزاميا كؾبانيا كمتاحا للجميع مع ضركرة تشجيع كتطوير التعليم الثانوم سواء أكاف عاما أك مهنيا كتوفريها كإتاحتها لؤلطفاؿ كما نادت االتفاقية بتشجيع التعاكف الدك ب ب األمور كسائل ما مع اؼبتعلقة بالتعليم كذلش هبدؼ القضاء على اعبهل كاألمية ب صبيع اؿعا ب كتيس ت الوصوؿ إ ب اؼبعرفة العلمية كالتق ت كإ ب التعليم اغبديثة كمراعاة احتياجات الدكؿ النامية بصفة خاصة كمن التحرم من نص اؼبادة 28 السالفة الذكر قبده شبيها إ ب حد نص اؼبادة 26 من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر سنة 1948 اليت أعطت لكل شخص اغبق ب التعليم كأف يكوف التعليم ( 23( على اؼببادئ اإلعبلف االبتدائي إلزاميا كؾبانا كىذا أمر طبيعي إذ كما قلنا أف ديباجة االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل قد أعادت تأكيد العاؼبي غبقوؽ اإلنساف. 06 حق الطفل في حرية تكوين الجمعيات واالنتساب إليها: على غرار ؾبمل اغبقوؽ اليت نصت عليها االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل لسنة 1989 أكجبت دبوجب اؼبادة 14 منها على الدكؿ األطراؼ فيها ضركرة االع تاؼ حبقوؽ األطفاؿ ب تكوين اعبمعيات كاالنتساب إليها ك ب حرية االجتماع السلمي مع اآلخرين كال هبوز حرماف األطفاؿ من فبارسة ىذه ا بقوؽ أك تقييدىا إال إذا نص القانوف على ذلش ضباية للنظا العا أك اآلداب العامة أك حالة تعلق األمر حبقوؽ األفراد كحرياهتم. كبالرجوع إ ب اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر سنة 1989 قبده أيضا قد نص على ىذا اغبق ب اؼبادة 20 منو. 07 حق الطفل في حمايتو من االستغالؿ االقتصادي : human@jilrcmagazines.com

57 ب) أ) ج) 2014 العا الثاني أكلت االتفاقية الدكلية غبقوؽ األطفاؿ عناية خاصة كأكجبت ضبايتهم من أنواع االستغبلؿ االقتصادم كافة كضركرة عد إقحامهم ب أم عمل يكوف خط تا على صحتهم أك يشكل عائقا أما تعليمهم أك ضارا بصحتهم أك ال يتناسب مع إمكانياهتم اعبسدية أك العقلية أك اؼبعنوية أك االجتماعية. كتتخذ الدكؿ األطراؼ ب ىذه االتفاقية التداب ت التشريعية كاإلدارية كاالجتماعية كافة اليت من شأ نا كفالة تنفيذ ىده اؼبادة على أ ب كجو مع مراعاة أحكا االتفاقيات الدكلية األخرل ذات الصلة )24.( حق الطفل في حمايتو من االس غالؿالجنسي: طبقا لنص اؼبادة 34 من االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل لسنة 1989 تتعهد الدكؿ األطراؼ ب االتفاقية ضباية الطفل من صبيع أشكاؿ االستغبلؿ اعبنسي كتتخذ التداب ت الضركرية البلزمة لتفعيل ىذا اغبق سواء ب قوانينها الداخلية أك على الصعيد االتفاقيات الدكلية ثنائية كانت أك متعددة األطراؼ كما يبنع استعماؿ األطفاؿ ب اؼبمارسات اعبنسية غ ت اؼبشركعة أك ب دكر الدعارة.كمن ب ت التداب ت البلزمة اؼبلقاة على عاتق الدكؿ األطراؼ نذكر: (يبنع ضبل أك إكراه الطفل على تعاطي أم نشاط جنسي غ ت مشركع. (االستخدا االستغال ب لؤلطفاؿ ب الدعارة أك غ تىا من اؼبمارسات اعبنسية غ ت اؼبشركعة. ( االستخدا االستغبل ب لؤلطفاؿ ب العركض كاؼبواد الداعرة. 09 حق األطفاؿ في عد التعريض للتع يبأو المعاملة القاسية: أكدت على ىذا اغبق غالبية االتفاقيات الدكلية اػباصة حبماية حقوؽ اإلنساف مثل ما ىو الشأف بالنسبة لئلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر سنة 1948 من خبلؿ نص اؼبادة الخامسة اليت نصت على : ال) المعامالت القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة(. كجاءت االتفاقية الدكلية اػباصة حبقوؽ يعرض أي إنساف للتع يب وال للعقوبات أو الطفل ؿسنة 1989 لتدعيم كتأكيد على ذلش حيث نصت على ضركرة عد تعريض الطفل ألم نوع من أنواع التعذيب أك اؼبعاملة القاسية أك البلإنسانية أك اغباطة بالكرامة كما حرمت عقوبة اإلعدا أك السجن اؼبؤبد عن اعبرائم. )25( اليت يرتكبها أشخاص قاصرين تقل أعمارىم عن شبانية عشر سنة)طبقا نؿص اؼبادة 37 من االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل لسنة 1989( المحور الثاني: الصعوبات التي تعترض حماية حقوؽ الطفل في ظل االتفاقية الدولية تتحدد أىم الصعوبات كالعراقيل اليت تع تض ضباية حقوؽ الطفل ب ظل االتفاقية الدكلية كالسلبيات اليت شابت ىذه االتفاقية كاليت يبكن إهبازىا فيما يلي )26( : لحقوؽ الطفل لسنة 1989 لسنة 1989 من خبلؿ عيوب كاؼبساكئ 01 رغم خصوصية ىذه االتفاقية كتفصيلها لبعض اغبقوؽ إال أ نا ب تتضمن بعض اغبقوؽ اؽبامة حيث نصت على حقوؽ الطفل سبق كركدىا ب معظم كثائق حقوؽ اإلنساف دكف مراعاة صياغتها بشكل يتبلء مع حالة الطفل البدنية كالعقلية السيما كأف االتفاقية توضح جببلء حاجة الطفل إ ب ضباية خاصة نظرا لعد نضجو البدين كالعقلي كمثاؿ ذلش حقو ب اغبياة فقد كاف يتطلب أف ربظر االتفاقية human@jilrcmagazines.com

58 العا الثاني ظاىرة اإلجهاض أك إليها ب اغبالة اغبياة كىذه ب اعبن ت غبق ضباية ضبلها تضع حىت اغبامل األ على اإلعدا حكم تطبيق االتفاقية كىي حالة كما نعلم منتشرة بشكل مهيب ب دكؿ العا ب فإ االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل قد تعرضت إ ب ظاىرة االعتداء اعبنسي أك منع ربريض األطفاؿ على فبارسة أشكاؿ اعبنس غ ت أ نا ب تتطرؽ إ ب مستجدات ىذه الظاىرة ب الوقت اغبا ب خاصة ضباية األطفاؿ من ىذه الظاىرة اليت تتواجد بشكل ملفت لبلنتباه ب شبكة كمواقع خاصة باالن تنت ربرض األطفاؿ على ظاىرة اعبنس من خبلؿ اؼبواقع اإلباحية لذلش ال بد من اإلشارة إ ب مستجدات ىذه الظاىرة ب تعديل بعض اؼبواد أك إسبامها فيما ىبض ىذه الظاىرة بالذات. على الرغم من الدكر األساسي الذم تع تؼ بو جوىرية أقرت ؽبما هبا كثائق حقوؽ اإلنساف االتفاقية لؤلسرة كالوالدين ب رعاية الطفل كضبايتو إال أ نا ب اؼبقابل سلبتها حقوقا األخرل فالعهد الدك ب مثبل غبقوؽ اإلنساف االقتصادية كاالجتماعية كالث قافية الصادر عن األمم اؼبتحدة يع تؼ لؤلباء كاألكصياء حبرية اختيار ما يركنو من مدارس ألطفاؽبم كأف يؤمنوا ألطفاؽبم التعليم الدي ت كاألخبلقي الذم معتقداهتم مع يتماشى اػباصة)اؼبادة 07/13 ( اؼبدنية اإلنساف غبقوؽ الدك ب العهد ب مشابو نص كرد كقد كالسياسية)المادة 04/17 ( كرغم إقرار ىذا اغبق للوالدين ب ىاتي ت الوثيقت ت الدكليت ت فإف اتفاقية حقوؽ الطفل قد أغفلت ىذا اغبق لوالدم الطفل فبا يعد تراجعا عن حقوؽ ب إقرارىا ؽبما ب كثائق دكلية سابقة. 04 قيدت االتفاقية من سلطة الوالدين على الطفل كذلش دبنحو حقوقا يبارسها بشكل مستقل كحريات ال زبضع ألم رقابة من قبلهم كحرية اؼبراسبلت كحرية الفكر كالوجداف كتلقي اؼبعلومات كاغبق ب اغبياة ب فبارسة ىذه اغبقوؽ بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل اؼبتطورة. اػباصة كجعلت دكر اآلباء مقصورا فقط على توجيو الطفل 05 على الرغم من أف االتفاقية قد تناكؿت الكث ت من حقوؽ الطفل األساسية إال أ نا قد أغفلت تفصيل عدد منها من ذلش حقوؽ الطفل قبل اؼبيبلد حيث أ نا اقتصرت ب ذلش على إشارة ىامشية عارضة ب ديباجتها عن حاجة الطفل غبماية قانونية مناسبة قبل )27 اليت تعد مساسا خط تا بأىم حق الوالدة دكف أف تتفصل ب ىذه اغبقوؽ اليت ىي ليست بقليلة فمثبل ب ربدث عن ظاىرة اإلجهاض ( من حقوؽ الطفل أال كىي حق اغبياة كمن ذلش أيضا حق الطفل أثناء الكوارث الطبيعية كاغبركب ب اغبصوؿ على األكلوية لتلبية احتياجاتو من غذاء كرعاية صحية كمأكل كىي حقوؽ تتعلق باألطفاؿ أثناء الظركؼ االستثنائية ك ذلش حق الطفل ب التعب ت عن مشاعره بالوسائل الشرعية اؼبختلفة اذباه االحتبلؿ كالتفرقة العنصرية كالظلم االجتماعي دكف عقاب ردبا يؤدم إ ب إصابتو بعاىات مستديبة أك نفسية. 06 أغفلت االتفاقية عن أىم عنصر يتعلق بالربط ب ت الطفولة كاألمومة ك ب ترتب أية حقوؽ لؤلمومة رعاية الطفولة كضباية ؽبا ك ب نستشف ذلش إال ب إفراد االتفاقية ؼبادة كاحدة كىي اؼبادة ) 24 /الفقرة 03 ( بشأف كاجب الدكؿ األطراؼ ب كفالة الرعاية الصحية اؼبناسبة لؤلمهات قبل الوالدة كبعدىا كىذا قصور ب ؾباؿ إثراء ىذه العبلقة الضركرية. 07 أىم ما يعاب على ىذه االتفاقية الضعف ب اآلليات اػباصة باغبماية إذ أف عملها يقتصر على ؾبرد تلقي تقارير من الدكؿ كإبداء بعض اؼبق تحات كالتوصيات بشأف ىذه التقارير ك اف اؼبف تض هبا ذبر ن بعض اؼبمارسات البلإنسانية اليت يتعرض ؽبا األطفاؿ ب كقت تتصاعد فيو انتهاكات حقوؽ الطفل ب أكباء عديدة من عا ب اليو. human@jilrcmagazines.com

59 ب) أ) 2014 العا الثاني الخاتمة : على الرغم من إبرا اتفاقية خاصة حبماية حقوؽ الطفل يستدعي االلتفاؼ إ ب الإ لسنة 1989 أ نا مازالت يشوهبا بعض القصور كالنقص األمر الذم بعض القضايا اليت ال زالت تتطور بشكل بيف خاصة مع تطور اؽبائل للعوؼبة كبالتا ب ضركرة تعديل بعض اؼبواد اؼبتعلقة باالتفاقية كجعلها تتماشى كمقتضيات تطور العصر كمن ب ت ىذه القضايا العصرية قبد: 01 ضباية األطفاؿ من خطر األن تت كخاصة اعتبار استغبلؿ األطفاؿ ب اؼبواد اإلباحية على شبكة االن تنت جريبة كانتهاكا خط تا 59 غبقوؽ الطفل يبس كرامتو كسبلمت قالبدنية كالنفسية. فأ ك ب ىذه النقطة بالذات كبغية منع كاستئصاؿ استغبلؿ األطفاؿ ب اؼبواد اإلباحية كاستعماؿ االن تنت كالتكنولوجيات اعبديدة إلنتاج اؼبواد اإلباحية اؼبستغلة لؤلطفاؿ كتوزيعها كإغواء األطفاؿ ألغراض االعتداء اعبنسي عرب االن تنت كخارجو توصىدبا م ب : (تصديق الدكؿ غ ت اؼبصدقة بعد على الصكوؾ الدكلية كاإلقليمية اؼبتعلقة باستغبلؿ األطفاؿ ب اؼبواد اإلباحية كال سيما الربتوكوؿ االختيارم اؼبلحق باالتفاقية حقوؽ الطفل اؼبتعلق ببيع األطفاؿ كبغاء األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ ب اؼبواد اإلباحية. (اعتماد قانوف كط ت كاضح كشامل يضمن اح تا حقوؽ الطفل كضبايتو من اعبريبة اليت يشكلها االستغبلؿ اعبنسي لؤلطفاؿ على شبكة االن تنت كينبغي ؽبذا القانوف أف أف يتضمن ما يلي: يعرؼ كوبظر كهبر كفقا للمعاي ت الدكلية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف استغبلؿ األطفاؿ ب اؼبواد اإلباحية على شبكة األن تنت مع تعريف الطفل بأنو شخص يقل عمرهعن 18 سنة. اإلباحية. أف ينص على اف الطفل ال يبلش بأم حاؿ من األحواؿ سلطة اؼبوافقة على اؼبشاركة ب االستغبلؿ اعبنسي دبا ب ذلش اؼبشاىد أف هبر إنتاج اؼبواد اإلباحية اؼبستغلة لؤلطفاؿ كتوزيعها كاستبلمها كحيازهتا عن قصد دبا ب ذلش الصور اؼبنتجة باغباسوب كاؼبشاىد ذات الطابع االستغبل ب لؤلطفاؿ ك ذلش استهبلؾ مواد من ذلش القبيل كاغبصوؿ عليها كمشاىدهتا عن قصد كلو ب هبر أم اتصاؿ فعلي بالطفل. أف هبر إغواء األطفاؿ عرب شبكة االن تنت ألغراض جنسية. جالقيا حبمبلت للتثقيف كالتوعية تستهدؼ األطفاؿ كاإلباء كاألساتذة كرابطات صغار السن اآلخرين الذين يعملوف مع األطفاؿ كلصاغبهم بغية ربس ت درايتهم دبخاطر االستغبلؿ اعبنسي اؼبتصلة باستعماؿ االن تنت كاؽبواتف النقالة كالتكنولوجيات اعبديدة األخرل ك ب ىذه اغبمبلت ينبغي منح أنبية كب تة للمعلومات اؼبتعلقة بالوسائل اليت سبكن األطفاؿ من ضباية أنفسهم كاغبصوؿ على اؼبساعدة كاإلببلغ عن حاالت استغبلؿ األطفاؿ ب اؼبواد اإلباحية كاالستغبلؿ اعبنسي على شبكة االن تنت. human@jilrcmagazines.com

60 العا الثاني 02 على اللجنة اؼبعنية دبراقبة حقوؽ الطفل أف زبتذ إجراءات أكثر صرامة على الدكؿ اليت تنتهش فيها حقوؽ الطفل كأف تعمل مثبل على نشر تقرير سنوم يفضح انتهاكات حقوؽ األطفاؿ مىت ترتكب ب أية دكلة من الدكؿ كالدعوة إ ب ايقاع عقوبات صارمة على ىذه الدكؿ اؼبخالفة كالدعوة إ ب مقاطعة الدكؿ كتوقيع عقوبات اقتصادية كسي اسية عليها كحىت سحب التمثيل الدبلوماسي منها. 03 العمل اعباد كالتوعية اؼبخلصة للتأكيد على حق اعبن ت ب اغبياة كتوف ت ضباية قانونية خاصة بو كربر ن إجهاضو إال ب حالة إنقاذ حياة األ على اف ال تتم عمليات اإلجهاض إال ب اؼبؤسسات الرظبية كفق تقرير عبنة من أىل االختصاص ينبغي على الدكؿ األطراؼ ب األمم اؼبتحدة كاالتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل لعا 1989 عد االكتفاء بإعبل نا اح تا تعهداهتا كالتزاماهتا دبوجب ىذه االتفاقية كاالتفاقيات األخرل ذات الصلة بل عليها أف تبادر إ ب تضم ت تشريعاهتا الداخلية مواد قانونية تع ت حبقوؽ األطفاؿ كايراد الضمانات الناجعة ؽبا ب مواجهة أية انتهاكات تطالبها دبركر الزمن. 05 تعزيز التعاكف الدك ب الف عد كجود حدكد ب ت البلداف اؼبختلفة ب ؾباؿ استعماؿ االن تنت يستز تعاكنا فعاال كناجعا غبماية صبيع األطفاؿ أينما كجدكا من خبلؿ إنشاء منتدل د بك لئلببلغ عن اعبرائم اؼبرتكبة على شبكة االن تنت. 06 هبب استنفار كافة اؽبيئات كاؼبنظمات اإلنسانية الداعمة لؤلطفاؿ للمطالبة بتفعيل القوان ت كاؼببادئ الدكلية اؼبتعلقة حبماية األطفاؿ أثناء النزاعات كاغبركب ب دكؿ العا ب كافة. قائمة الهوامش والمصادر والمراجع: 01 أنظر د قادرم عبد العزيز حقوؽ اإلنساف في القانوف الدولي والعالقات الدولية )المحتويات واآلليات( دار اؽبومة للطباعة كالنشر كالتوزيع بوزريعة اعبزائر 2003 ص نصت اؼبادة األك ب من األمن كالسلم الدكلي ت(. ميثاؽ األمم اؼبتحدة لسنة 1945 على أنو: من ب ت أىداؼ اؼبنظمة...ك اف من ب ت تلش األىداؼ: 1...حفظ 03 أنظرعبل كائل االتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف 1999 ص ؾبموعة اؼبؤلف ت المنجد في اللغة دار الشرؽ ب تكت الطبعة ص 144.كأيضا ؾبمع اللغة العربية المعجم الوسيط مكتبة زكريا ديوبند اؽبند 2001 ص ؾبموعة من الفقهاء الموسوعة الفقهية كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية الكويت الطبعة الرابعة 1993 ج 8 ص أنظر د ؿبمد السعيد الدقاؽ حقوؽ اإلنساف في إطار األمم المتحدة دراسات حوؿ شريف بسيوين عبد العظيم كزير دار العلم للمبلي ت ب تكت الطبعةاألك ب 1989 ص. 63 الوثائق العاؼبية كاإلقليمية إعداد ؿبمود فرحاف بن فرج بنت 07 فاطمة العتييب حقوؽ السوي د كزارة دولة وفي اإلسال في ورعايتو الطفل كالبحث العا ب التعليم العلمي اؼبملكة العربية السعودية 2008 ص human@jilrcmagazines.com

61 العا الثاني العنكود حق خلف عبد كامل د 08 أنظر الدولية االتفاقية ضوء في الطفل لعا 1989 ؾبلة جامعة تكريت للعلو القانونية كالسياسية اجمللد 04 /السنة 04 العدد ص أنظر ظبر خليل ؿبمود عبد ا حقوؽ الطفل في اإلسال واالتفاقيات الدوليةدراسة مقارنة رسالة ماجستير كلية الدراسات العلي جامعة النجاح الوطنية فلسط ت 2003 صص اعتربت سنة 1989 مناسبة عاؼبية حيث اعتربهتا األمم اؼبتحدة سنة الطفل العاؼبية لتأم ت الرعاية الكافية غبقوؽ الطفل كضماف التنفيذ العملي للمبادئ كاغبقوؽ كالقيم كالشعارات اليت جاءت ب إعبلف األمم اؼبتحدة غبقوؽ الطفل لسنة 1959 كخصصت األمم اؼبتحدة يوما عاؼبيا للطفل أنظر الزحيلي حقوؽ اإلنساف في اإلسال دراسة مقارنة مع اإلعالف العالمي واإلعالف اإلسالمي لحقوؽ اإلنساف دار إبن كث ت ب تكت الطبعة الثانية 1997 ص أنظر ظبر خليل ؿبمود عبد ا حقوؽ الطفل في اإلسال واالتفاقيات الدوليةدراسة العلي جامعة النجاح الوطنية فلسط ت 2003 ص 146. مقارنة رس الة ماجستير كلية الدراسات 12 أنظر اعبندم غساف القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف عماف األردف 1989 ص ص أنظر مقدمة االتفاقية الدكرة االستثنائية اؼبعنية بالطفل االن تنت:موقع األمم اؼبتحدة : 14 أنظر اؼبادة 49 /الفقرة 01 من ذات االتفاقية. children.htm. 15 أنظر د كامل عبد خلف العنكود حق الطفل في ضوء االتفاقية الدولية لعا 1989 اؼبرجع السابق ص 15 إ ب ص.18 ىشا عمر اػبصوص هبذا 16 أنظر صدقة ضمانات االستثمارات القانوف في األجنبية الدولي دار الفكر اعبامعي اإلسكندرية الطبعة األك ب 2008 ص 80. كأيضا بن صغ ت عبد اؼبومن المقاربة الثنائية لحماية وتشجيع االستثمار األجنبي مذكرة ماجست ت ب اغبقوؽ زبصص القانوف الدك ب كالعبلقات الدكلية كلية اغبقوؽ كالعلو السياسية جامعة الدكتور موالم الطاىر سعيدة 2010 ص أنظر اؼبادة 15 من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف الصادر 18 نصت أف بتاريخ : الفقرة الثانية من اؼبادة 13 من اتفاقية حقوؽ الطفل لسنة 1989 على أنو:) هبوز إخضاع فبارسة ىذا اغبق لبعض القيود بشرط ينص القانوف عليها كأف تكوف الزمة لتأم ت ما يلي:أاح تا حقوؽ الغ ت أك ظبعتهم/بضباية األمن الوط ت أك النظا العا أك الصحة العامة أك اآلداب العامة(. من للمزيد 19 أنظر تلمساف العدد ص التفاصيل أنظر دا ن بلقاسم الحماية للسكينة القانونية العامة ؾبلة جامعة بعدىا كايضا كما 99 كالتوزيع امدية اعبزائر الطبعة الثانية 2007 ص.376 د عمار بوضياؼ الوجيز في العلو القانونية كاإلدارية القانوف اإلداري جسور للنشر human@jilrcmagazines.com

62 أ) عو ب) ج) أ) 2014 العا الثاني صنت 20 اؼبادة 20 من اإلعبلف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف والجماعات اؿسلمية(. لسنة 1948 على أنو:) لكل شخص الحق في حرية االشتراؾ في الجمعيات 21 أنظر د كامل عبد خلف العنكود حق الطفل في ضوء االتفاقية الدولية لعا 1989 اؼبرجع السابق ص نصت على ذلش الفقرت ت )32( من اؼبادة 27 من االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل لسنة أنظر د كامل عبد خلف العنكود اؼبرجع السابق ص.17 صنت 24 تنفي يلي: ا ب ادة 32 /الفقرة الثانية على أنو:) تتخ الدوؿ األطراؼ التدابير التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتربوية التي تكفل ى ه المادة وله االغرض ومع مراعاة أحكا الصكوؾ الدولية األخر ذات الصلة تقو الدوؿ األطراؼ بوجو خاص بما (تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا لاللتحاؽ بالعمل. ) نظا مناسب لساعات العمل وظروفو (فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضماف بغية إنفاذ ى ه المادة بفعالية(. الأ ) 25 نصت اؼبادة 37 من االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل الصادرة سنة 1989 على أنو:)تكفل الدوؿ األطراؼ: يعرض أم طفل للتعذيب أك لغ ته من ضركب اؼبعاملة أك العقوبة القاسية أك البلإنسانية أك اؼبهينة كال تفرض عقوبة اإلعدا أك السجن مدل اغبياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارىم عن شباين عشرة سنة دكف كجود إمكانية لئلفراج عنهم...(. 26 أنظر ظبر خليل ؿبمود عبد ا حقوؽ الطفل في اإلسال واالتفاقيات الدوليةدراسة مقارنة اؼبرجع السابق صص د ؿبمد إبراىيم أبو اعبريباف عناية الشريعة اإلسالمية بالطفولة مقارنة مع المواثيق والمبادئ الدولية والقانوف األردني ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية سلسلة الدراسات اإلسبلمية اجمللد التاسع عشر العدد الثاين يونيو 2011 ص human@jilrcmagazines.com

63 العا الثاني األمم المتحدة والقضاء الجنائي الدولي كآليتين لحماية األطفاؿ في القانوف د. عبد العزيز خنفوسي / الدولي اإلنساني كلية الحقوؽ والعلو السياسية جامعة الدكتور موالي الطاىر بسعيدة )الجزائر( 63 مقدمة: لقد أثبتت أحداث القرف العشرين أف اغبركب اؼبعاصرة تستهدؼ اؼبدني ت بصورة متعمدة كأصبح االعتداء عليهم ب كث ت من األحياف يشكل عنصران من عناصر اغبرب كاس تاذبياهتا حيث تؤدم أشكاؿ العنف اليت تتخذىا النزاعات اؼبسلحة حاليان ك ذلش استعماؿ األسلحة اؼبتطورة ب القتاؿ إ ب الزيادة ب عدد الضحايا ب ت السكاف اؼبدني ت كخاصة األطفاؿ على كجو التحديد. إف قواعد القانوف الدك ب اإلنساين ربر االعتداء على اؼبدني ت فتلز األطراؼ اؼبتعاقدة بضركرة ازباذ التداب ت اؼبناسبة اليت ذبعل اؼبدني ت دبعزؿ عن التأثر بالعمليات اغبربية. كيبلحظ ذلش ب اتفاقية جنيف الرابعة بشأف ضباية اؼبدني ت كقت اغبرب أشخاصان مدني ت ال الربكتوكوالف اؼبؤرخاف ب عا 1949 كاليت تع تؼ حبماية عامة لؤلطفاؿ باعتبارىم يشاركوف ب األعماؿ العدائية كتع تؼ ؽبم أيضان حبماية خاصة كردت ب سبع عشرة مادة على األقل. ىذا كؼبا كاف عا 1977 كاإلضافياف التفاقيات جنيف لعا 1949 يبثبلف تعب تان صارخا عن التقد اؽبا اغباصل للقانوف الدك ب اإلنساين فإ نما يبنحاف األطفاؿ ضباية خاصة كمتزايدة ضد آثار األعماؿ العدائية. كقد تأكد ىذا األمر أكثر خصوصا مع تب ت االتفاقية الدكلية اػباصة حبقوؽ اؿطفل ب عا 1989 كاليت شكلت منعطفان حاظبان ب تاريخ الطفولة حيث أصبح ينظر إ ب حقوؽ الطفل على أساس أ نا حقوؽ إنسانية كعاؼبية ال يبكن التغاضي عنها كىو ما ذبسد فعبل من خبلؿ الربتوكوؿ االختيارم الثالث اؼبلحق باتفاقية حقوؽ الطفل الذم أعطى لؤلطفاؿ اغبق ب تقد ن ببلغات فردية أما عبنة حقوؽ الطفل حوؿ كل االنتهاكات اليت يتعرضوف إليها كىذا حسب ما اعتمد ب ؾبلس حقوؽ اإلنساف عا كاغبماية ب ؾبملها ىي ؾبموعة من الضمانات كاغبصانات الكفيلة باح تا حقوؽ اإلنساف ب اغبرب كمنها حقوؽ الطفل كىي ترس خ اغبصانة اؿ قانونية كالضمانة الفعلية للتمتع باغبقوؽ. كما أف تأث ت اغبرب على األطفاؿ قد يكوف مباشران عند اندالع القتاؿ كمن ب هبب إعماؿ كافة القواعد اليت ربميهم من خطر العمليات اغبربية كقد يكوف للحرب آثار ؿبتملة كما ب بقاء أسلحة من بلفات اغبرب كاأللغا األرضية اليت تتصيد ضحاياىا لسنوات طويلة. human@jilrcmagazines.com

64 العا الثاني كللحرب تأث ت غ ت مباشر على األطفاؿ فاغبرب تقلل إ ب حد كب ت من النمو الطبيعي لؤلطفاؿ كىذا نتيجةن إلغبلؽ اؼبدارس كاؼبستشفيات كإتبلؼ ااصيل كتدم ت الطرؽ كضياع اؼبوارد كربطيم القدرات االقتصادية لؤلطراؼ اؼبتحاربة كفقداف األماف كاالطمئناف كالثقة بالنفس كىذا كلو نتيجة للخوؼ كالرعب الذم يتعرضوف لو ب زمن اغبرب. 64 إف مشاركة األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة ىي أشد ظواىرىا كاليت تث ت القلق ب الوقت اغبا ب فهي تلش الظاىرة اليت انتشرت ب كث ت من النزاعات حوؿ العا ب كذلش ب بالفة كاضحة كصروبة لقواعد كمبادئ الطفل للحماية بشكل خاص كىي حالة االحتبلؿ اغبريب بوصفو خطورتو الكربل ب كجود قوات االحتبلؿ ب ت السكاف اؼبدني ت كما القانوف الدك ب اإلنساين كتربز حالة أخرل وبتاج فيها كضعان ناصبان عن النزاع اؼبسلح كقد يتحوؿ إ ب نزاع مستمر تتمثل ىو الشأف بالنسبة لبلحتبلؿ اإلسرائيلي لفلسط ت كاالحتبلؿ األقبلو أمريكي للعراؽ. كما وبدث من اعتداءات من جانب قوات االحتبلؿ على اؼبدني ت فإف ذلش هبعل كضع األطفاؿ ب األراضي اتلة بالغ اػبطورة ليس على حياهتم فقط بل على حقوقهم كاملة. اإلشكالية الرئيسية للموضوع: عندما أنشأت اتفاقية حقوؽ الطفل آلية دكلية ؼبراقبة تطبيق حقوؽ الطفل كىي عبنة الطفل فإف ىذا ال يع ت أف ضمانات ضباية ىذه اغبقوؽ تقتصر على اللجنة كحدىا كذلشألف حقوؽ الطفل تناكلتها االتفاقيات العامة غبقوؽ اإلنساف الدكلية كاإلقليمية على حد سواء. كذلش فإف القانوف الدك ب اإلنساين أسبغ ضبايتو على األطفاؿ بشكل خاص كبالتا ب فإف كسائل ضباية حقوؽ الطفل ب القانوف الدك ب تتعدد حيث يستفيد الطفل من أعماؿ اؽبيئات كاؼبنظمات الدكلية اؼبعنية بنشر ك فالة حقوؽ اإلنساف كمن اؼبتصور أيضانأف مراقبة ت طبيق حقوؽ الطفل تدخل ب اختصاص اللجاف اليت أنشأهتا اتفاقيات حقوؽ اإلنساف الدكلية كاإلقليمية. كإذا كانت حقوؽ اإلنساف ىي قيم كمبادئ عاؼبية فإف االح تا الدقيق غبقوؽ الطفل ىو دبثابة ضباية صباعية ينبغي ربقيقها باستخدا كافة الوسائل اؼبتاحة على اؼبستوم ين الدك ب كاإلقليمي. كؼبا كاف الرأم السائد ب األمم اؼبتحدة عند إنشائها ىو أف ؾبرد مناقشة قانوف اغبرب ب ت جدرا نا سوؼ يهز ثقة العا ب ب مدل قدرهتا على حفظ السلم كلذلش قررت عبنة القانوف الدك ب باألمم اؼبتحدة ب دكرهتا األك ب اؼبنعقدة ب اغبرب ب ت اؼبوضوعات اليت سوؼ تتناكؽبا. غبقوؽ ك ب سبض سنوات قليلة حىت تفشت اؼبعاناة الناصبة عن اغبركب ب عاؼبنا اؼبعاصر كتغ ت اؼبوقف اإلنساف ب طهراف عا 1968 فقد أصدر اؼبؤسبر بداية نشاط األمم اؼبتحدة بشأف القانوف الدك ب اإلنساين قرارانبعنواف "اح تا حقوؽ اإلنساف ب األمر الذم تشهد عليو التقارير الصادرة عن اعبمعية العامة. كتتابعت جهود األمم اؼبتحدة من أجل ضباية اؼبدني ت عا 1949 أال تدرج قانوف تغ تان جذريان منذ انعقاد اؼبؤسبر الدك ب النزاعات اؼبسلحة" كأدل ىذا القرار إ ب السنوية لؤلم ت العا ك ذلش القرارات خاصة النساء كاألطفاؿ كىذا من اعبرائم اليت ترتكب ب حقهم ب أكقات اغبركب كالنزاعات اؼبسلحة ك ذا ألجل إظهار دكر األمم اؼبتحدة كأنبية كجود نظا جنائي دك ب ألجل ضباية األطفاؿ من كيبلت اغبركب كمن التجاكزات اليت ربدث ب حقهم ب النزاعات اؼبسلحة.

65 العا الثاني كعليو فاإلشكالية الرئيسية اليت نود تناكؽبا ب ىذه الورقة البحثية اؼبقدمة للمؤسبر الدك ب السادس تتمثل فيما يلي: ىل يبكن القوؿ بأف ىناؾ ضباية خاصة لؤلطفاؿ أثناء النزاعات اؼبسلحة كىذا إذا سلمنا بوجود نظا جنائي دك ب كتدخل كاضح لؤلمم اؼبتحدة من خبلؿ فبارستها لنشاطها ب إطار أحكا القانوف الدك ب اإلنساين عناصر المشكلة الرئيسة للبحث: تتحدد عناصر اؼبشكلة الرئيسية للبحث كفق ما يلي: 65 أوال: ما ىو اغبد الذم كصلت إليو اإلنسانية كىذا ب سبيل ضباية مبلي ت األطفاؿ على مستول العا ب كالذين مازالوا أنواع األذل كاالستغبلؿ يتعرضوف لشىت ثانيا: ىل يبكن القوؿ بأف ىناؾ ؾبموعة من العوامل الفاعلة أدت إ ب عد تطبيق حقوؽ الطفل كاليت منها النزاعات اؼبسلحة كعامل أساسي ب عد إمكانية حصوؿ األطفاؿ على حقوقهم ثالثا: ىل عد تطبيق القانوف الدك ب اإلنساين ب حاالت النزاع اؼبسلح ىو الذم ب يؤمن للطفل اغبماية الكافة من آثار األعماؿ العدائية ك ذلش ضد ذباكزات سلطات االحتبلؿ رابعا: إف اغبماية الدكلية غبقوؽ الطفل ال يكفي ؽبا ؾبرد قواعد منصوص عليها ب مواثيق دكلية. لذلش فهل يبكن القوؿ بأف األمم اؼبتحدة كالقضاء اعبنائي الدك ب كآليت ت دكليت ت كفيلت ت بضماف ىذه اغبماية كمستعدتاف للسهر على تطبيق حقوؽ األطفاؿ فرضيات البحث: نسعى من خبلؿ ىذه الورقة البحثية إ ب اختبار صحة أك عد صحة الفرضيات التالية: الفرضية األولى: ىناؾ انتهاكات جسيمة كخط تة سبارس على األطفاؿ أثناء ف تة النزاعات اؼبسلحة. الفرضية الثانية: يفتقر التشريع الدك ب ب الوقت اغبا ب إ ب أسس قانونية كاضحة تطبق بشكل آين من أجل ضباية األطفاؿ أثناء النزاع اؼبسلح. الفرضية الثالثة: ب تقد اؽبيئات الدكلية كاؼبنظمات كاللجاف الدكلية أم إسهامات تربز دكرىا األساسي ب توف ت اغبماية الشاملة كالكاملة لؤلطفاؿ أثناء ف تة النزاع اؼبسلح. الفرضية الرابعة: غياب نظا جنائي دك ب كعد كضوح دكر كنشاط األمم اؼبتحدة على ضوء أحكا القانوف الدك ب اإلنساين أدل إ ب تعرض األطفاؿ ب أغلب األحياف إ ب انتهاكات جسيمة كاف ؽبا كقعها على بتلف جوانب حياهتم. منهج الدراسة البحثي ة: اختبارا للفرضيات السابقة كنظرا لتعدد اعبوانب اؼبتعلقة بإشكالية ىذا البحث فإنو يعتمد على اؼبنهج الوصفي التحليلي الذم يبثل تقديبانلبلنتهاكات الفظيعة اليت يتعرض ؽبا أطفاؿ العا ب أثناء حدكث نزاعات مسلحة ال ذبلب سول الدمار كاػبراب. كاعتمادنا على ىذا اؼبنهج سيكوف من أجل الوقوؼ أكثر على دكر األمم اؼبتحدة ب اغبد من تأث ت النزاعات اؼبسلحة على األطفاؿ كىذا من خبلؿ البحث ب دكر اعبمعية العامة كما تطبقو من نصوص قانونية دكلية غبماية ىذه الفئة اؼبستضعفة كاؼبغلوب على أمرىا ك ذا دراسة جل القرارات اليت يصدرىا ؾبلس األمن كاليت تكوف ذات الصلة حبماية األطفاؿ.

66 العا الثاني كما نسعى من خبلؿ تطبيقنا ؽبذا اؼبنهج ب الوقوؼ على ما يسمى بالقضاء اعبنائي الدك ب الذم جاء من أجل ؿباكمة مرتكيب اعبرائم عن أعماؽبم الشنيعة كالفظيعة اليت أصبحت ترتكب دكف كجو حق على ىذه الشروبة الربيئة. تصميم الورقة البحثية: سوؼ يتم تقسيم ىذه الورقة البحثية جبانب اؼبقدمة كاػباسبة إ ب ؿبورين اثن ت نبا: 66 المحور األوؿ: دور األمم المتحدة في الحد من تأثير النزاعات المسلحة على األطفاؿ. أوال: دور الجمعية العامة اإلعبلف اػباص حبماية األطفاؿ كالنساء ب حاالت الطوارئ كالنزاعات اؼبسلحة اؼبمثل اػباص اؼبع ت بتأث ت النزاع اؼبسلح على األطفاؿ. ثانيا: دور مجلس األمن قرارات ؾبلس األمن ذات الصلة حبماية األطفاؿ. إدماج ضباية األطفاؿ ب عمليات حفظ السبل. إدماج ضباية األطفاؿ ب مفاكضات السبل. المحور الثاني: المس ولية الدولية الفردية عن انتهاكات حقوؽ األطفاؿ في النزاعات المسلحة. أوال: دور المحاكم الدولية الم قتةفي تقرير المس ولية الفردية عن جرائم الحرب. ثانيا: دور المحكمة الجنائية الدولية. المحور األوؿ: دور األمم المتحدة في الحد من تأثير النزاعات المسلحة على األطفاؿ. جمللس األمن صبلحيات كاسعة معطاة من ميثاؽ األمم اؼبتحدة ب ؾباؿ اافظة على السلم كاألمن الدكلي ت )1( لكن انتشار النزاعات اؼبسلحة حوؿ العا ب كما صاحبها من انتهاكات جسيمة غبقوؽ اإلنساف قد أصاب السلم كاألمن الدكلي ت ب مقتل. ىذا كعندما يعجز ؾبلس األمن عن منع اغبرب )2( كليس ببعيد ما حدث عند شن اغبرب األقبلو أمريكية على العراؽ كاغبرب اإلسرائيلية على لبناف كغزة فليس أما اؼبنظمة الدكلية سول التمسش حبماية اؼبدني ت من كيبلت اغبرب عن طريق ما تصدره اعبمعية العامة من قرارات كتوصيات أك استخدا ؾبلس األمن لصبلحياتو األخرل اؼبتمثلة ب إرساؿ قوات للمراقبة كحفظ السبل كاإلشراؼ على مفاكضات السبل )3(. حيث كال بد عند د تزام النظر ب ىذه اؼبسائل أف يكوف األطفاؿ ب بؤرة اىتما األمم اؼبتحدة كىو ما تقو بو األمم اؼبتحدة ب الف تة األخ تة اىتما اؼبنظمة الدكلية باغبد من تأث ت النزاعات اؼبسلحة على األطفاؿ كسيتضح لنا ذلش من خبلؿ استعراض بعض فبارسات اعبمعية العامة كما يقو بو ؾبلس األمن ب ؾباؿ ضباية األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة. كذلش ب عنصرين اثن ت نبا: أوال: دور الجمعية العامة.

67 العا الثاني تعد اعبمعية العامة ىي اعبهاز الوحيد من أجهزة األمم اؼبتحدة اليت تش تؾ ب عضويتو الدكؿ أعضاء اؼبنظمة صبيعها كؽبذا فإ نا تتمتع بأنبية كب تة كما ترجع األنبية كذلش إ ب ما تتمتع بو اعبمعية العامة من اختصاص عا شامل وبيط بكل ما يدخل ب دائرة نشاط األمم من أمور )4(. ك ب إطار حقوؽ اإلنساف )5( تنص اؼبادة 13 من اؼبيثاؽ على أف تنش اعبمعية العامة دراسات كتش ت بتوصيات من أجل: "اإلعانة على ربقيق حقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية للناس كافة ببل سبييز بينهم ب اعبنس أك اللغة أك الدين كال تفريق ب ت الرجاؿ كالنساء". 67 كذبدر اإلشارة إ ب أف اعبمعية العامة تع د أكثر أجهزة األمم اؼبتحدة اليت تتب ت اؼبواثيق الدكلية اػباصة حبقوؽ اإلنساف )6(. كفيما ىبص ىذه الدراسة فقد تبنت اعبمعية العامة بعض اإلعبلنات كأصدرت العديد من القرارات هبدؼ ضباية األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة كتدعيم االلتزا دببادئ القانوف الدك ب اإلنساين. كعليو سوؼ نش ت لبعض من ىذه اؼبمارسات فيما يلي: 01 اإلعالف الخاص بحماية األطفاؿ والنساء في حاالت الطوارئ والنزاعات المسلحة قامت األمم اؼبتحدة بإجراء دراسة شاملة ؼبسألة حقوؽ اإلنساف أثناء غبقوؽ اإلنساف الن زاعات اؼبسلحة كىذا بناءان على توصيات اؼبؤسبر الدك ب الذم عقد ب طهراف عا 1968 كارتباطان هبذه الدراسة طلب اجمللس االقتصادم كاالجتماعي ب عا 1970 من اعبمعية العامة النظر ب إمكانية صياغة إعبلف حوؿ ضباية اؼبرأة كالطفل ب حالة الطوارئ أك ب زمن اغبرب كقد قامت اعبمعية العامة بناءان على مسودة أعدهتا اللجنة اػباصة بوضع اؼبرأة كاجمللس االقتصادم كاالجتماعي بإقرار اإلعبلف العاؼبي غبماية اؼبرأة كالطفل ب حالة الطوارئ كأثناء النزاع اؼبسلح كذلش ب 14 ديسمرب سنة )7( كقد طلب اإلعبلف من الدكؿ األعضاء أف تراعي صراحة اؼبعاي ت كاؼببادئ اآلتية: حظر اؽبجمات كعمليات القصف بالقنابل ضد السكاف اؼبدني ت كاليت يعاين منها أكثر من غ تىم األطفاؿ كالنساء كيتع ت شجب مثل ىذه األعماؿ. إف استخدا األسلحة الكيماكية كالبك تكلوجية أثناء النزاع اؼبسلح يبثل انتهاكاى صارخان لربكتوكوؿ جنيف لسنة 1925 كاتفاقيات جنيف األربعة لعا 1949 كؼببادئ القانوف الدك ب اإلنساين كيصيب اؼبدني ت كعلى األخص النساء كاألطفاؿ العزؿ خبسائر كأضرار فادحة كهبب استنكار ذلش بشدة صرامة. على صبيع الدكؿ أف تقد ضمانات غبماية األطفاؿ كالنساء أثناء النزاعات اؼبسلحة كذلش ب بركتوكوؿ جنيف اإلنساف أثناء النزاعات اؼبسلحة. كفاءان اللتزاماهتا اليت التزمت هبا لعا 1925 كاتفاقيات جنيف األربعة لسنة 1949 كمواثيق القانوف الدك ب األخرل اػباصة باح تا حقوؽ هبب على الدكؿ اؼبش تكة ب النزاعات اؼبسلحة كالعمليات العسكرية ب األراضي اليت ال تزاؿ خاضعة للسيطرة االستعمارية أف تبذؿ كل ما يبكنها من جهد من أجل ذبنيب األطفاؿ كالنساء آثار اغبرب اؼبدمرة كما هبب على ىذه الدكؿ ازباذ كافة اػبطوات الضركرية لضماف حظر التداب ت اليت من شأ نا االضطهاد كالتعذيب كاإلجراءات اؿعقابيةكاؼبعاملة اليت ربط من شأف اإلنساف كالعنف كعلى األخص ضد النساء كاألطفاؿ )8(

68 العا الثاني تعترب أعماالي إجرامية صبيع أشكاؿ القمع كاؼبعاملة القاسية كالبلإنسانية للنساء كاألطفاؿ دبا ب ذلش اغببس كالتعذيب كاإلعدا رميان بالرصاص كاالعتقاؿ باعبملة كالعقاب اعبماعي كتدم ت اؼبساكن كالطرد قسران كاليت يرتكبها اؼبتحاربوف أثناء العمليات العسكرية أك ب األقاليم اتلة. ال هبوز حرماف النساء كاألطفاؿ الذين هبدكف أنفسهم ب حاالت الطوارئ كاؼبنازعات اؼبسلحة أك الذين يعيشوف ب أقاليم ؿبتلة من اؼبأكل أك الغذاء أك اؼبعونة الطبية أك غ ت ذلش من اغبقوؽ الثابتة لؤلطفاؿ كفقا ألحكا القانوف الدك ب الممثل الخاص المعني بتأثير النزاع المسلح على األطفاؿ. بسبب اىتما اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة دبحنة األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة أسند األم ت العا ب عا 1993 إ ب السيدة "جراسا ماشيل "Graca Machel كزيرة ال تبية كالتعليم السابقة ب )موزامبيق( مهمة القيا بأكؿ تقييم شامل للطرؽ اؼبتعددة اليت يعاين منها األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة )9(. كبعد أف قامت السيدة ماشيل بدراستها اؼبث تة لئلعجاب كقدمت تقريران عنها أكصت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة بقرارىا )10 بتعي ت فبثل خاص يهتم فقط دبسألة تأث ت النزاع اؼبسلح على رقم 77/51 الصادر ب 12 ديسمرب ( 1996 األطفاؿ كتنفيذان لقرار اعبمعية العامة قا األم ت العا بتعي ت. )11 ( بالنيابة عف األطفاؿ الذين يتم احتجازىم ب فوضى اغبرب " أكالرا أكتونو Olara Otunnu ب" عا 1997 نص تان قويان كصوتان أخبلقيان كعليو يقع على عاتق اؼبمثل اػباص لؤلم ت العا القيا باؼبها اليت من شأ نا توضيح آثار النزاعات اؼبسلحة على األطفاؿ كلو ب سبيل ذلش دراسة كتقييم التقد ارز كاػبطوات اؼبتخذة كاؼبصاعب اليت جرت مواجهتها لتعزيز ضباية األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة كزيادة الوعي كتشجيع صبع منذ بداية الصراع كحىت نايتو )12(. اؼبعلومات بشأف ؿبنة األطفاؿ اؼبتأثرين بالنزاع اؼبسلح كتعزيز التعاكف الدك ب لضماف اح تا حقوؽ األطفاؿ كتدعيمانللممثل اػباص ب القيا دبهمتو دعت ا بمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة صبيع اغبكومات كالوكاالت اؼبتخصصة كىيئات األمم اؼبتحدة ذات الصلة إ ب التعاكف مع اؼبمثل اػباص كاإلسها ب أعمالو دبا فيها تقريره السنوم كما أكصت األم ت العا بأف يكفل الدعم البلز للممثل اػباص كي يؤدم كاليتو على كبو فع اؿ كتشجيع صندكؽ األمم اؼبتحدة للطفولة كمفوضية األمم اؼبتحدة لشؤكف البلجئ ت كمفوضية األمم اؼبتحدة غبقوؽ اإلنساف على توف ت الدعم للممثل اػباص كتطلب من الدكؿ كسائر اؼبؤسسات أف تقد التربعات ؽبذا الغرض. ك ب قراره رقم 1379 الصادر سنة 2001 أعرب ؾبلس األمن عن دعمو الكامل للعمل الذم يقو بو اؼبمثل اػباص اؼبع ت باألطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة كطالب صبيع أطراؼ النزاع بالوفاء بااللتزامات اليت تعهدت هبا للممثل اػباص كخصوصا فيما يتعلق حبماية األطفاؿ ب حاالت الصراع اؼبسلح ك ب تقريره السنوم أشار اؼبمثل اػباص بأف كضع األطفاؿ ب النزاعات تتقيد صبيع أطراؼ الصراع بتعهداهتا كسبتثل اللتزاماهتا الدكلية )13(. اؼبسلحة سيظل خط تان إذا ب human@jilrcmagazines.com

69 العا الثاني كعليو يرل الباحث أف تعي ت اعبمعية العامة ؼبمثل خاص بشأف تأث ت النزاع اؼبسلح على األطفاؿ يعترب خطوة ىامة سوؼ سبكنها من التعرؼ على أكضاع األطفاؿ ذبنب األطفاؿ آثار اغبرب. اؼبتأثرين بالنزاع اؼبسلح كىذا من أجل مساعدهتم كباطبة أطراؼ النزاع بالعمل على مراعاة القواعد اليت 69 ىذا ك ب تقتصر جهود اعبمعية العامة ب ضباية األطفاؿ من عواقب اغبرب على ذلش بل تبنت الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل بشأف اش تاؾ األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة كذلش ب عا 2000 كما عقدت دكرة استثنائية خاصة بالطفل ب شهر مايو عا 2002 كاليت ناقشت خبلؽبا صبيع قضايا الطفولة كأعطت أنبية خاصة ؼبسألة تأث ت النزاعات اؼبسلحة على األطفاؿ )14(. ىذا كتواصل اعبمعية العامة متابعتها الدائبة ألكضاع األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة كتو ب أنبية خاصة ؽبذا اؼبسألة ب صبيع القرارات كالتوصيات الصادرة عنها. ثانيا: دور مجلس األمن. 01 بالنظر إ ب طريقة تشكيل ؾبلس األمن كنظا التصويت فيو ىذا إ ب جانب االختصاصات اؽبامة كالفاعلة اليت يبلكها كاليت ب يتم منحها ألم جهاز من األجهزة األخرل للمنظمة الدكلية تتضح أنبية بالغة لو ب ت بتلف أجهزة األمم. )16 ( األمن صاحب اؼبسؤكلية الرئيسة فيما يتعلق حبفظ السلم كاألمن الدك ب ( 15( حيث يع د ؾبلس اؼبتحدة ( 17( كىو ما فعلو اجمللس حقاى: ففي قراره كىذا بدكره يقود اجمللس حتمان ب أحواؿ معينة إ ب التصدم لبعض مسائل حقوؽ اإلنساف رقم 237 الصادر سنة 1967 أشار اجمللس إ ب أف حقوؽ اإلنساف كغ ت القابل التنازؿ عنها هبب اح تامها حىت أثناء اغبركب )18( ك ب قراره رقم 941 الصادر سنة 1994 أكد ؾبلس األمن أف التطه ت العرقي يعد انتهاكانكاضحانللقانوف الدك ب اإلنساين )19(. قرارات مجلس األمن ذات الصلة بحماية األطفاؿ. جر اء االنتهاكات اؼبتعددة غبقوؽ األطفاؿ بسبب اغبركب كالنزاعات اؼبسلحة كضعت قضية األطفاؿ ب جدكؿ أعماؿ كمناقشات اجمللس كصدرت عن ؾبلس األمن بعض القرارات اليت تتعلق باغبد من تأث ت النزاعات اؼبسلحة على األطفاؿ كضبايتهم أثناء النزاع اؼبسلح كبعده. كيعد قرار ؾبلس األمن رقم 1261 الصادر سنة 1999 أكؿ قرار يع تؼ بالتأث ت العا كالسليب للصراعات اؼبسلحة على األطفاؿ كما ي تتب على ذلش من آثار طويلة األجل على السبل كاألمن كالتنمية اؼبستدامة. ىذا كوبث ؾبلس األمن ب ىذا القرار صبيع أطراؼ النزاع على التقيد بااللتزامات اددة اؼبعقودة لكفالة ضباية األطفاؿ ب حاالت النزاع اؼبسلح كعلى األخص القيا بوقف إطبلؽ النار إنسانيان ألغراض التطعيم كتوزيع مواد اإلغاثة كبعد مهاصبة اؼبدارس كاؼبستشفيات كعد استخدا األلغا األرضية كعد ذبنيد األطفاؿ أك استخدامهم كجنود. كما أصدر ؾبلس األمن قراره رقم 1314 الصادر سنة 2000 كدبوجب ىذا القرار يدعو اجمللس الدكؿ لوضع حد لبلذبار غ ت اؼبشركع باألسلحة الصغ تة كباألسلحة اػبفيفة كغيرىا من األنشطة اإلجرامية اليت يبكن أف تطيل اؼبنازعات أك تزيد من حدة تأث تىا على السكاف اؼبدني ت دبا فيهم األطفاؿ )20(. human@jilrcmagazines.com

70 العا الثاني كاستنادا إ ب مسؤكليتو الرئيسية ب حفظ السلم كاألمن الدكلي ت فقد تواصلت جهود ؾبلس األمن كأعلن التزامو باغبد من تأث ت الصراعات اؼبسلحة على األطفاؿ ففي قراره ألحكا رقم 1379 الصادر سنة 2001 أكد اجمللس على ضركرة امتثاؿ صبيع األطراؼ اؼبعنية ميثاؽ األمم اؼبتحدة كالقانوف الدك ب ال سيما ما يتصل منها باألطفاؿ مع التزامو بأف ينظر حسب االقتضاء عند فرض تداب ت دبوجب اؼبادة 41 من ميثاؽ األمم ا بربدة كضع االستثناءات اإلنسانية اؼبناسبة اليت تراعي احتياجاهتم اػباصة )21(. ب اآلثار االقتصادية كاالجتماعية اليت يبكن أف ربدثها العقوبات على األطفاؿ كذلش بغية 70 ىذا كيطالب القرار رقم 1379 صبيع األطراؼ ب النزاعات اؼبسلحة بضركرة االلتزا دبا يلي: أف رب ت بالكامل أحكا القانوف الدك ب اؼبتصلة حبقوؽ األطفاؿ كضبايتهم ب النزاعات اؼبسلحة ال سيما اتفاقيات جنيف األربعة لعا 1949 كااللتزامات اليت تنص عليها دبوجب بركتوكوالت عا 1977 اإلضافية كاتفاقية األمم اؼبتحدة غبقوؽ الطفل لعا أف أف توفر اغبماية كاؼبساعدة لبلجئ ت كاؼبشردين الذين غالبيتهم من تتخذ تداب ت خاصة لتعزيز كضباية اغبقوؽ كاالحتياجات اػباصة للفتيات عبميع أشكاؿ العنف كاالستغبلؿدبا ب ذلش العنف اعبنسم كال سيما االغتصاب. النساء كاألطفاؿ كفقان للمعاي ت كالنظم الدكلية اؼبطبقة. اؼبتأثرات بالنزعات اؼبسلحة كأف تضع حندا أف تفي بااللتزامات اليت تعهدت هبا للممثل اػباص لؤلم ت العا اؼبع ت باألطفاؿ كالنزاعات اؼبسلحة ك ذلش ؽبيئات األمم اؼبتحدة ذات الصلة كخصوصا فيما يتعلق حبماية األطفاؿ ب حاالت النزاع اؼبسلح. أف تكفل األطفاؿ ب اتفاقيات السبل دبا ب ذلش عند االقتضاء عن طريق أحكا تتصل بنزع سبلح األطفاؿ اعبنود كتسروبهم كإعادة إدماجهم كإعادهتم إ ب أسرىم كأخذ آراء األطفاؿ ب تلش العمليات ب االعتبار إف ( أمكن )22. كما وبث ؾبلس األمن ب ىذا القرار الدكؿ األعضاء على كضع حد لظاىرة اإلفبلت من العقاب كفأ رباكم اؼبسؤكل تعن جرائم اإلبادة اعبماعية كاعبرائم اؼبرتكبة ضد اإلنسانية كغ تىا من اعبرائم الفظيعة اؼبرتكبة ب حق األطفاؿ كالقيا كلما أمكن ذلش باستثناء ىذه اعبرائم من أحكا. )23 ( الشديد الذم تعرض لو األطفاؿ كىذا ينص العفو العا كالقوان ت اؼبتصلة بذلش ك فالة معاعبة عمليات تقصي اغبقائق كاؼبصاغبة بعد النزاع ألشكاؿ األذل يعتقد الباحث كمن خبلؿ القرارات السابقة أف ؾبلس األمن أعلن التزامو حبماية األطفاؿ من عواقب كأضرار اغبرب كلقرارات ؾبلس األمن أنبية بالغة على الصعيد الدك ب لذلش قبد أف الدكؿ قد ترغب أك تتحاشى حبسب اغبالة صدكر قرار من ؾبلس األمن نظرانلتأث ته على الرأم العا كالستجابة األجهزة األخرل ب اؼبنظمة الدكلية دبتابعة على أنو: "يتعهد أعضاء األمم اؼبتحدة بقبوؿ قرارات ؾبلس األمن كتنفيذىا كفق اجمللس كيذكر ب ىذا اػبصوص قرار ؾبلس األمن رقم 1261 الصادر سنة تنفيذه ىذا فضبلن على أف ىذا ميثاؽ األمم اؼبتحدة ا بيثاؽ" )24( كأف تتقد بتقارير بشأ نا إ ب تقرير األم ت العا بعنواف: "األطفاؿ والصراع المسلح" كالذم تقد إ ب اجمللس عمبلن بالفقرة 20 من من اؼببلحظ كمن خبلؿ متابعة قرارات ؾبلس األمن كالتقارير اؼبقدمة خبصوصها فيما يتعلق باألطفاؿ فإنو يتضح لنا أف ىناؾ عبلمات بارزة كخطوات إهبابية بدأ ازباذىا بصورة ملموسة غبماية األطفاؿ اؼبتأثرين بالنزاع اؼبسلح سواء ب غمار النزاع اؼبسلح أ بعد انتهائو كلعل اؼبهم ب ذلش كلو ىو القيا بإدماج ضباية األطفاؿ ب عمليات حفظ السبل ك ب مفاكضات السبل. human@jilrcmagazines.com

71 العا الثاني 02 إدماج حماية األطفاؿ في عمليات حفظ السال. يعترب من اؼببلمح اغبديثة ب إطار نظا األمم اؼبتحدة غبماية حقوؽ اإلنساف ىو عبوء اؼبنظمة إ ب استخدا قوات حفظ السبل غبماية تلش اغبقوؽ )25(. 71 كيعد ىذا دكر ان جديدان ؽبذه القوات ىبتلف كليةن عن كظائفها التقليدية اليت مارستها سابقان إذ بعد أف كانت ىذه األخ تة تشمل مراقبة كقف إطبلؽ النار أك الفصل ب ت القوات أك مراقبة اؽبدنة. أنصبحت تلش القوات تلعب دكران أساسيان ب مناطق النزاعات كما حدث ب البوسنة كاؽبرسش كركاندا خصوصان اغبق ب اؼبساعدة اإلنسانية )26(. كبالتا ب ال تزاؿ قوات حفظ السبل ببل استثناء تضم عناصر عسكرية إال أف لعناصرىا اؼبدنية ب كث ت من األحياف دكران أىم كيصدؽ ذلش بصفة خاصة عندما تكوف اؼبهمة ىي تنفيذ تسويات شاملة كمعقدة كاش تاؾ ىذه التشكيلة من اؼبوظف ت اؼبدني ت إ ب جانب زمبلئهم العسكري ت ىبلق اغباجة إ ب تنسيق ؿبكم لكافة اعبوانب العملية كنتيجة لذلش أصبح من العادم أف تناط اإلدارة العامة لعملية حفظ السبل دبوظف مدين كب ت بوصفو فبثبلن خاصا لؤلم ت العا كيكوف ىو اؼبسؤكؿ األكؿ عن العملية كيرأس كل ف قائد القوة كمفوض الشرطة كمدير االنتخابات )27(. كبقصد ضماف تنفيذ البعد اإلنساين اؼبتعلق حبماية األطفاؿ ب أكلويات عمليات حفظ السبل أيد ؾبلس األمن اق تاحا سبثل ب أف يتم التعب ت عن ضباية األطفاؿ كرعايتهم كواحد من الشواغل ذات األكلوية ب أكلويات حفظ السبل كأدمج اجمللس ىدؼ ضباية األطفاؿ ب كالية البعثة ب س تاليوف كذلش بقراره 1279 الصادر سنة 1999 كما أيد ؾبلس األمن حفظ السبل كما جاء تقرير اؼبمثل اػباص لؤلم ت رقم 1260 الصادر سنة 1999 ككالية البعثة ب صبهورية الكنغو الديبقراطية بقراره رقم اق تاحان يقضي بإيفاد موظف ت مدني ت من ذكم اػبربة ب حم اية األطفاؿ ب عمليات العا اؼبع ت باألطفاؿ كالصراع اؼبسلح )60/335/A( الصادر سنة 2005 ليحدد العناصر الرئيسة غبملة "حقبة التطبيق" من أجل إنفاذ ما ىو قائم من القواعد كاؼبعاي ت الدكلية غبماية الطفولة. كبناءان على ذلش فقد قامت إدارة عمليات السبل ( )28 كأسندت إ ب التابعة لؤلمم اؼبتحدة بوضع مها كصبلحيات ىؤالء اؼبوظف ت مستشارم ضباية األطفاؿ مهمة تقد ن اؼبساعدة إ ب مكتب اؼبمثل اػباص لؤلم ت العا اؼبع ت باألطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة ك ذلش لرئيس بعثة السبل مع االضطبلع ببعض اؼبها األخرل يذكر منها ما يلي: ضماف إعطاء األكلوية غبقوؽ الطفل كضبايتو طواؿ عملية حفظ السبل كتوطيد السبل كإعادة بناء البلد اؼبت أثر من جراء اغبرب. ضماف إدراج حقوؽ الطفل كضبايتو ب جدكؿ أعماؿ عباف كىيئات صنع السبل. العمل كنقطة اتصاؿ ب ت بتلف قطاعات السبل كصبيع الوكاالت كالكيانات ذات الصلة. كبناء اؼبساعدة على ضماف توف ت التدريب اؼبناسب بشأف ضباية الطفل كحقوقو عبميع األفراد اؼبش تك ت ب أنشطة السبل كصنع ( السبل ) إدماج حماية األطفاؿ في مفاوضات السال. لقد دعت فداحة اػبسائر بسبب النزاعات اؼبسلحة إ ب ربوؿ ب أفكار الشعوب كالقادة كبو القناعة بأنبية السبل فقد قا عدد كب ت من اؼبنظمات الدكلية كاإلقليمية كاألفراد كاؼبؤسسات غ ت اغبكومية بدكر فاعل ب التوسط كبناء السبل إال أنو كث ت ما أنبل شأف human@jilrcmagazines.com

72 العا الثاني األطفاؿ ب عمليات صنع السبل كبالتا ب فإف ىذا اإلنباؿ يكوف فادحان فبدكف أف ترد إشارات ؿبددة عن األطفاؿ أثناء مفاكضات السبل فإنو لن زبصص برامج كموارد كافية ب مرحلة ما بعد الصراع لتلبية احتياجات األطفاؿ )30(. لذلش ىناؾ حاجة ضركرية من أجل بناء السبل لصا ب األطف اؿ ب مرحلة ما بعد الصراع. لقد ب تب ت ىذا اؼبفهو ليس فقط ب. )31 ( حاالت النزاع الدك ب بل أيضان ب حاالت العدد اؼبتزايد من اؼبنازعات الداخلية الناشئة داخل الدكلة نفسها 72 كقد حث ؾبلس األمن صبيع األطراؼ ب الصراع على أف تضع ب االعتبار حقوؽ الطفل ب ا بماية خبلؿ مفاكضات السبل كيطالب األم ت العا لؤلمم اؼبتحدة أف يضع ب اعتباره ضباية األطفاؿ ب خطط السبل اؼبقدمة إ ب اجمللس كذلش هبب على ك االت األمم اؼبتحدة كصناديقها كبراؾبها أف تعمل ب ما تضطلع بو من أنشطة لبناء السبل كتعزيز ثقافة السبل كأف يشمل ذ ؾؿ منها دعم برامج التثقيف ب ؾباؿ السبل كغ ت ذلش من الوسائل القائمة على نبذ العنف ؼبنع نشوب الصراعات كحلها. صبلة أمور كقد ركز اجمللس على قضية األطفاؿ اعبنود كبأنو هبب أف تشملها مفاكضات السبل فعند حبث السبل هبب النظر ب تسريح اعبنود األطفاؿ كنزع أسلحتهم كإعادة إدماجهم ب اجملتمع )32(. كبسبب الدعوات اؼبتكررة من ؾبلس األمن فقد حصل اؼبمثل اػباص لؤلم ت العا اؼبع ت باألطفاؿ ب الصراعات اؼبسلحة على التزامات من اغبكومات كاعبماعات اؼبتمردة ب السوداف ك ولومبيا كىذا بأف تضع حقوؽ األطفاؿ كضبايتهم ب جداكؿ أعماؿ عمليات. )33 ( السبل كقد حظي األطفاؿ باىتما ب اتفاؽ لومي للسبل بشأف س تاليوف الذم ب التوصل إليو ب يوليو 1999 يبلحظ الباحث أف األمم اؼبتحدة ات جىت كبو االىتما حبماية األطفاؿ اؼبتأثرين بالنزاع اؼبسلح ليس دبجرد التأكيد على قواعد كمبادئ القانوف الدك ب اإلنساين بل بدأت تتخذ من اػبطوات ما ي تجم ىذه اغبماية بصورة عملية فجاء اىتما ؾبلس األمن بالقضية ليؤكد من جديد على شرعية اغبماية اليت هبب أف يتمتع هبا الطفل ب النزاعات اؼبسلحة كبأف ىذه ليست مسألة تع ت فقط تلش الدكؿ اؼبتورطة ب ىذه النزاعات بل إف ضماف اح تا اغبقوؽ األساسية لؤلطفاؿ ب السبل مسؤكلية صباعية عاؼبية كأنو أيضان إسها لصا ب. )34 ( بقاء األطفاؿ كدكا السبل ب العا ب المحور الثاني: المس ولية الدولية الفردية عن انتهاكات حقوؽ األطفاؿ في النزاعات المسلحة. وبتم تقرير القافكف الدك ب اؼبعاصر مبدأ اؼبسؤكلية اعبنائية الدكلية لؤلفراد عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف اليت ترتكب ب النزاعات ( 36(. ما ارتكبت جرائم حرب كإبادة صباعية ب ( 35( إنشاء قضاء دك ب جنائي اكمتهم عن اعبرائم الدكلية اليت يرتكبونو فكث تان اؼبسلحة حق اؼبدني ت خاصة األطفاؿ كالنساء كذلش أثناء النزاعات اؼبسلحة كمن ب فإف كجود نظا دك ب فع اؿ للمساءلة اعبنائية عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف ب زمن اغبرب يعد من أقول الضمانات اليت تكفل اح تا ىذه اغبقوؽ كىذا عن طريق تتبع اعبرائم الدكلية كؿباكمة مرتكبيها كاؼبعاقبة عليها. كغ ت عن البياف أف اغبديث عن النظا اعبنائي الدك ب برمتو يستلز دراسة متعمقة زبرج عن إطار ىذا البحث كمن ب كبيل ب ذلش إ ب ما كرد حوؿ ىذا اؼبوضوع ب كتابات العديد من الدارس ت كالفقهاء )37(. كعليو كحىت يتكامل حديثنا عن ضباية األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة ال بد أف نش ت إ ب دكر ااكم الدكلية اؼبؤقتة ب تقرير اؼبسؤكلية الفردية عن جرائم اغبرب)العنصر األكؿ( كدكر اكمة اعبنائية الدكلية )العنصر الثاين(. human@jilrcmagazines.com

73 د) 2014 العا الثاني أوال: دور المحاكم الدولية الم قتةفي تقرير المس ولية الفردية عن جرائم الحرب. ليس الدكلة اليت تنتهش ؽكان ت كأعراؼ اغبرب فقط ىي اليت تتحمل اؼبسؤكلية الدكلية بل ىناؾ أيضانمسؤكلية الفرد اعبنائية )38(. 73 أفرزت ؿبكمتا نورمربج كطوكيو اللتاف عقدتا بعد اغبرب العاؼبية الثانية اكمة ؾبرمي اغبرب عددانمن األحكا اليت أسهمت بدرجة كب تة ب تشكيل 1 ب( 90 القانوف اؼبتعلق باؼبسؤكلية اعبنائية الفردية دبقتضى القانوف الدك ب حيث مهدت ىذه ااكمات الطريق لؤلمم اؼبتحدة لتأكيد مسؤكلية الفرد اعبنائية عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف ب زمن اغبرب كىذا حينما تبنت اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة القرار رقم عا 1946 كالذم أقرت دبوجبو مبادئ القانوف الدك ب اؼبنصوص عليها ب ميثاؽ ؿبكميت نورمربج كطوكيو كقد بادرت اعبمعية العامة ب العا التا ب بتكليف عبنة القانوف الدك ب بإعداد صياغة كتقن ت ىذه اؼببادئ ك ذلش تقن ت االنتهاكات اؼبوجهة ضد السبل كأمن البشرية. ففي نومربج. سنة 1950 اعتمدت عبنة القانوف الدك ب تقريرىا عن مبادئ القانوف الدك ب اؼبع تؼ هبا ب ميثاؽ ؿبكمة العامة إف تأكيد اعبمعية العامة ؼببادئ ؿبكمة نورمربج كصياغتها بواسطة عبنة القانوف الدك ب دبثابة خطوات ىامة كبو كضع قانوف للجرائم الدكلية اليت تنطوم على مسؤكلية فردية كمن ىذا القبيل قبد اتفاقية منع جريبة اإلبادة اعبماعية كاؼبعاقبة عليها كاليت اعتمدهتا اعبمعية الدك ب. عا 1948 كاليت صنفت عملية إبادة اعبنس سواء ارتكبت ب كقت السلم أ ب كقت اغبرب باعتبارىا جريبة دبقتضى القانوف كذلش فقد أخذت اتفاقيات جنيف األربعة جسيمة ؽبا أك دبع ت أصح األفعاؿ اليت تع د جرائم حرب ؾبرمي اغبرب تعد أمران كاجبان ب صبيع األكقات ك ب أم مكاف لعا 1949 دببدأ مسؤكلية الفرد اعبنائية عن األفعاؿ اليت يع د إتيا نا دبثابة بالفات كفقان ؼبفهو تلش االتفاقيات كأف ؿباكمة مرتكيب االنتهاكات اعبسيمة أم كىذا الواجب يقع ب اؼبقا األكؿ على عاتق الدكؿ بأف تتخذ التداب ت التشريعية البلزمة ؼبعاقبة األشخاص الذين يرتكبوف انتهاكات جسيمة لبلتفاقيات كىذه ااكمات يبكن أف تتوالىا ااكم الوطنية ب بتلف الدكؿ كما يبكن أف تتوالىا ىيئة دكلية. كفيما يتعلق بنطاؽ تطبيق اؼبسؤكلية الفردية تقرر االتفاقيات مسؤكلية اؼبرتكب ت اؼبباشرة ؽبذه االنتهاكات ك ذلش رؤسائهم كما تتضمن اؼبدني ت كالعسكري ت على السواء سواء كاف ىؤالء العسكري ت أعضاء ب قوات رظبية أ غ ت ( 39( كال شش أف ما ذىبت رظبية إليو االتفاقيات من اعتبار الفرد اإلنساين ىو كحده اؼبسؤكؿ جنائيان عن ارتكابو اؼبخالفات اعبسيمة كاليت تعد من جرائم اغبرب ىو األمر نفسو الذم ب االتفاؽ عليو كسارت عليو السوابق التارىبية كما قررتو الوثائق الدكلية. كمنذ ذلش اغب ت تطورت فئات جرائم اغبرب كاعبرائم ضد اإلنسانية كإبادة اعبنس ففي تسعينات القرف اؼباضي شهد العا ب حالة من خيبة األمل ب االنتقاؿ إ ب مرحلة جديدة تراجع فيها كأصابتو حالة من الفوضى اندلعت فيها اغبركب األىلية كالصراعات الطائفية كالعرقية اليت حفلت باالنتهاكات كلوحظ فيها استهداؼ اؼبدني ت بصورة متعمدة كاىتز ؽبا ضم ت العا ب ؼبا حدث ب يوغسبلفيا السابقة كركاندا كليربيا كفلسط ت من اعتداءات على األطفاؿ كالنساء. فلو أخذنا على سبيل اؼبثاؿ ما حدث ب البوسنة كاؽبرسش منذ عا 1991 كىذا ح ت قا صرب البوسنة كدبساعدة من صبهورية يوغسبلفيا االربادية حينذاؾ بعمليات تطه ت عرقي ضد اؼبسلم ت كبأ نم نفذكا جريبة إبادة اعبنس على نطاؽ كاسع كبطريقة منظمة ك ب كاحدة من أسوأ حاالت إبادة األجناس ب التاريخ قتل ما يقارب human@jilrcmagazines.com

74 العا الثاني اؼبليوف شخص ب ركاندا لقواعد كمبادئ القانوف الدك ب اإلنساين. عا 1994 كقد ربرؾ اجملتمع الدك ب ب تطور ىا جدان ؼبساءلة مرتكيب ىذه اعبرائم كمعاقبتهم ػبرقهم الواضح 74 كبسبب ىذه اعبرائم أنصدر ؾبلس األمن القرار رقم 808 ب 22 فرباير 1993 كالذم نص على إنشاء ؿبكمة جنائية دكلية اكمة األشخاص اؼبسؤكل ت عن االنتهاكات اػبط تة للقانوف الدك ب اإلنساين كاليت ب ارتكاهبا ب أراضي يوغسبلفيا السابقة منذ عا 1991 جاء قرار ؾبلس األمن ب رقم 955 الصادر ب 8 نوفمرب 1994 ليقضي بإنشاء اكمة اعبنائية الدكلية لركندا من أجل ؿباكمة األشخاص الذين يعد كف مسؤكل ت عن أعماؿ إبادة اعبنس كاالنتهاكات اعبسيمة األخرل للقانوف الدك ب اإلنساين اليت اق تفت ب أراضي ركاندا ك ذلش اؼبواطن ت الركاندي ت الذين يعد كف مسؤكل ت عن ارتكاب ىذه األعماؿ أك االنتهاكات يناير 1994 كحىت 31 ديسمرب عا ب أراضي الدكؿ اجملاكرة ب الف تة من أكؿ اهتا كيبكن القوؿ أف يوغسبلفيا كركاندا أسهمت ب توسيع نطاؽ اؼبسؤكلية اعبنائية الفردية فالشخص يسأؿعن جرائمو بغض النظر عما إذا كاف قد أرتكب الفعل دبفرده أك مع صباعة أك تنفيذان ألكامر رؤسائو. فعلى سبيل اؼبثاؿ أصدرت ؿبكمة ركاندا اعبنائية عدة عرائض كأكامر قبض على أشخاص يشتبو ب اش تاكهم ب عمليات إبادة األجناس ب ركاندا عا 1994 ك ب القبض على ىؤالء األشخاص كؿباكمتهم كما نص النظا األساسي كمة جرائم اغبرب ب س تاليوف على مسؤكلية جزائية لؤلطفاؿ اعبنود الذين ارتكبوا جرائم حرب كالذين ت تاكح أعمارىم ما ب ت طبسة عشر عامانإ ب شبانية عشر عامان. ثانيا: دور المحكمة الجنائية الدولية. بسبب جهود اجملتمع الدك ب اؼببذكلة ألجل ضباية اؼبدني ت خاصة النساء كاألطفاؿ من االعتداء على حقوقهم أثناء النزاعات اؼبسلحة باتت اغباجة ملحة إلنشاء قضاء دك ب جنائي دائم ؼبعاقبة مرتكيب اعبرائم ب حق اإلنسانية سواء ب كقت السلم أك ب كقت اغبرب كبناءان على طلب اعبمعية العامة ب عا 1989 أجرت عبنة القانوف الدك ب ب دكرهتا الثانية كاألربع ت اؼبعقودة عا 1990 دراسة شاملة ؼبسألة إنشاء ؿبكمة جنائية دكلية ذات طابع دائم تكوف ؽبا صلة دبنظمة األمم اؼبتحدة كمنذ عا 1992 كحىت عا 1997 تواصلت االجتماعات كالتحض تات بشأف إعداد نص موحد بشأف إنشاء اكمة اعبنائية الدكلية كخبلؿ اؼبؤسبر الدبلوماسي الذم نظمتو األمم اؼبتحدة ب ركما ب الف تة ما ب ت 15 يونيو حىت 17 الدولية". كاكمة اعبنائية الدكلية Court( )International Criminal زبتص خطورة كاليت ىي موضع االىتما الدك ب كتتمثل ىذه اعبرائم ب: جريبة اإلبادة اعبماعية. اعبرائم ضد اإلنسانية. جرائم اغبرب. جريبة العدكاف. يوليو 1998 ب اعتماد "نظا روما األساسي للمحكمة الجنائية )40 ( كدبحاكمة األشخاص الذين يرتكبوف أشد اعبرائم بالتحقيق human@jilrcmagazines.com

75 العا الثاني كقد عر ؼ النظا األساسي ب اؼبواد من 6 إ ب 8 اؼبقصود بكل كاحدة من اعبرائم الثبلث األك ب أما جريبة العدكاف فسوؼ تدخل ب االختصاص الفعلي للمحكمة بعد أف تقو الدكؿ األطراؼ باالتفاؽ على تعريف العدكاف كعناصره كشركطو اليت ذبعل اكمة بتصة كما أف اختصاص اكمة مستقبلي فقط أم دبع ت أ نا لن تنظر إال اعبرائم اليت ارتكبت بعد سرياف العمل باالتفاقية. 75 لقد كس ع ميثاؽ اكمة من نطاؽ اعبرائم الدكلية اليت ترتكب ب زمن اغبرب فعلى سبيل اؼبثاؿ تتناكؿ اؼبادة 8 من نظا ركما األساسي اؼبفهو التقليدم عبرائم اغبرب كتوضح اؼبقارنة ب ت القائمة اليت ربتويها ىذه اؼبادة كتلش اؼبوجودة ب اؼبادة 6 من ميثاؽ ؿبكمة نورمربج كما أف عملية تعريف بتلف األفعاؿ على أ نا جرائم حرب قد تطورت تطوران ىائبلن كأدت إ ب تقن ت أكسع كأكثر تفصيبلن. كيع ت ذلش خضوع جرائم اغبرب الختصاص اكمة اعبنائية اؿدكلية كخباصة عندما ترتكب كجزء من خطة أك سياسة أك كجزء من ارتكاب ؼبثل ىذه اعبرائم على نطاؽ كاسع ك ب ىذا الصدد ينص نظا اكمة على اؼبعاقبة على جرائم النزاعات اؼبسلحة الدكلية أ غ ت الدكلية كما كرد ب اتفاقيات جنيف األربعة لعا 1949 كبركتوكوليها اإلضافي ت لعا لقد كانت اكمة اعبنائية الدكلية ىي دكؿ كبدكف ؿبكمة جنائية دكلية تتعامل مع اؼبسؤكلية الفردية فإف نظا اكمة يطبق فقط على األفراد ك ب ىذا الصدد ينص اغبرب سواءن ارتكبت ب.1977 اغبلقة اؼبفقودة ب نظا القانوف الدك ب فمحكمة العدؿ الدكلية تتناكؿ القضايا اليت أطرافها كانت االنتهاكات اعبسمية غبقوؽ اإلنساف سبر غالباندكف عقاب لذلش ميثاؽ اكمة على أف اختصاصها يشمل األشخاص الطبيعي ت الذين يرتكبوف اعبرائم كبأف الشخص يكوف مسؤكالن عنها بصفتو الفردية كيصبح عرضةن للعقاب من جانب اكمة. ىذا ك ب ىبلو نظا اكمة من إشارات ؿبددة خبصوص ضباية األطفاؿ من اعبرائم اليت تدخل ب اختصاصها كؽبذا فقد نص النظا األساسي ب اؼبادة 26 على أنو: " ال يكوف للمحكمة اختصاص على أم شخص يقل عمره عن 18 عامان كقت ارتكاب اعبريبة اؼبنسوبة إليو" كقد جاء ىذا النص إمعانان ب ضباية األطفاؿ حيث أ نم ال يرتكبوف األفعاؿ كاعبرائم اؼبنصوص عليها ب ىذه االتفاقية من تلقاء أنفسهم كإمبا ىم ضحية للكبار كأطماعهم. كباإلضافة إ ب ذلش أدرج النظا األساسي للمحكمة ب قائمة جرائم اغبرب اليت تدخل ب اختصاص اكمة اش تاؾ األطفاؿ دكف اػبامسة عشرة من عمرىم بصورة فعلية ب األعماؿ اغبربية أك القيا بتجنيدىم ب القوات اؼبسلحة الوطنية عند نشوب نزاع مسلح دك ب ك ب القوات اؼبسلحة الوطنية كاعبماعات اؼبسلحة األخرل عند نشوب نزاع مسلح غ ت دك ب. كإذا كاف النظا األساسي للمحكمة قد نصف اعبرائم اليت ترتكب ب حق النساء كاألطفاؿ إال أنو ب يغفل أيضان عن ضباية األطفاؿ ب قواعد اإلثبات كالقواعد اإلجرائية أما اكمة كذلش على كبو يكفل ضباية األطفاؿ اجمل ت عليهم كالشهود الذين تشملهم إجراءات اكمة ب كل مرحلة. 250 ك ب ىذا الصدد يرل األستاذ الدكتور ؿبمود شريف بسيوين أنو من اؼبهم إدراؾ أف الغرض من ىذه اكمة ليس سول ترسيخ الشرعية الدكلية حيث عليها أف تقو بدكر الردع ذباه من يرتكبوف ىذه اعبرائم البشعة فقد تواجد منذ اغبرب العاؼبية الثانية أكثر من نزاعان أسفرت عن مقتل ما يقارب 170 مليونا من البشر فضبلن عن تشريد اؼببلي ت من أكطا نم كبيوهتم إال أف ذلش ب ينتج عنو human@jilrcmagazines.com

76 العا الثاني سول ؿبكميت يوغسبلفيا كركاندا اكمة مرتكيب اعبرائم اليت كقعت هبما كمن ب ال بد ؽبذه اكمة أف تكوف إحدل دعائم العدالة اعبنائية الدكلية كىذا لكي ال يفر مرتكبو تلش اعبرائم الفظيعة من العقاب. 76 ب األخ ت يرل الباحث أف اكمة اعبنائية الدكلية ىي خطوة مهمة على طريق ترسيخ دعائم نظا قانوين دائم كجديد للمسؤكلية اعبنائية الدكلية عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف ب كقت السلم أك اغبرب كمن شأف ىذه اكمة أف تشكل أداة مهمة ؼبقاضاة مجرمي اغبرب كما أ نا يبكن أف تسهم بدرجة كب تة ب اح تا قواعد كمبادئ القانوف الدك ب اإلنساين ك ب تطوير القانوف الدك ب اعبنائي إضافة إ ب أف اكمة اعبنائية الدكلية كما سبلكو من صبلحيات يبكن أف تلعب دكران ب ضباية األطفاؿ من عواقب اغبرب فبموجبها أصبحت ا بسؤكلية اعبنائية الفردية عن انتهاكات القانوف الدك ب اإلنساين كحقوؽ اإلنساف إب اف النزاعات اؼبسلحة أمران ال جداؿ فيو كمن ىنا فهي سبلش ردع اؼبخالف ت كمعاقبة كتتبع ؾبرمي اغبربعن جرائمهم اليت ترتكب ب حق اؼبدني ت كخباصة األطفاؿ. الخاتمة: لو نظرنا ألحواؿ األطفاؿ ب عا ب اليو لوجدنا أف اجملتمع الدك ب بقدر ما أعطاىم ىذه الدعم القانوين كىيأ ؽبم سبل التمتع بالتقد العلمي اؽبائل فإف اغبركب كحدىا كفيلة بضياع حقوقهم إما بسبب ا نيار البنية األساسية للدكؿ اؼبتحاربة كتوجيو معظم اقتصادىا لصا ب العمليات اغبربية كىو ما يع ت أف األطفاؿ يدفعوف شبن اغبرب من مبوىم كالسبب األشد قسوة على األطفاؿ ىو عد التزا األطراؼ اؼبتحاربة بقواعد القانوف الدك ب اإلنساين اؼبعموؿ هبا بشأف ضباية اؼبدني ت ب كقت اغبرب أك ب األراضي اتلة. كمن ىنا فقد أظهرت الدراسة أنبية اؿسبسش باؼببادئ اإلنسانية اليت ربمي األشخاص ب النزاعات اؼبسلحة باإلضافة إ ب إعماؿ كافة القواعد اليت من شأ نا أف ربمي الطفل بشكل خاص من التأثر بالعمليات العسكرية كاليت رب ر اش تاؾ األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة. من جهة أخرل تلعب منظمة األمم اؼبتحدة دكر انمهمان ب ضباية األطفاؿ من عواقب كأضرار اغبرب كال يع ت فشل اؼبنظمة الدكلية ب منع اغبرب أك كقفها أف يتم ترؾ األطفاؿ دكف ضباية كمساعدة كىذا ألف األمم اؼبتحدة يقع على عاتقها التزا دائم ألجل ضباية اإلنسانية كمن ىذا اؼبنطلق هبب عليها تقد ن الدعم الكامل ؿألطفاؿ ب أثناء النزاعات اؼبسلحة كإعادة إدماج كتأىيل األطفاؿ اؼبتأثرين بالنزاع اؼبسلح. ك ب نفس السياؽ أشرنا إ ب أنبية ؿباكمة مرتكيب جرائم اغبرب ب حق األطفاؿ عن طريق تفعيل مبدأ اؼبسؤكلية اعبنائية الفردية دبقتضى القانوف الدك ب خاصة بعد إنشاء اكمة اعبنائية الدكلية كاليت يبكن ؽبا مبلحقة كمعاقبة اؼبتسبب ت ب معاناة األطفاؿ أثناء النزاعات اؼبسلحة كردعهم على خرقهم الدعم كاؼبساندة ؽبذه اكمة. للقواعد اإلنسانية. ىذا كيتيح نظا اكمة بالفعل ىذه اإلمكانية لكن ذلش يتطلب أف يقد اجملتمع الدك ب كحيث أف اغبماية الدكلية غبقوؽ الطفل ال يكفيؽبا ؾبرد قواعد منصوص عليها ب مواثيق دكلية لذلش يبدك أنبية كجود آليات كىيئات دكلية لضماف ىذه اغبماية كالعمل على تطبيق حقوؽ الطفل كىو ما تقو بو بالفعل بعض اؼبنظمات اؼبتخصصة. كعليو فقد خلصنا بعد ا دراستؽبذا اؼبوضوع إ ب المالحظات والنتائج التالية: حقوؽ الطفل ىي جزء ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف كأف تطور حقوؽ اإلنساف بصفة عامة ىو الذم أدل إ ب إحداث التحوؿ اؼبطلوب كبو االىتما حبقوؽ الطفل. 1 human@jilrcmagazines.com

77 العا الثاني 77 تعترب اتفاقيات حقوؽ الطفل الدكلية كاإلقليمية دبثابة الشريعة العامة بقوؽ الطفل. إف القانوف الدك ب اإلنساين ىو الذم يطبق اغبماية لؤلطفاؿ ب حاالت النزاع اؼبسلح كىذا ألف االلتزا بقواعده كمبادئو اػباصة فيما يتعلق حبماية اؼبدني ت ىو الذم يؤمن للطفل اغبماية الكافية من آثار األعماؿ العدائية ك ذلش ضد ذباكزات سلطات االحتبلؿ. إف ضمانات ضباية حقوؽ الطفل موكوؿ هبا الطفل على مستول العا ب لكن ب أساسانإ ب صندكؽ األمم اؼبتحدة للطفولة )اليونيسيف( من أجل دعم حقوؽ اؼبقابل ال ينبغي إغفاؿ الدكر اغبيوم الذم تقو بو اللجنة الدكلية للصليب األضبر. على الرغم من أف اإلنسانية قد خطت خطوات ىائلة لصا ب األطفاؿ كحققت الكث ت من اإلقبازات ب ؾباالت عديدة زبص األطفاؿ إال أف مبلي ت األطفاؿ على مستول العا ب ال يزالوف معرض ت لشىت أنواع األذل كاالستغبلؿ. ىناؾ عدة عوامل تؤدم إ ب عد تطبيق حقوؽ الطفل كاليت منها النزاعات اؼبسلحة كعامل أساسي ب عد إمكانية حصوؿ األطفاؿ على حقوقهم. إف اش تاؾ األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة هبب أف يداف إدانة تامة. إف استخدا األطفاؿ كمقاتل ت يؤدم إ ب عواقب خط تة. إف إ ناء ذبنيد األطفاؿ مسؤكلية كل الدكؿ كالشعوب كلدل الكبار كاجب أخبلقي ب ضباية األطفاؿ كإيقاؼ ذحبهم كتدم ت براءهتم كاغتياؿ طفولتهم كلنتذكر أف األطفاؿ ىم مستقبل ىذا العا ب كىم الذين سيصنعوف التاريخ القاد التوصيات واالقتراحات: بعد دراستنا اؼبتعمقة ؽبذا اؼبوضوع فإننا نورد بعض اؼبق تحات كالتوصيات كاليت الدك ب اإلنساين كذلش كما يلي: نأمل أف يكوف من شأ نا دعم ضباية األطفاؿ ب القانوف إف األطفاؿ ىم األمل كاؼبستقبل لذلش فإ نم جديركف باغبصوؿ على أفضل ضباية كفرص يبكن إتاحتها ؽبمحىت يستطيعوا النمو ب جو من األمن كاألماف كالسعادة كيسوده السبل الذم أصبح أمرانضركريانللكبار كالصغار على حد سواء. هبب حظر ذبنيد األطف اؿ ب القوات اؼبسلحة كىذا من أجل االمتثاؿ للصكوؾ الدكلية اليت تدعو غبماية األطفاؿ ب ىذا الصدد. اؼبطالبة بعقد اتفاقية دكلية خاصة حبماية األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة كىذا ألف اتفاقية حقوؽ الطفل ب تتناكؿ ىذه اؼبوضوع إال ب مادة كاحدة فقط أرجأت دبوجبها ا بماية إ ب قواعد كمبادئ القانوف الدك ب اإلنساين كنظرانألف القانوف الدك ب اإلنساين يتناكؿ موضوعات عديدة كقواعده تبلغ مدل كب تانمن االتساع فمن األفضل تركيز القواعد اليت ربمي األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة ب اتفاقية خاصة كمنفردة كلقد حاكلت اللجنة الدكلية للصليب األضبر كضع مشركع اتفاقية دكلية هبذا اػبصوص ك اف ذلش ب عا 1939 إال أف ىذا اؼبشركع ب يكتب لو النجاح باػبركج إ ب حي ز الوجود لكن اغباجة اآلف قد باتت ماسة لذلش كىذا بعدما ازدادت معاناة األطفاؿ بسبب اغبركب كأصبحوا مستهدف ت باالعتداء. human@jilrcmagazines.com

78 العا الثاني 4 العمل على نشر حقكؽ الطفل كزيادة الوعي هبا لدل صبيع أفراد اجملتمع كعد قصر ذلش على الدارس ت كاؽبيئات اؼبعنية فقط كحىت يتحقق ذلش هبب أف يكوف ىناؾ اىتما بتدريس مادة القانوف الدك ب اإلنساين ب اؼبراحل الدراسية اؼبختلفة اليت تسبق التعليم اعبامعي أك على األقل يتم تعليق نسخة من االتفاقيات اليت سبنح اغبماية لؤلطفاؿ ب القانوف الدك ب اإلنساين ب كل مدرسة أك ب مراكز كبيوت الشباب ضركرة أف تصبح اتفاقية حقوؽ الطفل لعا 1989 مقياسانال تقبل توفره ىذه الدكؿ ألطفالوا من رعاية كضباية مع األخذ ب اغبسباف مراعاة خصوصية إلنكار بعض اغبقوؽ أك التنصل منها. أية دكلة سواءن أكانت فق تة أ غنية اجملتمع كقيمو أف تنزؿ إ ب ما دكنو من خبلؿ ما اػباصة كتقاليده لكنها هبب أال تكوف عذران 6 نظران ؼبا تسببو اغبركب من مآس كدمار بشرم يتمثل ب تزايد أعداد مشوىي اغبرب كاؼبعوق ت كما هبرم اآلف على أرض فلسط ت كالعراؽ كسوريا كغ تنبا فإف األمر يستدعي إثارة ضم ت العا ب كدعوتو إ ب إتباع مبادئ التعايش السلمي كاح تا حقوؽ اإلنساف عامة كالطفل خاصة كتقد ن اؼبساعدة للتخلص من بلفات اغبركب كزبفيف اآلثار اؼب تتبة عليها بوصفها أحد األسباب الرئيسية للتعويق. 7 تأكيد أنبية ترصبة االلتزا حبماية األطفاؿ من آثار النزاعات اؼبسلحة ك ب ظل االحتبلؿ األجنيب بآليات ؿبددة دبا ب ذلش تعزيز دكر اؼبقرر اػباص لؤلمم اؼبتحدة كأف يقو ؾبلس األمن بدراسة أثر العقوبات الدكلية على األطفاؿ قبل فرضها كمتابعة أثرىا عليهم مع اغبرص على تضم ت صب عي اؼبعونة 8 اؼببادرات السلمية دبا ب ذلش أعماؿ عباف التحقيق عنصر اغبماية اػباصة لؤلطفاؿ ب ظركؼ االحتبلؿ كاغبصار كاألسر مع ضركرة تعي ت اؼبراقب ت الدكلي ت لضماف ضباية اؼبدني ت ب ظركؼ النزاعات كذلش عن طريق اؼببادرات اليت تؤكد حصانة العامل ت ب ؾباؿ اإلنساف ية ك ذلش اؼبعونات اإلنسانية كاالتفاؽ على ف تات كقف إطبلؽ النار كإتاحة الفرصة للخدمات اإلنسانية للتدخل كاالتفاؽ على مناطق كفبرات آمنة ربظر األعماؿ العسكرية هبدؼ توف ت اؼبعونة للمدني ت خاصة األطفاؿ كاألمهات. هبب على البشرية إعطاء األطفاؿ أفضل ما يبكن مع األخذ بع ت االعتبار أف اغبياة الكريبة لؤلطفاؿ ال يبكن أف تنفصل بأم حاؿ من األحواؿ عن اغبياة الكريبة للكبار ك ل ىذا ال يتحقق إال عندما يسود األمن كاألماف كالسبل العا ب. كقد يظن البعض أف ما أكردناه ىنا ال يعدك أف يكوف ؾبرد أماين ال تتعدل كتابة ىذه السطور كلك ت ال أبالغ ب التم ت كالدليل على ذلش ما نراه من تعديبلت غبقت اتفاقية حقوؽ الطفل كىذا عن طريق كضع بركتوكول ت اختيارين التفاقية حقوؽ الطفل ب كاللذين عاعبا لتحقيق ىذه اؼبطلب. عا 2000 بعض القصور الواردة ب االتفاقية كما أنو يبكن استغبلؿ االىتما كالدعم الذم وبظى هبما حقوؽ الطفل على مستول العا ب كما ذبسد التعديل مرة أخرل من خبلؿ الربتوكوؿ االختيارم الثالث اؼبلحق باتفاقية حقوؽ الطفل كالذم أعطى لؤلطفاؿ اغبق ب تقد ن ببلغات فردية أما عبنة حقوؽ الطفل حوؿ كل االنتهاكات اليت يتعرضوف إليها كىذا حسب ما اعتمد ب ؾبلس حقوؽ اإلنساف عا الهوامش والمراجع: )1( يرجع: اؼبادة 24 من ميثاؽ األمم اؼبتحدة ( 2( يرجع: سعيد سليم جويلي استخدا القوة المسلحة في القانوف الدولي العا في زمن السلم دار النهضة ص: 31 كما بعدها. ( 3( يرجع: ؿبمد صا ب يوسف النظرية العامة للمنظمات الدولية دار النهضة العربية الطبعة الثانية 2006 ص العربية 1995 :43 كما بعدىا. human@jilrcmagazines.com

79 العا الثاني 79 ( 4( يرجع: ؿبمد سامي عبد اغبميد قانوف المنظمات الدولية اعبزء األكؿ األمم اؼبتحدة دار اؼبطبوعات اعبامعية الطبعة الثامنة ص 1997 ( 5( ؼبزيد من اؼبعلومات يرجع: أضبد أبو الوفا الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت.145: المتخصصة دار النهضة العربية الطبعة الثانية 2005 ص ( 6( ؼبزيد من اؼبعلومات يرجع: أضبد أبو الوفا نظا األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة لحماية حقوؽ اإلنساف اجمللة اؼبصرية للقانوف الدك ب العدد ص األك ب 1997 رقم 25 / :.23: )7( يرجع: كماؿ ضب اد النزاع المسلح والقانوف الدولي العا اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع الطبعة ص: 114. ( 8( يرجع: التقرير اؼبؤقت اؼبقد من اؼبمثل اػباص لؤلم ت العا السيد أكالرا أ. أكتونو كىذا عمبلن بقرار اعبمعية العامة حقوؽ الطفل األطفاؿ في النزاع المسلح اجمللس االقتصادم كاالجتماعي عبنة حقوؽ اإلنساف من جدكؿ األعماؿ اؼبؤقت 3/12 / الدكرة الرابعة كاػبمسوف البند 20 )9( يرجع: أضبد أبو الوفا الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة اؼبرجع السابق ص: 58. ( 10( يرجع: ؿبمد السعيد الدقاؽ كمصطفى سبلمة حس ت التنظيم الدولي اعبزء الثاين دار اؽبدل للمطبوعات اإلسكندرية :67. ص مصر 1994 ( 11( يرجع: أشرؼ عرفات أبو حجازة إدماج قرارات مجلس األمن القانونية الداخلية للدوؿ األعضاء دار النهضة العربية 2005 :01. ص الصادرة طبقا للفصل السابع من الميثاؽ وتنفي ىا في النظم ( 12( يرجع: أضبد أبو الوفا الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف في إطار منظمة األمم المتحدة والوؾ االت المتخصصة اؼبرجع السابق ص: 32. ( 13( يرجع: أكميش بالفانكر التدابير التي يجوز للدوؿ أف تتخ ىا للوفاء بالتزامها بضماف احترا القانوف الدولي اإلنساني اجمللة الدكلية للصليب األضبر السنة السابعة العدد 35 يناير فرباير 1994 :16. ص )14( يرجع: أضبد أبو الوفا نظا األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة لحماية حقوؽ اإلنساف اؼبرجع السابق ص ص: )15( يرجع: صبعة شحود شباط حماية المدنيين واألعياف المدنية في وق :.199 ص 2003 الحرب ( 16( يرجع: ؿبمد السعيد الدقاؽ كمصطفى سبلمة حس ت اؼبرجع السابق ص: 160. رسالة دكتوراه كلية اغبقوؽ جامعة القاىرة ( 17( يرجع: أضبد أبو الوفا الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف في إطار منظمة األمم والوكاالت المتخصصة دار النهضة العربية الطبعة األك ب 2000 ص ص: )18( يرجع: بطرس بطرس غا ب نحو دور أقوى لألمم المتحدة ؾبلة السياسة الدكلية العدد 111 يناير 1993 ( 19( يرجع: ص تقرير األم ت العا اؼبقد إ ب ؾبلس األمن بعنواف "األطفاؿ والصراع المسلح " سنة 2000 ص ص: ( 20( يرجع: تقرير األم ت العا اؼبقد إ ب ؾبلس األمن بعنواف "األطفاؿ والصراع المسلح " سنة 2000 :27. ص :8 كما بعدىا. human@jilrcmagazines.com

80 العا الثاني 80 )21( يرجع: بطرس بطرس غا ب نحو دور أقوى لألمم المتحدة ؾبلة السياسة الدكلية العدد 111 يناير 1993 )22( يرجع: البنداف 10 ك 11 من قرار ؾبلس األمن رقم 1379 الصادر سنة :12. ص ( 23( يرجع: إبراىيم العناين الحماية القانونية للطفل على المستوى الدولي ؾبلة العلو القانونية كاالقتصادية جامعة ع ت مشس العدد 1 السنة :08. ص ( 24( يرجع: أضبد أبو الوفا الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف في إطار منظمو األمم المتحدة والوكاالت الدولية المتخصصة اؼبرجع السابق ص: 163. ( 25( يرجع: ؿبمد مصطفى يونس المس ولية الفردية عن االنتهاكات الجسمية لحقوؽ اإلنساف دار النهضة العربية 1994 ص ص: ( 26( يرجع: كائل أضبد عبل الحماية الدولية لضحايا الجريمة دار النهضة العربية 2004 ص: 55 كما بعدىا. ( 27( يرجع: ؿبمود شريف بسيوين المحكمة الجنائية الدولية نشأتها ونظامها األساسي مع دراسة لتاريخ عباف التحقيق كاكمة اعبنائية السابقة 2001 ص :24 كمابعدىا. للعلم فقد ب إنشاء ؿبكمة نورمربج كطوكيو عقب انتهاء اغبرب العاؼبية الثانية عا 1945 كىذا من أجل ؿباكمة ؾبرمي اغبرب من األؼباف كالياباني ت كذلش بناءان على اتفاؽ ب ت الدكؿ اؼبنتصرة ب ىذه اغبرب كعلى الرغم من الطابع السياسي ؽبذه ااكمات كما تعرضت لو من نقد إال أ نا كضعت األساس للمسؤكلية اعبنائية لؤلفراد بصرؼ النظر عن مراكزىم الرظبية كما أف اؼبادة )6( من ميثاؽ ؿبكمة نورمربج صنفت اعبرائم الدكلية إ ب: أ. جرائم ضد السلم ب. جرائم اغبرب ج. جرائم ضد اإلنسانية اكمت ت شكلتا السابقة األك ب إلنشاء قضاء جنائي دك ب مؤقت. إضافةن إ ب ذلش أف ىات ت )28( يرجع: إدكاردك غرييب تطور المس ولية الجنائية الفردية بمقتضى القانوف الدولي اجمللة الدكلية للصليب األضبر بتارات من أعداد 1999 ص: 125. ( 29( يرجع: أضبد أبو الوفا الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف في إطار منظمو األمم المتحدة والوكاالت الدولية المتخصصة اؼبرجع السابق ص ص: ( 30( يرجع: إدكاردك غرييب تطور المس ولية الجنائية الفردية بمقتضى القانوف الدولي ا ب رجع نفسو 1999 ص: 127. ( 31( اشتملت اتفاقيات جنيف األربعة لعا 1949 كبركتوكوالىا اإلضافي ت لعا 1977 على العديد من النصوص اليت ربدد االنتهاكات اػبط تة اليت تعد من جرائم اغبرب كمن ذلش على سبيل اؼبثاؿ: اؼبادة )51( من االتفاقية األك ب اؼبادة )51( من ( 130( من االتفاقية الثالثة اؼبادة ( 147( من االتفاقية ( 32( يرجع: مطبوعات ICRC القانوف الدولي اإلنساني جنيف 1999 ص الرابعة كاؼبادة )85( من الربكتوكوؿ األكؿ اؼبادة )4( من الربكتوكوؿ الثاين. :38 كمابعدىا. ( 33( يرجع: عبد الواحد الفار الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها دار النهضة العربية ص: 273. ( 34( يرجع: مجلة اإلنساني مطبوعاتICRC العدد السادس عشر مايو /يونيو 2001 :27. ص االتفاؽ ية الثانية اؼبادة ( 35( يرجع: ؿبمد ؿبي الدين عوض جرائم الصرب والكرواتضد شعب البوسنة والهرس تكيفها والمحاكمة عنها دوليا اجمللة العربية للدراسات األمنية العدد 16 يوليو 1993 ص ص: ( 36( يرجع: عبد الفتاح بيومي حجازم المحكمة الجنائية الدولية دار الفكر اعبامعي اإلسكندرية مصر 2004 :377. ص human@jilrcmagazines.com

81 العا الثاني 81 ( 37( يرجع: صبلح عبد البديع شليب التدخل الدولي ومسألة البوسنة والهرس دار النهضة العربية 1996 ص ص: )38( يرجع: المجلة الدولية للصليب األحمر العدد 58 نوفمرب /ديسمرب 1997 :..673 ص )39( يرجع: مرشد أضبد السيد أضبد غازم اؽبرمزم القضاء الجنائي الدولي دار الثقافة للنشر كالتوزيع عم اف األردف 2002 ص: 19 كما بعدىا. كأمضا حماية ضحايا الحرب اق تاحات اللجنة الدكلية للصليب األضبر جنيف أبريل / نيساف 1994 اجمللة الدكلية للصليب األضبر السنة السابعة العدد 39 سبتمرب أكتوبر 1994 ص :364 كما بعدىا. )40( يرجع:.سعيد عبد الطيف حسن المحكمة الجنائية الدولية دار النهضة اؿعربية 2004 ص :176 كما بعدىا. human@jilrcmagazines.com

82 العا الثاني الدور المميز ؿصندوؽ األمم المتحدة لرعاية الطفولة واللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية األطفاؿ األستاذ الدكتور معلم يوسف / جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة )الجزائر( 82 مقدمة هبدؼ توف ت الطعا كاؼبأكل كالدكاء كاؼبلبس لؤلطفاؿ ب الدكؿ اليت كانت ضحية للعدكاف أعقاب كارثة اغبرب العاؼبية الثانية, ب إنشاء صندكؽ طوارئ األمم اؼبتحدة للطفولة,ليتم تعديل مسمى الصندكؽ من صندكؽ طوارئ مؤقت إ ب "صندكؽ األمم اؼبتحدة لرعاية الطفولة". اؼبعركؼ اختصاران باليونسيف Unicef" حيث ب يعد قاصران على ساعدة األطفاؿ ب حاالت الطوارئ. بل أمتد نشاطو ليضطلع بدكر أكرب كأمشل كىو اإلستجابة غباجات األطفاؿ خاصة ب الدكؿ النامية كأصبح يغطي صبيع ؾباالت ضباية الطفولة. ك ب عا 1965 ب منح اليونسيف جائزة نوبل للسبل تقديران عبهودىا ب العمل من أجل السبل كالتقد كرفاىية األطفاؿ كأصبح جهازان فرعيان دائمان منذ عا 1973 بغرض ضماف لصاغبهم. لؤلطفاؿ ضباية زبوؿ اليت القواعد إح تا تداب ت إزباذ يتطلب الذم سنهم حبكم ادكدة قدرهتم كمراعاة خاصة. ك بغرض ضماف يرجع إعادة األطفاؿ اؼبقاتل ت إ ب الوطن أك اإلفراج عنهم كمراعاة القدرة ادكدة للتمييز لدل األطفاؿ كالعمل على ضماف اؼبعاملة اؼببلئمة لسن األطفاؿ, ب إستنادان إ ب اتفاقيات جنيف كبركتوكوالىا اإلضافي ت إ ب كفالة اغبماية كالعوف لضحايا النزاعات اؼبسلحة الدكلية كغ ت الدكلية. كاإلضطرابات الداخلية كسائر أكضاع العنف الداخلي للجنة الدكلية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر. الفضل األكؿ ب تأسيس اللجنة الدكلية للصليب األضبر إ ب اؼبواطن السويسرم " ىنرم دكناف " Henri Donan فبعد ما قا بنشر كتابو "تذكار سولفرينو" كالذم صور فيو ذلش اؼبنظر الرىيب لضحايا معركة سولفرينو ب ت اعبيش ت النمساكم كالفرنسي كاليت كقعت ب عا 1859 باقليم لومبادريا بشماؿ إيطاليا كاق تح ب كتابو الذم ىز أكركبا بأسرىا أف هبرم ب زمن السلم تدريب متطوع ت الغاثة الضحايا ب ساحة القتاؿ كقد انضم إليو أربعة من اؼبواطني ت السويسري ت كىم ( غوستاؼ موانييو كاعبنراؿ ىنرم كمنوار( حيث قاموا ب بادئ األمر بتأسيس اللجنة الدكلية إلغاثة العسكري ت كذلش ب فرباير ديف كر كالطبيباف ابيا عا 1863 كبعد ذلش بشهور قليلة كتلبية لدعوة منهم اكفدت 16 دكلة كاربع صبعيات انسانية فبثل ت ؽبا إ ب اؼبؤسبر الدك ب الذم افتتح ب جنيف ب 26 أكتوبر عا 1863 ك اف ىذا اؼبؤسبر ىو الذم اعتمد شارة الصليب األضبر على أرضية بيضاء ككلدت من خبللو اللجنة الدكلية للصليب األضبر إف ؿبكمة العدؿ الدكلية إع تفت بكل كضوح بالقوة اؼبلزمة للمبادئ األساسية للصليب كاؽببلؿ األضبر كال تلز ىذه اؼببادئ الدكؿ بالسماح ؼبؤسسات الصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر بالتقيد هبا فحسب بل هبب أيضانأف تصبح ىذه اؼببادئ مصدر إلتزامات للدكؿ إذا أرادت فبارسة نشاط إنساين human@jilrcmagazines.com

83 العا الثاني تقو اللجنة الدكلية للصليب األضبر باؼبها اليت توكلها إليها اتفاقيات جنيف كالعمل على التطبيق الدقيق للقانوف الدك ب اإلنساين ا بطبق ب النزاعات اؼبسلحة فهي تسلم الشكاكم بشأف أم إخبلؿ مزعو هبذا القانوف. كدبساعدة الضحايا العسكري ت كاؼبدني ت. كتؤدم اللجنة الدكلية للصليب األضبر مهامها اإلنسانية لصا ب األطفاؿ بصفة خاصة ب كقت اغبرب أك اغبركب األىلية أك اإلضطرابات الداخلية 83 إشكالية الب حث : تتمثل إشكالية البحث ب مسانبة مدل ما اليوننيسيف ك اللجنة الدكلية للصليب األضبر ب ضباية الطفولة أثناء النزاع اؼبسلح ك اإلضطرابات ما ىي ظركؼ نشأهتما ما ىو دكرنبا النوعي ب ضباية الطفولة أثناء النزاعات اؼبسلح ك االضطرابات كيف يبكن تطوير دكرنبا فردات البحث : القانوف الدك ب اإلنساين: ىو صبلة من القواعد الدكلية التعاىدية أك العرفية اؼبسلحة الدكلية كغ ت الدكلية كوبمي ىذا القانوف األشخاص الذين يتأثركف اؼبسلح كما يقيد حق أطراؼ النزاع ب إختيار أساليب ككسائل القتاؿ. الطفل: كل إنساف حىت الثامنة عشرة ما ب يبلغ سن الرشد قبل ذلش دبوجب القانوف اؼبطبق عليو. الرامية ربديدان إ ب حل اؼبشكبلت الناشئة مباشرة عن النزاعات أك قد يتأثركف كاؼبمتلكات اليت تتأثر أك قد تتأثر بالنزاع اللجنة الدكلية للصليب األضبر: ىي منظمة دكلية غ ت حكومية تعمل منذ نشأهتا على اإلضطبلع بدكر الوسيط اايد ب حاالت النزاع اؼبسلح كاإلضطرابات ساعية لضحايا النزاعات اؼبسلحة سواءان دببادرة منها أك الدكلية كغ ت الدكلية. كاإلضطرابات إستنادان إ ب اتفاقيات جنيف كبركتوكوالىا اإلضافي ت إ ب كفالة اغبماية كالعوف الداخلية كسائر أكضاع العنف الداخلي. اليونيسيف: صندكؽ األمم اؼبتحدة لرعاية الطفولة الذم يهدؼ لتوف ت الطعا كاؼبأكل كالدكاء كاؼبلبس لؤلطفاؿ ك توجيو مساعداتو بصورة أكلية لربامج األطفاؿ طويلة األمد كعلى مساعدة األطفاؿ ب حاالت الطوارئ كإجراء الدراسات كاألحباث عن أحواؿ األطفاؿ كاإلستجابة غباجات األطفاؿ خاصة ب الدكؿ النامية كمساعدة األطفاؿ على إستيفاء حاجاهتم األساسية كضباية حقوقهم. المحور األوؿ :نشأة اليونيسيف و دوره في حماية األطفاؿ أ نشأة صندوؽ األمم المتحدة للطفولة "اليونسيف". (UNICEF) United Nations Children's Fund human@jilrcmagazines.com

84 العا الثاني 84 أنشات اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة ب اغبادم عشر من ديسمرب الطعا كاؼبأكل كالدكاء كاؼبلبس لؤلطفاؿ ب الدكؿ رأت أف يواصل الصندكؽ عملو بصورة مستمرة فأصدرت القرار عا 1946 "صندكؽ طوارئ األمم اؼبتحدة للطفولة" هبدؼ توف ت اليت كانت ضحية للعدكاف أعقاب كارثة اغبرب العاؼبية الثانية. بيد أف اعبمعية العامة رقم 8(802 د ) ب أكتوبر 1953 طلبت فيو من اجمللس اإلقتصادم كاإلجتماعي أف يستمر ب إستعراض عمل الصندكؽ بصفة دكرية كالتقد بتوصيات إ ب اعبمعية العامة كبأف يتم تعديل مسمى الصندكؽ من صندكؽ طوارئ مؤقت إ ب "صندكؽ األمم اؼبتحدة لرعاية الطفوؿ ة". اؼبعركؼ اختصارانباليونسيف."Unicef" كفيما بعد تطور نشاط الصندكؽ ك ب يعد قاصران على مساعدة األطفاؿ ب حاالت الطوارئ. بل أمتد نشاطو ليضطلع بدكر أكرب كأمشل كىو اإلستجابة غباجات األطفاؿ خاصة ب الدكؿ النامية كأصبح يغطي صبيع ؾباالت ضباية الطفولة. ك ب عا 1965 منح اليونسيف ب جائزة نوبل للسبل تقديرانعبهودىا ب العمل من أجل السبل كالتقد كرفاىية األطفاؿ كأصبح جهازانفرعياندائمان منذ عا كنظران ؼبا يقو بو الصندكؽ من دكر أساسي ب ضباية الطفولة على مستول العا ب فاف ذلش قد جعل الدكلية اؼبتخصصة كيطلق علية كصف "منظمة األمم اؼبتحدة للطفولة" الدقيق للوصف بل ىو أحد األجهزة الفرعية التابعة لؤلمم اؼبتحدة. ب البعض يعتقد أنو إحدل اؼبنظمات ح ت أف الصندكؽ ال يعترب ك الة دكلية متخصصة باؼبع ت كىذا الوصف القانوين يؤكده جانب من الفقو بالقوؿ أف معيار التفرقة ب ت اؼبنظمات اؼبتخصصة باؼبع ت الصحيح كب ت األجهزة الفرعية لؤل اؼبتحدة ىو النظر إ ب األداة القانونية اليت أنشات ىذا الكياف أك ذاؾ. فإذا كانت إتفاقان دكليان كنا بصدد منظمة دكلية متخصصة كإذا كانت قراران صادرانعن أحد األجهزة الرئيسة الدكلية كنا بصدد جهاز فرعي ال يتمتع بوصف اؼبنظمة الدكلية أيان كانت درجة التميز كاإلستقبلؿ الذا ب اؼبمنوحة لو. كيتفق بعض الفقو أيضان مع ىذا القوؿ حيث يرل أف ىذا العنصر ىو الذم يبيز الوكاالت اؼبتخصصةعن غ تىا من اؽبيئات اليت تنشئها األمم اؼبتحدة بنفسها كسبنحها جانبان من اإلستقبلؿ الذا ب ب مباشرة ما سبنحة إياىا من إختصاصات. مثل "صندكؽ األمم اؼبتحدة إلغاثة األطفاؿ" اؼبنظمة الدكلية إلغاثة كتشغيل البلجئ ت الفلسطني ت" فهذه اؽبيئات أنشئت بقرار من اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة ك ب تنشأ دبقتضى إتفاقيات دكلية ب ت اغبكومات مثل الوكاالت اؿ نتخصصة. لذلش ينبغي اإلشارة إ ب أف اليونسيف من حيث النشأة القانونية ال تع د ك الة دكلية كنشاطات فإف عملها قد فاؽ عمل العديد من الوكاالت اؼبتخصصة األخرل. ىذا كيتو ب أمر الصندكؽ ؾبلس متخصصة أما من حيث ما تقو بو من خدمات تنفيذم يتألف من كاحد كأربع ت عضوانم قو بإنتخاهبم اجمللس اإلقتصادم كاإلجتماعي لؤلمم اؼبتحدة. كيضطلع ىذا اجمللس برسم السياسة العامة للصندكؽ كفحص طلبات اؼبعونة اؼبقدمة إليو كربديد نوع اؼبساعدات اليت يقدمها كاإلشراؼ على نواحي التقد الذم ربقق. أما اؼبها اإلدارية اليومية فيضطلع هبا اؼبدير اؿ تنفيذم للصندكؽ. كتعتمد اليونسيف ب سبويل براؾبها اليت تبلغ أكثر من 100 برنامج لتقد ن شىت أنواع اؼبعونة ألطفاؿ ما يقرب من مائة دكلة نامية على التربعات كاؼبسانبات التطوعية من جانب اغبكومات ب الدكؿ الصناعية كاؼبتقدمة من العا ب كاليت تصل إ ب ثلثي حجم التمويل. أما الثلث األخ ت فيتم تدب ته من مصادر اػباصة كعلى كجو اػبصوص من عائد بيع بطاقات معايدة كىدايا اليونسيف إ ب جانب التربعات باختبلؼ قيمتها كاليت تقدمها آالؼ اؽبيئات كرجاؿ األعماؿ كاألفراد. human@jilrcmagazines.com

85 العا الثاني 85 كمنذ إنشاء الصندكؽ عا 1946 كىو يهدؼ إ ب مساعدة األطفاؿ على إستيفاء حاجاهتم األساسية كضباية حقوقهم كتوسيع خيارات اغبياة أما صبيع أطفاؿ العا ب. كىو دائب على نشر خدماتو ب ستة ؾباالت كىي: اػبدمات الصحية كمكافحة األمراض كنشر الغذاء الصحي كال تبية كالتعليم كالتوجيو اغبر ب كالرعاية اإلجتماعية. كيقد الصندكؽ مساعداتو ب ىذه اجملاالت بناءان على طلب اغبكومات صاحبة الشأف كىو بذلش يعمل على التعاكف مع الدكؿ النامية ب النهوض بأحواؿ أطفاؽبا كشباهبا عن طريق تشجيع كمعاكنة حكوماهتا ب تنمية خططها ؼبواجهة إحتياجات أبنائها من األطفاؿ كالشباب ليصبحوا قادرين على اإلسها ب النهوض دبجسبعاهتم. كإذا كانت اليونسيف يوجو مساعداتو بصورة أكلية لربامج األطفاؿ طويلة األمد إال أنو دائمان ما يتحرؾ بسرعة ؼبواجهة اإلحتياجات العاجلة لؤلطفاؿ كاألمهات ب حاالت الطوارئ الناصبة عن الكوارث أك اغبركب أك األكبئة كاجملاعات. ك ب الوقت اغبا ب يس تشد اليونيسيؼ ب جهوده بإتفاقية حقوؽ الطفل حيث يسعى إ ب تطبيق ىذه اغبقوؽ كتوحيدىا عبميع أطفاؿ العا ب كما أف ىناؾ معاىدة أخرل تدعم عمل األطفاؿ كسعادهتم ب أم ؾبتمع اليونسيف كتشكل جزءان أساسيان منو كىي إتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة إذ إف رفاىية من اجملتمعات مرتبطة إرتباطانال ينفصم مع كضع اؼبرأة. كشبة تعاكف كثيق ب ت اليونسيف كك االت األمم اؼبتحدة كمنظمات اؼبعونة اؼبتبادلة كاؼبنظمات غ ت اغبكومية. حيث تعمل مع ىذه اعبهات كغ تىا على إهباد كاقع يكوف فيو األطفاؿ أصحاب األكلويات ب السياسات الوطنية. ك ب قذا السياؽ تؤدم اللجاف الوطنية لليونسيف دكران فريدان كحيويان ب زيادة الوعي العا كدعم عمل اليونسيف كتقو )37( عبنة كمعظمها ب البلداف الصناعية جبزء كب ت من العمل من تقد ن اؼبساعدة للمجتمعات الفق تة ب البلداف النامية إ ب إقناع رؤساء الدكؿ كرؤساء الوزراء بإعطاء األكلوية لؤلطفاؿ ب سياستهم. كمن ضمن إىتمامات اليونيسيف إجراء الدراسات كاألحباث عن أحواؿ األطفاؿ كينشر عن ذلش مطبوعات كتقارير دكرية هبدؼ نشر اؼبعارؼ كتعزيز فهم حقوؽ الطفل كاإلطبلع على التقد ارز كاؼبشكبلت القائمة. كمن أىم التقارير السنوية عن الص ادرة اليونسيف ىي تقرير كضع األطفاؿ ب العا ب كتقرير مس تة األمم اليت ربتوم على دراسات كإحصاءات تغطي ؾباالت حقوؽ األطفاؿ ب صبيع أكباء العا ب. كيبارس اليونيسيف نشاطو من خبلؿ عدد من اؼبكاتب اإلقليمية ب مناطق جغرافية معينة كتتبع ىذه اؼبكاتب اإلقليمية فركع ؽبا منتشرة ب بعض البلداف التابعة للمكتب اإلقليمي. كذلش لتغطية نشاطات اليونيسيف اؼبتعددة ب خدمة كتقد كرفاىية األطفاؿ. ب دوره : كما سبق اإلشارة إليو أعبله ب إنشاء صندكؽ طوارئ األمم اؼبتحدة للطفولة هبدؼ توف ت الطعا كاؼبأكل كالدكاء كاؼبلبس لؤلطفاؿ ب الدكؿ اليت كانت ضحية للعدكاف أعقاب كارثة اغبرب العاؼبية الثانية,,ليتم تعديل مسمى الصندكؽ من صندكؽ طوارئ مؤقت إ ب "صندكؽ األمم اؼبتحدة لرعاية الطفولة". اؼبعركؼ اختصارانباليونسيف Unicef" حيث ب يعد قاصران على مساعدة األطفاؿ ب حاالت الطوارئ. بل أمتد فشاطو ليضطلع بدكر أكرب كأمشل كىو اإلستجابة غباجات األطفاؿ خاصة ب الدكؿ النامية كأصبح يغطي صبيع ؾباالت ضباية الطفولة. ك ب ب عا 1965 األطفاؿ كأصبح جهازانفرعيان دائمانمنذ عا 1973 منح اليونسيف جائزة نوبل للسبل تقديران عبهودىا ب العمل من أجل السبل كالتقد كرفاىية human@jilrcmagazines.com

86 العا الثاني بغرض ضماف لصاغبهم. لؤلطفاؿ ضباية زبوؿ اليت القواعد إح تا تداب ت إزباذ يتطلب الذم سنهم حبكم ادكدة قدرهتم كمراعاة خاصة. ك بغرض ضماف إعادة األطفاؿ اؼبقاتل ت إ ب الوطن أك اإلفراج عنهم كمراعاة القدرة ادكدة للتمييز لدل األطفاؿ كالعمل على ضماف اؼبعاملة اؼببلئمة لسن األطفاؿ, ب إستنادان إ ب اتفاقيات جنيف كبركتوكوالىا اإلضافي ت إ ب كفالة اغبماية كالعوف لضحايا النزاعات اؼبسلحة الدكلية كغ ت الدكلية. كاإلضطرابات الداخلية كسائر أكضاع العنف الداخلي للجنة الدكلية للصليب األضبر ك اؽببلؿ األضبر يرجعالفضل األكؿ ب تأسيس اللجنة الدكلية للصليب األضبر إ ب اؼبواطن السويسرم " ىنرم دكناف " Henri Donan فبعد ما قا بنشر 86 كتابو "تذكار سولفرينو" كالذم صور فيو ذلش اؼبنظر الرىيب لضحايا معركة سولفرينو ب ت اعبيش ت النمساكم كالفرنسي كاليت كقعت ب عا 1859 باقلي لومبادريا بشماؿ إيطاليا كاق تح ب كتابو الذم ىز أكركبا بأسرىا أف هبرم ب زمن السلم تدريب متطوع ت الغاثة الضحايا ب ساحة القتاؿ كقد انضم إليو أربعة من اؼبواطني ت السويسري ت كىم ( غوستاؼ موانييو كاعبنراؿ ىنرم ديفور كالطبيباف ابيا كمنوار( حيث قاموا ب ادبئ األمر بتأسيس اللجنة الدكلية إلغاثة العسكري ت كذلش ب فرباير عا 1863 كبعد ذلش بشهور قليلة كتلبية لدعوة منهم اكفدت 16 دكلة كاربع صبعيات انسانية فبثل ت ؽبا إ ب اؼبؤسبر الدك ب الذم افتتح ب جنيف ب 26 أكتوبر عا 1863 ك اف ىذا اؼبؤسبر ىو الذم اعتمد شارة الصليب األضبر على أرضية بيضاء ككلدت من خبللو اللجنة الدكلية للصليب األضبر أف ؿبكمة العدؿ الدكلية إع تفت بكل كضوح بالقوة اؼبلزمة للمبادئ األساسية للصليب كاؽببلؿ األضبر كال تلز ىذه اؼببادئ الدكؿ بالسماح ؼبؤسسات الصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر بالتقيد هب ؼا أرادت فبارسة نشاط إنساين حسب بل هبب أيضانأف تصبح ىذه اؼببادئ مصدر إلتزامات للدكؿ إذا تقو اللجنة الدكلية للصليب األضبر باؼبها اليت توكلها إليها اتفاقيات جنيف كالعمل على التطبيق الدقيق للقانوف الدك ب اإلنساين اؼبطبق ب النزاعات اؼبسلحة فهي تسلم الشكاكم بشأف أم إخبلؿ مزعو هبذا القانوف. كدبساعدة الضحايا العسكري ت كاؼبدني ت. كتؤدم اللجنة الدكلية للصليب األضبر مهامها اإلنسانية لصا ب األطفاؿ بصفة خاصة ب كقت اغبرب أك اغبركب األىلية أك اإلضطرابات الداخلية المحور الثاني : اللجنة الدولية للصليب األحمر. Cross. International committee of the Red بإعتبار اللجنة الدكلية للصليب األضبر (ICRC) من أىم اؽبيئات الدكلية اؼبوكوؿ هبا ربقيق ضباية األطفاؿ ب ظل النزاعات اؼبسلحة فهي منظمة ؿبايدة كمستقلة كغ ت متحيزة كىذا يعطيها مركنة أكثر ب ربقيق ىذا الغرض. أ نشػأتها : أنشئت اللجنة الدكلية للصليب األضبر ب السويسرم " عا 1863 يرجع الفضل األكؿ ب تأسيس اللجنة الدكلية للصليب األضبر إ ب اؼبواطن ىنرم دكناف " Henri Donan فبعد ما قا بنشر كتابو "تذكار سولفرينو" كالذم صور فيو ذلش اؼبنظر الرىيب لضحايا معركة سولفرينو ب ت اعبيش ت اؿمبساكم كالفرنسي كاليت كقعت ب عا 1859 باقليم لومبادريا بشماؿ إيطاليا كاق تح ب كتابو الذم ىز أكركبا بأسرىا أف هبرم ب زمن السلم تدريب متطوع ت الغاثة الضحايا ب ساحة القتاؿ كقد انضم إليو أربعة من اؼبواطني ت السويسري ت كىم ( غوستاؼ موانييو كاعبنراؿ ىنرم ديفور كالطبيباف ابيا كمنوار( حيث قاموا ب بادئ األمر بتأسيس اللجنة الدكلية human@jilrcmagazines.com

87 العا الثاني إلغاثة العسكري ت كذلش ب فرباير فبثل ت ؽبا عا 1863 كبعد ذلش بشهور قليلة كتلبية لدعوة منهم اكفدت 16 دكلة كاربع صبعيات انسانية إ ب اؼبؤسبر الدك ب الذم افتتح ب جنيف ب 26 أكتوبر عا 1863 ك اف ىذا اؼبؤسبر ىو الذم اعتمد شارة الصليب األضبر على أرضية بيضاء ككلدت من خبللو اللجنة الدكلية للصليب األضبر. كتضم اغبركة الدكلية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر ثبلث فئات ىي: 87 اللجنة الدكلية للصليب األضبر اليت أنشئت ب عا اعبمعيات الوطنية للصليب األضبر اليت تع تؼ هبا اللجنة الدكلية للصليب األضبر ك ب مطلع عا 1999 بلغ عدد اعبمعيات الوطنية اؼبع تؼ هبا 175 صبعية من بينها 140 صبعية إعتمدت شارة الصليب األضبر ك 35 صبعية أعتمدت شارة اؽببلؿ األضبر. االرباد الدك ب عبمعيات الصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر الذم انش ب عا أ التعريف القانوني للجنة وبمبادئها األساسية. اللجنة الدكلية للصليب األضبر ىي منظمة دكلية غ ت حكومية كىي تعمل منذ نشأهتاعلى اإلضطبلع بدكر الوسيط اايد ب حاالت النزاع اؼبسلح كاإلضطرابات ساعية سواء دببادرة منها أك لضحايا النزاعات اؼبسلحة الدكلية كغ ت إستنادانإ ب اتفاقيات جنيف كبركتوكوالىا اإلضافي ت إ ب كفالة اغبماية كالعوف الدكلية. كاإلضطرابات الداخلية كسائر أكضاع العنف الداخلي. كيقو الصليب األضبر الدك ب على ؾبموعة من اؼببادئ االساسية ىي: اإلنسانية كعد التحيز كاغبياد كاإلستقبلؿ كالعمل التطوعي كالوحدة كالعاؼبية. كىذه اؼببادئ اليت تضطلع اللجنة الدكلية بدكر اغبارس عليها قد أعلنت رظبيان ب اؼبؤسبر الدك ب العشرين للصليب األضبر الذل عقد ب "فيينا" عا ىذا كتتميز مبادئ الصليب األضبر بقوهتا اؼبلزمة فقد أصدرت ؿبكمة العدؿ الدكلية ب حكمها الصادر ب 27 يونيو 1987 ما يؤكد ذلش ففي الدعول اؼبتعلقة باألنشطة العسكرية كشبو العسكرية ب "نيكاراجوا" ضد ىذا البلد. حيث إع تفت اكمة بأنو هبوز اإلحتجاج على الدكؿ باؼببادئ األساسية للصليب األصبر كاؽببلؿ األضبر. فبعدما طلبت إليها اكمة فحص مشركعية "اؼبساعدة اإلنسانية" اليت قدمتها حكومة الواليات اؼبتحدة للقوات اؼبعارضة غبكومة نيكاراجوا ب ضوء مبدأ عد التدخل ب الشؤكف الداخلية للدكؿ. كقد قضت اكمة أنو ال هبوز إعتبار تقد ن مساعدة إنسانية ؿبضة لقوات أك اشخاصان يتواجدكف ب بلد آخر تدخل غ ت مشركع بشرط أف تكوف ىذه اؼبساعدة إنسانية كمتفقة مع اؼببادئ األساسية للصليب اغبمر كخباصة مبدأم اإلنسانية كعد التحيز. يبلحظ الباحث أف ؿبكمة العدؿ الدكلية إع تفت بكل كضوح بالقوة اؼبلزمة للمبادئ األساسية للصليب كاؽببلؿ األضبر كال تلز ىذه اؼببادئ الدكؿ بالسماح ؼبؤسسات الصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر بالتقيد هبا فحسب بل هبب أيضان أف تصبح ىذه اؼببادئ مصدر إلتزامات للدكؿ إذا أرادت فبارسة نشاط إنساين. كيرل الباحث أف اللجنة الدكلية للصليب األضبر تسهم بوصفها راعية للقانوف الدك ب اإلنساين ب تطوير ىذا القانوف فتقو ؽبذا الغرض باإلعداد للمؤسبرات الدبلوماسية اؼبنوط هبا إعتماد نصوصو اعبديدة كتتو ب ب كل مرحلة من مراحل تقن ت القانوف الدك ب اإلنساين إعداد مسودات النصوص اليت تعتمدىا الدكؿ. كيعقد الصليب األضبر مؤسبره العادم كل أربع سنوات فيتم فيو النظر ب اؼبسائل

88 العا الثاني اإلنسانية العامة ذات اؼبصلحة اؼبش تكة. كيضم ىذا اؼبؤسبر صبيع عناصر اغبركة الدكلية للصليب األضبر كفبثلي الدكؿ اليت أنظمت إ ب اتفاقيات جنيف. ب دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في حماية األطفاؿ. 88 تقو اللجنة الدكلية للصليب األضبر باؼبها اليت توكلها إليوا اتفاقيات جنيف كالعمل على التطبيق الدقيق للقانوف الدك ب اإلنساين اؼبطبق ب النزاعات اؼبسلحة فهي تسلم الشكاكم بشأف أم إخبلؿ مزعو هبذا القانوف. كدبساعدة الضحايا العسكري ت كاؼبدني ت. كتؤدم اللجنة الدكلية للصليب األضبر مهامها اإلنسانية لصا ب األطفاؿ بصفة خاصة ب كقت اغبرب أك اغبركب األىلية أك اإلضطرابات الداخلية. كللجنة الدكلية للصليب األضبر تارىبان طويبلن ب إزباذ اؼببادرات ب إطار دكرىا كمؤسسة ؿبايدة كمستقلة ك وسيط يك رس جهوده ؼبنع اؼبعاناة البشرية كإزالتها. كسبشيان مع تقاليد اللجنة الدكلية كمؤسسة إنساينة غبماية األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة قبل أف تباشر عملياهتا اليت هتدؼ اللجنة الدكلية إقرار اغبماية القانونية لؤلطفاؿ. كإلتزامان بصبلحيتها فإ نا ب تنتظر صدكر النصوص القانونية إ ب ضباية األطفاؿ ففي صبيع النزاعات إستبقت مبادرات كتقو اللجنة الدكلية للصليب األضبر بإعطاء العناية باألطفاؿ أكلوية مطلقة بتوف ت األغذية اؼبناسبة اػباصة هبم كاؼببلبس. فهي تدرؾ عند تقد ن اؼبساعدة الطبية كالغذائية لؤلطفاؿ أنو من الواجب أف يتلقى اإلنساف عونان مناسبان حبسب مقدار معاناتو كأف ترتبط أكلوية تقديبو بالسرعة اليت تتطلبها حالتو. كىذا ىو اؼبعيار الوحيد الذم يلتز بو اؽببلؿ كالصليب األضبر بإتباعو عند تقد ن خدماتو. كما أف مبدأ اؼبساكاة كىو شبرة اإلحساس باإلنسانية كالعدالة معا يع ت كجوب تركيز اإلىتما على اتاج ت بدرجة أكرب كإعطاؤىم األكلوية ب اؼبساعدة. كتو ب اللجنة الدكلية للصليب األضبر أنبية خاصة لصوف كحدة العائلة كإعادة األطفاؿ إ ب أىلهم خاصة ب ظل أكضاع النزاع اغبديثة كاؼبعقدة كاليت تتزايد فيها حاالت تفرؽ مشل األسرة. كتكافح اللجنة الدكلية للتغلب على معاناة األطفاؿ ب ىذه اغبالة فعمليات البحث ك ب مشل العبلئبلت منوط هبا للوكالة اؼبركزية للبحث عن اؼبفقودين التابعة للجنة الدكلية للصليب األضبر كتشمل أعماؿ الوكالة األطفاؿ الذين ال عائل ؽبم. ك ب سبيل ذلش ربصي كتتابع صبيع األطفاؿ الذين تفرقوا عن عائبلهتم أينما كانوا كتسجل ىوية كل كاحد منهم عن طريق معرفة إسم كل طفل كإسم كالديو كعنوانو السابق كاغبا ب كما أ نا تنش نظامان للبحث عن األىل يشمل: إعبلف أظباء األىل الذين هبرم البحث عنهم ب بيمات البلجئ ت ك ب األماكن العامة اليت وبتشد فيها الناس. كإعبلف األظباء على موجات اإلذاعة الية أك الدكلية. كتوجية نداءات إ ب األىل الذين اؽببلؿ األضبر. باإلضافة لتوصيل رسائل الصليب األضبر اليت كتبها األطفاؿ إ ب العناكين القديبة للوالدين. كمن األنشطة اإلنسانية اليت يبحث كف عن أطفاؽبم لكي يتصلوا بأقرب مكتب للصليب أك تقو هبا اللجنة الدكلية الزيارات اليت تقو هبا إ ب األشخاص اركم ت من حريتهم كإ ب معسكرات أسرل اغبرب. فقد يتعرض األطفاؿ عند مشاركتهم ب األعماؿ العدائية لئلعتقاؿ أك لؤلسر. كىنا تقو اللجنة الدكلية للصليب األضبر بزيارة ىؤالء األطفاؿ طبقان للمهمة اليت عهدت ؽبا هبا الدكؿ األطراؼ ب معاىدات القانوف الدك ب اإلنساين. )خاصة اؼبادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة( فتعمل على ضماف إح تا القواعد اليت زبوؿ لؤلطفاؿ ضباية خاصة. كتؤكد أيضان على ضركرة مراعاة قدرهتم ادكدة حبكم سنهم الذم يتطلب إزباذ تداب ت لصاغبهم.

89 العا الثاني كعندما تتدخل اللجنة الدكلية لضماف إعادة األطفاؿ اؼبقاتل ت إ ب الوطن أك اإلفراج عنهم يكوف ذلش بعدما ربصل على ضمانات من الدكلة أك اعبهة اليت ينتمي إليها األطفاؿ تقضي بأ نم لن يعودكا إ ب القتاؿ مرة أخرل. كتطالب اللجنة الدكلية أطراؼ النزاع بأف تراعى القدرة ادكدة للتمييز لدل األطفاؿ كأف تعمل على ضماف اؼبعاملة اؼببلئمة لسن األطفاؿ. كاللجنة تقو بذلش إستننادانإ ب القانوف أك دببادرة منها. 89 يرل الباحث أف اللجنة الدكلية للصليب األضبر تع د من أىم اؽبيئات الدكلية اؼبعنية حبماية حقوؽ الطفل ب حاالت النزاع اؼبسلح نظران أل نا تتمتع بإع تاؼ دك ب من جانب األمم اؼبتحدة كالوكاالت اؼبتخصصة كمن صبيع دكؿ العا ب فبا هبعلها كسيلة فاعلة لتأكيد حقوؽ الضحايا كضباية حياهتم كإغاثتهم ب أصعب الظركؼ كىو ظرؼ النزاع اؼبسلح. خػاتػمػة: الطفل كائن ضعيف البنياف غ ت مكتمل النضج كىو حباجة إ ب من يبنحة األمن كاألماف كيتعهده بالرعاية كبقدر ما تنجح األمم كالشعوب ب رعاية أطفاؽبا كإشباع حاجاهتم اؼبادية كالنفسية كاإلجتماعية كتربيتهم على القيم كاؼبثل العليا بقدر ما تتكوف أجياالن متوزانة قادرة على العمل كاػبلق كاإلبداع. كإنطبلقان من قيم الدين كالضم ت كاألخبلؽ فإف الطفل هبب أف يتمتع بأكرب قدر من اغبماية اليت يستحقها ألنو يبثل مستقبل اإلنسانية اليت ينبغي أف تقو على العدؿ كالرضبة كالسبل. كمن ىذا اؼبنطلق أخذ اجملتمع الدك ب مرحلة الطفولة ب إعتباره عند حبث مسألة حقوؽ الطفل. فلم يكن من اؼبقبوؿ أف يناضل اجملتمع الدك ب من أجل تقرير حقوؽ اإلنساف ب ي تؾ األطفاؿ كىم أضعف أفراد اجملت مع االنساين دكف أف يبنحهم اغبماية كالرعاية. كلقد تصدت ىذه الدراسة لبحث موضوع ضباية األطفاؿ ب القانوف الدك ب اإلنساين كقد رأينا ككبن نتدارس ىذا اؼبوضوع أف الطفل يتمتع دبكانة خاصة ب القانوف الدك ب اإلنساين ألنو باإلضافة إ ب اغبقوؽ اليت ب تقريرىا للطفل مبكجب إتفاقيات القانوف الدك ب اإلنساين فإنو يتمتع باغبماية العامة بإعتباره عضوان ب األسرة اإلنسانية. قبد أف القانوف الدك ب اإلنساين قد أىتم ب اآلكنة األخ تة بتقرير ؾبموعة جديدة من اغبقوؽ للطفل فرضتها ضركرة العناية باألطفاؿ ب ظل تعرض اؼببلي ت من أطفاؿ العا ب إ ب اإلنباؿ كاإلستغبلؿ ب كقت اغبرب. لذلش كاف عقد اإلتفاقيات الدكلية غبماية حقوؽ الطفل دبثابة اغبماية اػباصة ؽبذا الفئة اليت سبثل قطاعانعريضانمن العائلة البشرية. ك اف إلتفاقيات ضباية األطفاؿ تأث تانكب تانعلى اؼبستول الدك ب ع رب عنو تنامي اإلىتما حبقوؽ الطفل من قبل اؼبنظمات الدكلية كاالقليمية. كلقد أكدنا ب ىذه الدراسة أف الطفل يتمتع بكافة أك معظم اغبقوؽ الواردة ب إتفاقيات حقوؽ اإلنساف العامة عبلكة على ذلش فهو يتمتع باغبقوؽ اليت تتناسب مع سنو كدرجة نضجو. بل أف بعض اغبقوؽ اؼبقررة لئلنساف بشكل البشرية األخرل. اع يستفيد منها الطفل أكثر من غ ته من الطوائف كلو نظرنا ألحواؿ األطفاؿ ب عا ب اليو لوجدنا أف اجملتمع الدك ب بقدر ما أعطاىم ىذه الدعم القانوين كىيأ ؽبم سبل التمتع بالتقد العلمي اؽبائل فإف اغبركب كحدىا كفيلة بضياع حقوقهم إما بسبب إ نيار البنية األساسية للدكؿ اؼبتحاربة كتوجيو معظم إقتصادىا لصا ب

90 العا الثاني العمليات اغبربية كىو ما يع ت أف األطفاؿ يدفعوف شبن اغبرب من مبوىم كالسبب األشد قسوة على األطفاؿ ىو عد إلتزا األطراؼ اؼبتحاربة بقواعد القانوف الدك ب اإلنساين اؼبعموؿ هبا بشأف ضباية اؼبدني ت ب ك تؽ كمن ىنا فقد أظهرت الدراسة اغبرب أك ب األراضي اتلة. أنبية التمسش باؼببادئ اإلنسانية اليت ربمي األشخاص ب النزاعات اؼبسلحة باإلضافة إلعماؿ كافة القواعد اليت من شأ نا أف ربمي الطفل بشكل خاص من التأثر بالعمليات العسكرية كاليت رب ر إش تاؾ األطفاؿ ب الن زاعات اؼبسلحة. 90 من جهة أخرل تلعب منظمة األمم اؼبتحدة اغبرب أك كقفها أف يتم ترؾ األطفاؿ دكف ضباية دكران مهمان ب ضباية األطفاؿ من عواقب كأضرار اغبرب كال يع ت فشل اؼبنظمة الدكلية ب منع كمساعدة ألف األمم اؼبتحدة يقع على عاتقها إلتزا دائم ألجل ضباية اإلنساف ية كمن ىذا اؼبنطلق هبب عليها تقد ن الدعم الكامل لؤلطفاؿ ب أثناء النزاعات اؼبسلحة كإعادة إدماج كتأىيل األطفاؿ اؼبتأثرين بالنزاع اؼبسلح. ك ب نفس السياؽ أشرنا إ ب أنبية ؿباكمة مرتكيب جرائم اغبرب ب حق األطفاؿعن طريق تفعيل مبدأ اؼبسؤكلية اعبنائية الفردية مبقتضى القانوف الدك ب خاصة بعد إنشاء اكمة اعبنائية الدكلية كاليت يبكن ؽبا مبلحقة كمعاقبة اؼبتسبب ت ب معاناة األطفاؿ أثناء النزاعات اؼبسلحة كردعهم على خرقهم للقواعد اإلنسانية. كيتيح نظا اكمة بالفعل ىذه اإلمكانية لكن ذلش يتطلب أف يقد اجملتمع الدك ب الدعم كاؼبساندة ؽبذه اكمة. كحيث إف اغبماية الدكلية غبقوؽ الطفل ال يكفي ؽبا ؾبرد قواعد منصوص عليها ب مواثيق دكلية لذلش يبدك أنبية كجدكد آليات كىيئات دكلية لضماف ىذه اغبماية كالعمل على تطبيق حقوؽ الطفل كىو ما تقو بو بالفعل بعض اؼبنظمات اؼبتخصصة. وقد خلصنا بعد دراستا له ا الموضوع إلى المالحظات والنتائج التالية: حقوؽ الطفل ىى جزء ال يتجزأ من حقوؽ اإلنساف كإف تطور حقوؽ اإلنساف بصفة عامة ىو الذم أدل إ ب إحداث التحوؿ اؼبطلوب كبو اإلىتما حبقوؽ الطفل. تعترب إتفاقيات حقوؽ الطفل الدكلية كاإلقليمية دبثابة الشريعة العامة غبقوؽ الطفل. إف القانوف الدك ب االنساين ىو الذم يطبق اغبماية لؤلطفاؿ ب حاالت النزاع اؼبسلح ألف اإللتزا بقواعده كمبادئ خاصة فيما يتعلق حبماية اؼبدني ت ىو الذم يؤمن للطفل اغبماية الكافية من آثار األعماؿ العدائية ك ذلش ضد ذباكزات سلطات اإلحت الؿ. إف ضمانات ضباية حقوؽ الطفل موكوؿ هبا كالطفل على مستول العا ب. لكن ب أساسانإ ب صندكؽ األمم اؼبتحدة للطفولة )اليونيسيف( من أجل دعم حقوؽ اؼبقابل ال ينبغي إغفاؿ الدكر اغبيوم الذم تقو بو اللجنة الدكلية للصليب األضبر. على الرغم أف اإلنسانية قد خطت خطوات ىائلة لصا ب األطفاؿ كحققت الكث ت من اإلقبازات ب ؾباالت عديدة زبص األطفاؿ إال أف مبلي ت األطفاؿ على مستول العا ب ال يزالوف معرضي ت لشىت أنواع األذل كاالستغبلؿ. ىناؾ عدة عوامل تؤدم إ ب عد تطبيق حقوؽ األطفاؿ على حقوقهم. إف اش تاؾ األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة هبب أف يداف إدانة تامة. الطفل منها النزاعات اؼبسلحة كعامل أساسي ب عد امكاينة حصوؿ

91 العا الثاني إف استخدا األطفاؿ كمقاتل ت يؤدم إ ب عواقب خط تة. إف إ ناء ذبنيد األطفاؿ مسؤكلية كل الدكؿ كالشعوب كلدل الكبار كاجب أخبلقي ب ضباية األطفاؿ كإيقاؼ ذحبهم كتدم ت برائتهم كاغتياؿ طفولتهم كلنتذكر أف األطفاؿ ىم مستقبل ىذا العا ب التوصيات: بعد دراستنا اؼبتعمقة ؽبذا اؼبوضوع فإننا نورد بعض اؼبق تحات كالتوصيات كاليت نأمل أف يكوف من شأ نا دعم ضباية األطفاؿ ب القانوف الدك ب اإلنساين كذلش كما يلي: إق تاحات خاصة : 1 لعل الضرر با لنسبة ما م عاب على اؽبيئات اليت ب التطرؽ ؽبا أف تدخلها ىو تدخل عبلجي يأ ب ب الغالب بعد بدأ العدكاف اك با ألحرل بعد حصوؿ لؤلطفاؿ لدا هبب التفك ت ب طرؽ ك كسائل كقائية حيث تقي الطفل مآسي اغبركب ك اإلقتتاؿ مثل نقلهم إ ب أماكن أمانة عند ظهور بوادر اإلؽ تتاؿ ك إرجاعهم بعد نايتو. 2 اؼبطالبة بإبرا اتفاقية دكلية خاصة حبماية األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة ألف إتفاقية حقوؽ الطفل ب تتناكؿ ىذه اؼبوضوع إال ب مادة كاحدة فقط أرجأت دبوجبها اغبماية إ ب قواعد كمبادئ القانوف الدك ب اإلنساين كنظران ألف القانوف الدك ب اإلنساين يتناكؿ موضوعات عديدة كقواعده تبلغ مدل كب تان من اإلتساع. فمن األفضل تركيز القواعد اليت ربمي األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة ب اتفاقية خاصة كمنفردة. كلقد حاكلت اللجنة الدكلية للصليب األضبر كضع مشركع إتفاقية دكلية هبذا اػبصوص ك اف ذلش ب عا 1939 إال أف ىذا اؼبشركع ب يكتب لو النجاح باػبركج إ ب حي ز الوجود. لكن اغباجة اآلف قد باتت ماسة لذلش بعدما إزدادات معاناة األطفاؿ بسبب اغبركب كأصبحوا مستهدف ت باإلعتداء. إقتراحات خاصة : إف األطفاؿ ىم األمل كاؼبستقبل. لذلش فإ نم جديركف باغبصوؿ على أفضل ضباية كفرص جو من األمن كاألماف كالسعادة يسوده السبل الذم أصبح أمرانضركريانللكبار كالصغار على حد سواء. يبكن إتاحتها ؽبم حىت يستطيعوا النمو ب هبب حظر ذبنيد األطفاؿ ب القوات اؼبسلحة من أجل اإلمتثاؿ للصكوؾ الدكلية اليت تدعو غبماية األطفاؿ ب ىذا الصدد. يتحقق ذلش هبب أف يكوف ىناؾ إىتما بتدريس القانوف الدك ب اإلنساين ب اؼبراحل الدراسية اؼبختلفة اليت تسبق التعليم اعبامعي أك على األقل يتم تعليق نسخة من اإلتفاقيات اليت سبنح اغبماية لؤلطفاؿ ب القانوف الدك ب اإلنساين ب كل مدرسة أك ب مراكز كبيوت الشباب. 11 العمل ع ب نشر حقوؽ الطفل كزيادة الوعي هبا لدل صبيع أفراد اجملتمع كعد قصر ذلش على الدراس ت كاؽبيئات اؼبعنية فقط. كحىت ضركرة أف تصبح إتفاقية حقوؽ الطفل لعا 1989 مقياسانال تقبل أية توفره ىذه الدكؿ ألطفاؽبا من رعاية كضباية مع األخذ ب اغبسباف إلنكار بعض اغبقوؽ أك التنصل منها. دكلة سواءان أكانت فق تة أ غنية أف تنزؿ إ ب ما دكنو من خبلؿ ما مراعاة خصوصية اجملتمع كقيمو اػباصو كتقاليده لكنها هبب أال تكوف عذران human@jilrcmagazines.com

92 العا الثاني 13 هبب على البشرية إعطاء األطفاؿ أفضل ما يبكن مع األخذ بع ت اإلعتبار أف اغبياة الكريبة لؤلطفاؿ ال يبكن أف تنفصؿ بأم حاؿ من األحواؿ عن اغبياة الكريبة للكبار ك ل ىذا ال يتحقق إال عندما يسود األمن كاألماف كالسبل العا ب. 92 اؼبراجع : la Convention relative aux droits de l'enfant (CRC1 د. إبراىيم العناين اغبماية القانونية للطفل على اؼبستول الدك ب اؼبطبعة التجارية اغبديثة 1997 د.حس ت عمر اؼبنظمات الدكلية ىئيات كك االت منظمة األمم اؼبتحدة دار الفكر العريب د.ؿبمد شكرم عبد اعبواد ضباية حقوؽ األطفاؿ كالنساء ب القانون ت الدك ب كالداخلي حبث مقد إ ب مؤسبر إدماج إتفاقييت "القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة "ك" حقوؽ الطفل" ب مناىج كليات اغبقوؽ منشورات اليونيسيف مكتب األردف ص 5 د.حس ت عمر اؼبنظمات الدكلية ىئيات كك االت منظمة األمم اؼبتحدة 1993 مرجع سابق 6 9 األستاذ مع ت قسيس التعريف باغبركة الدكلية للصليب األضبر دراسة ب كتاب القانوف الدك ب اإلنساين تطبيقاتو على الصعيد 1 الوط ت األردين منشورات اللجنة الدكلية للصليب األضبر 0 7 اللجنة الدكلية للصليب األضبر اؼببادمء األساسية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر 8 مطبوعات اللجنة الدكلية للصليب األضبر إجابات على أسئلتكم 1999 األستاذ مع ت قسيس التعريف باغبركة الدكلية للصليب األضبر دراسة ب كتاب القانوف الدك ب اإلنساين تطبيقاتو على الصعيد الوط ت األردين منشورات اللجنة الدكلية للصليب األضبر 3 1 اللجنة الدكلية للصليب األضبر اؼببادمء األساسية للصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر 4 1 مطبوعات اللجنة الدكلية للصليب األضبر إجابات على أسئلتكم فرانسوا بونيوف اجمللة الدكلية للصليب األضبر سبتمرب/ اكتوبر األستاذ ديفيد ديبلبرا اللجنة الدكلية للصليب األضبر كالقانوف الدك ب اإلنساين دراسة منشورة ضمن كتيب ؿباضرات ب القانوف الدك ب اإلنساين ربرير شريف عتلم دار اؼبستقبل العريب القاىرة مصر human@jilrcmagazines.com

93 العا الثاني 93

94 العا الثاني الطفل المجند وإشكاؿ ية نفاذية اتفاقيات القانوف الدولي اإلنساني أ. قادة عافية )مركز جيل البحث العلمي( 94 مقدمة: ي ع برض أفرادىا األكثر تتسبب النزاعات اؼبسلحة ب تشتيت عائبلت كؾبتمعات بأكملها األمر الذم اؼبخاطر خاصة األطفاؿ الذين يعانوف من العواقب اؼبباشرة ؿ لنزاعات اؼبسلحة كغ تىا من حاالت العنف. فقد استضعافان ؼبزيد من يهبن ردكف ب صفوؼ القوات اؼبسلحة أك اعبماعات اؼبسلحة أك يوضعوف رىن االحتجاز كردبا يتع ررضوف للتشويو أك االغتصاب أك القتل. كذلش يبكن أف يؤثر العنف اؼبسلح على األطفاؿ بطرؽ أخرل مثل تشر دىم أك تذك قهم ؼبرارة فقداف األقارب أك االنفصاؿ عنهم أك تعر ضهم ألحداث 1 تصيبهم بالصدمات النفسية كمشاىدة أعماؿ العنف أك إجبارىم على اؼبشاركة فيها. كما أف قواعد القانوف الدك ب اإلنساين ربر اإلعتداء على اؼبدني ت فتلز األطراؼ اؼبتعاقدة بضركرة إزباذ التداب ت اؼبناسبة اليت ذبعل اؼبدني ت دبعزؿ عن التأثر بالعمليات اغبربية. كيبلحظ ذلش ب إتفاقية جنيف الرابعة بشأف ضباية اؼبدني ت كقت اغبرب كاليت تع تؼ حبماية عامة عا 1949 لؤلطفاؿ بإعتبارىم أشخاصان مدني ت ال يشاركوف ب األعماؿ العدائية. كتع تؼ ؽبم أيضان حبماية خاصة كردت ب سبع عشرة مادة على األقل. كؼبا كاف الربكتوكوالف اؼبؤرخاف ب عا 1977 كاإلضافياف إلتفاقيات جنيف لعا 1949 يبثبلف تعب تانعن التقد اؽبا اغباصل للقانوف الدك ب اإلنساين فإ نما يبنحاف األطفاؿ ضباية خاصة كمتزايدة ضد آثار األعماؿ العدائية. كقد تأكد ىذا األمر مع تب ت اإلت فاقية الدكلية اػباصة حبقوؽ الطفل ب عا 1989 كاليت شكلت منعطفان حاظبان ب تاريخ الطفولة حيث أصبح ينظر إ ب حقوؽ الطفل على أساس أ نا حقوؽ إنسانية كعاؼبية ال يبكن التغاضي عنها. إف تأث ت اغبرب على األطفاؿ قد يكوف مباشران عند اندالع القتاؿ كمن ب هبب إعماؿ ؾافة القواعد اليت ربميهم من خطر العمليات اغبربية كقد يكوف للحرب آثار ؿبتملة كما ب بقاء أسلحة من بلفات اغبرب كاأللغا األرضية اليت تتصيد ضحاياىا لسنوات طويلة. 2 تش ت تصروبات عدة صادرة عن اللجنة الدكلية للصليب األضبر إ ب ضباية األطفاؿ اؼبتضررين من النزاعات اؼبسلحة. كدبناسبة انعقاد اعبلسة غ ت العادية للجمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة ب نيويورؾ ب ت ك مايو/أيار كاؼبكرسة ؼبتابعة أعماؿ القمة العاؼبية لؤلطفاؿ أعربت اللجنة الدكلية ب مداخلتها عن " خالص أمانيها ب أف تقود ىذه اعبلسة غ ت العادية الدكؿ إ ب ازباذ تداب ت صارمة كملموسة تؤدم إ ب ربسن فعلي ؼبص ت األطفاؿ ب العا ب. كتؤكد اللجنة الدكلية ىنا على عزمها على متابعة فعالة لنشاطها اإلنساين حيث يبثل األطفاؿ نسبةكب تة من اؼبستفيدين منو ذطت ع م بشأ األطفال في ان شاعاث ان سهحت انهد ت انسونيت نهصهيب األح ز human@jilrcmagazines.com

95 العا الثاني كللحرب تأث ت غ ت مباشر على األطفاؿ فاغبرب تقلل إ ب حد كب ت من النمو الطبيعي لؤلطفاؿ نتيجةن إلغبلؽ اؼبدارس كاؼبستشفيات كإتبلؼ ااصيل كتدم ت الطرؽ كضياع اؼبوارد كربطيم القدرات اإلقتصادية لؤلطراؼ اؼبتحاربة كفقداف األماف كاإلطمئناف كالثقة بالنفس نتيجة للخوؼ كالرعب الذم يتعرضوف لو ب زمن اغبرب. 95 إف مشاركة األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة ىي أشد ظواىرىا كاليت تث ت القلق ب الوقت اغبا ب فهي تلش الظاىرة اليت إنتشرت ب كث ت من النزاعات حوؿ العا ب كذلش ب بالفة كاضحة كصروبة لقواعد كمبادئ القانوف الدك ب اإلنساين. كتربز حالة أخرل وبتاج فيها الطفل للحماية بشكل خاص كىي حالة اإلحتبلؿ اغبريب بوصفو كضعان ناصبان عن النزاع اؼبسلح كقد يتحوؿ إ ب نزاع مستمر تتمثل خطورتو الكربل ب كجود قوات اإلحتبلؿ ب ت السكاف اؼبدني ت كما ىو الشأف بالنسبة لئلحتبلؿ اإلسرائيلي لفلسط ت كاإلحتبلؿ األقبلو أمريكي للعراؽ. كما وبدث من إعتداءات من جانب قوات اإلحتبلؿ على اؼبدني ت فإف ذلش هبعل كضع األطفاؿ ب األراضي اتلة بالغ اػبطورة ليس على حياهتم فقط بل على حقوقهم كاملة. 1 سيما ب كال يزاؿ األطفاؿ ىبضعوف للتجنيد على يد القوات الوطنية اؼبسلحة كصار ذبنيد األطفاؿ على يد اعبامعات اؼبسلحة ال أفريقيا مشكلة إنسانية خط تة خبلؿ العقود القلي لة اؼباضية. كينتهي األطفاؿ ب الكث ت من اغباالت إ ب ضبل السبلح كاؼبشاركة مشاركة فعلية ب القتاؿ. كما يبكن استخدامهم ألداء أدكار داعمة مثل ضبل اإلمدادات أك صبع اؼبعلومات االستخبارية العسكرية دبا يعرضهم ؼبخاطر صب ة. 2 المبحث األوؿ: حماية األطفاؿ في زمن النزاعات المسلحة إف غالبية النزاعات اؼبعاصرة ىي نزاعات داخلية كىي تستهدؼ باألساس األقليات اإلثنية أك العرقية أك الدينية داخل حدكد الدكلة حيث تكوف الشرائح األشد فقرانب ت السكاف األكثر تضررانعلى كجو العمو. كتعد حالة الرعب اليت كث تانما يبثها اؼبقاتلوف كسيلة ؿ لسيطرة االجتماعية; إ نا دبثابة حرب شاملة زب تؽ ؾبمل نسيج اجملتمع االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي كالثقا ب كيتزايد فيها استهداؼ بتلف أطراؼ النزاع للسكاف اؼبدني ت. كيتعلق األمر أحيانان باس تاتيجية متعمدة ال تقي أحدان حيث يكوف أفراد اجملتمع األكثر ضعفانىم ب الواقع أكؿ ضحايا العنف.كؽبذا يتع ت أف وبظى األطفاؿ ك ذلش النساء كاألشخاص اؼبسنوف, برعاية خاصة من أجل توف ت أقبع ضباية فبكنة لكافة ضحايا اغبرب, سواء تعلق األمر بنزاع مسلح دك ب أك غ ت دك ب, فإف القانوف الدك ب اإلنساين ال يبيز أم فئة من األفراد على حساب غ تىا من الفئات. فضيم طالفحت ح ايت األطفال في انقا ى انسوني اإل سا ي خايعت اإلسزاء االرز. 0 0 تعزيز حقوؽ األطفاؿ كضبايتهاكلمة اللجنة الدكلية للصليب األضبر أما األمم اؼبتحدة. human@jilrcmagazines.com

96 العا الثاني كمن حيث كو نم أفرادان ال يشاركوف مباشرة ب األعماؿ العدائية وبظى األطفاؿ حبماية عامة سبنحهم ضمانات أساسية. كمثلهم ب ذلش مثل كافة اؼبدني ت اآلخرين فإ نم يتمتعوف باغبق ب اح تا حياهتم كسبلمتهم البدنية كاؼبعنوية. كيرب ظر أعماؿ اإلكراه كاإليذاء البدين كالتعذيب كالعقوبات اعبماعية كاالقتصاص إزاء األطفاؿ أك إزاء غ تىم من اؼبدني ت. 96 كيكفل القانوف الدك ب اإلنساين كذلش ضباية خاصة من 25 مادة ب اتفاقيات جنيف األربع كبركتوكوليها اإلضافي ت باألطفاؿ ربديدان. يبنح القانوف الدك ب اإلنساين كاؼبعاىدات اؼبناسبة اؼبتعلقة حبقوؽ الطفل ضباية خاصة لؤلطفاؿ من حيث كو نم أشخاصان بالغي التعرض للخطر. كتػيع ت أكثر لؤلطفاؿ الذين ال يشاركوف ب النزاعات اؼبسلحة كيواجهوف صبلة من اؼبخاطر. كوبظى ىؤالء باغبماية العامة اليت يتمتع هبا اؼبدنيوف غ ت اؼبقاتل ت إال أف احتياجاهتم اػباصة للمساعدة الطبية كالغذاء كاؼبأكل كاؼبلبس مع تؼ هبا ب اتفاقيات جنيف كبركتوكوليهما لعا كهبب التعرؼ على األطفاؿ الذين تيت موا أك انفصلوا عن عائبلهتم كضبايتهم باإلضافة إ ب توف ت اؼبرافق اػباصة اليت تضمن سبلمتهم البدنية. كما هبب تلبية احتياجاهتم ب ؾباؿ التعليم. كمن الضركرم ب الوقت ذاتو ازباذ كل التداب ت اؼببلئمة لتسهيل ب مشل 1 العائبلت اليت انفصلت مؤقتان. المطلب األوؿ: الحماية العامة لألطفاؿ وفق مبادئ القانوف الدولي اإلنساني يعطي القانوف الدك ب اإلنساين أنبية كربل غبماية اؼبدني ت من أثر العمليات اغبربية. كيؤكد على أف حق أطراؼ النزاع ب إختيار أساليب ككسائل القتاؿ ليس حقان مطلقان بل ىو مقيد بإح تا حياة األشخاص اؼبدني ت. على ما الفرع األوؿ: في زمن النزاعات المسلحة الدولية ؽبذا قبد أف الربكتوكوؿ األكؿ لعا 1977 وبتوم على قاعدة تع د ضمانة أساسية للحماية العامة من آثار القتاؿ كاليت تنص يلي: )تعمل أطراؼ النزاع على التمييز ب ت السكاف اؼبدني ت كاؼبقاتل ت كب ت األعياف اؼبدنية كاألىداؼ العسكرية كمن ب توجو عملياهتا ضد األىداؼ العسكرية دكف غ تىا. كذلش من أجل تأم ت إح تا كضباية السكاف اؼبدني ت كاألعياف اؼبدنية(. كإنطبلقان من ىذه القاعدة ب تقرير عددان من اؼببادئ اإلنسانية كاليت ربكم سلوؾ اارب ت ألجل ضباية السكاف اؼبدني ت من األخطار الناصبة عن العمليات العسكرية. كغ ت عن البياف أف اإللتزا هبذه اؼببادئ شأنو أف وبقق اغبماية العامة لؤلطفاؿ من أخطار القت اؿ بوصفهم أكثر تعرضانلئلصابة لذلش فإف اؼبقا يستدعي التذك ت كالتأكيد على أىم ىذه اؼببادئ على النحو التا ب: 2 أبريل/ حقوؽ الطفل األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة عبنة حقوؽ اإلنساف الدكرة الرابعة كاػبمسوف البند العشركف من جدكؿ األعماؿ جنيف نيساف بياف اللجنة الدكؿ ية للصليب األحمر فضيل طبلفحة مرجع سابق. human@jilrcmagazines.com

97 ال 2014 العا الثاني 1. التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين: على اؼبقاتل أال يوجو سبلحو إ ب غ ت اؼبقاتل ت فهم ال يبلكوف سبلحان يدافعوف بو عن أنفسهم لذلش يتجا ب مع اإلنسانية إصابتهم كتركيعهم خاصة أف اؼبدني ت أساسان ىم النساء كاألطفاؿ ك بار السن كال بد من ضبايتهم من أىواؿ اغبرب 1 كال شش أف ىذا التمييز يؤمن ب النهاية ضباية فاعلة للسكاف اؼبدني ت حظر مهاجمة السكاف المدنيين واألعياف المدنية. حدد الربكتوكوؿ األكؿ ؾبموعة من القيود كاليت تقي د أطراؼ النزاع ب سبيل ضباية اؼبدني ت من آثار القتاؿ فأقر بأنو يتمتع السكاف اؼبدنيوف كاألشخاص اؼبدنيوف حبماية عامة ضد األخطار الناصبة عن العمليات العسكرية كهبب إلضفاء فاعلية على ىذه اغبماية مراعاة القواعد التالية دكمان باإلضافة إ ب القواعد الدكلية األخرل القابلة للتطبيق: اؼبدني ت. هبوز أف يكوف السكاف اؼبدنيوف ؿببلن للهجو كربظر أعماؿ العنف أك التهديد الرامية أساسان إ ب بث الذعر ب ت السكاف يتمتع األشخاص اؼبدنيوف باغبماية اليت يوفرىا ىذا الربكتوكوؿ ما ب يقوموا بدكر مباشر ب األعماؿ العدائية. حظر اؽبجمات العشوائية كىي تلش اليت ال توجو إ ب ىدؼ عسكرم ؿبدد كاليت تستخد طريقة أك كسيلة للقتاؿ ال يبكن حصر آثارىا كمن ب فإف من شأ نا أف تصيب األىداؼ العسكرية أك األشخاص اؼبدني ت أك األعياف اؼبدنية دكف سبييز. كقد ع د الربكتوكوؿ األكؿ من قبيل اؽبجمات العشوائية:. اؽبجو قصفان بالقنابل أيان كانت الطرؽ كالوسائل اليت تعا ب عددان من األىداؼ العسكرية الواضحة كاؼبتباعدة كاؼبميزة عن بعضها البعض اآلخر كالواقعة ب مدينة أك بلدة أك قرية أك منطقة أخرل تضم ترك زان من اؼبدني ت أك األعياف اؼبدنية على أ نا ىدؼ عسكرم كاحد.. اؽبجو الذم يبكن أف يتوقع منو أف يسبب خسارة ب أركاح اؼبدني ت أك إصابة هبم أك خلطانمن ىذه اػبسائر كاألضرار يفرط ب ذباكز ما ينتظر أف يسفر عنو ذلش اؽبجو من ربظر ىجمات الردع ضد السكاف اؼبدني ت. يبنع التذرع ميزة عسكرية إضراران باألعياف اؼبدنية. أك أف وبدث ملموسة كمباشرة. بوجود السكاف أك ربركاهتم ب ضباية نقاط أك مناطق معينة ضد العمليات العسكرية كال سيما ب ؿباكلة درء اؽبجو عن األىداؼ العسكرية أك تغطية أك إعاقة العمليات العسكرية. 2 3 إتخاذ اإلحتياطات الالزمة لتفادي السكاف المدنيين أثناء الهجو. د.جعفر عبد السبل مبادئ القانوف الدك ب العا / من الربكتوكوؿ األكؿ. الطبعة الرابعة ص. human@jilrcmagazines.com

98 العا الثاني فرض الربكتوكوؿ األكؿ على كافة األطراؼ إزباذ التداب ت الوقائية لعد إصابة السكاف اؼبدني ت فيجب أف تبذؿ رعاية متواصلة ب إدارة العمليات العسكرية من أجل تفادم السكاف اؼبدني ت كاألعياف اؼبدنية. كهبب ذبنب إقامة أىداؼ عسكرية داخل اؼبناطق اؼبكتظة بالسكاف بالقرب منها. 1 أيضان هبب إزباذ تداب ت ؿبددة غبماية اؼبدني ت عند التخطيط للهجو أك إزباذ قرار بشأنو من قبل كل قائد قبملها ب اآل ب: 98 أ.هبب على القائد أف يبذؿ ما ب طاقتو عمليان للتحقق من أف األىداؼ اؼبقرر مهاصبتها ليست أشخاصان مدني ت أك أعيانان مدنية كأ نا غير مشمولة بعناية خاصة كلكنها أىداؼ عسكرية. ب.هبب عليو أف يتخذ صبيع اإلحتياطات اؼبستطاعة عند زب ت كسائل كأساليب اؽبجو من أجل ذبنب إحداث خسائر ب أركاح اؼبدني ت أك إغباؽ إصابة هبم أك اإلضرار باألعياف اؼبدنية بصفة عرضية كحصر ذلش ب أضيق نطاؽ. ج. أف يبتنع عن إتخاذ قرار بشن أم ىجو قد يتوقع منو بصفة عرضية أف وبدث خسائر ب أركاح اؼبدني ت أك إغباؽ إصابة هبم أك اإلضرار باألعياف اؼبدنية أك أف وبدث خلطان من ىذه اػبسائر كاألضرار فبا يفرط ب ذباكز ما ينتظر أف يسفر عنو ذلش اؽبجو من ميزة عسكرية ملموسة كمباشرة. كذلش هبب إلغاء أم ىجو يتوافر فيو ىذا اغبكم. د. كإذاكاف من شأف أم ىجو أف يبس السكاف اؼبدني ت فيجب توجية إنذار مسبق كبوسائل ؾبدية. ككرد ب الربكتوكوؿ األكؿ قائمة مطولة من القواعد اليت تؤكد على ضركرة ضباية األعياف اؼبدنية. كاألعياف الثقافية كأماكن العبادة. كضباية األماكن كاؼبواد اليت ال غ ت عنها لبقاء السكاف اؼبدني ت كبصفة خاصة حظر ذبويع السكاف اؼبدني تكأسلوب من أساليب اغبرب. يعتقد الباحث أف اإللتزا هبذه اؼببادئ سالفة الذكر وبقق أفضل ضباية لؤلطفاؿ من عواقب اغبرب كوبميهم من النزكح كالتشرد كيبكنهم من اغبصوؿ على حقوقهم كهبعلهم دبنأل عن األخطار اليت هتدد حياهتم. الفرع الثاني: في زمن النزاعات المسلحة غير الدولية مع إ نيار العديد من الدكؿ كركاج ذبارة السبلح مطلقة العناف أصبحت اغبركب الداخلية ب أكاخر القرف العشرين ساحات لفقداف األماف كالطمأنينة اإلنسانية. ففي قارة إفريقيا كحدىا كقعت أكثر من ثبلث ت حربان لتعصف بتلش القارة منذ عا كانت أكثرىا داخلية. ك انت ىذه اغبركب مسؤكلة عن مقتل ما يزيد عن نصف الوفيات ب العا ب عا. ك ب كاحدة من أكثر اؼبآسي اإلنسانية ىوالن قد ر عدد األطفاؿ الذين ذحبوا ب ركاندا عا بربع مليوف طفل كذلش ب عمليات / من الربكتوكوؿ األكؿ اليت تتناكؿ اإلحتياطات أثناء اؽبجو ك ذلش / كاليت تنص على اإلحتياطات ضد آثار اؽبجو. د. جعفر عبد السبل مرجع سابق ص. human@jilrcmagazines.com

99 العا الثاني اإلبادة اعبماعية اليت قضت على حياة ما يقرب مليوف إنساف خبلؿ أسابيع. كيبدك كأننا ب عصر اعبنوف نشاىد فيو التطه ت العرقي ب يوغسبلفيا السابقة أك تقطيع األطراؼ العشوائي ب س تاليوف أك اؼبليشيات الثائرة ب تيمور الشرقية. 99 كمع ىذه األكضاع الصعبة كؼبواجهة ىذه األخطار فإف اغبماية العامة للطفل تكمن ب اإللتزا بتطبيق نص اؼبادة الثالثة اؼبش تكة ب ت إتفاقيات جنيف األربع. ك ذلش إعماؿ أحكا الربكتوكوؿ الثاين لعا كاػباص بالنزاعات اؼبسلحة غ ت الدكلية ألف ذلش ىو السبيل كالضماف الوحيد غبماية اؼبدني ت من آثار القتاؿ كعواقبو الوخيمة ب مثل ىذه النزاعات. إف اؼبادة الثالثة اؼبش تكة ب ت اتفاقيات جنيف تعد دبثابة اتفاقية مصغرة كسبثل األحكا اليت تتضمنها ىذه اؼبادة اغبد األدىن الذم ال هبوز لؤلطراؼ اؼبتحاربة اإلخبلؿ بو على قواعد تصفها ؿبكمة العدؿ الدكلية بأ نا أفضل لئلنساف الذم يقع ب دكامة التوترات الداخلية.. كتعد مرجعان أساسيان غبماية ضحايا النزاعات اؼبسلحة غ ت الدكلية. كتنص "مبادئ إنسانية عامة للقانوف الدك ب اإلنساين " كتسمح ببل شش بتوف ت ضباية ما تقد ىو أىم القواعد العامة الواردة بشأف ضباية اإلنساف بصفة عامة كالطفل بصفة خاصة من أخطار العمليات العسكرية. سواءان ب النزاعات اؼبسلحة الدكلية أك غ ت الدكلية. يرل الباحث أف اؽبدؼ من التأكيد على ىذه القواعد تكمن ب أنو ال ؾباؿ للحديث عن حقوؽ للطفل ب النزاعات اؼبسلحة دكف إهباد الوسائل اؿ فاعلة كالكفيلة بتنفيذ اإلتفاقيات على اؼبستول اؼبطلوب. المطلب الثاني: الحماية الخاصة لألطفاؿ وفق مبادئ القانوف الدولي اإلنساني. وبتاج الطفل غبمايتو بشكل خاص أثناء النزاعات اؼبسلحة كىو ما اع تفت بو إتفاقية جنيف الرابعة لعا أف الربكتوكوؿ األكؿ لعا بل قد أضفى ضباية خاصة لصا ب األطفاؿ ب حاالت النزاع اؼبسلح. فنص على أنو: "هبب أف يكوف لؤلطفاؿ موضع إح تا خاص كأف تكفل ؽبم اغبماية ضد أية صورة من صور خدش اغبياء كهبب أف هتي ؽبم أطراؼ النزاع العناية كالعوف الذين وبتاجوف إليهما سواء بسبب صغر سنهم أك ألم سبب آخر". كما أف الربكتوكوؿ الثاينكفل باؼبادة / كاليت تنص على أنو وبتاجوف إليو غبماية لؤلطفاؿ خبلؿ النزاعات غ ت الدكلية. "هبب توف ت الرعاية كاؼبعونة لؤلطفاؿ بالقدر الذم كينص الربكتوكوؿ األكؿ ب اؼبادة / بإعتبارىم فئة ربتاج إ ب اغبماية. على أف حاالت الوالدة كاألطفاؿ حديثي الوالد ة يصنفوف مع اعبرحى كاؼبرضى اؼبادة الثالثة اؼبش تكة ب ت اإلتفاقيات جنيف األربع لعا. human@jilrcmagazines.com

100 العا الثاني كتؤكد اإلتفاقية الرابعة ب اؼبادة بأف األطفاؿ وبتاجوف إ ب رعاية خاصة حيث تنص على أنو "ال هبوز أف ي تؾ األطفاؿ دكف اػبامسة عشرة الذين تيتموا أك فصلوا عن عائبلهتم بسبب اغبرب ألنفسهم كأنو ينبغي تسهيل إعاشتهم كفبارسة عقائدىم الدينية كتعليمهم ب صبيع األحواؿ". كإذ يأخذ القانوف الدك ب اإلنساين األطفاؿ ب إعتباره فقد أقر بوجوب إزباذ إجراءات خاصة ألجل إغاثة األطفاؿ 100 كصبع مشل األسر اليت شتتت بسبب اغبرب ك ذلش إجبلء األطفاؿ من اؼبناطق ااصرة أك اؼبطو النحو التا ب: قة كىو ما سنورد تفصيبلن على إغاثة األطفاؿ: كىي من أىم الواجبات اليت تقع على عاتق أطراؼ النزاع ب ظل أكضاع النزاع الصعبة. كتقرر إتفاقية جنيف الرابعة على ضركرة السماح حبرية اؼبركر عبميع إرساالت اإلمدادات الطبية كمهمات اؼبستشفيات اؼبرسلة للمدني ت حىت كلوكانوا من األعداء ك ذلش حرية مركر صبيع اإلرساالت الضركرية من اؼبواد الغذائية كاؼببلبس كاؼبقويات اؼبخصصة لؤلطفاؿ دكف اػبامسة عشرة كالنساء اغبوامل كحاالت الوالدة. كتنص اإلتفاقية الرابعة أيضان على أف : "تصرؼ للحوامل كاؼبرضعات كاألطفاؿ دكف اػبامس ة عشرة أغذية إضافية تتناسب مع إحتياجات أجسامهم". كينص الربكتوكوؿ األكؿ على إعطاء األكلوية لؤلطفاؿ كحاالت الوضع لدل توزيع إرساليات الغوث. كتقو اللجنة الدكلية للصليب األضبر بدكر ىا للغاية ب ؾباؿ إيصاؿ مواد اإلغاثة لؤلطفاؿ ب حالة النزاع اؼبسلح كالتدخل النشط ب ميادين الصحة العامة كالتغذية كالتأىيل فهي تستجيب ؼبقتضيات القانوف الدك ب اإلنساين كخاصة اؼبادة من اإلتفاقية الرابعة ككفقان لنص اؼبادة من الربكتوكوؿ األكؿ كاؼبادة من الربكتوكوؿ الثاين كبوصفها ىيئة إنسانية كؿبايدة. جمع شمل األسر اؿ مشتتة: / من إتفاقية جنيف الرابعة / / من الربكتوكوؿ األكؿ. األطفاؿ ك اغبرب مقاؿ منشور دبجلة اللجنة الدكلية للصليب األضبر. human@jilrcmagazines.com

101 ب) 2014 العا الثاني تبدأ أشد أنواع اؼبعاناة اليت زبلفها اغبركب كاليت يعيشها اإلنساف ب أعماؽ قلبو عندما يتعرض أفراد العائلة الواحدة لئلنفصاؿ كاليت تث ت الشكوؾ حوؿ مص ت أفراد العائلة كاليت فرقتهم اغبرب كباألخص األطفاؿ الذين انفصلوا عن ذكيهم. كالقانوف الدك ب اإلنساين يع تؼ بأنبية األسرة كيسعى جاىدان لصيانة الوحدة العائلية خبلؿ النزاعات كمصداقان لذلش فإف الربكتوكوؿ األكؿ عا ينص على أف: "حق كل أسرة ب معرفة مص ت أفرادىا ىو اغبافز األساسي لنشاط كل من األطراؼ السامية اؼبتعاقدة كأطراؼ النزاع كاؼبنظمات اإلنسانية الدكلية كالوارد ذكرىا ب اإلتفاقيات ك ب ىذا الربكتوكوؿ". كتقضي اإلتفاقية الرابعة بأف على أطراؼ النزاع أف تسهل أعماؿ البحث اليت يقو هبا أفراد العائبلت اؼبشتتة بسبب 101 اغبرب من أجل ذبديد اإلتصاؿ كإف أمكن صبع مشلهم. كتنص اإلتفاقية الرابعة ب اؼبادة على أفق ب حالة قيا دكلة اإلحتبلؿ بإخبلء جزئي ؼبنطقة معينة فعليها أف تضمن / عد التفريق ب ت أفراد العائلة الواحدة. كيضيف الربكتوكوؿ األكؿ إ ب ىذه الفكرة مزيدان من التطوير فتنص اؼبادة على أنو. ب حالة القبض على األسر كإعتقاؽبا أك إحتجازىا هبب قدر اإلمكاف أف يوفر ؽبا كوحدات عائلية مأكل كاحد كيقضي الربكتوكوؿ األكؿكذلش بضركرة بذؿ اعبهود بكل طريقة فبكنة لتيس ت صبع مشل األسر اليت شتتتها اؼبنازعات الدكلية. كفيما يتعلق بالنزاعات اؼبسلحة غ ت الدكلية ينص الربكتوكوؿ الثاين ب اؼبادة / ) على ضركرة إزباذ صبيع اػبطوات اؼبناسبة لتسهيل صبع مشل األسر اليت تشتت لف تة مؤقتة. كإذا ما تفرؽ األطفاؿ كأفراد عائبلهتم نتيجة لنزاع مسلح فإف صبع مشلهم سيتوقف إ ب حد بعيد على مداكمة اإلتصاؿ بينهم أك صبع معلومات دقيقة عن ربركاهتم. كتؤكد اإلتفاقية الرابعة على أنبية الرسائل العائ لية عن طريق السماح عبميع األشخاص امي ت اؼبقيم ت ب أراضي أحد أطراؼ النزاع أك ب أراضي ؿبتلة بإعطاء األنباء ذات الصبغة الشخصية البحتة إ ب أفراد عائبلهتم أينما كانوا كأف يتسلموا أخبارىم. كتسلم ىذه اؼبكاتبات بسرعة كبدكف تأخ ت كما تلز اإلتفاقية أطراؼ الن زاع عند نشوب أم نزاع ك ب صبيع حاالت اإلحتبلؿ بأف تنشأ مكتبان رظبيان لئلستعبلمات يكوف مسؤكالن عن تلقي كنقل اؼبعلومات اػباصة باألشخاص امي ت الذين ربت سلطتها. كتنص اإلتفاقية الرابعةكذلش على إنشاء مركز إستعبلمات رئيس لؤلشخاص امي ت ب دكلة ؿبايدة ليجمعكافة اؼبعلومات اؼبذكورة فيما يتعلق دبكتب اإلستعبلمات الرظبي. ساندرا سنجر ضباية األطفاؿ ب حاالت النزاع اؼبسلح مرجع سابق ص. / من إتفاقية جنيف الرابعة. / من إتفاقية جنيف الرابعة. human@jilrcmagazines.com

102 العا الثاني كهبدؼ صوف كحدة العائلة كإعادة األطفاؿ إ ب أىلهم تقو اللجنة الدكلية للصليب األضبر بعملية إحصاء كمتابعة صبيع األطفاؿ الذين اف تقوا عن آبائهم عن طريق اؼبساعدة ب تسجيل ىوية كل كاحد منهم كصبع اؼبعلومات عن اآلباء كتوجية نداءات إ ب اآلباء الذين يبحثوف عن أطفاؽبم كتوصيل رسائل الصليب األضبر اليتكتبها األطفاؿ إ ب العناكين القديبة للوالدين. إجالء األطفاؿ من المناطق المحاصرة أو المطوقة: 102 تناكلت إتفاقية جنيف الرابعة موضوع إجبلء األطفاؿ أثناء النزاعا ت اؼبسلحة كضمانة أساسية غبماية األطفاؿ من أخطار اغبرب فنصت على أف : "يعمل أطراؼ النزاع على إقرار ترتيبات ؿبلية لنقل اعبرحى كاؼبرضى كالعجزة كاؼبسن ت كاألطفاؿ كالنساء النفاس من اؼبناطق ااصرة أك اؼبطوقة كؼبركر رجاؿ صبيع األدياف كأفراد اػبدمات الطبية كا ب اؼبناطق". نبات الطبية إ ب ىذه كأضاؼ الربكتوكوؿ األكؿ مزيدان من التفصيل على موضوع إجبلء األطفاؿ حيث قرر أف قيا أحد أطراؼ النزاع بإجبلء األطفاؿ من غ ت رعاياىا إ ب بلد أجنيب ال هبوز أف يكوف دائمان كلكن يبكن أف يتم بصورة مؤقتة. إذا إقتضت ذلش أسباب قهرية تتعلق بصحة الطفل أك عبلجو الطيب أك سبلمتو فبا قد يصيبو من أذل لوجوده ب إقليم ؿبتل. كيش تط اغبصوؿ على موافقة كتابية على ىذا اإلجبلء من آباء األطفاؿ أك أكليائهم الشرعي ت إذا كانوف موجودين ك ب حالة تعذر العثور على اآلباء أك األكلياء الشرعي ت يلز اغبصوؿ ع ب موافقة كتابية على ىذا اإلجبلء من األشخاص اؼبسؤكل ت بصفة أساسية حبكم القانوف أك العرؼ عن رعاية ىؤالء األطفاؿ. كتقو الدكلة اغبامية باإلشراؼ على ىذا اإلجراء باإلتفاؽ مع كافة األطراؼ اؼبعنية كىي الطرؼ الذم ينظ م اإلجبلء كالطرؼ الذم يستضيف األطفاؿ كاألطرا ؼ الذين هبرم إجبلء رعاياىم. كهبب علىكافة أطراؼ النزاع أف يتخذكا حالة على حدة صبيع اإلحتياطيات اؼبمكنة حىت ال يتعرض األطفاؿ أثناء عملية اإلجبلء ألم خطر اإلجبلء كفقا للشركط سالفة الذكر هبب تزكيد الطفل خبلؿ ف تة كجوده خارج الببلد ب قدر اإلمكاف الدي ت كاألخبلقي كفق رغبة كالديو.. كقد ربدث فبثل اللجنة الدكلية ب إجتماع عبنة الصياغة عند كضع ىذه اؼبادة شارحان كجهة نظرة بقولو ب كل ك ب حالة حدكث بالتعليم دبا ذلش تعليمو "... إف اؼببدأ اؼبرشد ىو أف اإلجبلء هبب أف يكوف اإلستثناء كؽبذا اإلجراء شرطاف أساسياف أكلو ما أف تكوف اغبالة الصحية للطفل ىي اليت تربر إجبلءه كيع ت ذلش أف العناية الطبية البلزمة لشفاء الطفل أك التسهيل نقاىتو ال يبكن توف تىا ب بلده األصلي كينبغي بقدر human@jilrcmagazines.com

103 العا الثاني اإلمكاف أال ينتقل األطفاؿ بدكف ضركرة من بيئتهم الطبيعية نظران ألف مثل ىذا النقل ردبا يكوف مف يدان من الناحية الطبية كلكنو غالبان ما ىبل ف آثاران نفسيةن غ ت مرغوبة. أما الشرط الثاين فهو موافقة الوالدين أك ك ب األمر. ىذا الشرط كلن وبوؿ دكف إجبلء يربره الشرط األكؿ. كإف كاف إخفاء الوالدين أك ك ب األمر أك عد العثور عليهم سيلغي 103 كهبدؼ تسهيل عودة األط فاؿ الذين ب إجبلؤىم القانوف الدك ب اإلنساين الطرؼ الذم نظم إجبلءىم كفقان لؤلحكا سالفة الذكر إ ب أسرىم كأكطا نم فقد ألز )ك ذلش الطرؼ اؼبضيف إذا كاف ذلش مناسبان ( بإعداد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة مشسية كيقو بإرساؽبا إ ب الوكالة اؼبركزية للبحث عناؼبفقودين التابعة للجنة الدكلية للصليب األضبر. كتشتمل ىذه البطاقة على كافة اؼبعلومات اؼبتيسرة عن الطفل من حيث ىويتو كأحوالو الصحية كاألسرية عناكينو ب البلد الذم أجلي منها كاليت أجلي إليها كلغتو كديانتو كما إ ب ذلش مع مراعاة أال يكوف ب ذكر أم معلو ات بالبطاقة ؾبازفة بإيذاء الطفل. كقد أكرد الربكتوكوؿ األكؿ اؼبعلومات اليت هبب أف ربتوم عليها بطاقةكل طفل. يرل الباحث أف اغبماية اليت يبنحها القانوف الدك ب اإلنساين لؤلطفاؿ أثناء النزاعات اؼبسلحة باإلضافة أ نا كاجب قانوين ملز كتندرج ب إطار ضباية اؼبدينين فإ نا كقبل كل شيء ىي إلتزا أخبلقي ب أف يتم أخذ األطفاؿ بع ت اإلعتبار كأف يكوف ؽبم موضع إح تا خاص ب ظل أكضاع النزاع الصعبة. المبحث الثاني: التناوؿ الدولي لقضية تجنيد األطفاؿ وفق مبادئ القانوف الدولي اإلنساني كاف الربكتوكوالف اإلضافياف إ ب اتفاقات ج نيف لعا اؼبعاىدت ت الدكليت ت األكل ت اللت ت حاكلتا معاعبة تلش. األكضاع. فقد نص الربكتوكوالف على حظر ذبنيد األطفاؿ دكف سن اػبامسة عشرة كإشراكهم ب األعماؿ العدائية كاش تط الربكتوكوؿ األكؿ ب حالة التجنيد العسكرم لؤلطفاؿ الذين بلغوا سن اػبامسة عشرة ك ب يبلغوا بعد الثامنة عشرة ب النزاعات الدكلية اؼبسلحة إعطاء األكلوية ؼبن ىم أكرب سنان. ساندرا ستجر ضباية األطفاؿ ب حاالت النزاع اؼبسلح مرجع سابق ص. دنيس ببلتنر ضباية األطفاؿ ب القانوف الدك ب اإلنساين أيار ص. د. عبد الغ ت ؿبمود القانوف الدك ب اإلنساين مرجع سابق ص. / / من الربتوكوؿ األكؿ كقد ذكرت ىذه الفقرة اؼبعلومات اليت تتضمنها بطاقةكل طفل فنصت على أف تتضمن كل بطاقة اؼبعلومات التالية كلما تيسر ذلش كحيثما ال ي تتب عليو ؾبازفة بإيذاء الطفل: )لقب أك ألقاب الطفل إسم الطفل أك أظباؤه نوع الطفل ؿبل تاريخ اؼبيبلد أك السن التقرييب إذاكاف تاريخ اؼبيبلد غ ت معركؼ إسم األب بالكامل إسم األ كلقبها قبل الزك اج إف كجد إسم أقرب الناس إ ب الطفل جنسية الطفل لغة الطفل الوطنية كأية لغات أخرل يتكلم هبا الطفل عنواف الطفل أم رقم ؽبويتو حالة الطفل الصحية فصلية د الطفل اؼببل مح اؼبميزة للطفل تاريخ كمكاف العثور على الطفل تاريخ كمكاف مغادرة الطفل البلد ديانة ا لطفل إف عرفت العنواف اغبا ب للطفل ب الدكلة اؼبضيفة تاريخ كمكاف كمبلبسات الوفاة كمكاف الدفن ب حالة كفاة الطفل قبل عودتو(. human@jilrcmagazines.com

104 د) 2014 العا الثاني كتضمنت اتفاقية حقوؽ الطفل لعا اليتكاد أف يكوف التصديق عليها عاؼبيان سن اػبامسة عشرةكحد أدىن. كأيضيف بركتوكوؿ اختيارم إ ب ىذه االتفاقية ب أيار /مايو رفع سف التجنيد اإلجبارم إ ب الثامنة عشرة كدعا الدكؿ إ ب رفع اغبد األدىن للتجنيد الطوعي إ ب ما يزيد على سنة. كشدد على أف اعبماعات اؼبسلحة ال ينبغي ؽبا أف تستخد األطفاؿ دكف سن الثامنة عشرة ب أم حاؿ من األحواؿ كدعا الدكؿ إ ب معاقبة ىذه اؼبمارسات جنائيان. 104 غ ت أف اجملتمع الدك ب ب يع تؼ بعد بسن الثامنة عشرة كحد أدىن عاؼبي. كسبارس اللجنة الدكلية كشركاؤىا ب حركة الصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر الضغوط البلزمة العتماد ىذا اغبد من خبلؿ تطويركبل من القانوف الدك ب كالقانوف الوط ت. كيتزايد عدد األطفاؿ اؼبنخرط ت طوعان أ ك اجملندين قسران ب اجملموعات اؼبسلحة بإطراد ب النزاعات الراىنة رغمان عن القانوف الدك ب اإلنساين الذم يقضي بأنو " هبب على أطراؼ النزاع ازباذكافة التداب ت اؼبستطاعة اليت تكفل عد اش تاؾ األطفاؿ الذين ب يبلغوا بعد سن اػبامسة عشرة ب األعماؿ العدائية بصورة مباشرة كعلى ىذه األطراؼ بوجو خاص أف سبتنع عن ذبنيد ىؤالء األطفاؿ ا لصغار ب قواهتا اؼبسلحة. كيكوف األطفاؿ الذين يعيشوف ب مناطق النزاعات مع أسرىم أك كحدىم الفرار أك أل نم انفصلوا عن أقربائهم أك لكو نم من اؼبهمش ت مرشح ت ؿبتمل ت للتجنيد. أل نم يأتوف من أسر فق تة ليس بوسعها كإذ يعانوف اغبرماف من كل ضباية عائلية أك تعليم أككل شيء من شأنو أف يعدىم غبياة الكبار فإف صغار اجملندين ىؤالء ال يكادكف يتصوركف حياهتم خارج إطار النزاع. كيعد االلبراط ب ؾبموعة مسلحة كسيلة لكفالة بقائهم على قيد اغبياة. إف األطف اؿ الذين يشاركوف ب األعماؿ العدائية ال يعرضوف حياهتم للخطر فحسب كإمبا يشكل سلوكهم كىو كث تان ما يتسم بالرعونة كيفتقر إ ب النضج ) من اؼبادة ( خطران أيضان على ايط ت هبم. أكثر صرامة من الربكتك وؿ األكؿ كيعد الربكتوكوؿ اإلضا ب الثاين إ ب اتفاقيات جنيف كىو ينطبق على النزاعات اؼبسلحة غ ت الدكلية )الفقرة. كينص الربكتوكوؿ الثاين على أف األطفاؿ دكف اػبامسة عشرة الذين يشاركوف ب األعماؿ العدائية بصورة مباشرة يظلوف يتمتعوف باغبماية اػباصة اليت يكفلها القانوف الدك ب اإلنساين. إف تنفيذ أحكا القانوف الدك ب ا إلنساين اليت توفر ضباية خاصة لؤلطفاؿ ىو دبثابة مسؤكلية صباعية معنوية. كتقع ىذه اؼبسؤكلية على عاتق الدكؿ األطراؼ ب اتفاقيات جنيف اليت يتع ت عليها اح تا قواعد القانوف الدك ب اإلنساين ك فالة اح تامها. خاتمة نظران إ ب جسامة اؼبشكلة كالواقع اؼبرعب للنزاعات ا بعاصرة حيث ال يكوف أكلئش األكثر ضعفان دبنأل عن اإليذاء ىل بوسعنا أف لبلص إ ب أف القانوف ال وبمي األطفاؿ على النحو الكا ب إف األحكا القانونية لصا ب األطفاؿ كخاصة أحكا القانوف الدك ب اإلنساين تش ت ب الواقع إ ب العكس.كؽبذا ال يقتضي األمر التفك ت ب صكو ؾ قانونية جديدة بقدر ما يتطلب human@jilrcmagazines.com

105 العا الثاني كضع القواعد القائمة موضع التنفيذ. القوات اؼبسلحة كؾبمل اجملتمع. كاستنادان إ ب كجهة النظر ىذه تسعى اللجنة الدكلية قبل أم شيء آخر إ ب إستثارة كعي 105 كيتوجب على اغبكومات كاؼبنظمات اؼبنخرطة ب مساعدة ضحايا النزاعات اؼبسلحة أف توحد حتمان جهودىا كأف تتعاكف بركح من التكامل كاح تا اؼبها اؼبختلفة. كيتع ت أف تتطور العقليات كتتخذ التداب ت ؼبنع اندالع النزاعات كما يتع ت توف ت مساعدة نفسية كاجتماعية فضبلن عن كضع برامج لتسهيل اندماج األفراد ب اجملتمع كذلش لصا ب السكاف اؼبدني ت عمو ان كاألطفاؿ على كجو اػبصوص. كعلى اللجنة الدكلية للصليب األضبر كاالرباد الدك ب عبمعيات الصليب األضبر كاؽببلؿ األضبر كاعبمعيات الوطنية كاغبكومات أف تعمل معان ب سبيل ىذا اؽبدؼ. إف ربقيق مثل ىذه األىداؼ يقتضي أف تتوافر للسلطات الوطنية كاجملتمعات الية لكل بلد من البلداف اؼبعنية سبل اؼبشاركة الفعالة بكافة مراحل العمليات على النحو الذم يعزز اح تا القواعد اليت تكفل ضباية األطفاؿ ضحايا النزاعات مع توف ت بدائل أخرل غ ت ذبنيد األطفاؿ كالبراطهم ب اجملموعات اؼبسلحة. كما يتع تكذلش مساعدة األطفاؿ على أف يندؾبوا ؾبددان ب ؾبتمعاهتم األصلية كأف هبدكا مرة أخرل بيئة عائلية كاجتماعية مواتية لتطورىم كرفاىهم ب اؼبستقبل.

106 العا الثاني

107 د) د) 2014 العا الثاني دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة جريمة تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة د. عبد الوىاب شيتر / نائب العميد المكلف بالدراسات بكلية الحقوؽ والعلو السياسية جامعة بجاية )الجزائر( 107 مقدمة: يو ب اجملتمع الدك ب اىتماكب ت ؼبسألة ضباية األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة كىذا نظر لتفشي ظاىرة استخدامهم ضمن القوات النظامية كغ ت النظامية خبلؿ بتلف اغبركب اليت شهدىا العا ب خبلؿ اغبرب ت العاؼبيت ت األك ب كالثانية كاستمر ىذا االستخدا حىت ب اغبركب اغبديثة. نظرا ألخذ ىذه الظاىرة مزيدا من االنتشار تقدمت الدكؿ بعد ة ؿباكالت لغرض مكافحتها كالقضاء عليها ضمن أحكا القانوف الدك ب كأكؿ كثائق دكلية توفر صراحة اغبماية للطفل خبلؿ النزاعات اؼبسلحة نذكر الربكتوكو التفاقيات جنيف األربعة لسنة ل ت اإلضافي ت ) (. من جانبها قامت منظمة األمم اؼبتحدة سنة باعتماد االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل كاليت دخلت حيز النفاذ بتاريخ ) ( سبتمرب كجاءت أحكامها ب سياؽ عا ك ب تو ب باىتما خاص غبماية األطفاؿ خبلؿ النزاعاتاؼبسلحة. ؽبذا الغرض اعتمدت اؼبنظمة برتوكوال اختياريا أغبق باالتفاقية اؼبذكورة أعبله يتعلق بإشراؾ األطفاؿ ب النزاعات ) اؼبسلحة صدر دبوجب قرار اعبمعية العامة رقم مايو بتاريخ كدخل حيز النفاذ بتاريخ فرباير كتش ت الفقرة اػبامسة ف ديباجتو صراحة إ ب دكر اكمة اعبنائية الدكلية ب مكافحة أعماؿ ذبنيد األطفاؿ خبلؿ ) ( النزاعات اؼبسلحة كىذا على أساسكو نا جريبة حرب تدخل ضمن اختصاصها اؼبوضوعي دبوجب النظا األساسي. 1 أنظر الفقرة األك ب من اؼبادة 77 من الربكتوكوؿ اإلضا ب األكؿ كاؼبادة 4 من الربكتوكوؿ اإلضا ب الثاين لعا 1977 اؼبربمة بتاريخ 8 جكاف 1977 دخبل حي ز التنفيذ يو 7 ديسمرب 1978 كصادقت عليهما اعبزائر دبوجب اؼبرسو الرئاسي رقم 6889 مؤرخ ب 16 مام أبرمت إاتفاقية حقوؽ الطفل بتاريخ 20 نوفمرب 1989 دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم ا بربدة عليو اعبزائر 19 ديسمرب 1992 ج ج.ر.ج.ج عدد )91( الصادرة بتاريخ 23 ديسمرب رقم 25/44.ر.ج.ج عدد )20( الصادرة بتاريخ 17 مام ( كدخلت حي ز التنفيذ بتاريخ 2 سبتمرب 1990 كصادقت 3 أنظر الفقرة اػبامسة من ديباجة اؿ بركتوكوؿ االختيارم الثاين اؼبلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة 1989 اؼبتعلؽبإشراؾ األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة كاؼبعتمد دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة رقم 263 د) 54 ( بتاريخ 25 مايو 2000 كالذم دخل حيز النفاذ بتاريخ 23 فرباير human@jilrcmagazines.com

108 العا الثاني نستفيد من خبلؿ ما أش ت إليو أعبله بأف للمحكمة اعبنائية الدكلية دكر ىا ب قمع أعماؿ ذبنيد األطفاؿ للمشاركة ب القوات اؼبسلحة خبلؿ النزاعات اؼبسلحة أك الستخدامهم خبلؿ األعماؿ اغبربية كىو ما يبكن التأكد منو من خبلؿ األحكا الواردة ب نظامها األساسي. 108 تطرح ىذه اؼبسألة إشكالية ىامة تتمحور حوؿ مدل فعلية كفعالية دكر اكمة ب مكافح األطفاؿ للمشاركة ب القوات اؼبسلحة خبلؿ النزاعات اؼبسلحة أك الستخدامهم خبلؿ األعماؿ اغبربية. كلئلجابة على ىذه اإلشكالية ب جريبة ذبنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة أعماؿ ذبنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة ذبنيد قمع أعماؿ ة ك قسمنا حبثنا إ ب مبحث ت ندرس ب النقطة األك ب منو فبارسة اكمة الختصاصها بالنظر )اؼببحث األكؿ( ك ب ح ت ندرس ب النقطة الثانية متابعة اكمة جزائيا ؼبرتكيب )اؼببحث الثاين(. المبحث األوؿ: ممارسة المحكمة الختصاصها بالنظر في جريمة تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة سبارس اكمة اختصاصها بالنظر ب اعبرائم الواردة ب نظامها األساسي كفقا لشركط ؿبددة كمن بينها أف تكوف اعبريبة داخلة ضمن اختصاصاهتا اؼبوضوعي كىو ما ينطبق على جريبة ذبنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة باعتبارىا من جرائم اغبرب )اؼبطلب الثاين( كلكن ال يبكن ؽبا أف سبارس ىذا الثاين(. االختصاص إال بتحر ؾ من جهات ؿبددة على سبيل اغبصر المطلب األوؿ : إدراج أعماؿ تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة ضمن االختصاص الموضوعي للمحكمة )اؼبطلب أدرج النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية أعماؿ ذبنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة ضمن جرائاغبرب اليت تنظر فيها اكمة )الفرع األكؿ( كلكنو حصر ىذه األعماؿ على التجنيد الواقع على األطفاؿ دكف اػبامسة عشر كىو ما يتناقض مع قواعد القانوف الدك ب األخرل اليت ربدد مفهو الطفل باإلنساف البالغ دكف شبانية عشر سنة)الفرع الثاين(. الفرع األوؿ: تكييف أعماؿ تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة بكونها جرائم حرب تقضي الفقرت ت ) ( من اؼبادة ك)ىػ( )ب( من نظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية بأف اػبامسة عشرة من العمر إلزاميا أك طوعيا ب القوات اؼبسلحة الوطنية أك استخدامهم للمشاركة فعليا ب األ ذبنيد األطفاؿ دكف عماؿ اغبربية انتهاكا خط تا للقوان ت كاألعراؼ السارية على اؼبنازعات اؼبسلحة كينطبق ىذا الوصف سواء على االنتهاكات الواقعة خبلؿ ) ( النزاعات اؼبسلحة الدكلية أك غ ت الدكلية. يشك ل 1 أنظر الفقرت ت )ب( البند )26( ك)ىػ( البند )21( من اؼبادة )8( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية اؼبعتمد من قبل مؤسبر األمم اؼبت حدة الدبلوماسي للمفوض ت اؼبع ت بإنشاء ؿبكمة جنائية دكلية بتاريخ 17 جويلية 1998 ككقعت اعبزائر عليو ب 28 ديسمرب 2000 ك ب تصادؽ عليو بعد كل الدكؿ العربية إال األردف كتونس. الوثيقة رقم: human@jilrcmagazines.com

109 العا الثاني يفهم من خبلؿ ما كرد ب نص اؼبادة ) ( من النظا األساسي للمحكمة بأف أعماؿ التج ت د توصف بكو نا جرائم حرب إذا كقعت خبلؿ نزاع مسلح أما ب حالة ما إذا كقعت خارج نطاؽ النزاع اؼبسلح فإ نا ال تكي ف جبرائم حرب ما دا أف ذلش يدخل ضمن سياسة الدكؿ األطراؼ. ب ىذا اإلطار ينطبق على أعماؿ التجنيد الضم اإلجبارم أك الطوعي لؤلطفاؿ ضمن القوات اؼبسلح ة النظامية كغ ت 109 النظامية سواء كقع التجنيد من أجل تقد ن مساعدة غ ت مباشرة للمقاتل ت كنقل األسلحة كالذخائر كتقد ن اؼبعلومات أك للمشاركة ب أعماؿ القتاؿ ضمن القوات النظامية كغ ت النظامية كما يش تط أف ترتكب ب إطار خطة أك سياسية عامة أك ب إطار عملية كاسعة النطاؽ كال يقتصر ذلش على أعماؿ ؿبصورة كؿبددة النطاؽ ألف اكمة هتتم باالنتهاكات اعبسيمة كاػبط تة للقوان ت كاألعراؼ الدكلية السارية على النزاعات اؼبسلحة. نتيجة لذلش ال تعد سياسة الدكؿ ب ذبنيد األطفاؿ ضمن القوات اؼبسلحة جريبة حرب إال إذا كقع ذلش من أ جل إشراكهم ب نزاع مسلح أك الستخدامهم فعليا للمشاركة ب أعماؿ حربية ألف عد إشراكهم ب نزاع مسلح ال يعد جريبة حرب لكوف ىذا النوع من اعبرائم تقع خبلؿ النزاعات اؼبسلحة اليت تعرؼ انتهاكات خط تة لقواعد القانوف الدك ب اإلنساين. يبكن التأكد من ذلش من خبلؿ تعريف جرائم اغبرب اؼبعتمد ب النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية حيث تش ت الفقرة الثانية من اؼبادة ) ( منو بأف ىذه اعبرائم تشمل االنتهاكات اعبسيمة التفاقيات جنيف لسنة كللقوان ت كاألعراؼ السارية على النزاعات اؼبسلحة الدكلية كما تشمل أيضا االنتهاكات اعبسيمة للمادة ) ( اؼبش تكة ب ت اتفاقيات جنيف األربع لسنة ) ( كاليت ترتكب خبلؿ النزاعات اؼبسلحة غ ت الدكلية. يفهم من خبلؿ ذلش بأف عد التزا الدكؿ بأحكا الربكتوكوؿ اإلضا ب الثاين اؼبلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة ال يشكل خرقا ألحكا النظا األساسي للمحكمة إذا ب تشارؾ ب نزاع مسلح كال تثبت أية مسؤكلية لؤلشخاص اؼبسؤكل ت عن ذلش أما اكمة كينطبق ىذا التفس ت حىت على القوات غ ت النظامية اليت ب تدخل بعد ب نزاع مسلح ضد القوات النظامية أم ال يعد ذبنيد األطفاؿ جريبة حرب تنظر فيها اكمة اعبنائية ا لدكلية إال إذا ب استخدامهم خبلؿ نزاع مسلح كتشكل كل ىذه اغبدكد قيودا على اختصاص اكمة. ك ب 1 أنظر الفقرة الثانية من اؼبادة )8( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. PCN.ICC./1999 / INF A/CONF.183/9, 17 Juillet 1998 ىذا اإلطار أبرمت اتفاقيات جنيف األربعة بتاريخ 12 أكت 1949 كدخلت حي ز التنفيذ يو 21 أكتوبر 1950 كأغبق هبا بركتوكول ت إضافي ت بتاريخ 8 جواف 1977 كدخبل حي ز التنفيذ يو 7 ديسمرب 1978 كصادقت اعبزائر على اتفاقيات جنيف األربعة من قبل اغبكومة اعبزائرية اؼبؤقتة كذلش بتاريخ 20 جواف كحوؿ اختصاص اكمة اعبنائية الدكلية بالنظر ب جرائم اغبرب راجع: د. صبلح الدين عامر "اختصاص اكمة ضمن مؤلف صباعي القانوف الدك ب اإلنساين: دليل التطبيق على الصعيد الوط ت منشورات اللجنة الدكلية للصليب األضبر 2003 ص ة اعبنائي الدكلية دببلحقة ؾبرمي اغبرب" حبث منشور human@jilrcmagazines.com

110 العا الثاني 110 ب ىذا اإلطار استقبلت اكمة منذ تأسيسها قضية كاحدة مرتبطة بتجنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة كتتعلق بقضية صبهورية الكونغو الديبقراطية كاليت ب إحالتها من قبل بتاريخ أفريل رئيس ىذه الدكلة دبوجب رسالة مرسلة إ ب اؼبدعي العا للمحكمة ) ( كقر ر اؼبدعي العا فتح التحقيق ب القضية دبوجب قرار صادر عنو بتاريخ فيو بأف مكتبو قر ر فتح التحقيق ب االنتهاكات اعبسيمة للقانوف الدك ب اإلنساين كاعبرائ الديبقراطية منذ الفاتح من جويلية جواف كجاء اػبط تة اؼبرتكبة ب صبهورية الكونغو ( ) كمتابعة األشخاص الذين ؽبم مسؤكلية مباشرة عن ارتكاب ىذه اعبرائم. صدرت عن الغرفة التمهيدية األك ب للمحكمة أكؿ مذكرة اعتقاؿ خاصة بقضية ذبنيد األطفاؿ خبلؿ النزاع اؼبسلح الدائر ب جمىورية الكونغو الديبقراطية ضد توماس لوبانغا دييلو Dyilo( )Thomas Lubanga كذلش بتاريخ فيفرم ك ب تلتها مذكرات أخرل ب النزاع نفسو ضد كل من بوسكو نتاغاندا NTAGANDA( )BOSCO ككاتانغا.)Ngudjolo كنغودجولو شوم) Chui )Katanga( جاءت حيثيات اؼبذكرات الصادرة من اكمة بتهم ضد اؼبعني ت باألمر كلها تتعلق بتجنيد األطفاؿ ب القوات اؼبسلحة إلزاميا كطوعيا كاستخدامهم للمشاركة فعليا ب األعماؿ اغبربية خبلؿ النزاع اؼبسلح الدائر ب صبهورية الكونغو الديبقراطية كتعترب ىذه اؼبذكرات األك ب من نوعها ب تاريخ القضاء اعبن ائي الدك ب حيث ب يسبق كأف أدرجت قضية من مثيلها أما ااكم اعبنائية الدكلية اؼبؤقتة على الرغم من ثبوت كقوع ىذه اعبريبة خبلؿ النزاعات اليت نظرت فيها ىذه ااكم. الفرع الثاني: حصر أعماؿ التجنيد على األطفاؿ دوف الخامسة عشر ربصر الفقرت ت )ب( ك)ىػ( من اؼبادة ) ( من نظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية أعماؿ ذبنيد األطفاؿ على البالغ ت دكف اػبامسة عشرة من العمر دكف غ تىم من األطفاؿ أم ال يشمل ذلش األطفاؿ البالغ ت دكف الثامنة عشر من ) ( العمر كيبدك من خبلؿ ذلش بأف السن ادد ؼبفهو الطفل ب النظا األساسي للمحكمة ينطبق سباما مع السن ادد ب C.P.I, 1 أنظر : Renvoi devant le Procureur de la situation en République Démocratique du Congo, communiqué de Presse du 19 Avril 2004, Doc : ICCOTP Document disponible sur le site : 2 أنظر: ك( C.P.I, Communiqué de presse du procureur, M. Louis MorenoOcampo, sur la situation en République Démocratique du Congo, publié le 23 Juin 2004, Le Bureau du procureur ouvre sa première enquête, Doc : ICCOTP fr. Document disponible sur le site : 3 أنظر الفقرت ت )ب( البند )26 )ىػ( البند )21( من اؼبادة )8( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. human@jilrcmagazines.com

111 العا الثاني الفقرة الثانية من اؼبادة ) ( من الربكتوكوؿ اإلضا ب األكؿ اؼبلحق باتفاقية جنيف األربعة لسنة كبأف ىذا النظا ب يو ب أية ضباية خاصة لؤلطفاؿ البالغ ت ب السن ما ب ت ) ( ك سنة على غرار ما ىو مقر ر ب الربتوكوؿ اؼبذكور. نتيجة لذلش نرل بأف اؼبفهو اؼبشار إليو أعبله ال ينطبق مع اؼبفهو ادد ب اتفاقية حقوؽ الطفل لسنة كالربكتوكوؿ الثاين اؼبلحق هبا لسنة كاؼبتعلق بإشراؾ األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة كىذا على الرغم من استفادة األطفاؿ 111 البالغ ت لسن ما ب ت إ ب سنة من ضباية إنسانية ضمن أحكا اتفاقيات جنيف األربعة لسنة كبركتوكوليها اإلضافي ت لسنة. ب ىذا اإلطار يذكر بأف اؼبادة األك ب من اتفاقية حقوؽ الطفل ربدد صراحة بأن و يع ت بالطفل كل إنساف ب يتجاكز الثامنة عشر ما ب يبلغ سن الرشد قبل ذلش مب كجب القانوف اؼبطبق عليو ) ( كلكنها كعلى غرار اتفاقيات جنيف األربعة كبركتوكوليها اإلضافي ت لسنة ضباية خاصة للبالغ ت سن إ ب توفر اغبماية من التجنيد ب القوات اؼبسلحة ؼبن ب يبلغوا سن اػبامسة عشر مع توف تىا ) ( سنة. عرفت ىذه اؼبسألة تطورا ىاما ب أحكا القانوف الدك ب حيث جاء الربكتوكوؿ اإلضا ب الثاين اؼبلحق باتفاقية حقوؽ الطفل بتعديل جذرم فيما ىبص ربديد سن ذبنيد األطفاؿ ب القوات اؼبسلحة كذلش برفع السن إ ب سنة عوض مثلما تنص عليو اؼبادة ) ( سنة ) ( منو. كرد ىذا الرفع ب السن بشكل صريح ب الفقرة األك ب من اؼبادة ) ( من الربكتوكوؿ اؼبذكور أعبله حيث تلتز الدكؿ األطراؼ برفع اغبد األدىن لسن تطوع األشخاص ب قواهتا اؼبسلحة الوطنية عن السن اددة ب الفقرة من اؼبادة من اتفاقية حقوؽ الطفل آخذة ب االعتبار اؼببادئ الواردة ب تلش اؼبادة كمع تؼة حبق األشخاص دكف سن الثامنة عشرة ب ضباية خاصة ) ( دبوجب االتفاقية. ب كل األحواؿ ال تلز أحكا الربكتوكوؿ الدكؿ األطراؼ بعد ذبنيد األطفاؿ البالغ ت سن ما ب ت سنة ب ك القوات اؼبسلحة إذا كاف ىذا التجنيد طوعيا كب تخيص من أكلياؤىم خاصة إذا كاف هبدؼ ضم ىم ب مدارس تابعة للقوات 1 تنص الفقرة الثانية من اؼبادة 77 من الربكتوكوؿ اإلضا ب األكؿ اؼبلحق باتفاقية جنيف األربعة لسنة 1949 على ما يلي: "هبب علي أطراؼ النزاع ازباذ كافة التداب ت اؼبستطاعة اليت تكفل عد اش تاؾ األطفاؿ الذين ب يبلغوا بعد سن اػبامسة عشرة ب األعماؿ العدائية بصورة مباشرة كعلي ىذه األطراؼ بوجو خاص أف سبتنع عن ذبنيد ىؤالء الصغار ب قواهتا اؼبسلحة كهبب على أطراؼ النزاع ب حالة ذبنيد ىؤالء فبن بلغوا سن اػبامسة العشرة ك ب يبلغوا بعد الثامنة العشرة أف تسعي إلعطاء األكلوية ؼبن ىم أكرب سنا". 3 2 أنظر اؼبادة )1( من اتفاقية حقوؽ الطفل لسنة أنظر الفقرة الثانية من اؼبادة )77( من الربكتوكوؿ اإلضا ب األكؿ التفاقيات جنيف األربعة التفاقيات جنيف األربعة لسنة أنظر اؼبادة )2( من الربكتوكوؿ االختيارم الثاين اؼبلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة أنظر الفقرة األك ب من اؼبادة )3( من الربكتوكوؿ االختيارم الثاين اؼبلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة لسنة 1949 كالفقرة الثالثة )ج( من اؼبادة )4( من الربكتوكوؿ اإلضا ب الثاين human@jilrcmagazines.com

112 العا الثاني ) ( اؼبسلحة تتكفل بتكوينهم العسكرم ) ( التجنيد كاالستخدا دبا ب ذلش ذبر ن ىذه اؼبمارسات. ) ( كلكنها تتكفل مقابل ذلش كفقا للمادة منو بازباذ التداب ت اؼبمكنة عمليا ؼبنع 112 يبدك من خبلؿ أحكا اؼبادة اؼبذكورة أعبله بأف الربكتوكوؿ يكي ف أعماؿ ذبنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة بكو نا فبارسات تشكل جريبة كفقا للمفهو القانوين كعلى الدكؿ إدراج ىذا التجر ن ب قوانينها الوطنية ك ب االتفاقيات الدكلية البلحقة لدخوؿ الربكتوكوؿ حي ز النفاذ. ب تتخذ الدكؿ األطراؼ ب النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية أية أحكا بشأف التعديل الوارد ب الربكتوكوؿ اإلضا ب الثاين اؼبلحق باتفاقية حقوؽ الطفل كعد رفعها للسن ادد لتجنيد األطفاؿ ب القوات اؼبسلحة إ ب سنة يعود إ ب كوف أحكا النظا األساسي كضعت سنة أم قبل اعتماد الربكتوكوؿ اؼبذكور. لكن ب تك ب الدكؿ أم اىتما للمسألة خبلؿ اؼبؤسبر االستعراضي اػباص بتعديل النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية كاؼبنعقد بػ كامببل ) ( بتاريخ فيفرم. )أكغندا( بتاريخ جواف كىذا على الرغم من دخوؿ الربتوكوؿ اؼبذكور أعبله حيز النفاذ نرل بأف ىذا النقص ب تتطابق األحكا ما ب ت النظا األساسي كالربكتوكوؿ اؼبلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة ال ىبد مصا ب األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة كال يعاقب األشخاص اؼبسؤكل ت عن ذبنيد األطفاؿ البالغ ت ما ب ت سنة أما اكمة اعبنائية الدكلية على الرغم من ثبوت كقوع ىذه اعبريبة ب نزاعات مسلحة تنظر فيها اكمة. ك المطلب الثاني: تحري اختصاص المحكمة من قبل جهات محددة للنظر في أعماؿ تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات يتم ربريش اختصاص اكمة اعبنائية الدكلية للنظر ب جريبة ذبنيد األطفاؿ بوصفها جرائم حرب من قبل ثبلثة جهات محددة على سبيل اغبصر كىي الدكؿ األطراؼ كاؼبدعي العا من جهة كلكو نم ؽبم سلطة اإلحالة القانونية )الفرع األكؿ( كؾبلس األمن من جهة أخرل بصفتو جهاز خارجي لو صبلحيات اإلحالة أما اكمة استنادا للفصل السابع من ميثاؽ منظمة ) ( األمم اؼبتحدة )الفرع الثاين(. الف رع األوؿ: تحري االختصاص من قبل الدوؿ األطراؼ والمدعي العا بشروط 3 1 أنظر الفقرت ت الثالثة كاػبامسة من ا ب ادة )3( من الربكتوكوؿ االختيارم الثاين اؼبلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة أنظر اؼبادة )4( من الربكتوكوؿ االختيارم الثاين اؼبلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة أنظر : جمعية الدكؿ األطراؼ ب النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية أعماؿ اؼبؤسبر اإلستعراضي لتعديل النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية منشورات اكمة اعبنائية الدكلية لسنة 2010 كثيقة منشورة على اؼبوقع اإللك تكين التا ب: أنظر اؼبادة )13( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. 4 human@jilrcmagazines.com

113 العا الثاني 113 كضعت اؼبادة ) ( من النظا األساسي نظا خاص لئلحالة الصادرة من قبل الدكؿ األطراؼ كاؼبدعي العا للمحكمة من تلقاء نفسو حيث ال يبكن للمحكمة أف سبارس اختصاصها بالنظر ب جريبة ذبنيد األطفاؿ ب ا لنزاعات اؼبسلحة إال بتوفر الشركط اددة ب الفقرة الثانية من اؼبادة ) ( من نظامها األساسي كتتمثل ىذه الشركط ب كقوع اعبريبة على إقليم دكلة طرؼ أك ارتكاهبا من قبل أحد رعايا الدكؿ األطراؼ ) ( كبالتا ب ال هبوز للمحكمة أف سبارس اختصاصاهتا بالنظر ب جريبة تج األطفاؿ خبلؿ نزاع مسلح إال إذا كانت كاحدة أك أكثر من الدكؿ اؼبعنية بتلش اغبالة أطرافا ب نظامها األساسي كىو الشرط ) ( التقليدم اؼبتعامل بو ب القضاء الدك ب ب مواجهة الدكؿ. نيد من جهة أخرل هبوز للدكؿ غ ت األطراؼ أف تقبل باختصاص اكمة بالنظر ب جريبة ذبن يد األطفاؿ خبلؿ نزاع مسلح كيتم ذلش عن طريق إبرا ترتيب أك اتفاؽ خاص معها يسمح ؽبا دبوجبو بالنظر ب ىذه اعبريبة إذا ارتكبت على إقليمها أك ) ( من قبل رعاياىا كيكوف ىذا اإلعبلف اؼبسبق مؤقتا كسارم اؼبفعوؿ على حاالت معي نة. يت ضح فبا تقد أف كالية اكمة تس تند إ ب توافق إرادات الدكؿ األطراؼ إذ ي تت ب عن التزامها بالنظا األساسي للمحكمة امتثاؽبا الكامل الختصاص ىذه اكمة دكف قيد أك شرط كال يوجد أم إجراء آخر هبب عليها إتباعو قبل انعقاد ىذا ) ( االختصاص كذلش على خبلؼ ؼبا ىو معموؿ بو أما ؿبكمة العدؿ الدكلية. 1 أنظر الفقرة الثانية من اؼبادة )12( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. الواليات 2 كحوؿ ىذه اؼبسألة أرادت الدكؿ خبلؿ "مؤسبر ركما" أف سبنح للمحكمة اختصاصا ا تلقائيللنظر ب اعبرائم اليت زبتص فيها عندما يتعل ق األمر بدكلة طرؼ بينما أرادت اؼبتحدة األمريكية أف يكوف ىذا االختصاص مقتصرا على جريبة اإلبادة اعبماعية كأف ال سبارس اختصاصها بالنظر ب اعبرائم األخرل إال بعد قبوؿ الدكلة ؽبذا االختصاص سواءن كانت الدكلة طرفا أك غ ت طرؼ ب النظا األساسي. راجع: سوسن سبر خاف بكة اعبرائم ضد اإلنسانية ب ضوء أحكا النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية رسالة لنيل شهادة دكتوراه ب اغبقوؽ كلية اغبقوؽ جامعة القاىرة ص كؼبزيد من التفاصيل حوؿ بتلف اؼبق تحات اليت قدمتها الدكؿ خبلؿ "مؤسبر ركما" حوؿ قبوؿ الوالية القضائية للمحكمة راجع: أضبد قاسم ؿبمد اغبميدم اكمة اعبنائية الدكلية أطركحة لنيل الدكتوراه ب اغبقوؽ كلية العلو القانونية كاالقتصادية كاالجتماعية جامعة ؿبمد اػبامس الرباط 2001 ص جس د ىذا النوع من االختصاص ب اؼبلف اإليفوارم إذ انصبت ربقيقات اكمة ب ىذا اؼبلف على االنتهاكات اعبسيمة اليت كقعت بعد 20 نوفمرب 2010 أم بعد الدكر الثاين لبلنتخابات الرئاسية اؼبنظمة ب ىذه الدكلة ك انت "كوت ديفوار" ب تلش اؼبرحلة ليست طرفا ب النظا األساسي للمحكمة كسبك ن اؼبدعي العا من االتصاؿ بالقضية دبوجب اتفاؽ خاص مرب مع السلطات اعبديدة ؽبذه الدكلة كالذم أعلنت فيو قبوؽبا باختصاص اكمة بالنظر ب اعبرائم الدكلية اليت كقعت بعد الف تة االنتخابية استنادا ؼبا تنص عليو الفقرة الثالثة من اؼبادة )12( من النظا األساسي للمحكمة. Voir, C.P.I, Communiqué de presse, Le Greffe confirme que la République de Côte d Ivoire a accepté la compétence de la Cour, Communiqué de presse n ICC Fr du 15 février Document disponible sur le site : releases/press releases ك ب ىذا اإلطار سبارس اكمة اعبنائية الدكلية كاليتها على الدكؿ دبجرد انضمامها إ ب نظامها األساسي كال تكوف اختيارية أك يكوف اختصاصها قائم على إعبلف مسبق من الدكؿ مثل ما ىو معموؿ بو أما ؿبكمة العدؿ الدكلية كىو اؼبوقف الذم ب توافق عليو عبنة القانوف الدك ب عند إعدادىا ؼبشركع اكمة اعبنائية الدكلية. كحوؿ ذلش راجع: د. عبد اؽبادم ؿبمد العشرم اكمة ا بنائية الدكلية )دراسة قانونية حوؿ العبلقة ب ت اكمة اعبنائية الدكلية باألمم اؼبتحدة التعديبلت اؼبق تحة على مشركع النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية ب ؾباؿ االختصاص( دار النهضة العربية القاىرة دكف سنة نشر ص كتعر ض اغبل اؼبعتمد من قبل اؼبحكمة اعبنائية الدكلية بشأف كيفية فبارسة كاليتها القضائية النتقادات كث تة من اؼبنظمات غ ت اغبكومية كاليت طالبت الدكؿ باؼبوافقة على االختصاص التلقائي للمحكمة على صبيع اعبرائم عدا جريبة العدكاف. راجع: BOURDON William et DUVERGER Emmanuelle, La Cour pénale internationale (le Statut de Rome), Ed. Le Seuil, Paris, 2000, p human@jilrcmagazines.com

114 العا الثاني كبالتا ب ال زبضع الدكؿ غ ت األطراؼ ب النظا األساسي إ ب أحكا ىذا النظا ألف القاعدة العامة ب القانوف الدك ب تقضي بأف اؼبعاىدة ال تسرم إال على الدكؿ األطراؼ فيها أم ال تستطيع اكمة فبارسة اختصاصها كسلطاهتا على أقاليم كرعايا ىذه الدكؿ إال إذا أعلنت موافقتها على ذلش. تطب ق القاعدة اؼبذكورة أعبله ب القانوف الدك ب بناء ن على مبدأ نسبية آثار اؼبعاىدات كيبكن أف ترد عليها بعض 114 االستثناءات خصوصا إذا ما كافقت الدكلة اؼبعنية صراحة أك ضمنا على ذلش أك ب حالة كجود قاعدة عرفية دكلية تقضي بذلش كنذكر من ب ت ىذه االستثناءات فبارسة اكمة الختصاصها ب متابعة رعايا دكلة غ ت طرؼ ب النظا األساسي إذا ارتكبوا جرائم على إقليم دكلة طرؼ ) ( كىي قاعدة زبرج عن اؼببدأ اؼبعموؿ بو ب ربديد اختصاص القضاء الدك ب كيرجع الفضل ب اق تاحها إ ب اللجنة الدكلية للصليب األضبر كذلش خبلؿ الدكرة السادسة للجنة التحض تية للمحكمة اعبنائية الدكلية اؼبنعقدة ب ) ( أكتوبر. أكدت اللجنة الدكلية للصليب األضبر ب التقرير الذم قد متو أما اللجنة التحض تية أف ربط اختصاص اكمة اعبنائية الدكلية بشرط إعبلف قبوؿ الدكؿ باختصاصها هبعل ربر كها للقيا دبهامها جد صعب كقد يتحوؿ إلزامان إ ب اختصاص ) ( اختيارم مثلما ىو معموؿ بو ب ظل ؿبكمة العدؿ الدكلية. من جهتنا نرل أف كضع النظا األساسي لشرط القبوؿكقيد على اختصاص اكمة ال يتوافق مع مبدأ االختصاص العاؼبي للقضاء بالنظر ب اعبرائم الدكلية ألف ق دكف ىذا اؼببدأ ال يبكن ؽبا أف سبد د اختصاصها فيما يتعلق باعبرائم الواقعة ب ) ( النزاعات اؼبسلحة لكافة الدكؿ سواءكانت أطرافا أك غ ت أطراؼ ب نظامها األساسي. كفيما ىبص جريبة ذبنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة سبكنت اكمة من فبارسة اختصاصها ب قضايا تواس لوبانغا دييلو كبوسكو نتاغاندا ك اتانغا كنغودجولو شوم بناء ن على إحالة صبهورية الكونغو الديبقراطية لكو نا صادقت على 1 كحوؿ ىذه اؼبسألة أصر ت الواليات اؼبتحدة األمريكية خبلؿ "مؤسبر ركما" على اش تاط قبوؿ دكلة جنسية اؼبتهم لقبوؿ اختصاص اكمة خوفا من متابعة أفراد قواهتا العسكرية أما ىذه اكمة عند قيامهم بعمليات حفظ السبل كىو ما يتناقض مع سبس كها بنظرية التدخل اإلنساين كمبلحقة مرتكيب اعبرائم الدكلية. راجع: سوسن سبر خاف بكة اؼبرجع السابق ص عمر ؿبمود سليماف اؼبخزكمي اختصاص اكمة اعبنائية الدكلية دبحاكمة ؾبرمي اغبرب رسالة لنيل شهادة دكتوراه ب الدراسات القانونية اؼبعهد العريب للدراسات العربية ص القاىرة SABAC Audrey, Essai d une contribution à l étude des juridictions pénales internationales, Thèse de Doctorat en Droit, Université Toulouse II, 2003, pp أنظر بياف اللجنة الدكلية للصليب األضبر إ ب اللجنة التحض تية اػباصة بإنشاء اكمة اعبنائية الدكلية الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 1996 خبلؿ اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة 3 4 ؼبزيد من التفاصيل حوؿ مبدأ االختصاص العاؼبي راجع: الدكرة الواحدة كاػبمس ت )د. 51 ( اؼبنشورات الرظبية للجنة الدكلية للصليب األضبر. بياف منشور على اؼبوقع اإللك تكين : CORDERO Isidoro Blanco, «Compétence universelle : Rapport général», Revue International de Droit Pénal, Vol. 79, N 1, 2008, pp BAUCHOT Bertrand, Sanctions Pénales Nationales et Droit International, Thèse de Doctorat en Droit, Faculté Des Sciences Juridiques, Politiques Et Sociales, Université Lille II Droit Et Santé, 2007, pp human@jilrcmagazines.com

115 العا الثاني النظا األساسي كيعد ىذا التحريش آلية فعلية لردع مرتكيب أعماؿ ذبنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة كمتابعتهم من قبل اكمة يشك ل ىو اآلخر كسيلة فعالة ؼبعاقبة األشخاص اؼبسؤكل ت مباشرة عن ىذه األعماؿ خاصة أ ن ا هتتم باألشخاص الذين ؽبم يد مباشرة ب ارتكاهبا. الفرع الثاني: تحري االختصاص من قبل مجلس األمن دوف شروط 115 منحت الدكؿ اؼبشاركة ب مؤسبر ركما امتيازان خاصا جمللس األمن لتحريش اختصاص اؼبح كمة اعبنائية الدكلية كذلش دبوجب الفقرة )ب( من اؼبادة ) ( من النظا األساسي كتستند ىذه السلطة إ ب أحكا الفصل السابع من ميثاؽ منظمة األمم اؼبتحدة كلكن ) ( ىبتلف ؿبتواىا عن السلطة اػباصة بتحريش الدعول من أحد الدكؿ األطراؼ أك من اؼبدعي العا. ظهر ذلش جليا فيما تقضي بو الفقرة الثانية من اؼبادة ) ( من النظا األساسي كاليت تنص على أن و ب حالة ما إذا أحيلت اغبالة من ؾبلس األمن فإف اكمة تصبح غ ت مقيدة بشركط اؼبقبولية الواردة ب نظامها األساسي ألف النص ينطبق على اغباالت اليت رباؿ من طرؼ الدكؿ األطراؼ أك ) ( من اؼبدعي العا. يبدك لنا بوضوح كدبفهو اؼبخالفة من خبلؿ القراءة اؼبتأنية لنص اؼبادة اؼبذكورة أعبله بأف اكمة سيكوف ؽبا اختصاص إلزامي على صبيع الدكؿ ب حالة ما إذا سبت اإلحالة إ ب اؼبدعي العا من قبل ؾبلس األمن كذلش بغض النظر عن ما إذا كانت تلش اؿدكؿ أطرافا أك غ ت أطراؼ ب النظا األساسي. يفهم من خبلؿ ذلش أف الشركط الواردة ب اؼبادة ) ( اؼبذكورة سابقا ال تنطبق على اغباالت اليت وبيلها اجمللس إ ب اكمة إذ يتوس ع نطاؽ اختصاصها ليمتد حىت إ ب الدكؿ غ ت األطراؼ ب نظامها األساسي كىو ما يكفل لو ) ( حاالت كلو انصرفت إ ب جريبة دكلية ب تقبل صبيع الدكؿ اؼبعني رة هبا باختصاص اكمة. إحالة حق كبالتا ب ال يصبح اختصاص اكمة عاؼبيان إال إذا أحاؿ اجمللس قضية ما متصرفا تبعا ألحكا الفصل السابع من ميثاؽ منظمة األمم اؼبتحدة ك ي تت رب عن ذلش إعفاء اكمة من مقتضيات قاعدة الرضائية كاليت تش تط موافقة ؾبمل الدكؿ اؼبعنية ك ب ىذا 1 أنظر الفقرة )ب( من اؼبادة )13( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. أنظر الفقرة الثانية من اؼبادة )12( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. 2 اإلطار كضع نص اؼبادة اؼبذكورة أعبله خبلؿ مؤسبر ركما دبثابة حل توافقي ب ت الدكؿ اليت دافعت عن منح اإلختصاص العاؼبي للمحكمة كب ت اعبوؿ اليت أراد التضييق من ؾباؿ ىذا االختصاص. كحوؿ ذلش راجع : POLITI Mauro, «Le Statut de la cour pénale internationale : le point de vue d un négociateur», Revue Général de Droit International Public, Tome 103, N 4, 1999, p األزىر لعبيدم حدكد سلطات ؾبلس األمن ب عمل اكمة اعبنائية الدكلية دار النهضة العربية القاىرة د. علي عبد القادر القهوجي القانوف الدك ب اعبنائي )أىم اعبرائم الدكلية ااكم الدكلية اعبنائية( منشورات اغبليب اغبقوقية ب تكت ص human@jilrcmagazines.com

116 العا الثاني لتحريش الدعول أمامها ك ذا عد إفبلت مرتكيب اعبرائم الدكلية اليت تدخل ب اختصاصها من معاقبتهم أمامها كذلش حىت كلو ) ( امتنعت دكؽبم عن التصديق على النظا األساسي. 116 كلكن تقف االعتبارات السياسية ب ت أعضاء ؾبلس األمن عائقا كب تا ب كجو اآلليات القانونية الفعلية اليت يوف رىا النظا األساسي للمحكمة ؼبصلحة اجمللس كىو ما ينعكس سلبيا على فعالية فبارسة اكمة كمد عيها العا الختصاصاهتما ب قمع ) ( أعماؿ ذبنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة كيظهر ذلش جليا ف خبلؿ تأخ ره عن إحالة قضية دارفور كتغاضيو عن إحالة قضايا أخرل إ ب اكمة على غرار اعبرائم اليت ارتكبتها القوات اإلسرائيلية ضد أىا ب غز ة ب األراضي الفلسطينية اتلة أك ) ( اؼبرتكبة ب النزاع الداخلي اؼبسلح بسوريا على أساس أف احتبلؽبا لؤلراضي الفلسطينية يعد جريبة حرب كىو ما دفع هبا إ ب ) ( رفض اؼبوافقة على ىذا النظا األساسي. إضافة إ ب ذلش انتقد اجمللس بعد التزامو بوظائفو حياؿ النزاع الداخلي اؼبسلح ب سوريا خبلؿ سنة ب إطار ما يسمى بػ "الثورات العربية" ضد األنظمة الديكتاتورية حيث ب يتمك ن من ازباذ أم قرار بشأف إحالة اؼبسألة إ ب اكمة كىذا على الرغم من مناقشتو للمسألة ب عد ة اجتماعاتو كيعود سبب ذلش دائما إ ب عد توافق إرادات الدكؿ السياسية داخل اجمللس ) ( ب إحالة اعبرائم اؼبرتكبة فيها إ ب اؼبدعي العا. لقد احتجت الواليات اؼبتحدة األمريكية على ىذه القاعدة حبجة أ ن ا تتعارض مع مبدأ الرضائية كنسبية أثر اؼبعاىدات كذلش ب إشارة ؽبا إ ب اؼبادة )34( من اتفاقية لقانوف اؼبعاىدات. راجع: عبل عزت عبد اسن اختصاص اكمة اعبنائية الدكلية رسالة لنيل شهادة دكتوراه ب القانوف كلية اغبقوؽ جامعة القاىرة 2007 ص فيينا زيادةن على تأث ت االعتبارات السياسية داخل ؾبلس األمن على فعلية اآلليات القانونية اليت يتمت ع هبا أما اكمة كعلى فعالية فبارسة اختصاصها بالنظر ب اعبرائم الدكلية فإف اكمة تعاين من صعوبات أخرل على غرار بط فيها كأحسن اإلجراءات أمامها حيث غالبا ما تأخذ البعض منها حوا ب سنت ت بداية من فتح التحقيق إ ب غاية بداية ااكمة مثاؿ عن ذلش قضية Dyilo( )Thomas Lubanga كالذم يع د أكؿ متهم ذباكز ىذه اؼبرحلة من ااكمة. كحوؿ ىذا اؼبوضوع راجع JADALI Safinaz, «Dix ans après l adoption du Statut de Rome de 1998 : Quelques remarques sur les imperfections du fonctionnement de la Cour pénale internationale», Revue Lex Electronica, vol. 13, N 3, 2009, p ب ىذا اإلطار اهت مت اكمة بكو نا ؿبدكدة ب مواجهة اعبرائم اإلسرائيلية أل ن ا ب تتمك ن من فبارسة اختصاصها بالنظر ب اعبرائم اليت ارتكبت ب األراضي الفلسطينية اتلة علما أ ف إسرائيل ب تصادؽ ىي األخرل على النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. ب ىذا اؼبوضوع يقوؿ األستاذ الدكتور "ؿبمد تاجر" أن و "ال يبكن ذباكز عقبة عد مصادقة إسرائيل على النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية إال باالستناد إ ب السلطة اؼبمنوحة جمللس األمن دبوجب أحكا ىذا النظا كذلش باالعتماد على اآللية نفسها عندما أحاؿ الوضع ب دارفور إليها". أنظر: د. ؿبمد تاجر "حدكد العدالة اعبنائية الدكلية ب مواجهة اعبرائم اإلسرائيلية اؼبرتكبة ب غز ة" اجمللة اعبزائرية للعلو القانونية 4 كحوؿ ىذا اؼبوضوع راجع: د. صبلح الدين عامر اؼبرجع السابق ص كاالقتصادية كالسياسية كلية اغبقوؽ جامعة اعبزائر العدد 01 سنة 2011 ص سبك ن اجمللس من مناقشة الوضع ب سوريا ب العديد من االجتماعات ك ب يتوص ل إ ب ازباذ قرار ب شأف ىذا النزاع إال بعد توافق مواقف الدكؿ األعضاء فيو حوؿ كيفية إهباد برج لؤلسلحة الكيماكية اؼبستخدمة ضد السكاف اؼبدني ت خبلؿ العمليات العسكرية ألطراؼ النزاع ب شهر أكت 2013 كذلش دبوجب القرار رقم ( ( كالذم ب يش ت 2013 الوثيقة إطبلقان إ ب اختصاص اكمة اعبنائية الدكلية ب النظر ب اعبرائم الواقعة ب ىذا النزاع. أنظر قرار ؾبلس األمن رقم ( ( رقم : (2013) S/RES/.Doc : كثيقة منشورة على اؼبوقع: الصادر بتاريخ 27 سبتمرب human@jilrcmagazines.com

117 العا الثاني نستخلص من خبلؿ ما أش ت إليو أعبله أف اع تاؼ النظا األساسي للمحكمة بسلطة اإلحالة للمجلس ال يفيد ىذه اكمة ب مساءلة مرتكيب أعماؿ ذبنيد األطفاؿ خبلؿ النزاع اؼبسلح الدائر ب سوريا منذ سنة حيث كقع النزاع ؿبل خبلؼ ب ت كجهات نظر الدكؿ األعضاء الدائم ت ب اجمللس بدؿ أف يقع حوؿ ربديد األ طراؼ اؼبسؤكلة عن ارتكاب اعبرائم الدكلية اليت كقعت خبللو. 117 المبحث الثاني: متابعة المحكمة جزائيا لمرتكبي جريمة تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة تقر ر اكمة متابعة مرتكيب أعماؿ ذبنيد األطفاؿ بعدما تظهر التحقيقات األكلية اليت هبريها اؼبدعي العا عن نزاع سلح بأف قوات نظامية أك غ ت نظامية تكوف مسؤكلة عن انضما أطفاؿ ضمن صفوفها أك تقو بإعدادىم إلشراكهم خبلؿ أعماؿ حربية )اؼبطلب األكؿ( كمباشرة بعد ذلش تقو اكمة بازباذ اإلجراءات البلزمة إلحالة األشخاص اؼبسؤكل ت عن ذلش أمامها كتقو دبحاكمتهم كمعاقبتهم كفقا ألحكا نظامها األساسي)اؼبطلب الثاين(. المطلب األوؿ: تحقيق المدعي العا للمحكمة ضد مرتكبي أعماؿ تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة يقو اؼبدعي العا بالتحقيق ب قضايا ذبنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة بعد إحالتها من قبل الدكؿ أك ؾبلس األمن يقو مباشرة بعد حصولو على الطلب بتقييم جد ية اؼبعلومات كاؼبستندات اؼبرفقة بالقرار ك ب يت خذ القرار النهائي األكؿ( كىو ما قا بو قضية صبهورية الكونغو الديبقراطية بعد إحالتها من قبل رئيس الدكلة اؼبعنية )الفرع الثاين(. الفرع األوؿ: قرار المدعي العا بفتح التحقيق عن الحاالت المرتبطة بتجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة )الفرع يت خذ اؼبدعي العا قرار الشركع ب التحقيق إذاكانت اؼبعلومات اؼبتاحة لو توفر أساسا معقوال لبلعتقاد بأف جريبة تدخل ب اختصاص اكمة قد ارتكبت أك هبرم ارتكاهبا كما إذا كانت القضية مقبولة أك يبكن أف ) ( من النظا األساسي. تكوف مقبولة دبوجب اؼبادة ) ( أما ب حالة ما إذا إفعد أم أساس قانوين أك كقائعي لطلب إصدار أمر بالقبض أك باغبضور ضد األشخاص اؼبتهم ت بارتكاب جرائم دكلية تدخل ب اختصاص اكمة أك كانت القضية غ ت مقبولة أك أف اؼبقاضاة فيها لن زبد مص بسبب عد خطورة اعبريبة أك مراعاة ؼبصا ب اجمل ت عليهم أك لسن هم يت خذ قرار بعد الشركع ب التحقيق بو الفقرة الثانية من اؼبادة ) ( ) ( من نظامها األساسي. ا ب العدالة كذلش استنادا ؼبا تقضي 1 ك ب ىذا اإلطار يعتمد اؼبدعي العا ب القيا هبذه اؼبها على قسم االختصاص كالتكاملية كالتعاكف داخل مكتبو إذ تقو ىذه األخ تة بتقييم اؼبعلومات ا بتاحة لو كمن ب تقد توصية للجنة التنفيذ قبل أف يقر ر ىو فيو. كؼبزيد من التفاصيل حوؿ اؼبراحل كاإلجراءات اليت يت بعها اؼبدعي العا للتحقيق ب اعبرائم راجع: MBOKANI Jacques, «L impact de la stratégie de poursuite du procureur de la Cour pénale internationale sur la lutte contre l impunité et la prévention des crimes de Droit international», Revue des Droits Fondamentaux, N 7, Janvier 2008décembre 2009, pp أنظر الفقرة الثانية من اؼبادة )53( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. human@jilrcmagazines.com

118 العا الثاني يقد مباشرة بعد تأك ده من كجود سببا معقوال للبدء ب التحقيق طلبا إ ب الدائرة التمهيدية لئلذف لو دبباشرة التحقيق كتفصل ىذه األخ تة فيو بعد دراستها للطلب كاؼبواد اؼبؤيدة لو دبا ب ذلش اؼبستندات كاؼبعلومات اليت تلق ها من ؾبلس األمن أك ) ( الدكؿ األطراؼ كىو قيد من قيود ربريكو إلجراءات التحقيق ب اعبرائم الدكلية اليت تدخل ب اختصاص اكمة. 118 هبوز للدائرة التمهيدية عندئذ أف تأذف لو بالبدء بالتحقيق إذا رأت أف ىناؾ سببا معقوال للشركع ب إجراءه كأف الدعول تقع ب اختصاص اكمة دكف أف يؤثر ذلش دبا تقرره اكمة فيما بعد بشأف االختصاص كمقبولية الدعول كما هبوز ؽبا أيضا رفض اإلذف ؿق بالتحقيق ب حالة عد اقتناعها جبدي ة اؼبعلومات اؼبقدمة لو أك ب ذبد أسبابان معقولة للبدء ب التحقيق كعندئذ ال ينفذ قراره بالتحقيق إال إذا ب اعتماده من طرؼ ىذه الدائرة ) ( يستند إ ب كقائع كأدلة جديدة هبدؼ فتح ربقيق حوؽبا. كيبكن لو ب حالة رفض اإلذف لو بالتحقيق أف يقد طلبا الحقا كعليو يتطلب البدء ب التحقيق من قبل اؼبدعي العا اغبصوؿ على إذف مسبق من الدائرة التمهيدية مشفوعا باؼبستندات أك بأية مواد مؤيدة هبمعها كهبوز للمج ت عليهم إجراء مرافعات لدل دائرة ما قبل اكمة كفقا ؼبا تقضي بو قواعد اإلجراءات كاإلثبات كيقو بعد حصولو على اإلذف بالتحقيق من الغرفة التمهيدية بإشعار ؾبلس األمن كبتبليغ الدكؿ األطراؼ كالدكؿ اليت يرل ب ضوء اؼبعلومات أف من عادهتا أف سبارس كاليتها على اعبرائم موضوع االختصاص حق تبليغ اكمة ب غضوف شهر من ) ( القضائية. ) ( كللدكلة اؼبعنية بالقضية اإلشعار بأ نا ذبرم أك أجرت ربقيقا مع رعاياىا أك مع غ تىم ب حدكد كاليتها كفيما م تعل ق بتفس ت االستثناءات الواردة ب اؼبادة) 53 ( من النظا األساسي خاصة منها مصطلح "مصا ب العدالة" قد مكتب اؼبدعي العا بعد سنة 2007 اؽبدؼ اد د منها كمعاي ت اإلقرار بوجود مصا ب العدالة كاليت تتمثل حسب تقديره ب خطورة اعبريبة كمصا ب الضحايا كسن هم كإعاقات اؼبتهم ت كىي معاي ت ليست حصرية. كحوؿ ىذا اؼبوضوع راجع: رقابة FOUCHARD Isabelle, Crime international entre internationalisation du Droit pénal et pénalisation du Droit international, Thèse de Doctorat en Droit international public, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2008, pp كضع ىذا القيد لكسب قبوؿ الدكؿ حبق اؼبدعي العا ب ربريش اختصاص اكمة ك ب اق تاحو من قبل الوفد الفرنسي كفبا ال ش ش فيو أ ف رقابة الدائرة التمهيدية تظل قضائية داخلية من اكمة كىي ال زبضع لبلعتبارات الس ياسية كال تشكل بالتا ب عقبة أما اؼبدعي العا بالتحقيق كلكن ها تع د قيد اعبزائية ك ب اإلقرار دبتابعات غ ت مرب رة. كحوؿ ب ذلش راجع: ؿبمد يوسف علواف "اختصاص اكمة اعبنائية الدكلية" ؾبلة األمن السنة العاشرة العدد )1( جانفي ص يغل يده ب ربريش الدعول كالقانوف كلية شرطة ديباإلمارات SABAC Audrey, Essai d une contribution à l étude des juridictions pénales internationales, recherche pour obtention d une Thè se de Doctorat en Droit, Université Toulouse II, 2003, pp أنظر الفقرة الثالثة من اؼبادة )53( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. 3 أنظر الفقرة األك ب من اؼبادة )18( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. 4 أنظر الفقرة الثانية من اؼبادة )18( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. human@jilrcmagazines.com

119 العا الثاني هبوز للمدعي العا أيضا عندما يرل أثناء إجرائو للتحقيق أف ىناؾ فرصة قد ال تتوفر فيما بعد ألغراض ااكمة ) ( أخذ شهادة أك أقواؿ من شاىد ىبشى كفاتو أك الفحص أك صبع أك اخيتار أدلة ىبشى معها ىبلكها كأف يقو بإخطار الدائرة التمهيدية كاليت يبكن ) ( أف تتخذ ما يلز من تداب ت لضماف فاعلية اإلجراءات كنزاىتها كبصورة خاصة غبماية حقوؽ الدفاع. تقو الدائرة التمهيدية عندما تتلقى الطلب بإجراء مشاكرات دكف تأخ ت أك انتظار الستكماؿ اإلجراءات اؼبعتادة ب 119 مباشرة التحقيق مع الشخص الذم يلقى القبض عليو أك يبثل أما اكمة دبوجب أمر حضور مع ؿباميو ) ( كما يتمتع اؼبدعي العا بسلطات ىامة تسمح لو بفتح ىذه التحقيقات ب أقاليم الدكؿ األطراؼ كاليت ارتكبت فيها اعبرائم ؿبل التحقيق دكف حضور السلطات الرظبية إذ يسمح لو جبمع إفادات الشهود كإجراء معاينات كفقا ؼبا تقضي بو الفقرة الرابعة من اؼبادة ) ( من ) ( النظا األساسي. ؽبذا الغرض يبكن لو أف يطلب من الدائرة التمهيدية ازباذ القرارات كاألكامر البلزمة ألغراض التحقيق كأمر التكليف باغبضور أك بالقبض على اؼبشتبو كلو مؤقتا كىذا من أجل ضماف فاعلية اإلجراءات كنزاىتها كم قد طلبو بإلقاء القبض أما ) ( الغرفة التمهيدية كذلشكلماكانت مصلحة التحقيق تقضي بذلش كتقر ر الدائرة التمهيدية أمر القبض على الشخص إذا رأت أف األسباب معقولة كتدعو لبلعتقاد أن و قد ارتكب ج ريبة تدخل ب اختصاص اكمة كتأذف للمدعي العا دبباشرة التحقيقات ) ( االبتدائية. يتنب من خبلؿ ما أشرنا إليو سابقا بأف النظا األساسي إع تؼ للمدعي العا إ ب جانب الغرفة التمهيدية بسلطة تقو ن اؼبعلومات اليت يتسلمها من ؾبلس األمن أك الدكؿ األطراؼ حيث يرجع القرار النهائي ب البدء ب إجراء التحقيق إليهما كيكونا مستقل ت ب فبارستهما ؼبهامهما دكف أف يلتزما دبا قرره اجمللس من متابعات ضد مرتكيب اعبرائم الدكلية. الفرع الثاني: التحقيق في قضية تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاع المسلح بجمهورية الكونغو الديمقراطية 1 ص راجع: د. إبراىيم ؿبمد السعدم الشريعي "حدكد سلطات اؼبدعي العا للمحكمة اعبنائية الدكلية )دراسة ب إطار مبدأ التكامل ب القضاء الدك ب اعبنائي(" ؾبلة كلية الدراسات العليا العدد )14( جانفي أنظر الفقرة األك ب من اؼبادة )56( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. 3 كحوؿ موضوع سلطات اؼبدعي العا قبل كبعد اغبصوؿ على اإلذف بالتحقيق من قبل الدائرة التمهيدية راجع: د. إبراىيم ؿبمد السعدم الشريعي اؼبرجع السابق ص أنظر الفقرة الرابعة من اؼبادة )99( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. من )54( 5 أنظر اؼبواد إ ب )62( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. كحوؿ اإلجراءات كاألكامر اليت يتخذىا اؼبدعي العا ألغراض التحقيق راجع: د. علي عبد القادر القهوجي القانوف الدك ب اعبنائي )أىم اعبرائم الدكلية ااكم الدكلية اعبنائية( منشورات اغبليب اغبقوقية ب تكت أنظر الفقرة األك ب من اؼبادة )58( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. ص human@jilrcmagazines.com

120 العا الثاني أحيلت رظبيا قضية صبهورية الكونغو الديبقراطية إ ب اؼبدعي العا كمة اعبنائية الدكلية من قبل حكومة ىذه الدكلة كما أشرنا إ ب ذلش من قبل كذلش بتاريخ أفريل كطلب منو التحقيق إذاكانت اعبرائم اؼبرتكبة ب ىذا اإلقليم منذ ) ( نفاذ نظا ركما األساسي ب األكؿ من جويلية. كبتاريخ جواف كبعد إجراء ربليل دقيق للوضع ب صبهورية الكونغو الديبقراطية كخاصة ب اؼبنطقة الشرقية 120 من إيتورم أعلن اؼبدعي العا قراره فتح التحقيق األكؿ للمحكمة اعبنائية الدكلية كطلب على إثره القبض على ثبلثة أشخاص ؽبم عبلقة مباشرة بتجنيد األطفاؿ ب النزاع اؼبسلح جبمهورية الكونغو الديبقراطية. تتعلق القضية األك ب بتوماس لوبانغا الذم صدرت ضده ب فيفرم أكؿ مذكرة إعتقاؿ ك ب اعتقالو كنقلو إ ب الىام ب مارس ك ب مارس من السنة نفسها ع ي رض للمرة األك ب على الدائرة االبتدائية األ ك ب ب اكمة ) ( ك ب عقد جلسات استماع لتأكيد التهم اؼبوجهة ؼبدة ثبلثة أسابيع خبلؿ شهر نوفمرب. أما القضية الثانية تتعلق بػ "بوسكو نتاغاندا" كىو النائب السابق لرئيس ىيئة األركاف العامة للقوات الوطنية لتحرير الكونغو كالزعيم اغبا ب للجماعة اؼبسلحة ا بظباة حزب اؼبؤسبر الوط ت للدفاع عن الشعب كاليت تنشط ب مشاؿ كيفو ب صبهورية ) ( الكونغو الديبقراطية. كجهت للمع ت عد ة هتم من بينها ذبنيد األطفاؿ دكف سن اػبامسة عشرة خبلؿ النزاع اؼبسلح كالتجنيد اإللزامي لؤلطفاؿ دكف سن اػبامسة عشرة كاستخدامهم ب اؼبشاركة بنش اط ب األعماؿ العدائية ضد القوات اؼبسلحة كاؼبدني ت ك ب أفريل أصدرت الدائرة االبتدائية األك ب أمرا بإلقاء القبض عليو كيعد أمر االعتقاؿ ىذا مذكرة التوقيف الرابعة اليت تصدرىا اكمة اعبنائية الدكلية ب القضايا اؼبتعلقة جبمهورية الكونغو الديبقراطية. 1 أنظر قرار صبهورية الكونغو الديبقراطية بإحالة اعبرائم الواقعة ب إقليمها منذ األكؿ من جويلية 2002 إ ب اؼبدعي العا للمحكمة اعبنائ ية الدكلية الصادر دبوجب رسالة موجهة إ ب اؼبدعي العا بتاريخ 19 أفريل 2004 منشورات اكمة اعبنائية الدكلية الوثيقة رقم.ICCOTP كحوؿ أىم اإلجراءات القانونية كالقضائية اليت ازبذهتا صبهورية الكونغو الديبقراطية إلعطاء أثر ألحكا النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية راجع : KAZADI MPIANA Joseph, «La Cour pénale internationale et la république démocratique du Congo : 10 ans après. Étude de L impact du statut de Rome dans le droit interne Congolais, Revue Québécoise de Droit international, N 25, Janvier 2012, pp أنظر: C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation en République Démocratique du Congo, le Procureur c. Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Mandat d arrêt du 10 Février Doc : ICC01/0401/062. Document disponible sur le site : and cases 3 أنظر: C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation en République Démocratique du Congo, le Procureur c. BOSCO NTAGANDA, Mandat d arrêt du 29 Avril Doc : ICC01/0401/062. Document disponible sur le site : and cases human@jilrcmagazines.com

121 العا الثاني أما القضية الثالثة تتعلق بكل من كاتانغا كنغودجولو شوم ك ب إصدار كإعبلف مذكرة اعتقالو بسبب إهتامو بارتكاب جرائم حرب كأربع هتم بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ب إقليم إيتورم شرؽ صبهورية الكونغو الديبقراطية كبصفتو قائد قوات ) ( اؼبقاكمة الوطنية ب ايتورم كتشمل األفعاؿ اؼبتهم فيها استخدا األطفاؿ للمشاركة بنشاط ب األعماؿ العدائية. 121 كقد صدر أمر بالقبض علىكاتانغا ب جويلية إال أنو ب إعبلف أمر القاء القبض يو أكتوبر كقاكاتانغا بتسليم نفسو إ ب السلطات ب صبهورية الكونغو الديبقراطية كنقل إ ب اؼبحكمة اعبنائية الدكلية ب أكتوبر. ك اف أكؿ ظهر لو أما اكمة ب أكتوبر. أما فيما ىبص نغودجولو شوم كىو الزعيم السابق للجبهة الوطنية لئلدماج كالعقيد ب اعبيش الوط ت ب حكومة صبهورية الكونغو الديبقراطية صدرت ضد ه أكؿ مذكرة اعتقاؿ بتاريخ جكيلية ك ب تسليمو بتاريخ فيفرم كمثل للمرة األك ب أما الدائرة االبتدائية األك ب للمحكمة اعبنائية الدكلية ب فيفرم. المطلب الثاني: محاكمة مرتكبي أعماؿ تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة أما المحكمة تت بع اكمة إجراءات ؿبددة ب نظا اؼبسلحة أما اكمة ىا األساسي من أجل ؿباكمة مرتكيب أعماؿ ذبنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات )الفرع األكؿ( كىي اإلجراءات اليت ازبذهتا اكمة مرتكيب أعماؿ ذبنيد األطفاؿ خبلؿ النزاع اؼبسلح ب صبهورية الكونغو الديبقراطية كاؼبذكورين سابقا)الفرع الثاين(. الفرع األوؿ: إجراءات محاكمة مرتكبي أعماؿ تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاعات المسلحة أما المحكمة تطب ق اكمة اإلجراءات األكلية إلجراءات ااكمات كصدكر اغبكم النهائي األحكا الواردة ب اؼبادت ت ) ( ك) ( من نظامها األساسي إذ تنظر الدائرة التمهيدية مباشرة بعد تقد ن الشخ ص إ ب اكمة أك مثولو طوعا أمامها أك بناء على أمر حضور إذا ما بل غ إليو باعبرائم اؼبتهم هبا أما اؼبدعي العا كحبقوقو دبوجب النظا األساسي للمحكمة دبا ب ذلش حقو ب ) ( التماس إفراج مؤقت انتظارا للمحاكمة. 1 أنظر: C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation en République Démocratique du Congo, le Procureur c. Katanga et Ngudjolo Chui, Mandat d arrêt du 2 et 6 Juillet Doc : ICC01/0401/062. Document disponible sur le site : and cases 2 ؼبزيد من التفاصيل حوؿ اإلجراءات اليت تت خذىا الدائرة التمهيدية راجع: د. عبد القادر البق تات "إجراءات التقاضي أما اكمة اعبنائية الدكلية" اجمللة اعبزائرية للعلو القانونية كاالقتصادية كالسياسية كلية اغبقوؽ جامعة اعبزائر العدد )4( سنة 2008 ص human@jilrcmagazines.com

122 العا الثاني تعقد الدائرة التمهيدية عندئذ ك ب غضوف ف تة معقولة من تقد ن الشخص إ ب اكمة أك حضوره طواعية أمامها جلسة العتماد التهم اليت يعتز اؼبدعي العا طلب ااكمة على أساسها كتعقد اعبلسة حبضور اؼبدعي العا كالشخص اؼبنسوب إليو ) ( التهم ىو كؿباميو. كهبوز للدائرة على أساس قرارىا أف تعتمد التهم اليت قررت بشأ نا ك جود أدلة كافية كربيل الشخص إ ب دائرة ابتدائية 122 اكمتو على التهم اليت اعتمدهتا كما يبكن ؽبا أف ترفض اعتماد التهم لعد كفاية األدلة أك توجل اعبلسة كتطلب إ ب اؼبدعي العا تقد ن مزيد من األدلة أك إجراء مزيد من التحقيقات ك ذلش هبوز ؽبا أف تعد ؿ هتمة معينة لش كف األدلة اؼبقدمة فيها تبدك ) ( ك أ نا تؤسس عبريبة بتلفة تدخل ب اختصاص اكمة. تؤسس ىيئة رئاسة اكمة مىت اعتمدت التهم دائرة ابتدائية كتكوف مسؤكلة عن س ت اإلجراءات البلحقة كفقا للفقرت ت الثامنة كالرابعة من اؼبادة ) ( من نظامها األساسي كهبوز ؽبا أف ) ( متصلة بعملها أك أف يكوف ؽبا دكر ب تلش اإلجراءات. سبارس أم كظيفة من كظائف الدائرة التمهيدية تكوف هبب على الدائرة االبتدائية ب بداية ااكمة أف تتلو على اؼبتهم التهم اليت سبق أف اعتمدهتا الدائرة التمهيدية كهبب أف تتأكد من أف اؼبتهم يفهم طبيعة الت و كأف تعطيو الفرصة لبلع تاؼ بالذنب كفقا للمادة ) ( من النظا األساسي أك للدفع بأن و غ ت مذنب ) ( كهبوز للقاضي الذم يرأس اعبلسة كفقا للفقرة الثامنة من اؼبادة ) ( ) ( ااكمة توجيهات تتعلق بس ت اإلجراءات دبا ب ذلش ضماف س ت ىذه اإلجراءات س تا عادالن كنزيها. النظا األساسي أف يصدر أثناء ك ب ناية األمر يصدر اغبكم النهائي الذم تت خذه اكمة استنادا للمادة ) ( من نظامها األساسي كتابيان كيتضمن بيانانكامبل كمعلبل باغبيثيات اليت تقررىا الدائرة االبتدائية بناء على األدلة اليت تقد إليها كالنتائج اليت تنت ىي إليها كحيثما ال يكوف ىناؾ إصباع يتضمن القرار آراء األغلبية كآراء األقلية كيكوف النطق بو ب جلسة علنية كقبل صدكره وباكؿ القضاة التوص ل إ ب ) ( ازباذه باإلصباع ك بكل اغباالت تبقى مداكالهتا سرية. أما عن األحكا اليت يبكن أف تصدرىا اكمة ففي حالة اإل دانة تنظر الدائرة االبتدائية ب توقيع اغبكم اؼبناسب كتضع ب اغبسباف األدلة كالدفوع اؼبقدمة أثناء ااكمة كذات الصلة باغبكم كيصدر اغبكم علنان كحبضور اؼبتهم إذا ما أمكن 1 أنظر الفقرة األك ب من اؼبادة )61( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. 2 أنظر الفقرة السابعة من اؼبادة )61( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. 3 أنظر الفقرة اغبادية عشر من اؼبادة )61( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. كؼبزيد من التفاصيل حوؿ اإلجراءات اليت تت خذىا الدائرة االبتدائية لغرض ؿباكمة الشخص أما اكمة راجع: د. عبد القادر البق تات اؼبرجع السابق ص أنظر الفقرة الثامنة من اؼبادة )64( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. 5 أنظر الفقرت ت الثامنة كالتاسعة من اؼبادة )64( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. 6 أنظر اؼبادة )74( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. human@jilrcmagazines.com

123 العا الثاني ) ( ذلش كتت خذ فيو العقوبات الواردة ب الفصل السابع من نظامها األساسي كاليت تتمثل ب السجن ؼبدة أقصاىا سنة أك ) ( السجن اؼبؤبد. الفرع الثاني: محاكمات مرتكبي مرتكبي أعماؿ تجنيد األطفاؿ خالؿ النزاع المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية برؾبت اكمة اعبنائية الدكلية منذ اتصاؽبا بقضية صبهورية الكونغو الديبقراطية عد ة ؿباكمات ضد األشخاص ا بتورط ت 123 ب ذبنيد األطفاؿ خبلؿ النزاع اؼبسلح الذم كقع ب ىذه الدكلة ك انت أكؿ ىذه ااكمات تتعلق بقضية توماس لوبانغا كاليت عقدت بداية من جانفي كآخرىا ب مارس كأك دت فيها أف لوبانغا مذنب بتهمة ذبنيد األطفاؿ دكف سن ) ( ب مليشيا القوات الوطنية لتحرير الكونغو كاستغبلؽبم للمشاركة ب أعماؿ القتاؿ ب منطقة إيتورم بشرؽ صبهورية الكونغو الديبقراطية ما ب ت سبتمرب ) ( كشهر أكت. قرر القضاة حساب اؼبدة اليت قضاىا لوبانغا ب السجن منذ عا 2006 كىي ست سنوات من اغبكم الصادر كشرح رئيس اعبلسة القاضي أدرياف فولفورد ب بداية اعبلسة خطورة اعبرائم بالنظر إ ب الضرر الذم أغبقتو بالضحايا كأسرىم كالطريقة اليت ب هبا تنفيذ اعبرائم كإ ب أم مدل شارؾ اؼبداف ب ىذه اعبرائم كظركؼ ككقت اعبرائم باإلضافة إ ب األخذ ب االعتبار سن كتعليم كالوضع االقتصادم كاالجسباعي للمداف. كما أكد القاضي على أف اعبرائم اليت أدين دبوجبها لوبانغا جرائم خط تة كتؤثر على اجملتمع ككل مش تا إ ب أف األطفاؿ بصفة خاصة حباجة إ ب ضباية كرعاية ال تشمل بقية السكاف كما جاء ب االتفاقات الدكلية العديدة كإ ب أف قرار اكمة ) ( عكس عوامل أخرل منىا تعاكف لوبانغا مع اكمة كاح تامو ؽبا خبلؿ نظر القضية. كفيما ىبص قضييت كاتانغا ك نغودجولو شوم قررت الدائرة االبتدائية الثانية للمحكمة بتاريخ نوفمرب ديسمرب برأت نغودجولو شوم من صبيع التهم ك ب اإلفراج نائيا كطلب اؿ عبوء السياسي من ) ( فصلهما كبتاريخ ) ( ىولندا ب ح ت قر رت متابعة ااكمات ضد لوبانغا إ ب غاية صدكر اغبكم سنة. 1 أنظر اؼبادة )76( من النظا األساسي ؿكمة أنظر 2 اعبنائية الدكلية. اؼبادة )77( من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. كؼبزيد من التفاصيل حوؿ موضوع ىذه اعبزاءات ك يفية تنفيذىا راجع: د. اؿطاىر بتار علي سعد القانوف الدك ب اعبنائي كاعبزاءات الدكلية الطبعة األك ب منشورات دار الكتاب اعبديدة اؼبتحدة ب تكت 2000 ص أنظر: C.P.I, Chambre de Première instance I, le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Jugement du 14 Mars 2012, Doc. ICC01/0401/06, p Document disponible sur le site : and cases/ C.P.I, Chambre de Première instance I, le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, op. cit, p أنظر: human@jilrcmagazines.com

124 العا الثاني أخ تا يبكن القوؿ بأن و ب شأف ؿباكمة توماس لوبانغا أما اكمة اعبنائية الدكلية أف ترسي سابقة بالغة األنبية ب مكافحة اإلفبلت من العقاب كلكن ىذه ااكمة ال يبكن أف تغطي كل اعبرائم اليت ربدث اليو ضد األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة ألف عدد األشخاص الذين هبندكف األطفاؿ ب األعماؿ اغبربية يزداد بتزايد عدد النزاعات اؼبسلحة ب السنوات األخ تة على غرار ما وبدث حاليا ب سوريا. 124 خػػػاتمة: من خبلؿ ربليلنا لدكر اؼبحكمة اعبنائية الدكلية ب مكافحة أعماؿ ذبنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة تب ت لنا بأ ف النظا األساسي ب يتغاضى عن ذبر ن ىذه األعماؿ ضمن أحكامو حيث كي فها بكو نا جرائم حرب تدخل ب اختصاص اكمة سواء ن كقعت خبلؿ نزاع مسلح دك ب أك داخلي. نتيجة لذلش يلقي النظا األساسي اؼبسؤكلية عن ارتكاب أعماؿ التجنيد على كل األشخاص اؼبشارك ت مباشرة ب ارتكاهبا كال يعتد بصفتهم أك دبكانتهم داخل ىر السلطة كىي اؼبسؤكلية اليت يلقاىا أيضا على قائدم اغبركات اؼبتمرد خبلؿ النزاعات اؼبسلحة. لكن يعاب على أحكا النظا األساسي أن وا ال تتطابق مع أحكما الربكتوكوؿ الثاين اؼبلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة نظرا لتحديده لسن األطفاؿ غ ت اؼبؤىل ت للمشاركة ب القوات اؼبسلحة ك ب األعماؿ اغبربية بسن اؼبرفوع إ ب سنة دبوجب الربكتوكوؿ اؼبذكور. سنة كىو السن كفيما ىبص دبتابعة األشخاص اؼبسؤكل ت عن التجنيد ب يبنح النظا األساسي صبلحيات للمحكمة من أجل ربريش اختصاصها تلقائيا من طرؼ اؼبدعي العا بل يتوقف على قبوؿ الدكؿ الختصاص اكمة أك على توافق إرادات األعضاء الدائم ت داخل ؾبلس األمن. 1 أنظر: C.P.I, Chambre de Première instance II, le Procureur c. le Procureur c. Katanga et Ngudjolo Chui, Décision du 21 Novembre 2012, Doc. ICC01/0401/06. Document disponible sur le site : and cases/ 2 أنظر: C.P.I, Chambre de Première instance II, le Procureur c. le Procureur c. Ngudjolo Chui, Décision du 18 Décembre 2012, Doc. ICC01/0401/06. Document disponible sur le site : and cases/ human@jilrcmagazines.com

125 العا الثاني بدا ذلش كاضحا من خبلؿ ربريش قضية كاحدة تتعلق بتج ت د األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة كىي قضية صبهورية الكونغو الديبقراطية كاليت أحيلت من حكومتها الرظبية كليس من تلقاء اؼبدعي العا نفسو أك من ؾبلس األمن ألف ىذا التحريش ب بإرادة الدكلة اؼبعنية كبعد مصادقتها على النظا األساسي. بناء ن على ذلش قر ر اؼبدعي العا فتح التحقيق ب القضية كطلب من الدائرة التمهيدية إصدار مذكرات إعتقاؿ ض د 125 األشخاص اؼبتهم ت بتجنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة كالذين مثلوا أما اكمة فيما بعد طوؿ إجراءات القبض عليهم كتسليمهم إليها كيعد ىذا النقص عيب يصيب اكمة ب القيا بدكر فعاؿ ب معاقبة مرتكيب أعماؿ ذبنيد األطفاؿ خبلؿ النزاعات اؼبسلحة. من خبلؿكل ااكمات اليت أجرهتا اكمة ب تت خذ إال حكما كاحدا يتعلق بقضية لوبانغا كيعد ىذا اغبكم بالغ ت اعبد م بالنظر إ ب حجم اعبرائم اليت ارتكبها كىذا على الرغم من أف النظا األساسي م قر بعقوبات أكثر شد ة على الرغم من كونو من األحكا النادرة اليت ازبذىا القضاء الدك ب ب ؾباؿ مكافحة جريبة ذبنيد األطفاؿ ب القوات اؼبسلحة لغرض إشراكهم ب األعماؿ اغبربية. أخ تا يبكن القوؿ بأف ىذا اغبكم ال يوقفكل أفعاؿ التجنيد اليت يتعرض إليها األطفاؿ خبل ؿ النزاعات اؼبسلحة كىو ما يبكن التأكد منو من خبلؿ ما يقع ب سوريا كليبيا كالعديد من الدكؿ اإلفريقية ألف ربريش اختصاص اكمة ىبضع لشركط تقي د فبارستها لدكر فعاؿ ب ردع ىذه اعبريبة كس ت اإلجراءات أمامها يتمي ز بالبطء كاألحكا اليت تصدرىا ال تتضمن عقوبا ت شديدة كىو ما يتطلب من الدكؿ دعم ربرير اكمة عند فبارستها الختصاصها الفعلي كالفعاؿ ب قمع أعماؿ ذبنيد األطفاؿ ب القوات اؼبسلحة خبلؿ النزاعات اؼبسلحة. قائمة المراجع: أوال : المراجع باللغة العربية من كل الشركط كالقيود اليت تعرقل دكرىا الكتب: أ األزىر د. لعبيدم حدكد سلطات ؾبلس األمن ب عمل اكمة اعبنائية الدكلية دار النهضة العربية القاىرة. اؿطاىر بتار علي سعد القانوف الدك ب اعبنائي كاعبزاءات الدكلية الطبعة األك ب منشورات دار الكتاب اعبديدة اؼبتحدة ب تكت. د. عبد اؽبادم ؿبمد ا لعشرم اكمة اعبنائية الدكلية )دراسة قانونية حوؿ العبلقة ب ت اكمة اعبنائية الدكلية باألمم اؼبتحدة التعديبلت اؼبق تحة على مشركع النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية ب ؾباؿ اإلختصاص ( دار النهضة العربية القاىرة دكف سنة نشر. human@jilrcmagazines.com

126 العا الثاني د. علي عبد القادر ا لقهوجي القانوف الدك ب اعبنائي اغبقوقية ب تكت ص.. بالرسائل: )أىم اعبرائم الدكلية ااكم الدكلية اعبنائية ( منشورات اغبليب 126 أضبد قاسم ؿبمد اغبميدم اكمة اعبنائية الدكلية أطركحة لنيل الدكتوراه ب اغبقوؽ كلية العلو القانونية كاالقتص ادية كاالجتماعية جامعة ؿبمد اػبامس الرباط ص.. سوسن سبر خاف بكة اعبرائم ضد اإلنسانية ب ضوء أحكا النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية رسالة لنيل شهادة دكتوراه ب اغبقوؽ كلية اغبقوؽ جامعة القاىرة. عبل عزت عبد اسن اختصاص اكمة اعبنائية الدكلية رسالة لنيل شهادة دكتوراه ب القانوف كلية اغبقوؽ جامعة القاىرة. عمر ؿبمود سليماف اؼبخزكمي الدراسات القانونية اؼبعهد العريب للدراسات العربية القاىرة. جػالمقاالت: اختصاص اكمة اعبنائية الدكلية دبحاكمة ؾبرمي اغبرب رسالة لنيل شهادة دكتوراه ب د. إبراىيم ؿبمد السعدم الشريعي "حدكد سلطات اؼبدعي العا للمحكمة اعبنائية الدكلية )دراسة ب إطار مبدأ التكامل ب د. القضاء الدك ب اعبنائي(" ؾبلةكلية الدراسات العليا العدد ) ( جانفي ص.. صبلح الدين عامر "اختصاص اكمة اعبنائية الدكلية دببلحقة ؾبرمي اغبرب القانوف الدك ب اإلنساين : دليل التطبيق على الصعيد الوط ت منشورات اللجنة الدكلية للصليب األضبر " حبث منشور ضمن مؤلف صباعي ص.. د. عبد القادر البق تات "إجراءات التقاضي أما اكم ة اعبنائية الدكلية كالسياسية كلية اغبقوؽ جامعة اعبزائر العدد ) ( سنة ص. إ ب. د. ؿبمد تاجر "حدكد العدالة اعبنائية الدكلية ب مواجهة اعبرائم اإلسرائيلية اؼبرتكبة ب غز ة كاالقتصادية كالسياسية كلية اغبقوؽ جامعة اعبزائر العدد سنة ص.. ؿبمد يوسف علواف العدد ) ( جانفي ص. إ ب. د االتفاقيات الدولية: " اجمللة اعبزائرية للعلو القانونية كاالقتصادية " اجمللة اعبزائرية للعلو القانونية "اختصاص اكمة اعبنائية الدكلية " ؾبلة األمن كالقانوف كلية شرطة ديب اإلمارات السنة العاشرة human@jilrcmagazines.com

127 د) د) 2014 العا الثاني اتفاقيات جنيف األربعة اؼبعتمدة بتاريخ أكت كدخلت حي ز التنفيذ يو أكتوبر كصادقت اعبزائر عليها من قبل اغبكومة اعبزائرية اؼبؤقتة كذلش بتاريخ جواف. الربكتوكوؿ اإلضا ب األكؿ الربكتوكوؿ اإلضا ب الثاين لعا اؼبربمة بتاريخ جواف كدخبل حي ز التنفيذ بتاريخ 127 ديسمرب كصادقت عليهما اعبزائر دبوجب اؼبرسو الرئاسي رقم مؤرخ ب مام اعبريدة الرظبية عدد ) ( الصادرة بتاريخ مام. ) إاتفاقية حقوؽ الطفل اؼبعتمدة بتاريخ نوفمرب دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة رقم / كدخلت حي ز التنفيذ بتاريخ سبتمرب كصادقت عليو اعبزائر ديسمرب اعبريدة الرظبية عدد ) ( الصادرة بتاريخ ديسمرب. اؿ برتوكوؿ االختيارم الثاين اؼبلحق باتفاقية حقوؽ الطفل لسنة اؼبتعلق بإشراؾ األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة كاؼبعتمد دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة رقم ) مايو بتاريخ كدخل حيز النفاذ بتاريخ. فرباير النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية اؼبعتمد من قبل مؤسبر األمم اؼبت حدة الدبل كماسي للمفوض ت اؼبع ت بإنشاء ؿبكمة جنائية دكلية بتاريخ جويلية منشورات منظمة األمم اؼبتحدة لسنة الوثيقة رقم: PCN.ICC./ / INF A/CONF.183/9, 17 Juillet 1998 ىػالوثائق الدولية: بياف اللجنة الدكلية للصليب األضبر إ ب اللجنة التحض تية اػباصة بإنشاء اكمة اعبنائية الدكلية الصادر بتاريخ أكتوبر خبلؿ اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة الدكرة الواحدة كاػبمس ت )د. ( اؼبنشورات الرظبية للجنة الدكلية للصليب األضبر. بياف منشور على اؼبوقع اإللك تكين: ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية I Ouvrages : BOURDON William et DUVERGER Emmanuelle, La Cour pénale internationale (le Statut de Rome), Ed. Le Seuil, Paris, II Thèses : human@jilrcmagazines.com

128 العا الثاني BAUCHOT Bertrand, Sanctions Pénales Nationales et Droit International, Thèse de Doctorat en Droit, Faculté Des Sciences Juridiques, Politiques Et Sociales, Université Lille II Droit Et Santé, FOUCHARD Isabelle, Crime international entre internationalisation du Droit pénal et pénalisation du Droit international, Thèse de Doctorat en Droit international public, Université Paris I Panthéon Sorbonne, SABAC Audrey, Essai d une contribution à l étude des juridictions pénales internationales, Thèse de Doctorat en Droit, Université Toulouse II, III Articles de Revues : CORDERO Isidoro Blanco, «Compétence universelle : Rapport général», Revue International de Droit Pénal, Vol. 79, N 1, 2008, pp JADALI Safinaz, «Dix ans après l adoption du Statut de Rome de 1998 : Quelques remarques sur les imperfections du fonctionnement de la Cour pénale internationale», Revue Lex Electronica, vol. 13, N 3, 2009, pp KAZADI MPIANA Joseph, «La Cour pénale internationale et la république démocratique du Congo : 10 ans après. Étude de L impact du statut de Rome dans le droit interne Congolais, Revue Québécoise de Droit international, N 25, Janvier 2012, pp MBOKANI Jacques, «L impact de la stratégie de poursuite du procureur de la Cour pénale internationale sur la lutte contre l impunité et la prévention des crimes de Droit international», Revue des Droits Fondamentaux, N 7, Janvier 2008décembre 2009, pp POLITI Mauro, «Le Statut de la cour pénale internationale : le point de vue d un négociateur», Revue Général de Droit International Public, Tome 103, N 4, 1999, pp IV Rapports et Documents de la Cour pénale internationale : C.P.I, Renvoi devant le Procureur de la situation en République Démocratique du Congo, communiqué de Presse du 19 Avril 2004, Doc : ICCOTP Document disponible sur le site : C.P.I, Communiqué de presse du procureur, M. Louis MorenoOcampo, sur la situation en République Démocratique du Congo, publié le 23 Juin 2004, Le Bureau du procureur ouvre sa human@jilrcmagazines.com

129 العا الثاني première enquête, Doc : ICCOTP fr. Document disponible sur le site : C.P.I, Communiqué de presse, Le Greffe confirme que la République de Côte d Ivoire a accepté la compétence de la Cour, Communiqué de presse n ICC Fr du 15 février Document disponible sur le site : releases/press releases C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation en République Démocratique du Congo, le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Mandat d arrêt du 10 Février Doc : ICC01/0401/062. Document disponible sur le site : and cases C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation en République Démocratique du Congo, le Procureur c. Katanga et Ngudjolo Chui, Mandat d arrêt du 2 et 6 Juillet Doc : ICC01/0401/062. Document disponible sur le site : and cases C.P.I, Chambre préliminaire I, Renvoi de la situation en République Démocratique du Congo, le Procureur c. BOSCO NTAGANDA, Mandat d arrêt du 29 Avril Doc : ICC 01/0401/062. Document disponible sur le site : and cases C.P.I, Chambre de Première instance I, le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Jugement du 14 Mars 2012, Doc. ICC01/0401/06, p Document disponible sur le site : and cases/ C.P.I, Chambre de Première instance II, le Procureur c. le Procureur c. Katanga et Ngudjolo Chui, Décision du 21 Novembre 2012, Doc. ICC01/0401/06. Document disponible sur le site : and cases/ C.P.I, Chambre de Première instance II, le Procureur c. le Procureur c. Ngudjolo Chui, Décision du 18 Décembre 2012, Doc. ICC01/0401/06. Document disponible sur le site : and cases/ آلية التعاوف بين الدوؿ والمحكمة الجنائية الدولية في مجاؿ متابعة و معاقبة منتهكي قواعد حماية األطفاؿ أثناء النزاعات المسلحة )الدوؿ العربية نموذجا( أ. بوزيدي خالد كلية الحقوؽ و العلو السياسية جامعة أبي بكر بلقايد تلمساف الجزائر human@jilrcmagazines.com

130 العا الثاني عضو في مخبر حقوؽ اإلنساف و الحريات األساسية "فرقة الحماية الوطنية و الدولية لحقوؽ اإلنساف" مقدمة : 130 إف قيا اكمة اعبنائية الدكلية دبمارسة االختصاصات اددة ك اؼبخولة ؽبا من أجل ؿباكمة ك متابعة اجملرم ت اؼبرتكب ت إلحدل اعبرائم الدكلية اػبط تة اليت ينص عليها النظا األساسي اػباص هبا ك اليت سبس بصفة خاصة فئة النساء ك األطفاؿ على أكمل كجو باعتبارىا جهازا قضائيا دكليا يتطلب ك ب اؼبقا األكؿ إسبا إجراءات التحقيق مباشرة مكملة غبسن س ت العمل ب اكمة اعبنائية الدكلية ك ىو ما ال سبلكو ىذه األ يعهد إليو مهمة القبض على اؼبتهم ت أك تفتش اؼبنازؿ أك استجواب الشهود. ك ما يلزمها من سلطات إنفاذ خ تة لعد كجود جهاز شرطة مستقل كعلى ىذا األساس ك حىت سبارس اكمة اختصاصها على أكمل كجو ب ىذا النطاؽ فقد أجاز ؽبا نظا ركما األساسي دبوجب الباب التاسع منو أف تتعاكف مع الدكؿ ب ؾباؿ التحقيقات ك ااكمة اليت زبتص بنظرىا اكمة اعبنائية الدكلية كفق ؾبموعة من االجراءات ك األحكا ك األشكاؿ هبدؼ تيس ت ىذه العملية بإتاحة الفرصة إلجراء اؼبشاكرات ب ت اكمة ك السلطات الوطنية قصد ازباذ اػبطوات البلزمة ؼبساعدة اكمة على القيا بعملها. ك عليو فبل شش أف دراسة ىذا اؼبوضوع تكتسب أنبية قصول كوف أف اؽبدؼ أساسا ب ؾباؿ حديثنا عن تعاكف الدكؿ مع اكمة اعبنائية الدكلية ىو تسهيل فبارسة ىذه اكمة بالنظر ب جريبة من اعبرائم الدكلية اؼبنصوص عليها ب نظا ركما األساسي ك باعتباره من الوسائل الفعالة ب سبيل تنفيذ أحكا اكمة اعبنائية الدكلية الذم يقو أساسا على حق الدكلة ب الدفاع عن نفسها ضد اعبرائم الدكلية اػبط تة اليت تنظرىا ىذه اكمة. ك من ب فإف إشكالية ىذا الدراسة ستتمحور حوؿ أوجو و أشكاؿ التعاوف مع المحكمة وما مدى إلزامية و ا الدوؿ بالتعاوف معها في إطار نظا روما األساسي و في ضوء الممارسة الدولية و ما ىي حدود ى ا التعاوف لتزا لئلجابة عن ىذه اإلشكاليات ارتأينا أف نقسم البحث إ ب قسم ت: نتعرض ب القسم األكؿ إ ب األحكا العامة لطلبات التعاوف بين الدوؿ و المحكمة الجنائية الدولية ك ب القسم الثاين نتعرض إ ب األشكاؿ األخرى للتعاوف و حدود التعاوف. أوال :األحكا العامة لطلبات التعاوف بين الدوؿ و المحكمة الجنائية الدولية لقد أكرد نظا ركما األساسي سلسلة من االلتزامات اليت يتع ت على الدكؿ أف تفي هبا بغية ربقيق تعاكف متكامل يب نا ك ب ت اكمة اعبنائية الدكلية ك ؽبذا الغرض أيضا فقد تضمن الفصل التاسع من ىذا النظا أحكاما ك قواعد هتدؼ تيس ت ىذه العملية ك تدعيم ك تعزيز اؼبشاكرات ب ت الدكؿ ك اكمة اعبنائية الدكلية. ك عليو سوؼ نتطرؽ ب ىذا اور إ ب األحكا 1 Grégory Berkovicz, La place de la cour pénale internationale dans la société des Etats, L'Harmattan, 2005, page human@jilrcmagazines.com

131 العا الثاني العامة لطلبات اؿتعاكف ب ت الدكؿ ك اكمة ب فرع ت نتعرض ب الفرع األكؿ من خبلؽبا إ ب االلتزا بالتعاكف ب ت الدكؿ ك اكمة اعبنائية الدكلية ك ب الفرع الثاين نتعرض إ ب طلب إلقاء القبض ك تقد ن اؼبتهم إ ب ااكمة. اإللتزا بالتعاوف بين الدوؿ و المحكمة الجنائية الدولية إف اغبديث ب بداية األمر عن التزا الدكؿ بالتعاكف مع اكمة اعبنائية الدكلية وبتم علينا أف مبيز ب ت الدكؿ األطراؼ كغ ت األطراؼ ب نظا ركما األساسي. 131 ففيما يتعلق بالدكؿ األطراؼ ك بصريح اؼبادة فيما ذبريو من ربقيقات ب اعبرائم ك اؼبقاضاة عليها اكمة اعبنائية الدكلية األساسي. من النظا األساسي يقع عليها التزا أساسي بالتعاك ف التا مع اكمة. ك من ب يكوف ىذا االلتزا نابعا ب األساس من قبوؿ الدكلة الختصاص حيث تتعهد بإجراء التغي تات البلزمة ب تشريعاهتا حىت تتوافق مع أحكا الباب التاسعمن النظا أما فيما ىبص مسألة تعاكف دكلة غ ت طرؼ ب النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية فليس ىناؾ أم نص صريح يش ت إ ب الزامية التعاكف إال ب اغبالة اليت تطلب فيها اكمة مساعدة ىذه الدكلة بناءا على اتفاؽ أساس آخر مناسب الدكلية. تكوف خاص أك على أم الدكلة غ ت الطرؼ ب النظا األساسي دبوجب ىذا االتفاؽ ملزمة بالتعاكف مع اكمة اعبنائية ك لكي سبارس اكمة اختصاصاهتا على أكمل كجو ب ىذا النطاؽ فقد خوؽبا النظا األساسي دبوجب اؼبادة صبلحية تقد ن طلبات التعاكف إ ب الدكؿ عن طريق القنوات منظمة اقليمية مناسبة مثل / الدبلوماسية أك عن طريق اؼبنظمة الدكلية للشرطة اعبنائية أك أية (Europol) ك يبكن للدكلة أف ربدد بناءا على ذلش السلطة اليت تستقبل عادة طلبات اؼبساعدة 1 حىت اآلف كقعت 122 دكلة على النظا األساسي للمحكمة منوا 34 دكلة من إفريقيا. للمزيد أنظر Flavia Lattanzi, W. A. Schabas, William Schabas, Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court, Volume 2, Editrice IL Sirente, 2004, p 31 2 إذ تنص اؼبادة 86 من نظا ركما األساسي على أنو ( تتعاكف الدكؿ األطراؼ كفقا ألحكا النظا األساسي تعاكنا تاما مع اكمة فيما ذبريو ب إطار اختصاص اكمة من ربقيقات ب اعبرائم ك اؼبقاضاة عليها( 3 ك إف كانت مسألة حسم االختصاص ب ت اكمة اعبنائية الدكلية ك القضاء اعبنائي الوط ت مرتبطة ب األساس دببدأ التكامل اؼبنصوص ب نظا ركما األساسي ك الذم يبنح أكلوية االختصاص للقضاء الوط ت فإذا امتنع ىذا األخ ت لسبب من األسباب فإف االختصاص ينعقد حينئذ للقضاء الوط ت أنظر لؤمؿبمد حس ت النايف العبلقة التكاملية ب ت اكمة ا بنائية الدكلية 27 العدد ص اؼبادة 88 من نظا ركما األساسي 5 اؼبادة 5/87 من نظا ركما األساسي 6 ك للمحكمة اعبنائية الدكلية بوصفها قضاء مكمبل ك القضاء الوط ت ؾبلة جامعة دمشق للعلو االقتصادية ك القانونية اجمللد األكرك بوؿ أك كما يع ت الشرطة األكركبية ىو جهاز يقو دبساعدة السلطات الوطنية لدكؿ االرباد األكركيب اؼبكلفة باؼبتابعة القضائية ك األمن خاصة ب ؾباؿ تنسيق التحقيقات ك األحباث ك خلق للمعلومات بنش اؼبركزم االستغبلؿ للتقييم ك للمعلومات. "Europol, the European police office responsible for coordinating the fight against serious and organized crime, began operations from its headquarters in the Hague, in 1999", house of lords, European Union committee, 29 the report of session , Europol :coordinating the fight against serious and organized crime,page human@jilrcmagazines.com

132 العا الثاني ك ىي كزارة العدؿ كوف أف ىذه األخ تة ىي اليت سبلش التجربة البلزمة ؼبعاعبة مثل قذه الطلبات تغي تات الحقة ب ربديد القنوات كفقا للقواعد اإلجرائية ك قواعد االثبات. كما يبكن ؽبا أف ذبرم أية 132 ك حسب اؼبادة طرؼ ب النظا األساسي من النظا األساسي فإف طلبات التعاكف اليت تتقد هبا اكمة إ ب أية دكلة سواء كانت طرفا أك غ ت ينبغي أف بت بإحدل اللغات الرظبية للدكلة اؼبوجو إليها الطلب أك مصحوبة ب تصبة رظبية إ ب إحدل ىذه اللغات أك بإحدل لغيت العمل باكمة )كىي الفرنسية أك االقبليزية( كفقا ؼبا زبتاره تلش الدكلة عند التصديق أك القبوؿ أك االنضما. ك على الدكلة اؼبوجو إليها طلب التعاكف إال بقدر ما يكوف كشفها ضركريا لتنفيذ الطلب. ب مقابل ذلش أف ربافظ على سرية طلب التعاكف أك أية مستندات مؤيدة للطلب ك إذا ب سبتثل الدكلة لطلب التعاكف اؼبقد من اكمة دبا يتنا ب ك أحكا النظا األساسي األمر الذم ي تتب عليو عرقلة فبارسة اكمة لوظائفىا ك سلطاهتا جاز للمحكمة أف تتخذ قرارا هبذا اؼبع ت ك أف ربيل اؼبسألة إ ب صبعية الدكؿ األطراؼ أك إ ب ؾبلس األمن إذا كاف األخ ت قد أحاؿ اؼبسألة إ ب اكمة. إ ب أف النظا األساسي للمحكمة ب وبدد االجراءات الواجب ازباذىا من طرؼ اعبمعية العامة ك ؾبلس األ من حبق الدكلة غ ت الطرؼ ب النظا األساسي اليت ترفض التعاكف مع اكمة شأ نا ب ذلش شأف الدكؿ األطراؼ ب النظا األساسي ك اليت ترفض التعاكف مع اكمة فلم وبدد ىذا النظا للمحكمة اإلجراءات اليت يتخذىا ؾبلس األمن ك صبعية الدكؿ إذا علمنا أف العقوبات اليت تفرض على ىذه الدكؿ يتطلب النص عليها طبقا لقاعدة ال جريبة ك ال عقوبة إال بنص. ك إزاء ذلش ليس شبة من سبيل سول الرجوع للقاعدة العامة ك أع ت بذلش على كجو التحديد الرجوع إ ب اؼبادة ميثاؽ األمم اؼبتحدة اليت نصت على التداب ت الوقائي ة اليت هبوز للمجلس فرضها غبفظ السلم ك األمن الدكلي ت العدكاف خاصة ك قمع ك من اؼبعلو أف عم امتثاؿ دكلة ما لطلبات التعاكف اؼبقدمة من اكمة اعبنائية الدكلية من شأنو أف يشكل هتديدا من Megali Sebatier, La coopération policière européenne, L'Harmattan, 2011, page ك للمزيد حوؿ ظركؼ ك أىداؼ نشأة Europol أنظر 1 غبلم ؿبمد إجراءات التقاضي أما اكم اعبنائية الدكلية مذكرة ماجست ت ب العلو القانونية ك علم اإلجرا كلية اغبقوؽ جامعة أبو بكر بلقايد تلمساف ص فاؼببلحظ أف النظا األساسي جاء مطلقا ب إشارتو إ ب الدكؿ اليت وبق للمحكمة أف تطلب إليها تسليم شخص مع ت موجود على إقليمها كدكف أف ربدد ىذه الدكلة بالدكؿ األطراؼ أك غ ت األطراؼ ب النظا األساسي األمر الذم يع ت أف للمحكم التقد هبذا الطلب للدكؿ األطراؼ ك غ ت األطراؼ ب النظا األساسي. للمزيد حوؿ ىذا اؼبوضوع أنظر علي يوسف الشكرم القضاء اعبنائي الدك ب ب عا ب متغ ت دار الثقافة للنشر 3 إذ تنص اؼبادة 7/87 من النظا األساسي على ما يلي : ب) فبارسة اكمة كظائفها ك سلطاهتا دبوجب ىذا النظا هبوز للمحكمة أف تتخذ قرارا هبذا اؼبع ت ك أف ربيل اؼبسألة ؾبلس األمن قد أحاؿ اؼبسألة إ ب اكمة( 5 ك 4 سهيل حس ت الفتبلكم القضاء اعبنائي الدك ب الطبعة األك ب دار الثقافة للنشر ك التوزيع األردف ص 270 ك التوزيع الطبعة ألردف ص 219 حالة عد امتثاؿ دكلة طرؼ لطلب تعاكف مقد من اكمة دبا يتنا ب ك أحكا ىذا النظا األساسي ك وبوؿ دكف إ ب صبعية الدكؿ األطراؼ أك إ ب ؾبلس األمن إذا كاف ىي تداب ت تتنوع لتشمل تداب ت غ ت عسكرية كالعقوبات االقتصادية ك قطعالعبلقات الدبلوماسية ك ذلش تداب ت عسكرية قد تصل إ ب حد استعماؿ القوة اؼبسلحة للمزيد راجع human@jilrcmagazines.com

133 العا الثاني للسلم ك األمن الدكلي ت على اعتبار أف اعبرائم الداخلة ب اختصاص اكمة اعبرائم الدك ب اػبط تة اليت تث ت قلق اجملتمع الدك ب ك هتدد السلم ك األمن الدكلي ت. ثانيا:طلب إلقاء القبض و تقديم المتهم للمحاكمة تعد كما كرد ب ديباجة النظا األساسي من 133 إف عد امتبلؾ اكمة اعبنائية الدكلية عبهاز شرطة مستقل يعهد إليو مهمة القبض على اؼبتهم ت أمر هبعل من إمكانية قيا اكمة اعبنائية الدكلية دبمارسة اختصاصاهتا اؼبنوطة أمرا صعبا ك شبو مستحيل السيما بعد إصدار الدائرة التمهيدية بعد الشركع ب التحقيق ك بناءا على طاب اؼبدعي العا أمرا بالقبض على شخص إذا اقتنعت بعد فحص الطلب ك األدلة أك اؼبعلومات األخرل اؼبقدمة من قبل اؼبدعي العا ب ىذا الشأف بضركرة القبض على ذلش ؽبا أف ذبرم أية ؿباكمة غيابيا كإمبا ينبغي أف يكوف الشخص اؼبشتبو بو حاضرا ب مقر اكمة يو ااكمة. الشخص كوف أف اكمة ال يبكن ك على ىذا األساس أجازت اؼبادة دكلة للقبض على شخص قد يكوف موجودا ب إقليمها كقاعدة عامة نسخة من أمر من النظا األساسي للمحكمة أف تتعاكف مع الدكؿ كذلش من خبلؿ تقديبها ألم ك يكوف طلب القبض ىذا مرفقا باؼبواد اؼبؤيدة للطلب ك اليت تضم القبض كمعلوماتكافية لتحديد ىوية الشخص اؼبطلوب كاؼبش اف اتمل كجوده فيو ك ذلش أية مستندات كبيانات أك معلومات يبكن أف تطلبها الدكلة اؼبوجو إليها الطلب. ك على الدكلة اليت تتلقى طلبا بالقبض ب مثل ىذه اغبالة االمتثاؿ فورا ؽبذا الطلب بازباذ اػبطوات البلزمة ك الكافية على الفور للقبض على الشخص ا بع ت كتقديبو فور إلقاء القبض عليو إ ب اكمة بيد أنو إذا طعن الشخص ؿبل طلب التعاكف ب ىذا الطلب بدعول عد جواز ؿباكمة مرت ت عن ذات اعبريبة ففي مثل ىذه اغبالة هبب على اكمة أف تتشاكر مع الدكلة اؼبوجو إليها طلب التعاكف لتحديد مدل صحة ىذا الطعن من عدق فإذاكاف صحيحا امتنعت الدكلة عن تنفيذه كال تقو 2 بك Jean Combacou, Le pouvoir de sanction de l'o.n.u, étude théorique de la coercition non militaire, A.Pedone, 1974, page ىو ما جاء ب كثيقة اكمة اعبنائية الدكلية رقم 10 لسنة 2000 كاآل ب : "Si la conseil de sécurité des nations unis saisit la cour d'une situation menaçant la paix et la sécurité internationales, il peut utiliser ses pouvoirs découlant du chapitre 7 de la charte des nations unies pour faire en sorte que les Etats non parties répondent favorablement aux demandes d'assistance de la cour". Cour pénal international, fiche d'information 10, la coopération des états avec la cour international, Londres, octobre حاالت أخرل يبكن ؽبا أف تتعامل مع القوات األفبية اليت قد تكوف موجودة على إقليم الدكلة اليت يوجد فيها اؼبتهم ك اليت يضعها ؾبلس األمن بناءا على قرار صادر منو ب إطار الفصل 7 من اؼبيثاؽ للمزيد أنظر براىيمي صفياف دكر اكمة اعبنائية الدكلية ب مكافحة اعبرائم الدكلية مذكرة ماجست ت فرع قانوف التعاكف الدك ب كلية اغبقوؽ جامعة مولود معمرم تيزم كزك ص 27 3 اؼبادة 2/91 من نظا ركما األساسي 4 صباؿ سيف فارس التعاكف الدك ب ب تنفيذ األحكا اعبنائية األجنبية دراسة مقارنة ب ت القوان ت الوضعية ك القانوف الدك ب اعبنائي دار النهضة العربية مصر 2007 ص على أف اختصاص ربديد صحة ىذا الطعن من عدمو ينعقد ب مثل ىذه اغبالة للقضاء الوط ت للمزيد أنظر منتصر سعيد ضبوده اكمة اعبنائية الدكلية النظرية العامة للجريبة الدكلية أحكا القانوف الدك ب اػباص دراسة ربليلية دار اعبامعة اعبديدة للنشر ك التوزيع مصر 2006 ص human@jilrcmagazines.com

134 العا الثاني إذف بتسليم اؼبتهم إ ب اكمة ك إذا كاف غ ت ذلش بأف تب ت للدكلة ك اكمة عد صحة ىذا الطعن قامت الدكلة ىنا بتسليم ىذا الشخص إ ب اكمة. 134 ك إف كانت مسألة امتثاؿ الدكؿ لطلب اكمة اعبنائية الدك بة بالقبض ك تقد ن اؼبتهم إ ب ااكمة أمرا تقديريا ب اؼبمارسة الدكلية زبتلف فيو مسألة االمتثاؿ ك اؼبوافقة على طلب اكمة ك من ب التعاكف معها من حالة إ ب للظركؼ ب ظل غياب ك عد كجود نصوص صروبة ب نظا ركما األساسي تش ت إ ب االجراءا أخرل ك تبعا ت الردعية أك العقابية الواجب اتباعها ب حالة عد تعاكف الدكؿ األطراؼ أك غ ت األطراؼ ب النظا األساسي مع اكمة اعبنائية الدكلية من ذلش مثبل ما أسفر عنو أمر التوقيف الصادر عن الدائرة التمهيدية للمحكمة ضد الرئيس السوداين عمر حسن أضبد البش ت حيث ب تت عاكف غالبية الدكؿ السيما االفريقية منها مع اكمة ك رفضت توقيف الرئيس السوداين ك تقديبو للمحاكمة مؤسسة موقفها ىذا نتيجة "لعد تلبية اكمة اعبنائية الدكلية للطلب الذم تقد بو اإلرباد اإلفريقي إ ب ؾبلس األمن الدك ب بشأف تأجيل اإلجراءات اليت شرع ب ازبا ذىا ضد الرئيس السوداين عمر البش ت كفقا للمادة من نظا ركما األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية...". ك تكرر نفس السيناريو بالنسبة لليبيا اليت رفضت ىي األخرل التعاكف مع اكمة اعبنائية الدكلية بتسليم سيف اإلسبل القذا ب إ ب اكمة ك الذم أحاؿ إليها القرار رقم الصادر عن ؾبلس األمن االختصاص دبقاضاتو ك ألز السلطات الليبية ب نفس الوقت بالتعاكف التا مع اكمة منذ فرباير كىو التزا كجويب دبوجب ميثاؽ األمم اؼبتحدة حىت رغم عد انضما ليبيا للمعاىدة اؼبنشأة للمحكمة ك يشمل ىذا التعاكف ا بإجراءات اكمة إللتزا بقرار اكمة ك طلباهتا عبلكة على التقيد.ك رغم الوعود اليت قدمتها ليبيا بالتقيد بالتزاماهتا ب مذكرة حديثة مرفوعة إ ب اكمة اعبنائية الدكلية إال أ نا امتنعت عن التعاكف ك رفضت تقد ن سيف اإلسبل ك ىو ما اعتربه "ريتشارد ديكر" مدير قسم العدؿ الدكلية ب ىيومن رايتس "باػبطأ اعبسيم" كطالب ليبيا باإللتزا بالتعاكف فورا ك تسليم سيف اإلسبل إ ب اكم اعبنائية الدكلية ك عرب عن ذلش بقولو :"إنو ػبطأ جسيم أف تستمر إجراءات ااكمة الوطنية حبق سيف اإلسبل القذا ب رغم صدكر أمر من اش مة اعبنائية الدكلية 1 اؼبادة 2/89 من نظا ركما األساسي 2 كذلش بإحالة من ؾبلس األمن الدك ب استنادا إ ب اؼبادة 13 ب/ الوثيقة (2005).S/RES/1593 من نظا ركما األساسي ك دبوجب القرار رقم 1593 اؼبؤرخ ب 31 مارس 2005 اؼبنشور ب ك للمزيد حلو دكر ؾبلس األمن ب إحالة اعبرائم الدكلية إ ب اكمة اعبنائية الدكلية أنظر ضبزة طالب اؼبواىرة دكر ؾبلس األمن ب إحالة اعبرائم الدكلية إ ب اكمة اعبنائية الدكلية مذكرة ماجست ت ب القانوف العا كلية اغبقوؽ جامعة الشرؽ األكسط 2011 األردف ص كقد جاء رفض التعاكف ىذا صراحة ب الدكرة العادية 13 ؼبؤسبر اإلرباد اإلفريقي كاآل ب :)نظرا لكوف طلب اإلرباد اإلفريقي ب يؤخذ بو على اإلطبلؽ فإف الدكؿ األعضاء لن تتعاكف طبقا ألحكا اؼبادة 98 من نظا ركما األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية اؼبتعلقة باغبصانات ب توقيف ك تسليم رئيس السوداف عمر البش ت(.أنظر مؤسبر اإلرباد اإلفريقي الدكرة العادية 13 سرت اعبماى تية الليبية الشعبية االش تاكية العظمى 31 يوليو 2009 اؼبنشور على موقع االرباد اإلفريقي: 4 S/RES/1970/2011, 26 February human@jilrcmagazines.com

135 ص 2014 العا الثاني بتسليمو إ ب الىام لقد أكدت ليبيا جمللس األمن أ نا تنوم التعاكف مع اكمة ك عليها إذف تسليم سيف اإلسبل القذا ب إ ب الىام دكف إبطاء". 135 ك على كل حاؿ فإنو ك ب حالة ما إذا سبت اؼبوافقة على تسليم الشخص اؼبطلوب القبض عليو إ ب اكمة ا عبنائية الدكلية فيسلم إليها أما إذا كاف تسليمو يتطلب عبور أقاليم دكؿ ففي ىذه اغبالة البد على اكمة اعبنائية الدكلية من أخذ موافقة ىذه الدكؿ مع بياف أكصاؼ الشخص ك موجز بوقائع القضية ك تكييفها القانوين ك نسخة من أمر القبض الذم أصدرتو اكمة أما إذا ؾاف عبوره عن طريق اعبو فبل يتطلب ذلش أخذ موافقة الدكؿ اليت ال تتوقف فيها الطائرة أما الدكؿ اليت يتطلب التوقف فيها فيجب أخذ موافقتها كإذا توقفت الطائرة اضطراريا ب إقليم دكلة ففي ىذه اغبالة يتطلب أخذ موافقة طبقا لئلجراءات اؼبذكورة أعبله ك هبوز للدكلة اعبنائية الدكلية بشرط أال تزيد ف تة احتجازه ب ىذه اغبالة على اليت توقفت فيها الدكلة اضطراريا أف ربتجزه غبيت تلقيها طلب العبور من اكمة ساعة. ك إذا كاف الشخص اؼبطلوب تسليمو للمحكمة اعبنائية الدكلية متهما ب قضية أخرل غ ت القضية اؼبتهم هبا أما اكمة اعبنائية الدكلية ب الدكلة اؼبطلوب منها التسليم أك أنو ينفذ حكما صادرا من ؿباكمها الوطنية فبل بد من التشاكر ب ت اكمة ك تلش الدكلة حوؿ مسألة تسليمو. ك ب حالة تلقي دكلة طرؼ طلبا من اكمة اعبنائية الدكلية بتقد ن شخص مع ت ك تلقيها طلبا فباث بتسليم ذات الشخص بسبب السلوؾ ذاتو الذم يشكل أساس اعبريبة فقد نظمت اؼبادة ىذه اغبالة ك يبكن أف مبيز بناءا عليها ب ت حالة ما إذا كانت الدكلة اؼبطلوب منها التسليم ال من أية دكلة أخرل من النظا األساسي للمحكمة ك الدكلة اليت تطلب التسليم طرفا ب النظا األساسي للمحكمة أك ال ففي اغبالة اليت تكوف فيها الدكلة طالبت التسليم طرفا ب النظا األساسي فإف على الدكلة اؼبوجو إليها الطلب إعطاء األكلوية لطلب اكمة ب حالة ما إذا قررت اكمة بأف الدعول تدخل ضمن اختصاصها ك ركعيت فيها أعماؿ التحقيق كاالجراءات القضائية اليت قامت هبا الدكلة طالبت التسليم.أما إذاكانت الدكلة طالبت التسليم غ ت طرؼ ب النظا األساسي للمحكمة كجب على الدكلة اؼبوجو إليها الطلب إعطاء األكلوية لطلب اكمة بشرط أف تقرر اكمة بأف القضية تقع ضمن اختصاصها ك ب تكن الدكلة اؼبوجو إليها ا الطالبة. لطلب مقيدة بالتزا دك ب بتسليم الشخص إ ب الدكلة أما إذا كانت اعبريبة اؼبتهم هبا الشخص اؼبطلوب هبا التسليم من قبل دكلة أخرل غ ت اعبريبة اؼبطلوب هبا التسليم من قبل اكمة ففي ىذه اغبالة فإف على الدكلة اؼبطلوب منها التسليم إعطاء األكلوية للمحكمة إال إذا كانت مقيدة بالتزا دك ب آخر 1 أنظر البياف الثاين للمدعي العا للمحكمة اعبنائية الدكلية إ ب ؾبلس األمن التابع لؤلمم اؼبتحدة كفقا لقرار ؾبلس األمن رقم ( ( اكمة اعبنائية الدكلية 2 اؼبادة 8/89 من نظا ركما األساسي 3 اؼبادة 4/89 من نظا ركما األساسي 6 ك اؼبنشور على موقع human@jilrcmagazines.com

136 العا الثاني يوجب عليها التسليم مع مراعاة خطورة اعبريبة اؼبرتكبة ك اليت تدخل ب اختصاص اكمة فعليها ب ىذه اغبالة تسلميها إليها ك إذا ما رفضت الدكلة اؼبطلوب التسليم منها تسليمو إ ب الدكلة طالبت التسليم فإف عليها إشعار اش مة بذلش. ك ينبغي أف يتضمن طلب القبض على اؼبتهم ك تقديبو للمحاكمة ما يلي : 136 أف يكوف الطلب مكتوبا ك هبوز ب اغباالت العاجلة تقد ن الطلب بأية كسيلة كانت تعوض عن الوثيقة اؼبكتوبة بشرط أف تتم عن طريق القناة الدبلوماسية أك أية طريقة يتفق عليها. أف يصدر الطلب من الدائرة التمهيدية ك يتضمن معلومات عن اؼبتهم كىويتو ك مكاف كجوده ك نسخة من أمر الطلب كاؼبستندات ك اؼبعلومات اليت تتطلبها عملية القبض ك التسليم. ك أخ تا فإنو ك بالرجوع إ ب النظا األساسي قبد بأف ىذا األخ ت يبيز ب ت مصطلح التقد ن دكلة ما شخصا إ ب اكمة ك ب ت مصطلح التسليم دبوجب معاىدة أك اتفاقية أك تشريع كط ت (extradition) "التقد ن" إ ب اكمة إجراء أقل تعقيدا من إجراءات "التسليم" ك فائدة ىذا التمييز قبدىا ب أحكا النظا ( Remise ) ك الذم يع ت نقل ك الذم يع ت نقل دكلة ما شخصا إ ب دكلة أخرل األساسي ك اليت هتدؼ إ ب جعل ب ت الدكؿ ك قبد ب ىذا الصدد أف اؼبادة / بند )ج( ربت الدكؿ األطراؼ على إهباد الوسائل البلزمة لتبسيط اإلجراءات الوطنية اػباصة بتقد ن األشخاص للمحكمة اعبنائية الدكلية نظرا للطبيعة اؼبتميزة للمحكمة حسب اؼبادة أعبله. ثاف يا :األشكاؿ األخرى للتعاوف و حدود التعاوف لقد رأينا فيما سبق أف الدكؿ يقع عليها التزا تا بالتعاكف مع اكمة اعبنائية الدكلية باالمتثاؿ ك االستجابة لطلبات اؼبساعدة اؼبقدمة من قبل اكمة إال أف ىذا االلتزا يرد عليو استثناءات أين يبكن للدكلة أف سبت نع ك ترفض االستجابة للطلب اؼبقد إليها من طرؼ اكمة ك رغم ذلش ال يعد موقف الدكلة ىذا بالفا ألحكا ك نظا ركما األساسي ىذه االستثناءات ك اغبدكد تتلخص حسب نظا ركما األساسي ب الدكلية ك اددة ب اؼبادة من نظا ركما األساسي. األشكاؿ األخرى للتعاوف بين الدوؿ و المحكمة الجنائية الدولية أسباب نتطرؽ إليها بعد عرض أشكاؿ التعاكف األخرل مع اكمة اعبنائية 1 اؼبادة 7/90 من نظا ركما األساسي 2 اؼبادة 8/90 من نظا ركما األساسي 3 اؼبادة 1/91 من نظا ركما األساسي 4 اؼبادة 2/91 من نظا ركما األساسي 5 قبيب ضبد اكمة اعبنائية الدكلية كبو العدؿ الدكلية منشورات اغبليب اغبقوقية الطبعة األك ب لبناف 2006 ص 6766 راجع كذلش اؼبادة 102 من نظا ركما األساسي 6 عبد القادر البق تات العدالة اعبنائية الدكلية معاقبة مرتكيب اعبرائم ضد االنسانية ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 2005 ص 146 فالتسليم يتطلب توافر ؾبموعة من الشركط منها ما ىو خاص باكو عليو ك منها ما ىو خاص باعبريبة أك العقوبة ك منها ما يتعلق بالشركط اإلجرائية اليت تستلز اح تا قواعد اإلختصاص ك حقوؽ الدفاع للمزيد أنظر فريدة بشرل ربديد نظا تسليم اجملرم ت مذكرة ماجست ت ب القانوف فرع القانوف الدك ب غبقوؽ اإلنساف كلية اغبقوؽ بودكاك جامعة أضبد بوقرة بومرداس ص human@jilrcmagazines.com

137 العا الثاني 137 عبلكة على أكجو التعاكف السابق ذكرىا فقد حدد اؼبادة من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية أشكاال أخرل للتعاكف ب ت الدكؿ ك اكمة على سيب ؿ اؼبثاؿ ك حثت الدكؿ على ضركرة االمتثاؿ للطلبات اؼبوجة إليها من اكمة بغية تقد ن اؼبساعدة بالتحقيق ك اؼبقاضاة ب حدكد قوانينها الوطنية ك ب كل ما يتعلق بتحديد ىوية ك مكاف كجود األشخاص أك موقع األشياء ك صبع األدلة دبا فيها الشهادة بعد تأدية اليم ت ك تقد ن األدلة دبا فيها آراء ك تقارير اػبرباء البلزمة للمحكمة ك كذا استجواب أم شخص ؿبل التحقيق أك اؼبقاضاة ك إببلغ اؼبستندات دبا ب ذلش اؼبستندات القضائية ك تيس ت مثوؿ األشخاص طواعية كشهود أك كخرباء أما اكمة ك ذا فحص األماكن فحص مواقع القبور ك ضباية اجمل ت عليهم ك الشهود ك اافظة على أك اؼبواقع دبا ب ذلش إخراج اعبثث ك األدلة ك ربديد ك تعقب ك ذبميد أك حجز العائدات ك اؼبمتلكات ك األدكات اؼبتعلقة باعبرائم بغرض مصادرهتا ب النهاية دكف اؼبساس حبقوؽ األطراؼ الثالثة اغبسنة النية إ ب جانب تعاكف الدكؿ مع اكمة فيما يتعلق بالتنازؿ عن اغبصانة ك اؼبوافقة على التقد ن بناءا على طلب مقد بذلش من اكمة إ ب الدكلة بشرط أال يبس ذلش بقواعد القانوف الدك ب ذات الصلة أك اغبصوؿ على موافقة الدكلة الثالثة صاحبة اؼبمتلكات أك راعية صاحب اغبصانة ك اال متياز.أك أم نوع آخر من أنواع اؼبساعدة أك التعاكف اليت قد تطلبها الدائرة التمهيدية ك تكوف الزمة ألغراض التحقيق ك اؼبقاضاة عن اعبرائم اليت تدخل ب اختصاص اكمة أك من أجل تسهيل أعماؿ اؼبدعي العا ب التحقيق بشرط أال تكوف ؿبظورة دبوجب قانوف الدكلة ا ب الدكلية. كجو إليها الطلب كمتطابقة مع النظا األساسي للمحكمة اعبنائية كيقد طلب التعاكف ب مثل ىذه األشكاؿ كتابة إال أنو هبوز ب اغباالت العاجلة تقد ن الطلب بأية كاسطة من شأ نا أف توصل كثيقة مكتوبة شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة الدبلوماسية أك أية التصديق أك اؼبوافقة أك االنضما قناة أخرل مناسبة ربددىا كل دكلة طرؼ عند.ك هبب أف يتضمن الطلب بكل اغباالت ك حسب االقتضاء بياف موجز بالغرض من الطلب ك اؼبساعدة اؼبطلوبة دبا ب ذلش األساس القانوين للطلب ك األسباب الداعية لو ك أكرب قدر فبكن من اؼبعلومات اؼبفصلة عن موقع أك أكصاؼ أم شخص أك مكاف يتع ت العثور أك التعرؼ عليو لكي هبرم تقد ن اؼبساعدة اؼبطلوبة. أما ب حالة ما إذا تلقت الدكلة طلب ت لتنفيذ إحدل أشكاؿ التعاكف السابق ذكرىا ك الواردة ب اؼبادة األساسي من اكمة ك من دكلة أخرل عمبل من النظا بالتزا دك ب تسعى الدكلة اؼبوجو إليها الطلب ت ب مثل ىذه اغبالة ك بالتشاكر مع اكمة ك الدكلة األخرل إ ب تلبية كبل الطلب ت بالقيا إذا اقتضى األمر بتأجيل أحد الطلب ت أك تعليق شركط على أم منهما ك ب حالة عد حصوؿ ذلش يسول األمر فيما يتعلق بالطلب ت كفق ف فس اؼببادئ الواردة ب النظا األساسي تعدد الطلبات لتقد ن الشخص للمحكمة ك اؼبتعلقة حبالة.كمع ذلش ك حيثما تعلق الطلب اؼبقد من اكمة دبعلومات أك فبتلكات أك 1 اؼبادة 98 من نظا ركما األساسي 2 اؼبادة 1/93 من نظا ركما األساسي 3 اؼبادة 1/96 من نظا ركما األساسي 4 اؼبادة 2/96 من نظا ركما األساسي 5 اؼبادة 9/93 أ) ) من نظا ركما األساسي 6 كقد سبق ك أف تطرقنا إ ب حالة تعدد الطلبات لتقد ن الشخص للمحكمة اعبنائية الدكلية أنظر ص human@jilrcmagazines.com

138 العا الثاني أشخاص ىبضعوف لرقابة دكلة ثالثة أك منظمة دكلية دبوجب اتفاؽ دك ب تقو الدكلة اؼبوجو إليها الطلب بإببلغ اكمة بذلش ك توجو اكمة طلبها إ ب الدكلة الثالثة ك إ ب اؼبنظمة الدكلية. 138 كمن ناحية أخرل هبوز للمحكمة إذا طلب إليها ذلش أف تتعاكف مع أية دكلة طرؼ أك غ ت طرؼ ك تقد ؽبا اؼبساعدة إذا كانت تلش الدكلة ذبرم ربقيقا أك ؿباكمة فيما يتعلق بسلوؾ يشكل جريبة تدخل ب اختصاص اكمة أك يشكل جريبة خط تة دبوجب القوان ت الوطنية للدكلة الطالبة على أف ىذه اؼبساعدة اليت تقدمها للدكلة تتخذ عدة أشكاال ىي األخرل إذ أمكن للمحكمة اعبنائية الدكلية إحالة أية بيانات أك مستندات للدكلة طالبة اؼبساعدة أك أية أنواع أخرل من األدلة ب اغبصوؿ عليها ب أثناء التحقيق أك ااكمة اللذين أجرهتما اكمة اعبنائية الدكلية كما يبكنها استجواب أم شخص احتجز بأمر من اكمة. على أنو ينبغي على اكمة أف تراعي ب ذلش أم خبلؿ تقديبها للمساعدة ؾبموعة من الضوابط ك القواعد فإذا كانت الوثائق أك األنواع األخرل من األدلة قد ب اغبصوؿ عليها دبساعدة إحدل الدكؿ فإف اإلحالة تتطلب موافقة تلش الدكلة شأ نا ب ذلش شأف البيانات أك اؼبستندات أك األنواع األخرل من األدلة اؼبقدمة من قبل شاىد أكخب ت فعلى اكمة أف تتخذ التداب ت اؼبناسبة غبماية أم منهما. ك أخ تا ك بناءا على ما تقد فإنو ينبغي على اكمة اعبنائية الدكلية ح ت تتسلم شخصا ما دبوجب طلب قبض ك تقد ن قدمتو إ ب إحدل الدكؿ األطراؼ أك غ ت األطراؼ ك نفذتو ىذه األخ تة أف تكفل اكمة اعبنائية الدكلية سرية اؼبستندات ك اؼبعلومات باستثن اء ما يلز منها للتحقيقات ك اإلجراءات اؼببينة ك ال هبوز للمدعي العا عندئذ استخدا ىذه اؼبستندات أك اؼبعلومات إال لغرض استقاء أدلة جديدة على أف يكوف للدكلة اؼبوجو إليها الطلب أف توافق فيما بعد من تلقاء ذاهتا أك بناءا على طلب من اؼبدعي العا على الكشف عن الباب ت ك من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية. ىذه اؼبستندات أك اؼبعلومات كهبوز عندئذ استخدامها كأدلة عمبل بأحكا كما ينبغي على اكمة اعبنائية الدكلية أف تلتز أيضا ب حالة موافقة الدكلة على طلب اكمة اؼبوجو إليها بتطبيق قاعدة ة اػبصوصي ب ىذه اغبالة أين ال هبوز ؽبذه اكمة مطلقا أف رباكم أك تقاضي ىذا الشخص إال على اعبريبة أك اعبرائم ا ب يشملها طلب القبض ك التقد ن ك ىي قاعدة مأخوذ هبا من جانب دكؿ العا ب اؼبختلفة ب نظا تبادؿ تسليم اجملرم ت ك مستقرة ب كجداف القانوف الدك ب العا منذ عدة عقود زمنية حيث أنو ب قضية "ب ت ب" ب فرباير قامت بريطانيا بتسليم ب ت ب إ ب الواليا اؼبتحدة األمريكية اكمتو عن جريبة ارتكبها ب أرض الدكلة األخ تة ك لكن الفقهاء اإلقبليز اتفقوا 1 اؼبادة 9/93 ب) 2 إذ تنص اؼبادة 10/93 ج) ) من نظا ركما األساسي النظا األس اسي بتقديبو دبوجب ىذه الفقرة( 3 اؼبادة 10/93 ب) ) من نظا ركما األساسي على ما يلي:)هبوز للمحكمة بالشركط اؼببينة ب ىذه الفقرة أف توافق على طلب مساعدة تقو دكلة غ ت طرؼ ب ىذا ) من نظا ركما األساسي 4 إذ هبوز للدكلة حسب اؼبادة 6/86 من نظا ركما األساسي أف تتقد بطلب الزباذ التداب ت البلزمة فيما يتعلق حبماية موظفيها أك مندكبيها أك اغبساسة. 5 اؼبادة 8/93 ب) ) ك )ج( من نظا ركما األساسي ك غبماية اؼبعلومات السرية human@jilrcmagazines.com

139 العا الثاني ب ىذا الوقت عل عد السماح للواليات اؼبتحدة األمريكي ة دبحاكمة التسليم الربيطاين ىذه القاعدة ب مادتو الثالثة. "ب ت ب" إال عن اعبريبة اليت سلم بسببها ك أقر قانوف ىذه ىي أىم أكجو ك أحكا التعاكف ب ت الدكؿ ك اكمة اعبنائية الدكلية كفيما يلي سنب ت حدكد ىذا التعاكف. حدود تعاوف الدوؿ مع المحكمة ة الجنائي الدولية 139 بعد أف بينا أكجو التعاكف اؼبختلفة ب ت الدكؿ ك اكمة اعبنائية الدكلية ك القواعد اليت ربكمو دبا فيها االلتزا الواقع على الدكؿ اذباه طلبات اؼبساعدة اؼبوجهة إليها من اكمة سنتطرؽ ب ىذا اور إ ب حدكد ىذا التعاكف ك الذم ينحصر ب ثبلثة أسب اب منها ما يتعلق دبانع تشريعي ك منها ما يتعلق باألمن الوط ت كمنها ما يتعلق بالتزامات اذباه دكلة ثالثة كىو ما سنبينو على النحو اؼبوا ب: أ رفض التعاوف بسبب وجود مانع تشريعي ك اؼبقصود هبذا اؼبانع ىنا أف سبتنع الدكلة عن االمتثاؿ لطلب التعاكف اؼبقد إليها ف قبل اكمة اعبنائية الدكلية بسبب التداب ت التشريعية أك الدستورية اليت اعتمدهتا ك اليت هتدؼ ك تؤدم أساسا إ ب عد التعاكف مع اكمة ىذه التداب ت التشريعية تطرح تساؤالت عدة حوؿ مدل إمكانية أف ربتج الدكلة أك تتذرع هبذه التداب ت كمانع ك حد مشركع لرفضو التعاكف. ا ك امتناعها عن إف القوؿ ب حقيقة األمر بأحقية الدكلة ب رفض طلب التعاكف اؼبوجو إليها من اكمة اعبنائية الدكلية بسبب كجود مانع تشريعي ك بالرجوع إ ب نظا ركما األساسي قبد أف ىذا األخ ت يفرؽ ب الباب منو ب ت شكل ت من أشكاؿ التعاكف إلمكانية رفض الدكلة التعاكف مع اكمة اعبنائية الدكلية بسبب كجود مانع تشريعي ففي اغبالة اؼبنصوص عليها ب اؼبادة األساسي ك الذم سبق ك أف تطرقنا إليو من النظا ك اؼبتعلق حبالة طلب اكمة من الدكؿ القبض على شخص مع ت ك تقديبو إليها للمحاكمة ففي ىذه اغبالة فإف النظا األساسي ال يع تؼ ب ىذا الشكل من أشكاؿ التعاكف بإمكانية رفض الدكلة التعاكف مع اكمة كأف سبنع الدكلة بسبب تشريعاهتا الوطنية تسليم رعاياىا للسلطات األجنبية ففي ىذه اغبالة كما قلنا فإف النظا األساسي ك بصريح اؼبادة فقرة منو على أساس جنسيتو ثبل فالتداب ت التشريعية أك الدستورية اليت تعتمدىا الدكؿ إذف كاليت هتدؼ إ ب منع تسليم رعاياىم ال تنطبق على اكمة اعبنائية الدكلية ىذا الشكل من أشكاؿ التعاكف االستجابة ك االمتثاؿ فورا إ ب طلب اكمة إذا ك بالتا ب ينبغي على الدكلة ب مثل ىذه اغبالة ك ب كاف يرمي إ ب إلقاء القبض ك تقد ن اؼبتهم 1 منتصر سعيد ضبوده اؼبرجع السابق ص غبلم ؿبمد اؼبرجع السابق ص راجع حوؿىذا اؼبوضوع ص إذ تنص اؼبادة 1/93 من نظا ركما األساسي على أنو )هبوز للمحكمة أف تقد طلبا مشفوعا باؼبواد اؼبؤيدة للطلب اؼببينة ب اؼبادة 91 للقبض على شخص ك تقديبو إ ب أم دكلة قد يكوف ذلش الشخص موجودا ب إقليمها ك عليها أف تطلب تعاكف تلش الدكلة ب القبض على ذلش الشخص ك تقديبو ك على الدكؿ االطراؼ أف سبتثل لطلبات إلقاء القبض ك التقد ن كفقا ألحكا ىذا الباب ك لئلجراءات اؼبنصوص عليها ب قوانينها الوطنية( human@jilrcmagazines.com

140 العا الثاني للمحاكمة كوف أف رفضها التعاكف ب مثل ىذه اغبالة بامتناعها عن القبض ك تقد ن اؼبتهم موضوع الطلب للمحاكمة ال أساس لو ك يبكن ؽبا أف تتذرع ب ذلش بسبب كجود مانع تشريعي يبنعها من تقد ن اؼبتهم اؼبطلوب إ ب اكمة. 140 أما فيما ىبص األشكاؿ األخرل للتعاكف مع اكمة اعبنائية الدكلية ادكدة ب اؼبادة من النظا األساسي للمحكمة قبد الفقرة منها تضع بعض اغبدكد للتعاكف إذاكاف ىناؾ مانع تشريعي يبنع تنفيذ أم تدب ت خاص باؼبساعدة كأف يتعلق طلب التعاكف باستجواب أم شخص محؿ التحقيق أك اؼبقاضاة أك فحص بعض األماكن أك اؼبواقع ك فحص مواقع القبور دبا ب ذلش إخراج اعبثث فإف اغبل الذم يق تحو ك يقدمو النظا األساسي ب مثل ىذه اغبالة ىو قيا الدكلة اؼبوجو إليها الطلب بالتشاكر مع اكمة على الفور دبحاكلة إهباد حل ؽبذه اؼبسأؿ ة عن طريق إمكانية تقد ن اؼبساعدة بطريقة أخرل أك تقد ن مساعدة بشركط ك إذا تعذر التوصل غبل اؼبسألة بعد اؼبشاكرات كاف على اكمة اعبنائية الدكلية أف تعدؿ من الطلب حسب االقتضاء ك ب مقابل ذلش فإنو ينبغي على الدكلة اؼبوجو إليها طلب اؼبساعدة أف تنظر قبل رؼض الطلب كاف من اؼبمكن تقد ن اؼبساعدة ك فق شركط ؿبددة أك تقديبها ب تاريخ الحق أك بأسلوب بديل على أف تلتز اكمة أك يلتز اؼبدعي العا هبذه الشركط إذا قبلت اكمة أك قبل اؼبدعي العا تقد ن اؼبساعدة كفقا ؽبا. فيما إذا ب رفض التعاوف ألسباب تتعلق باألمن الوطني بالرجوع إ ب نظا ركما األساسي فإننا قبده يش ت إ ب ىذه اغبالة ب اؼبادة / بقوؽبا )ال هبوز للدكلة الطرؼ أف ترفض طلب مساعدة كليا أك جزئيا إال إذا كاف يتعلق بتقد ن أية كثائق تكشف أية أدلة تتصل بأمنها الوط ت كذلش كفقا للمادة ( كمن ب إذف كبناءا على النص أعبله فإنو يبكن للدكلة أف ترفض اإلستجابة لطلب مساعدة مقد إليها من طرؼ اكمة ب أم شكل من األشكاؿ سواء تلش اددة ب اؼبادة أك من نظا ركما األساسي إذا رأت الدكلة اؼبوجو إليها الطلب بأف من شأف ىذا التعاكف الكشف عن معلومات أك كثائق تؤدم إ ب اؼبساس دبصا ب أمنها الوط ت حسب رأيها. كما ينطبق ىذا الوصف أيضا ب اغبالة اليت يكوف قد طلب فيها من شخص تقد ن معلومات أك أدلة ك لكن ىذا الشخص رفض أف يفعل ذلش أك أحاؿ اؼبسألة إ ب دكلتو على أساس أف الكشف عنها من شأنو أف يبس دبصا ب األمن الوط ت الدكلة ك أكدت الدكلة اؼبعنية أ نا ترل أف الكشف سيكوف من شأنو اؼبساس دبصا ب أمنها الوط ت. لتلش ك ب مثل ىذه اغباالت ك بغية التوصل إ ب حل يرضي الطرف ت باافظة على أمن الدكلة الوط ت من جهة ك خلق فرصة أكرب للتعاكف مع اكمة من جهة أخرل كمن ب تفادم احتمالية رفض الدكلة لطلب التعاكف فقد أشارت الفقرة من اؼبادة 1 اؼبادة 1/93 ج) ) من نظا ركما األساسي 2 اؼبادة 1/93 ز) ) من نظا ركما األساسي 3 إذ تنص اؼبادة 3/93 من نظا ركما األساسي عى أنو )حيثما يكوف تنفيذ أم تدب ت خاص باؼبساعدة منصوص عليو ب طلب مقد دبوجب الفقرة األك ب ؿبظورا ب الدكلة اؼبوجو إليها الطلب على الفور مع اكمة للعمل على حل اؼبسألة ك ينبغي إيبلء اإلعتبار ب ىذه اؼبشاكرات إ ب ما إذا كاف يبكن تقد ن اؼبساعدة بطريقة أخرل أك رىنا بشركط ك إذا تعذر حل اؼبسألة بعد اؼبشاكرات كاف على اكمة أف تعدؿ الطلب حسب اإلقتضاء( 4 اؼبادة 5/93 من نظا ركما األساسي 5 اؼبادة 1/72 من نظا ركما األساسي 6 اؼبادة 2/72 من نظا ركما األساسي human@jilrcmagazines.com

141 العا الثاني 141 من النظا األساسي إ ب إمكانية أف تتخذ الدكلة بالتعاكف مع اؼبدعي العا أك دائرة ما قبل ااكمة أك الدائرة التمهيدية صبيع اػبطوات اؼبعقولة حسب اغبالة من أجل السعي إ ب حل اؼبسألة بطرؽ تعاكنية كأف تشمل ىذه اػبطوات تعديل الطلب أك توضيحو أك إذا كاف من اؼبمكن اغبصوؿ على اؼبعلومات أك االدلة من مصدر آخر غ ت الدكلة اؼبطلوب منها تقديبها أك ب شكل آخر أك اإلتفاؽ على الشركط اليت يبكن ب ظلها تقد ن اؼبساعدة دبا ب ذلش تقد ن ملخصات أك صيغ منقحة أك كضع حدكد ؼبدل ما يبكن الكشف عنو أك عقد جلسات مغلقة ك/أك عن جانب كاحد أك اللجوء إ ب تداب ت أخرل للحماية يسمح هبا ىذا النظا األساسي كتسمح بو القواعد اإلجرائية ك قواعد اإلثبات. كبعد ازباذ صبيع اػبطوات اؼبعقولة اؼبشار إليها أعبله غبل اؼبسألة بطرؽ تعاكنية ك إذا ما رأت الدكلة أنو ال ذبود كسائل أك ظركؼ يبكن ب ظلها تقد ن اؼبعلومات أك الوثائق أك الكشف عنها دكف اؼبساس دبصا ب أمنها الوط ت تقو الدكلة بإببلغ اؼبدعي العا أك اكمة باألسباب اددة اليت بنت عليها قرارىا ما ب يكن من شأف الوصف ادد لؤلسباب ذاتو بالضركرة إ ب اؼبساس دبصا ب األمن الوط ت للدكلة. أف يؤدم ب حد جرفض التعاوف بسبب التزامات اتجاه دولة ثالثة كىي اغبالة األخ تة من حاالت حدكد تعاكف الدكؿ مع اكمة اعبنائية الدكلية كىي تتعلق أساسا حبصانات الدكلة أك اغبصانات الدبلوماسية فعبلكة على حق الدكلة رفض التعاكف بسبب كجود مانع تشريعي أك ألسباب تتعلق بأمنها الوط ت فإنو كذلش ك انطبلقا من اؼبادة من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية فإنو ال هبوز للمحكمة أف توجو طلب تقد ن أك مساعدة يقتضي من الدكلة اؼبوجو إليها الطلب أف تتصرؼ على كبو يتنا ب مع التزاماهتا دبوجب القانوف الدك ب حبصانات الدكلة أك اغبصانة الدبلوماسية لشخص أك فبتلكات تابعة لدكلة ثالثة ما ب تستطع اكمة أف ربصل أكال على تعاكف تلش الدكلة الثالثة من أجل التنازؿ عن اغبصانة. فيما يتعلق كما ال هبوز للمحكمة اعبنائية الدك بة أف توجو طلب تقد ن شخص إ ب ااكمة يتطلب من الدكلة اؼبوجو إليها الطلب أف تتصرؼ على كبو ال يتفق مع التزاماهتا دبوجب اتفاقات دكلية تقتضي موافقة الدكلة اؼبرسلة كشرط لتقد ن شخص تابع لتلش الدكلة إ ب اكمة ما ب يكن بوسع اكمة أف ربصل أكال على تعاكف اؿ دكلة اؼبرسلة إلعطاء موافقتها على التقد ن. كىو نفس الوصف الذم ينطبق أيضا ب حالة ما إذا كاف مضموف التعاكف تقد ن كثائق تتعلق بطرؼ ثالث حيث يبكن للدكلة كبصريح اؼبادة من النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية أف ترفض التعاكف فإذا تلقت دكلة ما طرؼ ب ا لنظا األساسي طلبا من اكمة بتقد ن كثيقة أك معلومات مودعة لديها أك ب حوزهتا أك ربت سيطرهتا ك اف قد ب الكشف عن الوثيقة أك اؼبعلومات ؽبذه الدكلة باعتبارىا أمرا سريا من جانب دكلة أخرل أك منظمة حكومية دكلية أك منظمة دكلية كاف عليها أف تطلب موافقة اؼبصدر على الكشف عن الوثيقة أك اؼبعلومات فإذاكاف اؼبصدر دكلة طرفا فإما أف توافق ىذه الدكلة اؼبصدر على الكشف عن اؼبعلومات أك الوثيقة أك تتعهد حبل مسألة الكشف مع اكمة رىنا بأحكا من النظا اؼبادة األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية.أما إذا اؼبصدر ليس دكلة طرفا ك رفض اؼبوافقة على الكشف كاف على الدكلة اؼبوجو إليها 1 اؼبادة 6/72 من نظا ركما األساسي 2 ك ىي اؼبادة اؼبتعلقة حبماية معلومات األمن الوط ت human@jilrcmagazines.com

142 العا الثاني الطلب إببلغ اكمة بأ نا ال تستطيع تقد ن الوثيقة أك اؼبعلومات لوجود التزا سابق من جانبها السرية. إزاء اؼبصدر باغبفاظ على كىو فبا الشش فيو يعد دبثابة ضمانة للطرؼ الثالث لعدكشف كثائق أك معل كمات سرية زبصها من جهة ك ضمانة كذلش للدكلة اؼبوجو إليها طلب التعاكف حىت ال زبل بالتزاماهتا اذباه الطرؼ الثالث. 142 الخاتمة : إف اؼببلمح الرئيسية للقواعد ك اإلجراءات اليت أكردىا النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية ب بابو التاسع بشأف تعاكف الدكؿ مع اكمة اعبنائية الدكلية كاليت تناكلنها دراستنا ىذه ىي ب األساس نظا ال غ ت عنو ؼبساعدة اكمة اعبنائية الدكلية على أداء دكرىا الرئيسي ب ؾباؿ قمع ك مكافحة ك معاقبة األشخاص الذين ارتكبوا ب حق البشرية أبشع اعبرائم الدكلية من إبادة صباعية كجرائم ضد اإلنسانية ك جرائم حرب كجريبة العدكاف منتهك ت بذلشكافة القوان ت األعراؼ الدكلية اليت ربمي أمن ك سبلمة ك رفاىية اجملتمع الدك ب. كلذلش فإنو يكوف من األك ب أف تلتز كافة الدكؿ دببدأ التعاكف التا مع اكمة اعبنائية الدكلية كوف ىذا التعاكف ب األساس يتمخض عن مبدأ أساسي ك ىو ضباية السلم ك األمن الدكلي ت ك الذم يعد الشغل ك اؽبدؼ ك األكرب لكافة أعضاء اجملتمع الدك ب. كىو ما أبرزتو دراستنا ىذه اليت قمنا هبا ك اليت توصلنا من خبلؽبا إ ب قاعدة أساسية مفادىا إلتزا الدكؿ سواء األطراؼ أك غ ت األطراؼ ب النظا األساسي بالتعاكف مع اكمة اعبنائية الدكلية ب حدكد اإلجراءات ك القواعد اددة ب الفصل التاسع منو كإف كانت مسألة امتثاؿ الدكؿ لطلب اكمة اعبنائية الدكلية ك تقد ن اؼبتهم إ ب ااكمة أمرا تقديريا ب اؼبمارسة الدكلية زبتلف فيو مسألة اإلمتثاؿ ك اؼبوافقة على طلب اكمة ك من ب التعاكف معها من حالة إ ب أخرل ك تبعا للظركؼ ب ظل غياب ك عد كجود نصوص صروبة ب نظا ركما األساسي يش ت إ ب اإلجراءات الردعية أك العقابية الواجب اتباعها ب حالة عد امتثاؿ ك تعاكف الدكؿ مع اكمة اعبنائية الدكلية ك ب الشأف بالنسبة لعبارة "األمن الوط ت" اليت تعد استثناءا من مبدأ التعاكف مع اكمة ظل مذلش كجود نصوص غامضة ب بعض األحياف كما ىو كاسعة ك عديدة يصعب حصر مفهومو ك لذا فإف ترؾ أمر ربديده للدكلة اؼبوجو إليها طلب التعاكف يبق احتماؿ تعسفها أك توسيعها ؼبدلولو األمر الذم ي تتب عليو عرقلة فبارسة اكمة لوظائفها ك سلطاهتا. كالواضح أف ىذه العبارة ربمل دالالت ل ؿبل نظر أما ك ؽبذا نعتقد ك نتم ت أيضا أف يو ب نظا ركما األساسي اىتماما أكرب هبذه اجملاالت من أجل خلق فرص تعاكف أكثر السيما عن طريق ربديد اإلجراءات اؿكاجب اتباعها من طرؼ اعبمعية العامة ك ؾبلس األمن حبق الدكؿ اليت ترفض التعاكف مع اكمة اعبنائية الدكلية خاصة إذا علمنا أف العقوبات اليت تفرض على مثل ىذه الدكؿ يتطلب النص عليها طبقا لقاعدة ك ال جريبة إال بنص. human@jilrcmagazines.com

143 العا الثاني قائمة المراجع: 143 باللغة العربية I. المراجع العاة. صباؿ سيف فارس التعاكف الدك ب ب تنفيذ األحكا اعبنائية األجنبية دراسة مقارنة ب ت القوان ت الوضعية الدك ب اعبنائي دار النهضة العربية مصر. سهيل حس ت الفتبلكم القضاء اعبنائي الدك ب الطبعة األك ب دار الثقافة للنشر ك التوزيع األردف. عبد القادر البق تات العدالة اعبنائية الدكلية معاقبة مرتكيب اعبرائم ضد االنسانية ديواف اؼبطبوعات. علي يوسف الشكرم القضاء اعبنائي الدك ب ب عا ب متغ ت دار الثقافة للنشر ك التوزيع الطبعة األردف ك القانوف اعبامعية اعبزائر األك ب. منتصر سعيد ضبوده اكمة اعبنائية الدكلية النظرية العامة للجريبة الدكلية أحكا القانوف الدك ب ربليلية دار اعبامعة اعبديدة للنشر ك التوزيع مصر. قبيب ضبد اكمة اعبنائية الدكلية كبو العدؿ الدكلية منشورات اغبليب اغبقوقية الطبعة األك ب لبناف. المراجع الخاصة. اػباص دراسة براىيمي صفياف دكر اكمة اعبنائية الدكلية ب مكافحة اعبرائم الدكلية مذكرة ماجست ت فرع قانوف التعاكف الدك ب كلية اغبقوؽ جامعة مولود معمرم تيزم كزك. ضبزة طالب اؼبواىرة دكر ؾبلس األمن ب إحالة اعبرائم الدكلية إ ب اكمة اعبنائية الدكلية مذكرة ماجست ت ب القانوف العا كلية اغبقوؽ جامعة الشرؽ األكسط األردف. غبلم ؿبمد إجراءات التقاضي أما اكم اعبنائية الدكلية مذكرة ماجست ت ب العلو القانونية ك علم اإلجرا كلية. اغبقوؽ جامعة أبو بكر بلقايد تلمساف فريدة بشرل ربديد نظا تسليم اجملرم ت مذكرة ماجست ت ب القانوف فرع القانوف الدك ب غبقوؽ اإلنساف كلية اغبقوؽ بودكاك جامعة أضبد بوقرة بومرداس. لؤم ؿبمد حس ت النايف العبلقة التكاملية ب ت اكمة اعبنائية الدكلية ك القضاء الوط ت ؾبلة جامعة دمشق للعلو االقتصادية ك القانونية اجمللد العدد. الوثائق. القرار رقم اؼبؤرخ ب مارس اؼبنشور ب الوثيقة (2005).S/RES/1593 S/RES/1970/2011, 26 February مؤسبر اإلرباد اإلفريقي الدكرة العادية على موقع االرباد اإلفريقي: سرت اعبماى تية الليبية الشعبية االش تاكية العظمى يوليو اؼبنشور

144 العا الثاني 144. البياف الثاين للمدعي العا للمحكمة اعبنائية الدكلية إ ب ؾبلس األمن التابع لؤلمم اؼبتحدة كفقا لقرار ؾبلس األمن رقم ) ( ك اؼبنشور على موقع اكمة اعبنائية الدكلية II باللغة الفرنسية 1. Cour pénal international, fiche d'information 10, la coopération des états avec la cour international, Londres, octobre, Flavia Lattanzi, W. A. Schabas, William Schabas, Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court, Volume2, Editrice IL Sirente, Grégory Berkovicz, La place de la cour pénale internationale dans la société des Etats, L'Harmattan, house of lords, European Union committee, 29 the report of session , Europol :coordinating the fight against serious and organized crime 5. Jean Combacou, Le pouvoir de sanction de l'o.n.u, étude théorique de la coercition non militaire, A.Pedone, Megali Sebatier, La coopération policière européenne, L'Harmattan, human@jilrcmagazines.com

145 العا الثاني

146 العا الثاني 146 حماية األطفاؿ ضحايا االتجار بالبشر دراسة مقارنة بين الفقو اإلسالمي والقوانين الوضعية في الوطن العربي في ضوء النظا األساسي للمحكمة الجنائية الدولية د. طارؽ عفيفي صادؽ أحمد / محاضر منتدب بجامعة حلواف عضو الجمعية المصرية لالقتصاد السياسي والتشريع الوضعية ب ىذه الورقة أتناكؿ بالدراسة آلية ضباية األطفاؿ ضحايا االذبار بالبشر ب دراسة مقارنة ب ت الفقو اإلسبلمي كالقوان ت ب الوطن العريب كاألنظمة الدكلية متناكال تعريف ظاىرة االذبار بالبشر كخصائص جرائم االذبار باألطفاؿ كأبرز صور االذبار ب األطفاؿ ب الوطن العريب ككسائل ضباية األطفاؿ منها كمن أبرز ىذه الصور : استغبلؿ األطفاؿ ب العمل القسرم كاستغبلؽبم ب التسوؿ كاستغبلؽبم ب التجنيد كاستخدا الطفلكقطع غيار بشرم ( االذبار بأعضاء الطفل( كاستغبلؿ األطفاؿ ب األعماؿ اعبنسية غ ت الشرعية استغبلؿ األطفاؿ ب سباؽ اغبيوانات كأخ تا استغبلؿ األطفاؿ ب التب ت ك ب األنشطة اإلجرامية الصغ تة كتوزيع اؼبخدرات. كالقوان ت العربية كاالتفاقيات الدكلية. ىذا إ ب جانب إشارا تنا إ ب أبرز حقوؽ الطفل الضحية كاليت تكفلها لو الشريعة اإلسبلمية Abstract: In this paper, I take the study a mechanism to protect children who are victims of human trafficking in a comparative study between Islamic jurisprudence and ordinances in the Arab and international regulations, addressing the definition of the phenomenon of trafficking in human beings and the characteristics of crimes of trafficking in children, the most prominent images of trafficking in children in the Arab world and means of protecting children, including ; Notable among these pictures: the exploitation of children in forced labor;, child begging ;, child recruitment; and use of a child for spare parts human (trafficking in organs of the child), and the exploitation of children in Erotica illegal ; exploitation of children in the race animals; Finally exploitation of children in adoption, and in criminal activities small ; and distribution of drugs. This along with our brands to the most fundamental rights of the child victim and guaranteed by his Islamic and Arab laws and international conventions. human@jilrcmagazines.com

147 العا الثاني مقدمة 147 ظاىرة االذبار بالبشر ليست من الظواىر اؼبستحدثة بل ىي من الظواىر الضاربة ب أعماؽ الزمن كاق تنت بتاريخ البشرية فمنذ فجر البشرية األك ب عرؼ اإلنساف الرؽ كسعي الستغبلؿ غ ته من البشر كبيعو باعتباره سلعة يتحدد شبنها حبسب اؼبنفعة أك الغاية اليت يبغيها نا اؼبش تم كحيت ب العصر اغبديث تورط فيو اؼبلوؾ بريطانيا من إ ب ( كانت شريكة عبوف ىوبكنز أعظم لباس ب التاريخ التجار بعض أساطيلها عبلب الرقيق الستفادة مرتكبيها من الوسائل التقنية اغبديثة بل لقد زادت ظاىرة االذبا ) (. كحيث إف بالبشر يتوقف علي مدم مراعاهتا ػبصوصية البيئة القانونية اؼبطبقة هبا كتوافق ما هبا من ؽ الصلة لذلش فسوؼ نقسم ىذه الدراسة علي النحو التا ب: فقد كانت اؼبلكة إليزابيث األك ب )حكمت كقد رفعتو إ ب مرتبة النببلء كأعارت ر اتساعا عما ماضي برغم اعبهود اغبثيثة ؼبناىضتو كذلش قباح أم آلية ب ضباية األطفاؿ من الوقوع كضحايا عبرائم االذبار كان ت كطنية مع األنظمة الدكلية ذات اؼببحث األكؿ: مفهو االذبار بالبشر كالطفل الضحية. اؼببحث الثاين: اؼببحث الثالث: موقف القانوف الدك ب من االذبار باألطفاؿ كصور االذبار باألطفاؿ الشائعة ب الوطن العريب. حقوؽ الطفل الضحية كحقو ب اغبماية من الوقوع ضحية لعمليات االذبار االلك تكين بالبشر. المبحث األوؿ: مفهو االتجار بالبشر والطفل الضحية ال يوجد تعريف ؿبدد لظاىرة االذبار البشر لذلش نتناكؿ ب ىذا البند مفهو االذبار بالبشر من كجهة نظر كل من اؼبشرع الدك ب ) ب إطار االتفاقيات الدكلية( كاؼبشرع الوط ت ب مصر كالقوان ت اؼبقارنة ب الدكؿ العربية ك ذلش التعريفات اؼبق تحة من قبل البعض من الفقو. أ مفهو االتجار بالبشر في القانوف الدولي: التعريف اؼبعموؿ بو على نطاؽ دك ب كاسع لبلذبار بالبشر ىو التعريف الوارد ب ا ب ادة الثالثة من الربكتوكوؿ اؼبكمل ) ( التفاقية األمم اؼبتحدة ضد اعبريبة اؼبنظمة العابرة للحدكد الوطنية لعا عرؼ بركتوكوؿ األمم اؼبتحدة اػباص دبنع كقمع )1( للمزيد راجع: مؤلفنا النظا القانوين غبماية حقوؽ ضحايا االذبار بالبشر دراسة مقارنة ب ت الفقو اإلسبلمي كاألنظمة الوضعية ب ضوء النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية كاالتفاقيات كالقوان ت ذات 13 د/ ص الصلة 2014 فايز ؿبمد حس ت ؿبمد: قانوف مكافحة االذبار بالبشر ب مصر كضباية حقوؽ اإلنساف قراءة مقارنة ألىم أساسيات أحكا القانوف 64 لسنة 2010 بشأف مكافحة االذبار بالبشر ب مصر ؾبلة اغبقوؽ للبحوث القانونية كاالقتصادية كلية اغبقوؽ جامعة اإلسكندرية العدد خاصة إ ب العراؽ موقع اغبوار اؼبتمدف عدد /8/19 ص 1 متاح علي الرابط: راجع : د. ىشا عبد العزيز مبارؾ :ماىية االذبار بالبشر"بالتطبيق على القانوف البحري ت رقم )1( )2( الثاين 2010 ص 355 ىاشم نعمة: ظاىرة االذبار بالبشر مع إشارة لسنة 2008 بشأف مكافحة االذبار باألشخاص" 2009 ص 6 جريبة االذبار باألشخاص... كاعبهود اؼبصرية ؼبكافحتها ك القضاء عليها إعداد اؼبستشار / ىاين فتحي جورجى human@jilrcmagazines.com

148 العا الثاني 148 كمعاقبة األشخاص الذين يتاجركف بالبشر اؼبكمل التفاقية األمم اؼبتحدة ضد اعبريبة اؼبنظمة العابرة للحدكد االذبار ب البشر: بأنو " ذبنيد أك نقل أك ربويل أك استبل األشخاص عن طريق التهديد أك استخدا القوة أك أم نوع من أنواع اإلكراه أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك اػبداع أك إساءة استخدا القوة أك استغبلؿ موقف ضعف أك إعطاء أك تلقي دفعات أك فوائد للحصوؿ علي موافقة شخص يتمتع بالسيطرة علي شخص آخر هبدؼ االستغبلؿ. كيشمل االستغبلؿ ب حده األدىن علي استغبلؿ اآلخرين ب الدعارة كاألشكاؿ األخرل من االستغبلؿ اعبنسي أك العمالة أك اػبدمة القسرية أك العبودية أك فبارسات مشاهبة للعبودية أك العمل باإلكراه أك نقل األعضاء ". ب مفهو االتجار بالبشر من وجهة نظر المنظمات المتخصصة واإلقليمية: عرفت االتفاقية األكركبية اؼبؤسسة للوكالة اؼبركزية للشرطة اعبنائية األكركبية االذبار بالبشر بأنو : " للسيطرة الفعلية كغ ت القانونية ألشخاص آخرين باستخدا العنف أك التهديد أك التعسف ب استعماؿ ) ( الشخص ب الدعارة كاالستغبلؿ كاالعتداء اعبنسي على القصر أك االذبار باألطفاؿ اؼبتخلى عنهم ". إخضاع شخص السلطة بغية استغبلؿ كعرفتو منظمة األمن كالتعاكف األكركيب االذبار بالبشر على أنو " : صبيع األعماؿ اؼبدرجة ب التوظيف كاالختطاؼ كالنقل كبيع كنقل كإيواء أك استقباؿ أشخاص عن طريق التهديد أك استخدا القوة أك اػبداع أك القسر ألغراض االستغبلؿ أك ) ( هبربكف على العمل لدائن ب ؾبتمع آخر غ ت الذم عاش فيو الشخص من قبل ". أما اؼبنظمة الدكلية للهجرة ف تل أف االذبار بالبشر يتم ب اغباالت التالية: " البيع أك ؾبرد التوظيف أك النقل سواء داخل اغبدكد الوطنية أك خارجها. مهاجر يستخد بصورة شرعية باػبطف كاستغبلؿ اؼبهاجرين اقتصاديا أك بشكل أك آخر ) ( بواسطة اػبداع أك اإلكراه عن طريق كسطاء )ذبار( هبنوف فائدة يعد انتهاكا غبقوؽ اإلنساف األساسية". بالبشر بأنو: ج مفهو االتجار بالبشر في القوانين الوطنية المعنية بمكافحتو: عرفت اؼبادة األك ب من البلئحة التنفيذية قانوف مكافحة االذبار بالبشر اؼبصرم االذبار ( لسنة )رقم التعامل بأم صورة ب شخص طبيعي دبا ب ذلش البيع أك العرض للبيع أك الشراء أك الوعد هبما أك االستخدا أك النقؿ أك التسليم أك اإليواء أك االستقباؿ أك التسلم سواء ب داخل الببلد أك عرب حدكدىا الوطنية إذا ب ذلش بواسطة استعماؿ القوة أك العنف أك التهديد هبما أك بواسطة االختطاؼ أك االحتياؿ أك اػبداع أك استغبلؿ السلطة أك استغبلؿ حالة الضعف أك اغباجة أك الوعد بإعطاء أك تلقي مبالغ مالية أك مزايا مقابل اغبصوؿ علي موافقة شخص علي االذبار بشخص آخر لو سيطرة عليو كذلشكلو إذاكاف التعامل بقصد االستغبلؿ أياكانت صوره علي سبيل اؼبثاؿ االستغبلؿ ب أعماؿ الدعارة كسائر كرقة عمل مقدمة إ ب الجتماع قضاة ؿبكمة األسرة ؼبناىضة االذبار باألطفاؿ ربت رعاية اجمللس القومي للطفولة كاألمومة دبركز الدراسات القضائية القاىرة 22 يناير 2008 ص 5. )1( الصادرة ب برك سل بتاريخ 7/26 / 1995 أنظر: Europol )2( أنظر التقرير الصادر عن اؼبنظمة بعنواف " Trafficking in Human Beings : implications for OSCE ", )3( باؼبهاجرين االذبار الدكلية اؼبنظمة من القدرات كبناء السياسات كضع : للهجرة. السادسة اؿدكرة أنظر كالتسع ت human@jilrcmagazines.com

149 العا الثاني أشكاؿ االستغبلؿ اعبنسي كاستغبلؿ األطفاؿ ب ذلش ك ب ا ؼبواد اإلباحية أك السخرة أك اػبدمة قسرا أك االس تقاؽ أك اؼبمارسات الشبيهة بالرؽ أك االستعباد أك التسوؿ أك استئصاؿ األعضاء أك األنسجة البشرية أك جزء منها ". 149 " عرفت كثيقة أبو ظيب للنظا )القانوف( اؼبوحد ؼبكافحة االذبار باألشخاص لدكؿ ؾبلس التعاكف اػبليجي ب مادهتا األك ب االذبار باألشخاص بأنو " : "استخدا أك إغباؽ شخص أك نقلو أك إيوائو أك استقبالو بغرض إساءة االستغبلؿ كذلش عن طريق اإلكراه أك التهديد أك االحتياؿ أك اػبداع أك االختطاؼ أك باستغبلؿ الوظيفة أك النفوذ أك بإساءة استعماؿ سلطة ما على ذلش الشخص أك بأم كسيلة أخرل غ ت مشركعة سواء كانت مباشرة أك غ ت مباشرة أك استغبلؿ ذلش الشخص ب أم شكل من أشكاؿ االستغبلؿ كالدعارة أك االعتداء اعبنسي أك العمل أك اػبدمة قسران أك االس تقاؽ أك اؼبمارسات الشبيهة بالرؽ أك االستعباد أك نزع األعضاء ". كعرفت قانوف اؼبادة الثاؿ ثة منع االذبار بالبشر األردين رقم لسنة بأنو: "... ) ( استقطاب أشخاص أك نقلهم أك إيوائهم أك استقباؽبم بغرض استغبلؽبم عن طريق التهديد بالقوة أك استعماؽبا أك غ ت ذلش من أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك اػبداع أك استغبلؿ السلطة أك استغبلؿ موافقة شخص لو سيطرة على ىؤالء األشخاص أك حالة ضعف أك بإعطاء أك تلقي مبالغ مالية أك مزايا لنيل استقطاب أك نقل أك إيواء أك استقباؿ من ىم دكف الثامنة عشرة مىت كاف ذلش بغرض استغبلؽبم كلو ب يق تف ىذا االستغبلؿ بالتهديد بالقوة اك استعماؽبا أك غ ت ذلش من اؿطرؽ الواردة ب البند ) ( من ىذه الفقرة..." د التعريفات المقترحة لالتجار بالبشر من قبل الفقو: عرفو البعض بأنو: " كافة التصرفات اؼبشركعة كغ ت اؼبشركعة اليت ربيل اإلنساف إ ب ؾبرد سلعة أك ضحية يتم التصرؼ فيها بواسطة كسطاء كؿب تف ت عرب اغبدكد الوطنية بقصد اس تغبللو ب أعماؿ ذات أجر متدف أك ب أعماؿ جنسية أك ما شابو ذلش ) ( كسواء ب ىذا التصرؼ بإرادة الضحية أك قسرا عنو أك بأم صورة أخرم من صور العبودية. كعرؼ البعض اآلخر جريبة االذبار بالبشر بأنو : "ذبنيد شخص أك نقلو أك تنقيلو أك إيوائو أك استقبالو بغرض إساءة االستغبلؿ كذلش عن طريق اإلكراه أك التهديد أك اغبيلة أك باستغبلؿ الوظيفة أك النفوذ أك بإساءة استعماؿ سلطة ما على ذلش ) ( الشخص أك بأية كسيلة أخرل غ ت مشركعة سواءكانت مباشرة أك غ ت مباشرة ". كعرفو جانب آخر من الفقو بأنو: " تعريف االتجار باألطفاؿ: ىػ ) ( عملية توظيف انتقاؿ نقل أك تقد ن مبلذ ألناس بغرض استغبلؽبم. )1( نشر ب اعبريدة الرظبية 3/1 / 2009 عدد ص )2( سوزمعدؿ ناشد االذبار بالبشر ب ت االقتصاد اػبفي كاالقتصاد الرظبي )3( د/ ىشا عبد العزيز مبارؾ: مرجع سابق ص 6. بة اؼبكتالقانونية القاىرة 2005 ص 17. )4( جريبة االذبار بالبشر د/ فهد السويداف جريدة "اعبزيرة السبت: 30 يناير 2010 الساعة 3:48 مساء ن. human@jilrcmagazines.com

150 العا الثاني يقصد باالذبار باألطفاؿ: بيع طفل أك شراءه أك عرضو للبيع أك تسليمو أك تسلمو أك نقلو أك استغبللو جنسيان أك ) ( ذباريان أك اقتصاديا أك ب األحباث كالتجارب العلمية أك ب غ ت ذلش من األغراض غ ت اؼبشركعة ك لو كقعت اعبريبة ب اػبارج. كنظرا للضعف الذم يعانيو الطفل فقد سبيز كضعو ب قوان ت االذبار بالبشر حيث ب إفراده دبعاملة خاصة تتناسب كطبيعة اؼبرحلة العمرية اليت يبر هبا كاليت يسهل فيها اصطياده للسقوطكأحد ضحايا جرائم االذبار بالبشر. باألطفاؿ: االتجار خصائص جرائم وو 150 تكتسب جريبة االذبار باأل بأ نا جريبة دكلية كما تعد ىذه اعبريبة من جريبة منظمة" باعتبارىا " طفاؿ عدد من اػبصائص إحدل أبرز جرائم االذبار بالبشر حيث سبييز ىذه اعبريبة اعبرائم االتفاقية القانوين اؼبعاقب عليو كطنيا كالنموذج اؼبعاقب عليو عند ارتكاهبا خارج حدكد الدكلة ىذه اعبرائم كمن باب أك ب اؼبسئولية اؼبدنية.) ) اال يتليت ىبتص اؼبشرع الوط ت بتحديد قالبها كما ال تتقاد اؼبسئولية اعبنائية اؼب تتبة علي المبحث الثاني: موقف القانوف الدولي من االتجار باألطفاؿ وصور االتجار باألطفاؿ أتناكؿ ب ىذا اؼببحث موؽؼ القانوف الدك ب من االذبار باألطفاؿ كصور ىذا االذبار ب الواقع العملي ب إطار اؼبطلب ت التالي ت: اؼبطلب األكؿ: موقف القانوف الدك ب من االذبار باألطفاؿ اؼبطلب الثاين: صور االذبار باألطفاؿ. المطلب األوؿ: موقف القانوف الدولي من االتجار باألطفاؿ أشبرت اعبوكد الدكلية سواء اليت بذلتها الدكؿ أ اؼبنظمات الدكلية االتفاقيات الدكلية اليت تع ت دبناىضة اغبكومية كغ ت اغبكومية ب إبرا كتوقيع عدد من والتي يعد من بين أىدافها الرئيسة حماية األطفاؿ االتجار بالبشر الضحايا اتمل ت ؽبذه اعبرائم كالذكد عن األطفاؿ الض حايا كإنقاذىم من براثن اجملرم ت كإعادة تأىيلهم النفسي كالبدين ك فالة عودهتم ألكطا نم األصلية كيبكن تقسيم ىذه االتفاقيات بوجو خاص إ ب نوع ت: حبسب مدم اختصاصها دبعاعبة ظاىرة االذبار بالبشر بوجو عا كاالذبار باألطفاؿ )1( كذلش طبقا للتعريف الوارد ب اؼبادة ( 291( من قانوف العقوبات اؼبضافة دبوجب قانوف الطفل رقم )12( لعا 1996 اؼبعدؿ بالقانوف رقم ( 128( لعا 2 للمزيد راجع كتابنا النظا القانوين غبماية حقوؽ ضحايا االذبار بالبشر اؼبرجع السابق ص 42:38 د/ حامد سيد ؿبمد : االذبار ب البشر كجريبة منظمة عابرة للحدكد اؼبركز القومي لئلصدارات ىامش رقم 4 اؿ قانونية ط ص 83. ص 17:16 د/ ؿبمد عبد ا حس ت العاقل: اؼبرجع السابق human@jilrcmagazines.com

151 العا الثاني النوع األوؿ كيع ت دبناىضة الرؽ كحظره بصورة مباشرة كأساسية هبا باعتبار أنو اؽبدؼ من توقيعها أما النوع الثاين فيتمثل ب االتفاقيات العامة غبقوؽ اإلنساف كاليت اىتمت دبحاربة الرؽ باعتباره أحد أسباب إىدار ىذه اغبقوؽ كتتمثل أىم أمثلة اتفاقيات النوع األكؿ فيما يلي: 151 أوال: االت فاقي ة الخاصة بالرؽ الموقعة في جنيف في وتجارة الر قيق واألعراؼ والممارسات الشبيهة بالرؽ سبتمبر واالت فاقي ة التكميلية إلبطاؿ الرؽ كألغراض ىذين االتفاقيت ت تعهدت الدكؿ اؼبوقعة عليهما دبنع ا التجار بالرقيق كالمعاقبة عليو كالعمل تدريجيا كبالسرعة الممكنة على القضاءكػليا على الرؽ بجميع صوره كمنع تحوؿ العمل القسرم أك عمل السخرة إلى ظركؼ ) ( تماثل ظركؼ الرؽ. ىذا باإلضافة إ ب ازباذكل ا لتدابير التشريعية كغير التشريعية القابلة للتنفيذ العملي البلزمة كالضركرية للقضاء علي إسار الدين ك ذا أية ممارسات أك أعراؼ أخرم تنطوم علي اس تقاؽ إنساف: كػتزكيج امرأة أك الوعد بذلش لقاء بدؿ مالي أك عيني أك منح الزكج أك أسرتو حق التنازؿ عن زكجتو لشخص ا خر ك ذا إ مكاف جعل المرأة لدم كفاة زكجها إرثا ينتقل إلي شخص آخر. إلي عيالو ك ب كل األحواؿ هبب أف يشكل استرقاؽ شخص ا خر أك إغراؤه بأف يتحوؿ ىػو نفسو أك يحوؿ شخصا ا خر من رقيق جرما جنائيا كينطبق األمر نفسو في حالة المحاكلة أك التدخل أك االشتراؾ في مؤامرة علي قذا القصد. كما يشكل نقل الرقيق من بلد إلي ا خر بأية كسيلة كانت أك محاكلة ىذػ ا النقل ثانيا: ) ( أك االشتػراؾ جرما جنائيا. بروتوكوؿ منػ ع وقمػع ومعاقبة االتجػار باألشخػػاص وبخاصة النساء واألطفاؿ المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: كقد كقع ىذا الربكتوكوؿ كفقا ؼبا كرد ب ديباجتو إليباف الدكؿ األطراؼ بأف مناىضة كقمع ىذه اعبريبة " يتطلب نجا دكليا شامبل ب بلداف اؼبنشأ كالعبور كاؼبقصد يشمل تداب ت ؼبنع ذلش االذبار كمعاقبة اؼبت جرين كضباية ضحايا ذلش االذبار بوسائل منها ضباية حقوقهم اإلنسانية اؼبع تؼ هبا دكليا." ) / ( كاػباصة بػ " بياف األغراض " من ىذا الربكتوكوؿ علي أف باألشخاص مع إببلء اىتما خاص للنساء كاألطفاؿ ": أغراض ىذا الربكتوكوؿ ق..." كؽبذا الغرض عرفت اؼبادة ( أ( م: ( كقد كرد نصت اؼبادة منع كمكافحة االذبار أ/ ) االذبار باألشخاص بأنو: " ذبنيد أشخاص أك نقلهم أك تنقيلهم أك إيواؤىم أك استقباؽبم بواسطة التهديد بالقوة أك استعماؽبا أك غ ت ذلش من أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك اػبداع أك إساءة استعماؿ السلطة أك إساءة استغبلؿ حالة استضعاؼ أك بإعطاء أك تلقي مبالغ مالية أك مزايا لنيل موافقة شخص لو سيطرة على شخص آخر لغرض االستغبلؿ. كيشمل االستغبلؿ كحد أدىن استغبلؿ دعارة الغ ت أك سائر أشكاؿ االستغبلؿ اعبنسم أك السخرة أك اػبدمة قسرا أك االس تقاؽ أك اؼبمارسات الشبيهة بالرؽ أك االستعباد أك نزع األعضاء" ( 1 ) راجع اؼبادت ت )5 2( من االت فاقي ة اػباصة بالرؽ اؼبوقعة ب جنيف ب 25 سبتمرب ( 2 ) راجع اؼبواد )6 3 1( من االت فاقي ة التكميلية إلبطاؿ الرؽ كذبارة الر ؽ يق كاألعراؼ كاؼبمارسات الشبيهة بالرؽ human@jilrcmagazines.com

152 د) 2014 العا الثاني 152 اإلباحية: ثالثا: البروتوكوؿ االختياري التفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ واستغالؿ األطفاؿ في البغاء وفي المواد كقد اعتمد ىذا الربكتوكوؿ كعرض للتوقيع كالتصد يق كاالنضما دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة الدكرة الرابعة كاػبمسوف اؼبؤرخ ب أيار/مايو دخل حيز النفاذ ب يناير كذلش من أجل ازباذكافة التداب ت البلزمة لكفالة ضباية الطفل من بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ ب البغاء ك ب اؼبواد اإلباحية خاصة بعد انتشار السياحة اعبنسية اليت يتعرض ؽبا األطفاؿ بشكل خاص كمباشر كاليت تؤدم إ ب استغبلؿ األطفاؿ ب البغاء ك ب إنتاج اؼبواد اإلباحية اليت تبث عرب االن تنت كغ تىا من الوسائل التقنية علي النحو التا ب ذكره تفصيبل عند حديثنا عن صور االذبار باألطفاؿ. لذلش فقد نصت اؼبادة ) ( من ىذا الربكتوكوؿ علي: " ربظر الدكؿ األطراؼ بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ ب البغاء ك ب اؼبواد اإلباحيةكما ىو منصوص عليو ب ىذا الربكتوكوؿ ". كيقصد بػ " بيع األطفاؿ " كفقا للمادة ) أ/ ( " أم فعل أك تعامل يتم دبقتضاه نقل طفؿ من جانب أم شخص أك ؾبموعة من األشخاص إ ب شخص آخر لقاء مكافأة أك أم شكل آخر من أشكاؿ العوض" ثالثا: اتفاقية حظر االتجار باألشخاص واستغالؿ دعارة الغير: كاليت أقرهتا اعبمعية العامة بقرارىا كانوف األكؿ/ ديسمرب كبدأت ب النفاذ ب ب( سبوز/يوليو كفقا للمادة منها كقد حاربت ىذه االتفاقية الرؽ كاالذبار بالبشر باعتبار أف أعماؿ الدعارة غالبا ما يصحبها آفة االذبار باألشخاص ك بلنبا يتنا ب مع الكرامة اإلنسانية ) ( كيعرض رفاه الفرد كاألسرة كاعبماعة للخطر. كأخ تا يضاؼ إ ب ما سبقكل من ات فاقي ة السخرة رقم كالصادرة ب. أما أىم اتفاقيات النوع الثاني فتتمثل فيما يلي: أوال: ) ( اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف: الذم تناكؿ اؼبشرع الدك ب ب اؼبادة عبارة عامة تشمل صبيع صور ىذه اعبريبة حيث كردت صيغة ىذه اؼبادة علي النحو التا ب شخص كوبظر االس تقاؽ كذبارة الرقيق بكافة أكضاعهما ". اعبمعية العامة كالصادرة ب كات فاقي ة ربر ن السخرة رقم ) ( منو مسألة االس تقاؽ باغبظر ك ب " : ال هبوز اس تقاؽ أك استعباد أم ثانيا: العهد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية : اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كاالنضما دبوج ب قرار لؤلمم اؼبتحدة )د ( ألف آذار/مارس كالذم نصت اؼبادة الثامنة منو علي: " اؼبؤرخ ب كانوف/ديسمرب كالذم بدء ب النفاذ ب ال هبوز اس تقاؽ أحد كوبظر الرؽ كاالذبار بالرقيق جبميع صورنبا. ال هبوز إخضاع أحد للعبودية. ( 1 ) راجع الفقرة األك ب من ديباجة ىذه االتفاقية. )2( اعتيمد دبوجب قرار اعبمعية العامة 217 ألف )د 3 ( اؼبؤرخ ب 10 كانوف األكؿ/ ديسمرب human@jilrcmagazines.com

153 ب( ج) 2014 العا الثاني أ) ) ال هبوز إكراه أحد على السخرة أك العمل اإللزامي ) ال هبوز تأكيل الفقرة أ) ) على كبو هبعلها ب البلداف اليت ذبيز اؼبعاقبة على بعض اعبرائم بالسجن مع األشغاؿ الشاقة سبنع تنفيذ عقوبة األشغاؿ الشاقة اكو هبا من قبل ؿبكمة بتصة ) ألغراض ىذق الفقرة ال يشمل تعب ت"السخرة أك العمل اإللزامي": 153 : األعماؿ كاػبدمات غ ت اؼبقصودة بالفقرة الفرعية )ب( كاليت تفرض عادة على الشخص اؼبعتقل نتيجة قرار قضائي أك قانوين أك الذم صدر حبقو مثل ىذا القرار ب أفرج عنو بصورة مشركطة : أية خدمة ذات طابع عسكرم ك ذؿؾ ب البلداف اليت تع تؼ حبق االستنكاؼ الضم تم عن اػبدمة العسكرية أية خدمة قومية يفرضها القانوف على اؼبستنكف ت ضم تيا : أية خدمة تفرض ب حاالت الطوارئ أك النكبات اليت هتدد حياة اعبماعة أك رفاىيتها : أية أعماؿ أك خدمات تشكل جزءا من االلتزامات اؼبدنية العادية". من ) ( المادة كردت ب ثالثا: الميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف أجيز من قبل ؾبلس الرؤساء األفارقة بدكرتو العادية رقم ) ( ب ن تكيب )كينيا( يونيو ما يلي: " لكل فرد اغبق ب اح تاكرامتو كاالع تاؼ بشخصيتو القانونية كحظر كافة أشكاؿ استغبللو كا البلإنسانية أك اؼبذلة". هتانو كاستعباده خاصة االس تقاؽ كالتعذيب بكافة أنواعو كالعقوبات كاؼبعاملة الوحشية أك اعتمد رابعا: نصت اؼبػػادة ) ( كاػباصة باعبرائم ضد اإلنسانية من ب ركما ب سبوز/ يوليو علي أف:" نظا روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لغرض ىذا النظا األساسي يشكل أم فعل من األفعاؿ التالية " جريبة ضد اإلنسانية " مىت ارتكب ب إطار ىجو كاسع النطاؽ أك منهجي موجو ضد أية ؾبموعة من السكاف اؼبدني ت كعن علم باؽبجو:... ج ) االس تقاؽ.... لغرض الفقرة :... ج ) يع ت " االس تقاؽ " فبارسة أم من السلطات اؼب تتبة على حق اؼبلكية أك ىذه السلطات صبيعها على شخص ما دبا ب ذلش فبارسة ىذه السلطات ب سبيل االذبار باألشخاص كالسيما النساء كاألطفاؿ". المطلب الثاني: صور االتجار باألطفاؿ تتعدد صور االذبار باألطفاؿ بصورة ملحوظة كمل فتة للنظر كذلش نظرا غبالة الضعف اليت يكوف عليها الطفل دكدية مداركو اؼبرتبطة بصغر سنو أك لوجوده ب ظركؼ خاصة تسهل عملية اصطياده كما لو كاف ب بيئة فق تة أك كاف معاقا أككاف أنثي كقد سبق أف أشرنا باستفاضة إ ب االذبار االلك تكين بالطفل لذلش فإننا نست بعدىا من ؾباؿ البحث ىنا human@jilrcmagazines.com

154 العا الثاني ) ( أك اتفاقا. كاعبدير بالذكر أف صور ىذه اعبريبة من اؼبتصور ارتكاهبا أك التورط فيها من قبل احد اؼبسئول ت عن رعاية الطفل قانونا كيعد من أبرز صور االذبار باألطفاؿ ما يلي: 154 أوال : استغالؿ األطفاؿ في العمل القسري : يعد استغبلؿ األطفاؿ ب العمل القسرم الصورة اإلجرامية ب حق الطفل األقد من حيث الظهور كاألكثر قسوة خاصة بعد أف يتم نقل الطفل من مواطنو األصلي كترحيلو إ ب أماكن أخرم داخل الدكلة ب اػبدمة اؼبنزلية أك األعماؿ الدكنية اليت وبجم عنها أبناء الدكؿ اؼبنقول ت إليها. )كالعمل ب اؼبدف( أك خارجها للعمل كيدخل ب إطار ىذه الصورة استغبلؿ األطفاؿ كعمالة ب الصناعة بأقل األجور رغم خطورة أماكن العمل ب الكث ت من الصناعات اليت يتم الزج هبم فيهاكاستخدامهم ب كاؼبصانع كاؼبناجم كالورش اليدكية. كبرغم ما سبق تعد ىذه الصورة من أيسر الصور اؿ ب يبكن ؿباسبة اؼبسئوؿ عن استغبلؿ األطفاؿ كاغبصوؿ منو أك من اؼبستفيد من العمل علي التعويضات اؼبناسبة فهذه الصورة لبلذبار يبكن اكتشافها بواسطة أحكم الرقابة اغبكومية البسيطة علي أماكن العمل اتمل أف تكوف موضعا الستغبلؿ األطفاؿ فيها. كقد حظرت اتفاقية اغبد للقبوؿ ب أم نوع من أنواع االستخدا أك طبيعتو أك الظركؼ اليت يؤدم فيها. )كفقا للمادة من االتفاقية ( األدىن لسن االستخدا رقم لسنة أف يقل اغبد األدىن لسن اغبدث سنة العمل اليت وبتمل أف يعرض للخطر صحة أك سبلمة أك أخبلؽ األحداث بسبب ) ( كاعبدير بالذكر أف االىتما بالطفل العامل ب يظهر ب بعض الدكؿ العربية إال ب العقد األخ ت من القرف اؼباضي. ثانيا : استغالؿ األطفاؿ في ) ( التسوؿ : الغالب ب مصر أف يكوف استغبلؿ األطفاؿ ب التسوؿ بوضع األطفاؿ ب األماكن العامة مع هتيئتهم ب ىيئة تث ت الشفقة ذباىهم كقطع أطرافهم أك تشويو أجسادىم حقيقة أك باػبداع أك إلباسهم أردل الثياب ب يقو اؼبنظم ؽبذه األفعاؿ باالستيبلء علي ما قاموا جبمعو من تربعات كىبات. بنقل األطفاؿ من موطنهم األصلي إ ب دكؿ أخرم هبهل الصورة كشعوره باالغ تاب جبانب اؼبهانة. 1 راجع النظا القانوين غبماية حقوؽ ضحايا االذبار بالبشر اؼبرجع السابق ص 91. ) 2( د/ خالدية مكي اغبماية القانونية للعامل القاصر ب اعبزائر ؿبلة مصر اؼبعاصرة ابريل 2012 كالغالب أف يكوف اؼبسئوؿ عن تنظيم ىذه األفعاؿ عصابات منظمة تقو كف لغاهتا فبا يزيد من األ ب النفسي الذم يلحق بالطفل ضحية ىذه 104 ص. 299 س ع 506 )3) سأؿ للغة : سأؿ اتاج الناس:طلب منهم الصدقة كسألو فبلنا الشيء: استعطاه إياه كالسائل: الفق ت كالسؤاؿ : طلب الصدقة كتسوؿ فبلنا: كاستعطي ( راجع :العجم الوجيز مادة سأؿ ك مادة ساؿ ص 299 ص (. 330 كيطلق علي اؼبتسوؿ يع ت السائل اؼبلح فشحث :سأؿ كأ ب ب السؤاؿ فهو شحاث. كشحذ الناس: سأؽبم ملحا فهو شحاذ.) شحث ص 336 كما ب عدىا(. أيضان لفظ : الشحاذ كالشحاث ك بلنبا راجع :العجم الوجيز مادة شحذ كمادة human@jilrcmagazines.com

155 العا الثاني كقد يتورط ب ىذه الصورة من صور استغبلؿ الطفل بعض األفراد من عائلة الطفل ح ت يغلبهم حب اؼباؿ أك الرغبة ب زيادة الدخل ب تأج ت أطفاؽبم ؼبنظمي كؿب ت ب أعم اؿ التسوؿ أك القيا أنفسهم هبذا الدكر خاصة عندما يكوف خارج ؿباؿ إقامتهم كبالتا بكيف نتصور أف يثور اغبديث عن حق ىذا الطفل ب التعويض أما القضاء ما ب يكوف عبهة اإلدعاء اغبق باؼبطالبة بو. 155 كقد يكوف استغبلؿ األطفاؿ ب التسوؿ ستاران الستغبلؿ الفتيات مثبلن ب الدعارة أك كونو نشاطا مصاحبان ؽبا كما قد يكوف ستارا لتوزيع اؼبخدرات فبا يعرض األطفاؿ ػبطر اإلدماف دكف إدراؾ منهم ػبطورة اعبواىر اؼبخدرة اليت يقوموف بتوزيعها. كيدخل ب ىذه الصورة لبلذبار بالبشر استغبلؿ األطفاؿ ب بيع األشياء الصغ تة تافهة القيمةكا بناديل كزىور الفل كاؼبياه اؼبعدنية ب الشوارع كعلى األرصفة كإشارات اؼبركر. ثالثا : استغالؿ األطفاؿ في التجنيد : ب الكث ت من اؼبناطق الساخنة بالصراعات السياسية كالعسكرية يتم ذبنيد األطفاؿ للعمل كمرتزقة ب صفوؼ اعبيوش الرظبية أك اؼبليشيات اؼبسلحة ليتم االستفادة منهم ب أخطر األعماؿ: كالكشف عن حقوؿ األلغا كاالستكشاؼ أك ب توصيل اإلمدادات كما يؤدكف مها أخرل مثل النظافة كالطبخ كالتجسس كاػبدمات اعبنسية كغ تىا ) ( باعبهود اغبريب. مىت كانت ىذه األعماؿ تتعلق كيعرؼ التجنيد بأنو: " صبع شخص أك أشخاص ا ترغيبكترىيبا لبلنضما للعمل ب اجملموعات اإلجرامية العاملة بكافة ) ( اجملاالت كمنها االذبار بالبشر". كمن نافلة القوؿ أنو كرد ذبر ن ىذه الصورة ب الربكتوك ت اإلضافي ت لعا لبلتفاقيات جنيف األربعة كخاصة اؼبادة / من الربكتوكوؿ األكؿ كاؼبادة / /ج ف الربكتوكوؿ الثاين ك بلنبا حظر اش تاؾ األطفاؿ ب العمليات العسكرية سواء بصورة مباشرة أ بصورة غ ت مباشرة كإف كنا نعيب علي ىذين النص ت أ نما أجاز دبفهو اؼبخالفة اش تاؾ الطفل الذم يزيد عمره عن سنة ب ىذه العمليات. كي تتب علي اش تاؾ الطفل ب العمليات اؼبسلحة ب الفرض األخ ت أف وبظوا بصفة اؼبقاتل ت كليس مدني ت األمر الذم ) ( ينتج عنو العديد من اآلثار القانونية )2( )1( راجع: مبادئ رأس الرجاء الصا ب )كيب تاكف( ب شأف األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة كراجع أيضا: د/ فاطمة شحاتة أضبد زيداف: مركز الطفل ب القانوف الدك ب رسالتها للدكتوراه كلية اغبقوؽ جامعة اإلسكندرية 2003 د/ فتيحة ؿبمد قوارم: اؼبواجهة اعبنائية عبرائم االذبار بالبشر دراسة مقارنة ب القانوف اإلمارا ب ؾبلة الشرطة كالقانوف عدد 40 أكتوبر 2009 ص 191 مصطفي عبد اغبميد شحاتة : جرائم االذبار بالبشر ب ت القانوف الدك ب كالقانوف الوط ت رسالتو للماجست ت كلية اغبقوؽ جامعة حلواف 2011 ص 138. ( 3 ) د/ فاطمة شحاتة أضبد زيداف: رسالتها األضبر السنة الثالثة سبتمرب / أكتوبر 1990 العدد 15 ص السابقة ص 213 كما بعدىا ماريا ت تيزا دكتلي: األطفاؿ اؼبقاتلوف األسرم اجمللة الدكلية للصليب human@jilrcmagazines.com

156 العا الثاني كإذا كاف ظاىر ىذه الصورة من عمليات االذبار أنو يبكن اغبصوؿ علي التعويضات لضحاياىا من الدكؿ أك اعبيش الذم يقو باستغبلؽبم ىذا إ ب جانب تضامن السمسار أك اعبهة اليت تسهل عملية التجنيد إال أف عد إدراج أظباء ىؤالء األطفاؿ ب كشوؼ رظبية كعد اع تاؼ اعبيوش باستغبلؽبم يعد أكرب العقبات ب سبيل ؿباسبة ىذه الدكؿ أك اقتضاء التعويضات منها ىذا إ ب جانب أف أكثر اعبماعات اؼبسلحة اليت تقو باستغبلؿ األطف اؿ ىي اعبماعات االنفصالية كاؼبتمردين من ال ىبضعوف رظبيا لسلطاف دكلة مع تؼ هبا كغالبا ما يعيق النزاع اؼبسلح اؼبتورطوف فيو عمل جهات التحقيق كالقضاء. 156 كقد أشارت اإلحصاءات الدكلية إ ب أنو بعد انتهاء اغبركب ب أفغانستاف كأقبوال كس تاليوف ب تسريح كبو ألف طفل ؾبند األمر الذم يث ت اغبديث عن ككضع برامج لتسريح األطفاؿ اجملندين ب مناطق الصراعات اؼبسلحة كؿباكمة اؼبسئول ت عن ) ( ذبنيد ىؤالء األطفاؿ خاصة بعد تعرض بعض األطفاؿ الضحايا للمحاكمات العسكرية أك التنكيل اعبسدم هبم أك القتل. رابعا : استخدا األطفاؿكقطع غ يار بشري: غالبا ما يتم اختطاؼ األطفاؿ ب الغالب من قبل صباعات متخصصة بغرض بيع أعضائهم كالكلى أك غ تىا من األعضاء أما ب اغباالت كاليت يتم فيها خداع أطفاؿ الشوارع من اؼبتشردين فبل يكوف نصيب الطفل إال أقل القليل كالباقي يكوف من نصيب التاجر ىذا إذا ب يبلؽم الطفل حتفو أثناء ىذه العمليات. كال يبكن اغبديث بعد العرض السابق عن رضاء طفل ب تتوافر لديو األىلية القانونية للتصرؼ ب مالو حىت يبكن ) ( أف نعتد هبذا التصرؼ لو كقع علي جسده. ىذا إ ب جانب الظركؼ اؼبعيشية السيئة اليت يعيش بكنفها كاليت يستغلها منظمي االذبار باألعضاء كؿب تفيو الصطياد الضحايا. خامسا: استغالؿ األطفاؿ في األعماؿ الجنسية غير الشرعية: يتم ىذا االستغبلؿ ب الغالب أما باستخدا اإلكراه أك عن طريق التحايل باستغبلؿ غياب الوازع الدي ت كعد اكتماؿ إدراؾ الطفل هبذه األمور كانعدا الثقافة ا ب ) ( بالعنف اعبنسي ضد األطفاؿ. كمن تطبيقات ىذه الصورة : نسية النابعة من الدين كتقاليد اجملتمع. كينتج عن ىذا النوع من االستغبلؿ ما يعرؼ )3( )1( كمن الوقائع الشه تة ب ذلش تعرض فتياف كفتيات من القوات اؼبسلحة الثورية الكولومبية صباعة معارضة للمثوؿ أما "ؾبالس حرب" الهتامهم بارتكاب بالفات نظامية ك ب بعض اغباالت أيجرب أطفاؿ آخركف على إعدامهم. ك ب شرؽ صبهورية الكونغو الديبقراطية أقدمت صباعات مسلحة على اغتصاب فتيات كإيذائهن جنسيان كما أجربت أط فاالن على قتل أقارب ؽبم. للمزيد راجع: )1( ككبيل بشأف ىذه الصورة إ ب الفصل اػباص باالذبار ب األعضاء البشرية ب ىذا البحث كإف كنا نرم تشديد العقاب اعبنائي كمضاعفة التعويض اؼبدين كعقكبة عندما يكوف الطفل ىو الضحية ب عمليات االذبار ب األعضاء. أك ما أظبتو منظمة الصحة العاؼبية ب اإليذاء اعبنسي لؤلطفاؿ الذم عرفتو ب تقريرىا بأنو : اندراج طفل ب نشاط جنسي ال يفهمو أك يستوعبو بصورة كاملة كيكوف الطفل غ ت قادر على إعطاء رضا على النشاط ا بنسي قائم على اإلدراؾ أك أف الطفل ليس مستعدا مبائيا كغ ت قادر على إعطاء الرضا ؽبذا النشاط أك أف النشاط اعبنسي ىبرؽ قوان ت اجملتمع كؿبرماتو". راجع: Guidelines for Medicolegal care for victims of sexual violence. WHO human@jilrcmagazines.com

157 العا الثاني أ استغالؿ األطفاؿ في البغاء : الذم عرفتو اؼبادة الثانية فقرة ب من الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع ) ( األطف اؿ كاستغبلؿ األطفاؿ ب البغاء ك ب اؼبواد اإلباحية بأنو :" استخدا طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أك أم شكل آخر من أشكاؿ العوض". 157 ب استغالؿ األطفاؿ في المواد اإلباحية : الذم عرفتو ب اؼبادة الثانية فقرة ج من الربكتوكوؿ السابق بأنو :" تصوير أم طفل بأم كسيلةكانت يبارس فبارسة حقيقية أك بااكاة أنشطة جنسية صروبة أك أم تصوير لؤلعضاء اعبنسية للطفل إلشباع الرغبة اعبنسية أساسا." فاستغبلؿ األطفاؿ ب األفبل كاؼبنشورات اإلباحية لعد إدراؾ الطفل ػبطورة ىذه األعماؿ أك لعاىة عقلية فيو ينتج عنها آذل نفسيكب ت لعائلتو كاستهجاف من اجملتمع كنظرة دكنية ؽبذا الطفل تعوقو كخاصة ب حالة القاصرات عن استكماؿ مس تة حياتو حيت كلو ثبت للمجتمع انقطاع صلتو هبذه األعماؿ. كتتم ىذه اعبريبة من استخدا اغباسب اآل ب أك اإلن تنت أك الرسو اؼبتحركة إلعداد أك لعرض أك تركيج األعما ؿ إباحية اليت تتعلق باستغبلؿ األطفاؿ ب الدعارة ك األعماؿ اإلباحية أك التشه ت هبم أك بيعهم أك لتحريضهم على االكبراؼ أك القيا بأنشطة منافية لآلداب ك لو ب تقع اعبريبة فعبلن )اؼبادة مكرران أ قانوف الطفل رقم لعا (. كسوؼ نتناكؿ ىذه الصورة بش من التفصيل ب اؼببحث التا ب. ج استغالؿ األطفاؿ في السياحة الجنسية: تتداخل ىذه الصورة مع صورة االذبار بالفتيات فيما يسمي بزكاج القاصرات إذا كاف الزكاج شخصا أجنبيا أك غ ت مقيم ب دكلة القاصر إقامة دائمة. كتنتشر ىذه الصورة للسياحة اعبنسية ب البلداف اليت تغليف العبلقات ارمة بعقود زكاج عرفية أك رظبية من شأ نا إظهار العبلقة اعبنسية ب صورة شرعية التا ب ظاىرة زكاج القاصرات باعتبارىا من أكثر صور جريبة االذبار بالبشر اتصاال باجملتمعات العربية. سادسا : استغالؿ األطفاؿ في سباؽ الحيوانات : تناىض األعماؿ اؼبنافية لآلداب حيث يتم. كسوؼ نتناكؿ ب الغصن اعتربت بعض الدكؿ اؼبتحضرة أف استخدا الطفل كأداة يبكن االستفادة منها ب سباقات اغبيوانات نوع من االستغبلؿ غ ت اؼبشركع للطفل كإحدل صور االذبار بالبشر كمن ذلش استخدا األطفاؿ األجانب شرؽ آسيا( ب سباقات اؽبجن ب دكؿ اػبليج كفرساف أك ركيبة ب السباؽ أك لغ ت ذلش من األعماؿ كتقد ن اؼباء للمتسابق ت كرعي كتربية صباؿ قامت بعض دكؿ اػبليج ألسباب أسرية. ؾباؿ اؽبجن بل زج ( ك ب الغالب يتم استقدامهم من دكؿ )جوكي( لئلبل أك للعمل ب تنظيف حظائر اغبيوانات اؼبشاركة...ا ب. كبعض التعرض النتقادات دكلية كاسعة )ؾدكلة اإلمارات العربية كقطر ) حبظر استخدا األطفاؿ ب سباقات اغبيوانات ما ب يكن مشاركتهم فجوىر ىذه الصورة لبلذبار باألطفاؿ أف مشاركات األطفاؿ ب تكن مشاركة منهم ب رياضة أك سباقات أك عملهم ب باألطفاؿ ب عمالة مستغلة كمعيقة ك اذبار هبم ب ىذه السباقات كاليت اعتربهتا منظمة العمل الدكلية ؾباؿ عمل خط ت علي األطفاؿ كيعد ؾ أحد أسوأ أشكاؿ عمل األطفاؿ. )1( اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كاالنضما دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم 2000 كدخلحيز النفاذ ب 18 يناير اؼبتحدة 263 الدكرة الرابعة كاػبمسوف اؼبؤرخ ب 25 أيار/مايو human@jilrcmagazines.com

158 العا الثاني 158 كإذا كاف مبدأ اؼبصلحة الفضلى للطفل ىو األساس ب ذبر ن ىذه الصورة أك اعتبارىا خطأ تقص تم يستوجب التعويض كبطبلف عقود العمل اؼبرتبطة بوا فإف نؤيد رأم الفقو الذم استنكر إدراج األطفاؿ الذين يتم االستعانة هبم ب سباقات اؽبجن ب دكلة اإلمارات العربية نظرا للوضع القانوين اؼبتميز ؽبم كاعتبارىم عماؿ ؽبم حقوؽ مبينة كتسجيلهم ب دفاتر رظبية كحصوؽبم علي بدالت عطبلت كمكافآت ناية خدمة كحصوؽبم علي مرتبات منتظمة قدرىا دكالرا شهريا للطفل الواحد.ك بالتا ب يكوف من اؼببالغة إدراج ىؤالء اؼببلمس لبلس تقاؽ سابعا : بيع الطفل حينها ) ( على أقل تقدير. ) ( استغالؿ األطفاؿ في التبني : األطفاؿ على أ نم ضحايا اذبار. ذلش ألف اػبصيصة اعبوىرية لبلذبار ىي "االستغبلؿ كيعد التب ت حالة من حاالت االذبار ب اغبالة اليت يرافقو فيها استغبلؿ للطفل. عدا ذلش ال يعد التب ت اذبارا حىت كلو ب ) ( يصبح التب ت غ ت قانوين طبقا لرأم البعض كىو أمر نرفضو ألف ؾبرد التخلي عن الطفل مقابل اؼباؿ نعتربه فعل اذبار هبب العقاب عليو مدنيا كجنائيا.ألف شبهة االستغبلؿ كاضحة األمر الذم يشعر الطفل باؼبهانة إذاكاف ذا إدراؾ كإال فإف ىذا الضرر ؿبقق الوقوع مستقببلن. ثامنا: استغالؿ األطفاؿ في األنشطة اإلجرامية الصغيرة و توزيع المخدرات: عادة ما يتم استخد األطفاؿ ب األنشطة اإلجرامية الصغ تة كتوزيع ا ؼبخدرات كاليت ربظي بالتنظيم النسيب كاليت ب الغالب ما ربقق أرباحا طائلة ؼبنظم ىذا النشاط اإلجرامي. ب ح ت يتعرض ؼبخاطر نفسية كصحية تدفعو ب اؼبستقبل الح تاؼ اعبريبة كاعبنوح كالتعرض ػبطر اإلدماف. المبحث الثالث: حقوؽ الطفل الضحية وحقو في الحماية من الوقوع ضحية لعمليات االتجار االلكتروني بالبشر نتناكؿ ب ىذا اؼببحث أىم حقوؽ الطفل الضحية كاليت تكفلها لو الشريعة اإلسبلمية كالقوان ت العربية كاالتفاقيات الدكلية كخاصة النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية لكي ربظي ىذه الدراسة بنوع من التميز. ىذا ا ب جانب دراستنا غبق الطفل ب ضبايتو من الوقوع ضحية لعمليات االذبار بالبشر عرب االن تنت كاختطافو كاستغبللو جنسيا)االذبار االلك تكين بالبشر(. اؼبطلب األكؿ: حق الطفل ب ضبايتو من الوقوع ضحية لعمليات االذبار االلك تكين بالبشر. اؼبطلب الثاين: حقوؽ الطفل الضحية ب ت الفقو اإلسبلمي كاألنظمة الوضعية. )1) الف تة د/ عشارم خليل: األطفاؿ ب كضعيات االذبار: التعريف كاؼبعاي ت الدكلية كاألطر الربناؾبية اغبلقة العلمية مكافحة االذبار باألطفاؿ خبلؿ من /1/ ىػ )2( تب ت فبلنان: ازبذه )3( د/ ؿبمد مطر: اؼبوافق 2/ / كلية التدريب جامعة نايف العربية للعلو األمنية الرياض ىػ/ ص 6. ابنان.كاالبن الولد الذكر كاألنثى ابنة. اؼبعجم الوجيز مادة ب ت ص 64. أحكا قانونية عامة ؼبكافحة االذبار باألشخاص من منظور دك ب مقارف ص human@jilrcmagazines.com

159 العا الثاني المطلب األوؿ: حق الطفل في حمايتو من الوقوع ضحية لعمليات االتجار االلكتروني بالبشر. 159 األطفاؿ صيدا سهبل عرب صفحات االن تنت لسماسرة االذبار بالبشر كمركجي األنشطة اإلباحية كقد أصبح من اؼببلحظ أف خطورة جرائم االذبار بالبشر قد زادت مع توسع استخدا شبكة االن تنت كدخوؿ صبيع فئات اجملتمع إ ب قائمة اؼبستخدم ت ؽبا كخاصة األطفاؿ الذين يتم التغرير هبم كذبنيدىم للعمل عرب طرؽ بتلفة أبرزىا توىم الطفل أك أىلو بأنو سيحصل على فرص عمل جيدة ب مكاف ما ب يتم ذبنيدىم بغرض الدعارة أك غ تىا ف األنشطة غ ت اؼبشركعة ليجدكا أنفسهم قد احتيجزكا ب أكضاع سيئة كغ ت آدمية كقد تعرضوا لبلغتصاب كالضرب كغ تنبا من أشكاؿ اإليذاء البدين كاعبنسي بل كاغبرماف من الرعاية الصحية كقد يتم التخلص منهم بإلقائهم ب الشوارع بعد انتهاء الغرض من استخدامهم ىذا الفرع ماىية التجارة االلك تكنية بالبشر كصورىا كتعريف االستغبلؿ اعبنسي عبسد الطفل كصوره.. لذلش نتناكؿ ب أ: ماىية التجارة االلكترونية بالبشر: ترتبط التجارة االلك تكنية بالبشر باستخدا الوسائل االلك تكنية ب إبرا الصفقات التجارية اليت يبغي من خلفها اجملرموف بيع سلعة تتمثل ب اإلنساف فلقد أصبح الفضاء االلك تكين سوؽ مفتوحة لعرض منتجات بشرية زبضع لقانوف العرض كالطلب فيو كاؼبريح ب العملية أف الشارم كالبائع كفرت عليهما التكنولوجية عناء السفر كالتنقل كربح الوقت كدكف لقاء كالدفع بواسطة بطاقات ائتماف فحواجز ا بكاف كالزماف تبلشت لصا ب اإلجرا اؼبنظم ب ىذه اؼبمارسات كبالتا ب يصعب إثبات ىذه اعبرائم كصبع األدلة بشأ نا باعتبار أف اؼبتورط ب الغالب ينتحل شخصية مستعارة كقد يكوف مقيم ب دكلة أخرم غ ت تلش اليت تأكم ) ( اؼبوقع الذم يقو باستخدامو. كنعرؼ االذبار االلشتركين بالبشر بأنو: " ) ( غ ت اؼبشركع بالبشر أك ب التوسط فيها". ب: صور االتجار االلكتروني باألطفاؿ: استخدا الوسائل التقنية اؼبتطورة ب اجملاؿ اؼبعلوما ب لتسهيل عمليات االذبار 1 د/ أخا بن عودة زكاكم مليكة: ربديات ظاىرة اعبريبة العابرة لؤلكطاف كالثورة اؼبعلوماتية" كرقة العمل مقدمة إ ب اؼبؤسبر اؼبغاريب األكؿ حوؿ اؼبعلوماتية ك القانوف أكاديبية الدراسات العليا ب طرابلس/ليبيا 3027 أكتوبر ص 2 كاعبدير بالذكر أنو ال يوجد تعريف ؿبدد لظاىرة االذبار ب البشر إال أف التعريف اؼبعموؿ بو على نطاؽ كاسع ىو التعريف الوارد ب اؼبادة الثالثة من بركتوكوؿ األمم اؼبتحدة اؼبكمل التفاقية األمم اؼبتحدة ضد ا بريبة اؼبنظمة العابرة للحدكد الوطنية لعا 2000 كالذم عرؼ االذبار بالبشر بأنو " ذبنيد أك نقل أك ربويل أك استبل األشخاص عن طريق التهديد أك استخدا القوة أك أم نوع من أنواع اإلكراه أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك اػبداع أك إساءة استخدا القوة أك استغبلؿ موقف ضعف أك إعطاء أك تلقي دفعات أك فوائد للحصوؿ علي موافقة شخص يتمتع بالسيطرة علي شخص آخر هبدؼ االستغبلؿ. كيشمل االستغبلؿ ب حده األدىن علي استغبلؿ اآلخرين ب الدعارة كاألشكاؿ األخرل من االستغبلؿ اعبنسي أك العمالة أك اػبدمة القسرية أك العبودية أك فبارسات مشاهبة ؿ لعبودية أك العمل باإلكراه أك نقل األعضاء " human@jilrcmagazines.com

160 العا الثاني 160 من أخطر صور االذبار بالبشر ىي تلش اليت يكوف ضحيتها األطفاؿ كالقاصرات لذلش ب تش ت استخد مرتكيب ىذه اعبريبة ألم. من ك ؾاؼبادة اؼبنظمات غ ت اغبكومية ب عا ط اؼبواثيق الدكلية من األساليب غ ت قانونية كما اعتربهتا ظرفا مشددا لبلذبار بالبشر يستدعي عقوبة مشددة اتفاقية اجمللس األكركيب للعمل ضد االذبار باألشخاص لسنة أف كبو الزراعية ك ب عا قدرت منظمة العمل الدكلية أف ىناؾ مليوف صور االذبار االلك تكين باألطفاؿ ب فقد أكدت إحدل بعض ألف طفل يتم بيعهم كشراؤىم سنويان ب ؾباؿ اػبدمة اؼبنزلية أك ب اغبقوؿ ) ( طفل ب العا ب تتم اؼبتاجرة هبم سنويان. كتتمثل أىم االستغبلؿ اعبنسي عبسد الطفل كاستخدا شبكة اؼبعلومات الدكلية ب تسهيل إبرا عقود االذبار باألطفاؿ التقليدية أك التوسط فيها كاستغبلؿ األطفاؿ ب العمل القسرم أك استغبلؽبم ب التسوؿ أك استغبلؽبم ب التجنيد أك استخدامهم كقطع غيار بشرم أك استغبلؽبم ب األنشطة اإلجرا ) ( االستغبلؿ اعبنسي لؤلطفاؿ فسوؼ نتناكؽبا بالتفصيل ب البند التا ب. ية الصغ تة ك توزيع اؼبخدرات كنظرا ألنبية ج: تعريف االستغالؿ الجنسي لجسد الطفل: ىو: " كالسيطرة عل يو " اتصاؿ جنسي ب ت طفل كشخص بالغ أك مراىق من أجل إرضاء رغبات جنسية عند األخ ت مستخدمان القوة أك مقابل حصوؿ الطفل علي اؼباؿ ك / األخرل سواء أكاف اؽبدؼ من فبارسة اعبنس مع الطفل ذبارم أ ال". د: صور االستغالؿ الجنسي لجسد الطفل: تتنوع صور االستغبلؿ اعبنسي عبسد الطفل كتتعدد طرقو استدراج الطفل كربريضو على الفسق كالدعارة )االستمالة( أك األدكية كالغذاء كاؼبأكل كاغبماية أك غ ت ذلش من أساسيات اغبياة كمن ذلش إجبار الطفل على التلفظ بألفاظ فاضحة أك كتكوف ىذه الصورة من خبلؿ انتحاؿ أحد البالغ ت ؽبوية زائفة أثناء التحاكر الدردشة مع الطفل عرب شبكات اؼبعلومات الذم ي تاكح عمره ب الغالب ما ب ت : سن ة غبثو علي فبارسة نشاط جنسي غ ت مشركع حيث يوىم اجملرموف ضحاياىم برغبتهم ب تكوين عبلقة صداقة على اإلن تنت كاليت قد تتطور إ ب التقاء مادم ب ت الطرف ت أك توزيع صور إباحية عليهم أك استخدا لغة جنسية صروبة كبوىم ؼبعرفة مدم النضج البدين كاعبنسي للطفل كنظرا لقدرة ؿب ت ب التغرير باألطفاؿ كاستدراجهم عرب اإلن تنت علي ذباكز اغبدكد اعبغرافية للدكؿ حيث قد يكوف اجملر 2 1 جريدة العرب األسبوعي عدد السبت 25 / / ص 28 مقاؿ بعنواف : عمالة قسرية أكضحت قاعدة بيانات اإلن تبوؿ لصور االستغبلؿ اعبنسي لؤلطفاؿ خبلؿ طفل مستغبل يعد ضحية بصفة رظبية منذ إنشاء قاعدة البيانات ب يتم إنقاذ تقرير النشاط العا لئلن تبوؿ لعا 2008 ص 7 ( كغالبا ما يتم معاملة ضحايا الصادر عن اؼبؤسبر العاؼبي األكؿ ضد االستغبلؿ اعبنسي لؤلطفاؿ ألغراض ذبارية عقد ب ستوكهو ب عا عا 2004 كاليت تتضمن 400 صورة لؤلطفاؿ أف أكثر من 300 إال 68 طفبلن فقط ب عا 2004 رغم تعاكف 21 دكلةن ب ىذا األمر.) االستغبلؿ اعبنسي منهم كمجرم ت على النحو ادد ب البياف human@jilrcmagazines.com

161 العا الثاني ب بلد كالضحية ب بلد آخر. ك ذلشكوف معظم الضحايا من صغار السن فإف الكث ت من جرائهم ال يتم اإلببلغ عنها حيث ) ( ال يدرؾكث ت من الضحايا أ نم قد غرر بو. 161 ) ( كمن أبرز الصور األخرل الستغبلؿ الطفل استخدامو ب إنتاج اؼبواد اإلباحية ك ب اعتقادم أنو هبب التوسع ب تعريف اؼبواد اإلباحية حبيث ال يقتصر علي اؼبواد اليت ربتوم علي تصوير فعلي ألطفاؿ يشاركوف ب نشاط جنسي صريح بل يبتد ليشمل "كل مصنف ينطوم علي إشارة مع ت". كمن ذلش : ) ( صروبة أك ضمنية إ ب تصوير أك كصف طفل ب فبارسة نشاط جنسي أك ب سياؽ جنسي صور كلوحات األطفاؿ عرايا مع عد كجود أم أكضاع جنسية مث تة ؽبم فيها كخاصة الصور اليت يظهر فيها األعضاء التناسلية سواء التقطت سرا لؤلطفاؿ دكف علمهم أك برضائهم ) ( ) ( تصوير النشاط اعبنسي ب ت األطفاؿ أك تصوير فبارسة العادة السرية من قبل احد األطفاؿ منفردا. تصوير مواقف مث تة ب ت بالغ ت كأطفاؿ دكف الدخوؿ ب نشاط جنسي صريح. ) ( تصوير النشاط اعبنسي ب ت أطفاؿ كبالغ ت تصوير اؼبشاىد اعبنسية السادية أك البهيمية كذلش عند االلبراط ب نشاط جنسي مع حيواف. عندما يتم تصوير األطفاؿ الذين يتعرضوف لؤل ب أثناء فبارسة اعبنس أك ) ( ) ( تصوير األطفاؿ أثناء تعرضهم لبلعتداء اعبنسي بأشكالو اؼبختلفة دكف رضائهم عن ذلش. ) ( الصور كاؼبشاىد اليت ب صبعها من مصادر مشركعة كاجملبلت كالفهارس كالدكريات الطبية.. ا ب ك ب بثها عرب الشبكة العاؼبية ) ( للمعلومات بدكف أذف أصحاب اغبق فيها. 1 د/ السيد قبم: االذبار ب البشر كاالستغبلؿ اعبنسي لؤلطفاؿ حبث مقد للمؤسبر الدك ب الثاين حوؿ ضباية اؼبعلومات كاػبصوصية ب قانوف االن تنت القاىرة يونيو 2008 ص 11 Karolina Frischkopf: Corporate contribution to ensure the rights of children online, WCIII, 27.November 2008, p.5. من خبلؿ مراجعة االتفاقيات الدكلية كالقوان ت الدكلية سالفة الذكر قبد أ نا ب تعرؼ مع ت العركض أك اؼبواد اإلباحية كذلشآلف ربديد ماىية 2 اؼبواد اإلباحية أمر معقد للغاية حيث ىبتلف مفهومها من زبصص إ ب آخر كما ىبتلف اختبلفا كب تا حبسب اؼبعاي ت اليت يتم تطبيقها ب كل ؾبتمع أك بلد طبقا للمعتقدات األخبلقية كالثقافية كاعبنسية كاالجتماعية كالدينية لكل ؾبتمع علي حده كاليت يصعب حصرىا ب تعريف قانوين جامع مانع. راجع: rnography%20law%20and%20index.pdf 3 Gareth Griffith and Kathryn Simon,Child Pornography Law, NSW PARLIAMENTARY LIBRARY,Briefing Paper No 9/08August 2008 p.2 Richard Wortley, Stephen Smallbone; Child Pornography on the Internet, ProblemOriented Guides for Police, Guide No. 41, US Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services, 2006 p human@jilrcmagazines.com

162 العا الثاني ك ب اغباالت السابقة يتوقف التعويض اؼبدين اؼبستحق للطفل أك ألكليائو حبسب درجة اػبطورة اليت تنطوم عليهاكل حالة كما يرتبط هبا من ضرر. ك بكل األحواؿ نرم أنو هبب أف وباسب الشخص الذم يقو بنشر أم صورة لطفل حىت كلو كانت ؿبتشمة علي أحد اؼبواقع اليت تركج للرزيلة آلف ذلش يس للطفل كلعائلتو. علي أف يراعي القاضي عند تقدير التعويض اؼبستحق للطفل الضحية أف صورتو قد تبقى إ ب األبد علي صفحات اإلن تنت يتم تبادؽبا من شخص لشخص كمن موقع إ ب آخر. 162 لذلش فإف مصطلح "اؼبواد اإلباحية" ال يقتصر فقط علي الصور كاألفبل كاألعماؿ الدرامية األخرل كلكن يبتد أيضا إ ب اؼبواد اؼبكتوبة اليت ربتوم علي كصف لنشاط ب ين طفل كشخص بالغ ك ذلش التسجيبلت الصوتية اليت تصف مثل ىذا النشاط. كنظرا ػبطورة ىذه اؼبواد كربقيقا ؼبصلحة الطفل الفضلى هبب رفع اغبد األدىن للعقوبة اعبنائية اؼبقررة لنشر كتوزع كنقل اؼبواد اإلباحية أك سبلكها ؽبذا الغرض حيث إننا نبلحظ أف بعض اؼبشرع ت ينزلوف هبذا اغبد للسجن ؼبدة ال تقل عن أربعة عشر يوما أك ثبلثة أشهركما ب القانوف اعبنائي الكندم. ك ذلش نرم تشديد الغرامات اؼبقررة علي ؿب ت ب ىذه األنشطة اليت لن توازم أبدا حجم اؼبكاسب اليت هبنيها ىؤالء األشخاص من كراء أنشطتهم الغ ت مشركعة فعلي سبيل اؼبثاؿ يبلغ حجم التعامل ب اؼبواد اإلباحية ب مدينة كاليفورنيا األمريكية فقط مبلغ ) ( مليار دكالر سنويا. ) ( نوع من العقوبات التعزيرية علي مستهلكيها. ىػ: موقف اإلسال واالتفاقيات الدولية من االستغالؿ الجنسي لألطفاؿ: كحيث إف زيادة الطلب علي ىذه اؼبواد يؤدم إ ب زيادة إنتاجها لذلش فنجن نرم فرض لقد كقف اإلسبل ضد اؼبمارسات اعبنسية اؼبنحرفة كقفة صارمة أراد من خبلؽبا أف وبفظ للطفولة كرامتها كبراءهتا اليت يسلبهما االستغبلؿ اعبنسي الذم ال يدؿ على أدىن معاين الكرامة اإلنسانية لدل اؼبتجرئ عليو حيث يصبح الطفل بفعل ىذا االستغبلؿ آلةن أك لعبةن يلعب هبا أيناس نزعت من قلوهبم الرضبة كالعفة كاغبياء فاإلسبل كقف ضدكل ما ىبل بكرامة اإلنساف كيبكن اغبصوؿ علي ىذا البحث من شبكة االن تنت علي الرابط التا ب: 1 Karolina Frischkopf:Corporate contribution to ensure the rights of children online, WCIII, 27.November 2008,p.1 كاعبدير بالذكر أف اجمللس األعلى للطفولة ب كزارة الشؤكف االجتماعية اللبنانية نظم مؤسبر "سبلمة األطفاؿ على االن تنت " بالتعاكف مع 2 اؼبايكركسوفت بتاريخ 25/11/2010 ب فندؽ راديسوف بلو مارتينيز ع ت اؼبريسة كالذم انتهي إ ب اؿ توصيات اآلتية )توصيات عبنة التشريع ب االن تنت( بعد مناقشة مق تح مشركع قانوف يتعلق جبرائم استغبلؿ القاصرين ب اؼبواد اإلباحية ب إضافة بعض اؼبق تحات اليت تتعلق باؼبادة 536 : تشديد العقوبة من ستة أشهر إ ب سنة لكل من تاجر أك بث أك نشر. زيادة العقوبة من ستة أشىر إ ب 3 سنوات لكل من اعد أك أنتج أك سجل أية رسو أك صور أك أفبل إضافة بند يتعلق باؽباتف اػبلوم. إضافة فقرة تتعلق بالتشدد ب العقوبة لتصبح القضية جناية عندما يكوف مرتكبها شخصا معنويا كإقفاؿ اؼبؤسسة مثبل. human@jilrcmagazines.com

163 العا الثاني سواء ه أكاف طفبلن أ غ ته كقفةن شرع فيها حدكد التعدم على األعراض كالتعزيرات ب خدش اغبياء العا كاػباص فقاؿ تعا ب : { ) ( ى ش ى ما ظىى ه ى ر م نػ ى ها ى ك ى ما ب ى ط ى ى ن }. قيل إ رمبى ا ى ح رر ى ى ى ر بيب ال ىف ىواح 163 لذا عمل اإلسبل على حفظ حق الط فل كالطفولة ضدكل ما يساعد على االكبرافات األخبلقية كاعبنسية فى ى م رهىد لو طريق العفة كاغبياء من أكؿ إدراكو ؼبع ت اغبياة فأمر الوالدين بالتفريق ب ت األطفاؿ ب اؼبضاجع كأمر األطفاؿ باالستئذاف عند إرادة الدخوؿ على الوالدين كاألىل لكي هبنب األطفاؿ مفسدة اال طبلع على العورات ب مثل ىذه السن اؼببكرة. فاإلسبل يبنع من ارتكاب الفواحش بعامة كهب بر فعلها ب يأ ب كيزيد االح تاز ب حق األطفاؿ فيأمرىم باالستئذاف كمفارقة أمثاؽبم من األطفاؿ ب أماكن النو. ) ( منحرفان. كالشش أف اإلسبل كىو وبيط األطفاؿ هبذه الرعاية التامة فإنو يبن ع منعان قطعيان استغبلؽبم استغبلالن جنسيان أك كلقد التقت االتفاقيات الدكلية ب ىذا الشأف مع التشريع اإلسبلمي اغبكيم كاؼبادة الرابعة كالثبلث ت من االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل رقم ) ( لسنة ) ( كاؼبادة السابعة كالعشركف من اؼبيثاؽ األفريقم غبقوؽ كرفاىية الطفل كالذم دخل حيز النفاذ ب نوفمرب كاليت ألزمت الدكؿ األطراؼ ب ىذا اؼبيثاؽ حبماية الطفل من صبيع أشكاؿ االستغبلؿ كاالعتداء اعبنسي كعلى كجو اػبصوص ازباذ التداب ت البلزمة ؼبنع االعتداء اعبنسي عليهم ب األحواؿ اآلتية: أ: إغراء أك إكراه أك تشجيع الطفل على االلبراط ب أم نشاط جنسي. ب: استخدا األطفاؿ ب الدعارة أك اؼبمارسات اعبنسية األخرل. ج: استخدا األطفاؿ ب العركض كاألنشطة كاؼبواد اإلباحية. ( 1 ) سورة األعراؼ اآلية 33. ( 2 ) كمن الشواىد األخرل لعناية اإلسبل حبماية الطفل من اؼبخاطر كاآلفات كحث الوالدين علي رعاية الطفل ب سلوكو كمراقبة حركاتو كخطواتو كمنعو من كل تصرؼ يفضي بو إ ب ما يضره كيؤذيو أف القرآف الكر ن جعل من مقاصد القتاؿ ب سبيل ا دفع الضرر كاألذل عن األطفاؿ كغ تىم من اؼبستضعف ت كما ب قولو تعا ب: }كمالكم ال تقاتلوف ب سبيل ا كاؼبستضعف ت من الرجاؿ كالنساء كالولداف...{) سورة النساء اآلية 75( ك يقوؿ النيب صلى ا عليو ك سلم:»إذا استجنح الليل فلفوا صبيانكم فإف الشياط ت تنتشر حينئذ«)ركاه البخارم كمسلم( كالشياط ت شرار 3 اػبلق ف اإلنس كاعبن ك لهم ينتشركف ب الطرؽ إذا أظلم الليل ك شرار اإلنس أشد ضررا على األطفاؿ من شرار اعبن كمن شدة حرص اإلسبل على ربص ت الطفل من شركر الشياط ت أمر النيب صلى ا عليو ك سلم الرجل أف يتعوذ لولده من الشيطاف قبل أف يقذؼ نطفة ب بطن أمو فقاؿ صلى ا عليو ك سلم: ول» أبدا«)ركاه البخارم ك مسلم(. أف أحدكم إذا أتى أىلو قاؿ باسم ا اللهم جنبنا الشيطاف كجنب الشيطاف ما رزقتنا فقدر بينهما كلد ب يضره شيطاف كاليت تنص علي" تتعهد الدكؿ األطراؼ حبماية الطفل من صبيع أشكاؿ االستغبلؿ اعبنسي كاالنتهاؾ اعبنسي, كؽبذه األغراض تتخذ الدكؿ األطراؼ, بوجو خاص, صبيع التداب ت اؼببلئمة الوطنية كالثنائية كاؼبتعددة األطراؼ ؼبنع: أ(: ضبل كإكراه الطفل على تعاطي أم نشاط جنسيغ ت مشركع. ب(: االستخدا االستغبل ب لؤلطفاؿ ب الدعارة أك غ تىا من اؼبمارسات اعبنسية غ ت اؼبشركعة. ج(: االستخدا االستغبل ب لؤلطفاؿ ب العركض كاؼبواد الداعرة". human@jilrcmagazines.com

164 العا الثاني المطلب الثاني: حقوؽ الطفل الضحية بين الفقو اإلسالمي واألنظمة الوضعية الطفل اجمل ت عليو أك الضحية ب نطاؽ البحث ىوكل طفل أصيب بضرر من جراء جريبة االذبار بالبشر كيدخل ب مفهو الضرر الضرر البدين الذم يلحق جبسد ىذا الطفل كالضرر النفسي الذم يع ت تأثر عقل الطفل دبا قاساه أك شهده كالضرر اؼبادم الذم ي تتب على فقداف أك زبريب اؼبمتلكات. 164 كمن اغبرم بالقوؿ أف االىتما حبقوؽ الضحايا ليس أمران مستحدثا ككليدان ؽبذا العصر فقد سبق اإلسبلكل األنظمة اؼبعاصرة ب االىتما بضحايا اعبريبة كغ تىم من الفئات األك ب بالرعاية نظرا للظركؼ اليت كجدكا هبا كفرضت عليهم. كما ذبدر اإلشارة إ ب أف حقوؽ الضحايا سواء اؼبرتبطة بصفتهم اإلنسانية بوجو عا أ تلش اليت ينبغي ضما نا ؽبم كبشر كضعوا ب ظركؼ استثنائية تتميز بعبلقة عضوية فيما بينها حيث ي تتب علي حرماف الفرد من إحداىا انتهاؾ مصلحتو اؼبشركعة ب التمتع هبذا اغبق أك ذاؾ كتقتضي مناىضة جرائم االذبار باألطفاؿ كمعاعبة آثارىا الضارة بالطفل ضماف ازباذ عدد من التداب ت ك فالة عدد من ) ( اغبقوؽ األصلية أك التبعية للطفل الضحية كمنها ما يلي: 1 للمزيد راجع: اؼببادئ التوجيهية بشأف توف ت العدالة لؤلطفاؿ ضحايا اعبريبة كالشهود عليها اليت أجازهتا عبنة األمم اؼبتحدة ب شأف منع اعبريبة كالعدالة اعبنائية ب جلستها الرابعة عشرة 2723 مايو 2005 )كىذه اؼببادئ التوجيهية كانت قد اق تحت من قبل اؼبكتب الدك ب غبقوؽ الطفل ب كندا كطورهتا ب أجازهتاعدة ىيئات دكلية( الربكتوكوؿ االختيارم التفاقية حقوؽ الطفل بشأف بيع األطفاؿ كاستغبلؿ األطفاؿ ب البغاء ك ب اؼبواد اإلباحية اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كاالفضما دبوجب قرار اعبمعية العامة لؤلمم أيار/مايو 2000 دخل حيز النفاذ ب 18 يناير 2002 اؼبتحدة 263 الدكرة الرابعة كاػبمسوف اؼبؤرخ ب 25 كذبدر اإلشارة إ ب أف ىناؾ عدد من النصوص الدكلية اليت مشلت ىذه اغبقوؽ إصباال كمن ذلش: نص اؼبادة السادسة من بركتوكوؿ منع كقمع كمعاقبة االذبار باألشخاص كخباصة النساء كاألطفاؿ اؼبكمل التفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية كالذم تضمن اآل ب: " مساعدة ضحايا االذبار باألشخاص كضبايتهم: 1 ربرص كل دكلة طرؼ ب اغباالت اليت تقتضي ذلش كبقدر ما يتيحو قانو نا الداخلي على صوف اغبرمة الشخصية لضحايا االذبار باألشخاص كىويتهم بوسائل منها جعل اإلجراءات القانونية اؼبتعلقة بذلش االذبار سرية. 2 تكفل كل دكلة طرؼ احتواء نظامها القانوين أك اإلدارم الداخلي على تداب ت توفر لضحايا االذبار باألشخاص ب اغباالت اليت تقتضي ذلش ما يلي: أ( معلومات عن اإلجراءات القضائية كاإلدارية ذات الصلة ب( مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم كشواغلهم كأخذىا بع ت االعتبار ب اؼبراحل اؼبناسبة من اإلجراءات اعبنائية ضد اعبناة دبا ال يبس حبقوؽ الدفاع. 3 تنظر كل دكلة طرؼ ب تنفيذ تداب ت تتيح التعا ب ا بسدم كالنفساين كاالجتماعي لضحايا االذبار باألشخاص دبا يشمل ب اغباالت اليت تقتضي ذلش التعاكف مع اؼبنظمات غ ت اغبكومية كسائر اؼبنظمات ذات الصلة كغ تىا من عناصر اجملتمع اؼبدين كخصوصا توف ت ما يلي: أ( السكن البلئق ب( اؼبشورة كاؼبعلومات خصوصا فيما يتعلق حبقوقهم القانونية بلغة يبكن لضحايا االذبار باألشخاص فهمها ج( اؼبساعدة الطبية كالنفسانية كاؼبادية د( فرص العمل كالتعليم كالتدريب. 4 تأخذ كل دكلة طرؼ بع ت االعتبار لدل تطبيق أحكا ىذه اؼبادة سن كنوع جنس ضحايا االذبار باألشخاص كاحتياجاهتم اػباصة كالسيما احتياجات األطفاؿ اػباصة دبا ب ذلش السكن البلئق كالتعليم كالرعاية. 5 ربرصكل دكلة طرؼ على توف ت السبلمة البدنية لضحايا االذبار باألشخاص أثناء كجودىم داخل إقليمها. 6 تكفل كل دكلة طرؼ احتواء نظامها القانوين الداخلي على تداب ت تتيح لضحايا االذبار باألشخاص إمكانية اغبصوؿ على تعويض عن األضرار اليت تكوف قد غبقت هبم". human@jilrcmagazines.com

165 العا الثاني : إنقاذ كانتشاؿ األطفاؿ من الوضعية االذبارية اإليذائية كتوف ت اغبماية األكلية كاؼبساعدات الطبية كالنفسانية كالقانونية ؽبم : إعادة تأىيل األطفاؿ كدؾبهم مع الذات كاألسرة كاجملتمع كمع الدكلة كاالنتصاؼ ؽبم من خبلؿ معاقبة اعبناة كاؼبسئول ت عن عمليات االذبار هبم كتقد ن يد العوف ؽبم ب زبطي اآلثار السلبية للجريبة. كإفكانت ىناؾ العديد من العقبات اليت تقف حجر عثرة أما سبتع الطفل اؼبضر كر هبذا اغبق ب بعض الدكؿ العربية لعل أبرزىا ) ( للقيا بعملية التأىيل بصورة ناجحة. : انتشار الفقر كغياب اإلمكانيات كالكوادر األزمة 165 : : اغبق ب اؼبعاملة بكرامة كرضبة خاصة خبلؿ مرحلة التحقيق كااكمة. اغبق ب اغبماية من التمييز ضده علي أساس اعبنس أك ف الدم أك األصل..ا ب. : حق الطفل ب اغبصوؿ على اؼبعلومات ذات الصلة.) ) : حق الطفل ب التعب ت عن شواغلو كآرائو ك ب أف يستمع إليو. : كفالة حق الطفل ب اػبصوصية كابتكار اغبلوؿ اؼببلئمة غبالتو كاؼبتسقة مع اؼبعاي ت الدكلية البلز إتباعها ب شأف األطفاؿ اؼبتجر بو. : : : كفالة حق الطفل ب اغبماية من اؼبشقة أثناء ؾبريات العدالة ك فالة حقو الدفاع دبا ب ذلش تقد ن اؼبساعدات القانونية لو كألسرتو كمعاملتهم دائماكضحية كعد احتجازه أك ترحيلوكمنتهش لقانوف اعبوازات كاؽبجرة.) ) اغبق ب األماف كضبايتو باعتباره أحد الشىود. كفالة حق الطفل ب اغبصوؿ علي التعويض اعبابر ؼبا غبق بو من ضرر من خبلؿ إتاحة اإلجراءات اؼبناسبة للوصوؿ إليو دكف سبييز ب ت طفل كآخر. مع مراعاة أف األثر اؼب تتب علي انتهاكات حقوؽ اإلنساف أك حرياتو ال يزيلها ب الغالب أم تعويض وبصل عليو اجمل ت عليو ) ( ال يبكن اس تدادىا بالكامل. نظرا لصعوبة إعادة اغباؿ إ ب ما كاف عليو بالنسبة للمج ت أك ألسرتو باعتبار أف اغبق ىنا من األشياء اليت )1( كراجع أيضا: د/عشارم ؿبمود خليل: األطفاؿ ب كضعيات االذبار: التعريف كاؼبعاي ت الدكلية كاألطر الربناؾبية الرياض 1427 ىػ/ 2006 ص 38 كراجع مؤلفنا: النظا القانوين غبماية حقوؽ ضحايا االذبار بالب شر دراسة مقارنة ب ت الفقو اإلسبلمي كاألنظمة الوضعية ب ضوء النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية كاالتفاقيات كالقوان ت ذات الصلة اؼبكتب اؼبصرم للكتب القانونية ربت الطبع للمزيد عن حقوؽ الضحايا أما اكمة اعبنائية الدكلية راجع: د/ أضبد رسالة الدكتوراه السابقة بند 215:211 ص.315:309 ثابت عبد الرحيم: اكمة اعبنائية الدكلية دراسة موضوعية إجرائية 2 اػبطة الوطنية ؼبكافحة االذبار بالبشر خبلؿ الف تة من يناير 2011 حىت يناير 2013 القاىرة 2 ديسمرب 2010 أحد منشورات اللجنة الوطنية التنسيقية ؼبكافحة كمنع االذبار بالبشر ص القاضي/ سعيد قاسم العاقل: اؼبعاي ت الدنيا غبقوؽ الضحايا )اجمل ت عليهم( أثناء مرحلة التحقيق مرجع سابق ص 11. )4( انظر اؼبادة 19 من اإلعبلف اػباص حبماية األشخاص ضد االختفاء القسرم لعا 1992 الصادر بقرار اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة رقم 47 / 133 لعا 1992 كاؼبادة 14 من اتفاقية مناىضة التعذيب كغ ته من ضركب اؼبعاملة القاسية أك البلإنسانية أك اؼبهينة لعا 1984 كاؼبادة 75 من نظا ركما human@jilrcmagazines.com

166 العا الثاني : اغبق ب الوقاية من تكرار االنتهاكات من خبلؿ مشوؿ الطفل بالرعاية كاالىتما سواء من قبل الدكلة أك مؤسسات الرعاية األخرل. : إعادة األطفاؿ األجانب ضحايا جرائم االذبار ألكطا نم األصلية. 166 : اعتماد مبدأ اؼبصلحة الفضلى للطفل ب اختيار أنواع االنتصاؼ لو كضحية دبا فيها البدائل غ ت اعبنائية مثل التصاغبية أك التعويضية اؼبنطوية على زبفيف أك إزالة الضرر الذم غبق بالطفل كاال ) ( الطرف ت كغ ت ذلش من تداب ت يتفق عليها. : : العدالة عتذار كقبولو كترميم العبلقة اؼبتهدمة ب ت توف ت كافة اؼبعلومات االستخبارية عن األشخاص اؼبشتبو ب كو نم ضالع ت ب االذبار باألطفاؿ أك ب استخدا اػبدمات التجارية كمن ب استخدا ىذه اؼبعلومات كتبادؽبا مع الدكؿ األخرل ذات الصلة ؼبنع كقمع االذبار باألطفاؿ كمعاقبة اؼبتاجرين. : ربديد اغباالت اليت يكوف فيها األطفاؿ ب كضعية أذبارية ضحايا ؿبتمل ت لبلذبار باألشخاص. كىذا يتطلب تدريب بتصي إنفاذ القانوف كاألخصائي ت االجتماعي ت كالنفساني ت كبوجو عا كل اؼبتعامل ت مع األ طفاؿ الكتشاؼ حاالت يبكن أف تكوف ه ى ع ن رفة ب القانوف الوط ت فبا يسهل ضباية األطفاؿ مندرجة ربت التعريف الدك ب لبلذبار باألطفاؿ أك ربت اعبرائم اؼبتصلة بو كاؼب كمساعدهتم. كاعبدير بالذكر أف من أبرز فبيزات النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية كاليت اعتربىا ا لبعض أحد اؼبظاىر التقدمية األخرل للمحكمة اعبنائية الدكلية ىو ضباية اجمل ت عليهم كالشهود ب جرائم االذبار بالبشر سواء خبلؿ مرحلة التحقيق ب الدعول اعبنائية أك أثناء الدعول القضائية. كما تكفل صبيع أجهزة اكمة للمج ت عليهم كللشهود ضباية بدنية كالدعم النفسم البلز ؽبم. كخاصة قسم مشاركة كتعويض الضحايا ككحدة الضحايا كالشهود بقلم اكمة كالذم يقو بإعبل ىؤالء الضحايا حبقوقهم فيما يتصل باؼبشاركة كاغبصوؿ علي التعويضات كيساعدىم ب تقد ن طلبات اؼبشاركة ب اإلجراءات أك للحصوؿ على التعويض أك لكبلنبا. كما يقد خدمات اؼبساعدة ب اغبصوؿ على النصائح القانونية البلزمة ؼبا سبق كتدب ت التمثيل القانوين. ىذا إ ب جانب قيامو بدكر فعاؿ ب ربديد ىوية الضحايا كالوصوؿ إليهم كاتصالو جبماعات الضحايا كاؼبنظمات غ ت اغبكومية كغ تىا من اؼبنظمات الية كالدكلية خاصة ب الببلد اؿ ب سبارس اكمة نشاطها هبا. األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية ك ذا قرار عبنة حقوؽ اإلنساف رقم 1996/35 كاؼببدأ رقم 35 من ؾبموعة اؼببادئ اؼبتعلقة حبماية صبيع األشخاص الذين يتعرضوف ألم شكل من أشكاؿ االحتجاز أك السجن من قرار اعبمعية العمومية لؤلمم اؼبتحدة رقم 173/43 لعا راجع: د/ أضبد أبو الوفا: اؼببلمح األساسية للنظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية كعبلقتو بالقكان ت كالتشريعات الوطنية اجمللة اؼبصرية للقانوف الدك ب 2002 ؾبلد 58 ص 45 د/عبد اغبميد ؿبمد عبد اغبميد: اكمة اعبنائية الدكلية دراسة لتطور نظا القضاء الدك ب اعبنائي كالنظا األساسي للمحكمة ب ضوء القانوف الدك ب اؼبعاصر دار النهضة العربية القاىرة ط ص 727. ( 1 ) د/ عشارم ؿبمود خليل: األطفاؿ ب كضعيات االذبار: اؼبرجع السابق ص human@jilrcmagazines.com

167 العا الثاني كما تقو كحدة الضحايا كالشهود بتقد ن النصيحة كالتدريب كالدعم لباقي أجزاء اكمة ب ؾباؿ ضماف السبلمة كالراحة لضحايا اعبرائم كالشهود. كخاصة لوكاف أحد ىؤالء األشخاص من األطفاؿ كاؼبعاق ت ك بار أك النساء( الفئات اؼبهمشة( ) ( باعتبار أف الوحدة مسئولة عن برامج ضباية الشهود. 167 كمن أبرز مها اكمة ب ضباية الضحايا دكرىا ب تقد ن دعما إداريا كلوجيستيا للضحايا عندما يقوموف باإلدالء بأقواؽبم كشهود أما اكمة ب إطار كضع يكفل اح تا الضحية الشاىد كعد تسبيب ذبربة الشهادة ب ضرر أك مع صدمة إضافية لو. كما تقو أجهزة اكمة بتوف ت الرعاية النفسية كاالجتماعية كغ تىا لؤلفراد اؼبصاحب ت للشاىد. اناة أك كتتمثل أىم ضمانات اجمل ت عليو كحقوقو أما اكمة اعبنائية الدكلية ب: كفالة التمثيل القانوين للضحايا أمامها كعد االعتداد باغبصانة أمامها ك فالة حصوؽبم علي التعويضات اؼبستحق ؽبم كسبتعهم باغبق ب التأىيل ىذا إ ب جانب سبتعهم بعدد من االمتيازات كاغبصانات عند مشاركتهم ب إجراءات الدعول اعبزائية أما اكمة.) ) الخاتمة: قسمنا ىذه الدراسة إ ب ثبلث مباحث رئيسة تناكلنا ب اؼببحث األكؿ " مفهو االذبار بالبشر كالطفل الضحية كخصائص جرائم االذبار بالبشر. ك ب اؼببحث الثاين استعرضنا موقف القانوف الدك ب من االذبار باألطفاؿ كصور االذبار باألطفاؿ الشائعة ب الوطن العريب. أما ب اؼببحث الثالث فقد أشرنا إ ب حقوؽ الطفل الضحية كحقو ب اغبماية من الوقوع ضحية لعمليات االذبار االلك تكين بالبشر. كقد توصلنا ب ختامها إ ب عدد من النتائج كالتوصيات: أوال: النتائج: كر اإلسبل اإلنساف بصورة تفوؽ ما خلصت إليو االتفاقيات كالقوان ت البشرية كإفكافكليهما قد اتفقوا قدسية جسد اإلنساف كضركرة اح تا حقوقوكإنساف كإف كانت القوان ت الوضعية قد عجزت عن ربقيق التوازف ب ت األحياء كاألموات. )1( راجع: برنامج اكمة اعبنائية الدكلية اكمة اعبنائية الدكلية كالسوداف مصدر سابق ص 9 مبلحظة مرجعية للمحكمة اعبنائية الدكلية : "مشاركة الضحايا كجرب األضرار الىام 11 أغسطس 20 الرقم:. ICC EN 2 للمزيد انظر د/ أضبد ثابت عبد الرحيم: اكمة اعبنائية الدكلية دراسة موضوعية إجرائية رسالة دكتوراه جامعة القاىرة كلية اغبقوؽ 1433 ىػ 2012 بند 211 ص العربية اؼبفتوحة ب 309 خالد ؿبمد خالد: مسؤكلية الرؤساء أك القادة أما اكمة الدكلية اعبنائية رسالة ماجست ت كلية القانوف ب األكاديبية الدامبارؾ 1429 ىػ 2008 ص 69:68 د/عبد اغبميد ؿبمد عبد اغبميد: اكمة اعبنائية الدكلية دراسة لتطور نظا القضاء الدك ب اعبنائي كالنظا األساسي للمحكمة ب ضوء القانوف الدك ب اؼبعاصر دار النهضة العربية القاىرة ط ص 727 كارجع أيضا مؤلفنا السابق اإلشارة إليو" النظا القانوين غبماية حقوؽ ضحايا االذبار بالبشر دراسة مقارنة ب ت الفقو اإلسبلمي كاألنظمة الوضعية ب ضوء النظا األساسي للمحكمة اعبنائية الدكلية كاالتفاقيات كالقوان ت ذات الصلة" human@jilrcmagazines.com

168 العا الثاني جريبة االذبار باألعضاء البشرية ىي من اعبرائم العابرة للحدكد الوطنية كال يبكن الدك ب كىذا يتطلب مزيدان من عقد االتفاقيات التعاكنية اؼبش تكة كاليت تسهم ب يدعم االعتماد اؼببدئي غبكم الثوابت القانونية. التصدم ؽبا إال من خبلؿ التعاكف تعزيز دكر القوان ت الوطنية كالدكلية دبا 168 هبب أف يراعي عند ربديد التعويض اؼبدين اؼبستحق للضحايا : أف صبيع الضحايا غالبان ما يتم شراؤىم كبيعهم عدة مرات فبا يدفع للبحث عن مسئولية الوسطاء كاؼبتدخل ت ب ىذه األفعاؿ كتضامنهم ب التعويض. القوان ت العربية اليت جاءت منظمة لنقل األعضاء أك االذبار فيها ىي قوان ت غ ت تامة ينقصها التنظيم الكامل لعملية النقل كاؼبسئولية اليت تقع علي أطرافها لذلش نيب باؼبشرع ت ب الدكؿ العربية ضركرة التنظيم اؼبتكامل ؽبذه اؼبعضلة حيت ال يستغل ضعاؼ النفوس عد التكامل التشريعي ؽبذه اؼبسألة ب ربقيق اؼبأرب الشخصية اليت تتعرض مع قيم اجملتمع كنظامو العا. كبعد العرض السابق فقد انتهينا إ ب التوصيات التالية: ضركرة تفعيل ما صدر من قوان ت تتصل دبكافحة االذبار بالبشر ب الوطن العريب كذلش مثبل عن طريق ع قد دكرات تدريبية للقضاة كك بلء النائب العا بشأف ىذه اعبرائم مع ضركرة إصدار اؼبزيد من القوان ت كالقواعد الرادعة ؽبذه اؼبمارسات خاصة إذا كاف ضحيتها أحد األطفاؿ أك النساء. مع ضركرة االلتزا دببادئ الشريعة اإلسبلمية كأحكامها ب ربر ن استغبلؿ اإلنساف كالوقاية من السقوط ضحية للجرائم بكافة صورىا. العمل على كضع مشركع قانوف عريب مبوذجي ؼبواجهة جرائم االذبار باألشخاص يراعي اػبصوصيات الوطنية كالسمات القومية للمجتمع العريب كحث الدكؿ العربية على تب ت قواعد قانونية كعملية ؼبواجهة االذبار باألطفاؿ كالنساء. ضركرة توافق صبيع التداب ت األمنية اؼبتخذة غبماية الطفل علي االن تنت كأف تكوف متسقة مع القانوف الدك ب كمعاي ت حقوؽ اإلنساف كاليت تعد دبثابة القانوف العاؼبي دبع ت أف ىذه التداب ت ستكوف غ ت قانونية ح ت تقيد حق إنساين آخر فيما عدا الظركؼ االستثنائية. كما هبب أف تكوف صبيع القيود اليت تفرضها ىذه التداب ت دقيقة كؿبددة بدقة ك ب إطار اغبد األدىن الضركرم لتلبية حاجة حقيقية يع تؼ هبا القانوف سواء أكاف القانوف الدك ب أ الدك ب كمبلئمة لتلش اغباجة. بالنسبة لدور المحكمة الدولية الجنائية في حماية ضحايا االتجار بالبشريجب القضاء علي التحديات اليت من شأ نا إعاقة إعماؿ اكمة الدكلية اعبنائية الختصاصها الوالئي ب تعقب مرتكيب جرائم االذبار بالبشر كاليت سبق اإلشارة إليها ب إطار الدراسة علي كبو مفصل. كما هبب أف كبظي الضمانات اؼبمنوحة للضحايا ب إطار اكمة اعبنائية د للمزممن البحث كالتطوير. ازباذ إجراءات رادعة ب مواجهة اغبكومات اليت ترفض اإلذعاف كاالنضما لبلتفاقات كاؼبعاىدات اػباصة بتجارة البشر. بالنسبة لحماية وتعويض الضحايا والمعاملة الواجبة لهم نرل ضركرة تفعيل ما انتهت إليو الدراسات كاؼبؤسبرات الدكلية كالوطنية من توصيات ذات الصلة كاليت تراعي خصوصيةكل صورة من صور االذبار عن األخرل كما استقر عليو علماء علم النفس كاالجتماع ب ىذا الشأف كمن ذلش: هبب علي اغبكومات الوطنية أف تقو خبطوات جدية لضماف عد اعتقاؿ أك معاقبة human@jilrcmagazines.com

169 العا الثاني ضحايا االذبار بالبشر كمعاملتهم بطريقة تتفق مع ؾرامتهم االنسانية كحقوقهمكبشر. مع ضركرة ال تكيز علىكيفية تأىيل ضحايا جرائم االذبار اعبنسى ك ذلش توعية اجملتمع بكيفية تقبل ىذه الضحية مرة أخرل بعد عبلجها. 169 بالنسبة ؼبناىضة زكاج القاصرات فيجب التوعية الكاملة خبطورة ىذه الظاىرة ؼبا ؽبا من آثار خط تة على اؿ فتيات مع خلق نوع من التعاكف كالتكامل ب ت اؼبؤسسات اغبكومية كغ ت اغبكومية خاصة اعبمعيات األىلية لنشر الوعي دبخاطر ىذا الزكاج كالقضاء على مثل ىذه الظاىرة ال تكيز على دكر اعبمعيات األىلية بشكل خاص كىو ما يتطلب توعية العامل ت هبا أكال حيث تعد ىذه اعبمعيات ىى األقرب للمواطن خاصة ب اجملتمعات الريفية مع التدرج ب حل مشكلة زكاج القاصرات باعتبارىا نتاج ؼبشاكل معقدة علمان بأف النظا االجتماعي ىو نظا معقد باألساس كدعم قدرات النظا الصحى ؼبواجهة اؼبشاكل. ىذا إ ب جانب توف ت معلومات للفتيات عن حقوقهن اإلقبابية الصحية الناذبة عن الزكاج اؼببكر باإلضافة إ ب كضع ضوابط ربدد معاي ت منح التأش تات لؤلجانب للحد من دخوؽبم لغ ت أغراض السياحية مع األخذ ب االعتبار سياسات جذب السائح ت كاخ تا هبب علي اؼبشرع خلق حافز للمواطن ت على اإلببلغ عن حاالت الزكاج اؼببكر مع ضركرة ذبر ن تزكيج القاصرات بنص خاص. هبب إنشاء ىيئة ؼبكافحة االذبار بالبشر كمساعدة الضحايا على العودة إ ب الوطن األ أك البقاء ب الدكلة اؼبستقبلة كما ىو اغباؿ ب القانوف السعودم تكوف ذات طابع دك ب كؽبا فركع إقليمية ب الدكؿ اؼبختلفة.

170 العا الثاني

171 العا الثاني مراكز إيواء األطفاؿ ضحايا االتجار بالبشر... التجربة اإلماراتية د.محمد محمد سادات / األستاذ المساعد بكلية القانوف جامعة الشارقة مقدمة 171 عاؼبية ظاىرة استقرت دسات ت الدكؿ على أف من حقكل إنساف أف يعيش حبرية ك رامة باعتبار أف ذلش اغبق ىو حؽ طبيعي منحو ا عبميع البشر دكف استثناء أك سبييز. كلقد شهدت السنوات العشر تصاع ندا غ ت مسبوؽ عبرائم االذبار بالبشر دبا تنطوم عليو من امتهاف لكرامة اإلنساف كآدميتو كما سبثلو من ارتداد خارج سياؽ العصر ؼبمارسات العبودية كالسخرة إذ ربولت ىذه اعبرائم إ ب نفسها تفرض أصبحت كصارت موضوعا الجتهادات عديدة تسعى لدراسة ؼبخاطرىا كاحتواء تداعياهتا. كقد أدركت الدكؿ كحكوماهتا خطورة ىذه الظاىرة دبا أكجد التشريعية كالتنفيذية كضببلت التوعية. التصدم كسبل كمسبباهتا أبعادىا كعي متزايد بضركرة ؿباصرتوا ب التداب ت ك ب يكن عاؼبنا العريب دبعزؿ عن ىذا التحرؾ فلقد صار ىناؾ إدراؾ متزايد غبجم كأبعاد ىذه الظاىرة ب منطقتنا ك ب البدء ب التعامل معها بالعديد من اإلجراءات كالتداب ت على اؼبستوي ت التشريعي كالتنفيذم اصرهتا كذبفيف منابعها كاحتواء انعكاساهتا من خبلؿ مساندة ضحايا ىذه اعبرائم كرعايتهم نفسي ن ا كاجتماعي ن ا اإلنسانية كت أىيلهم إلعادة دؾبهم ب ؾبتمعاهتم. كانطبلقا من سعى اغبكومات إ ب مناىضة أم فعل من شأنو انتهاؾ حقو ب اغبياة كسبلمة جسده كحقو ب الكرامة فقد كاف كمازاؿ لدكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة دكر رائد ب ازباذ خطوات اهبابية كمتقدمة كبو ربقيق جانب من جوانب العدالة االجتماعية اؼبتمثلة ب مساعدة ضحايا االذبار بالبشر كاالستغبلؿ اعبنسي من النساء كاألطفاؿ كإعادة تأىيلهم كي يصبحوا قادرين بعد ذلش على االندماج مرة أخرل ب اجملتمع. كمن خبلؿ حبثنا سوؼ نتعرض لتجربة دكؿ اإلمارات ب مكافحة جرائم االذبار بالبشر خبلؿ مبحث ت نعرض ب أكؽبما إ ب اس تاتيجيات دكلة اإلمارات ب مكافحة االذبار بالبشر ك ب العناية بضحايا تلش اعبريبة من كنتطرؽ ب ثانيهما إ ب دكر مراكز اإليواء ب تأم ت غبماية كتقد ن الدعم لضحايا االذبار بالبشر. كذلش فيما يلي: المبحث األوؿ: استراتيجيات دولة اإلمارات في مكافحة االتجار بالبشر تدخل دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة عامها الثامن ب تدش ت ضبلتها الرظبية ؼبكافحة االذبار بالبشر كاليت بدأت بعد إصدار القانوف االربادم رقم لسنة ب شأف مكافحة االذبار بالبشر كإنشاء اللجنة الوطنية ؼبكافحة االذبار بالبشر ب عا حيث يبثل القانوف االربادم لبلذبار بالبشر اإلطار القانوين للتعامل مع القضايا اؼبتعلقة هبذه اعبريبة. كقد كضعت اللجنة الوطنية ؼبكافحة االذبار بالبشر إس تاتيجية ذات ركائز أربع ؼبكافحة جرائم االذبار بالبشر كىي: تطوير التشريعات كالقوان ت ذات الصلة بقضايا االذبار بالبشر كسبك ت اعبهات اؼبعنية من تطبيق إجراءات رادعة ككقائية كتأم ت اغبماية كالدعم للمتضررين من ىذا النوع human@jilrcmagazines.com

172 العا الثاني من اعبرائم كتوسيع آفاؽ التعاكف الثنائي كالدك ب ؼبكافحة ىذه اعبرائم. أوال : تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا االتجار بالبشر: 172 يتجسد اإلطار القانوين ؼبكافحة جرائم االذبار بالبشر ب القانوف االربادم رقم لسنة. كمن خبلؿ تطبيقو ب السنوات اؼباضية كمع ازدياد الوعي دبكافحة جرائم االذبار بالبشر اقتضت اغباجة إلدخاؿ تعديبلت على بعض مواده ليصبح أكثر اتفاقنا مع بركتوكوؿ بال تمو لذا قامت اللجنة الوطنية بتشكيل عبنة مصغرة منبثقة عنها تتكوف من قانوني ت كمستشارين إلجراء التعديبلت البلزمة كقامت ىذه اللجنة بإجراء البلز ك ب رفع ىذه التعديبلت إ ب اعبهات اؼبعنية بالدكلة العتمادىا. ك جزء من إس تاتيجيتها الوطنية كالدكلية ؼبكافحة االذبار بالبشر فقد قامت دكلة اإلمارات ب مايو األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية للعا بالتصديق على اتفاقية اليت ربتوم على بنود متعلقة بالتعاكف الدك ب ب ؾباؿ التصدم عبرائم االذبار بالبشر. ك ب فرباير صدقت دكلة اإلمارات على بركتوكوؿ األمم اؼبتح دة اػباص دبنع كقمع كمعاقبة االذبار باألشخاص كخباصة النساء كاألطفاؿ ) ( )بركتوكوؿ بال تمو( كىو أحد الربكتوكول ت اؼبكمل ت التفاقية اعبريبة اؼبنظمة. مفهو االتجار بالبشر في القانوف االتحادي اإلماراتي: يع رؼ القانوف االربادم االذبار بالبشر بأنو : " ذبنيد أشخاص أك نقلهم أك ترحيلهم أك استقباؽبم بواسطة التهديد بالقوة أك استعماؽبا أك غ ت ذلش من أشكاؿ القسر أك االختطاؼ أك االحتياؿ أك اػبداع أك إساءة استغبلؿ حالة الضعف أك بإعطاء أك تلقي مبالغ مالية أك مزايا لنيل موافقة شخص لو سيطرة على شخص آخر لغرض االستغبلؿ. كيشمل االستغبلؿ صبيع أشكاؿ ) ( ن را أك االس تقاؽ أك اؼبمارسات الشبيهة باالستعباد ". االستغبلؿ اعبنسي أك استغبلؿ دعارة الغ ت أك السخرة أك اػبدمة قس كيتضح من التعريف السابق أف جريبة التجار بالبشر تشتمل على ما يلي : أ فعاؿ االذبار بالبشر : التجنيد كالنقل كال تحيل كاالستقباؿ. الوسائل اؼبتبعة أك هبا التهديد أك القوة استخدا بالبشر : االذبار ب غ ت ذلش من ذلش من االختطاؼ أك التزكير أك اػبداع أك إساءة استخدا السلطة أك الوظيفة كاستغبلؿ ضعف الضحية. أك القهر أساليب أنواع االستغبلؿ ب االذبار بالبشر: إجبار األشخاص على فبارسة الشبيهة باالستعباد أك الرؽ أك ذبارة األعضاء. ن را أك اؼبمارسات الدعارة أك السخرة أك اػبدمة قس كيتطابق ىذا التعريف مع كاؼبعركؼ باتفاقية بال تمو. بركتوكوؿ األمم ب جاء ما كمعاقبة كقمع دبنع اػباص اؼبتحدة االذبار بالبشر كخباصة النساء كاألطفاؿ كيتضمن القانوف ست عشرة مادة منها مواد تتضمن عقوبات اؼبؤبد كغرامات ت تاكح ب ت مائة ألف كمليوف درىم. جرائم ؼبرتكيب كالسجن كاحد لعا ا سؿ جن ب ت االذبار ت تاكح ( ) اللجنة الوطن ة اإلمارات ة لمكافحة االتجار البشر, التقر ر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر ف دولة اإلمارات العرب ة المتحدة, ص,. 8 )2( المادة األولى من القانون االتحادي رقم 5 لسنة 2006 ف شأن مكافحة االتجار بالبشر. human@jilrcmagazines.com

173 العا الثاني من النساء كتش ت تقديرات األمم اؼبتحدة إ ب أف أكثر من كاألطفاؿ إذ تعترب ظاىرة االذبار بالبشر نوع من عبودية العصر اغبديث. مليوف شخص يتم استغبلؽبم حاليا ب جرائم االذبار بالبشر معظمهم كمن اؼبؤسف أف ىذه الظاىرة البلإنسانية ربظى بنمو متسارع ب العا ب حيث يضعها اػبرباء ب اؼبرتبة الثالثة ضمن أكرب اعبرائم العاؼبية بعد ذبارة اؼبخدرات كاالذبار ) ( باألسلحة. 173 كرغم تعدد الربامج كاؼببادرات الرامية إ ب مكافحة االذبار بالبشر حوؿ العا ب كعلى رأسها اؼببادرة العاؼبية ؼبكافحة االذبار بالبشر كمبادئ أثينا األخبلقية ال تزاؿ شبكات االذبار بالبشر تنتهش حقوؽ اؼبستضعف ت ب كل أكباء العا ب األمر الذم يستدعي اؼبزيد من التنسيق كالعمل اؼبش تؾ ب ين دكؿ العا ب. جهود دولة اإلمارات في مكافحة االتجار بالبشر تو ب دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آؿ نياف رئيس الدكلة أنبية قصول لقضايا حقوؽ اإلنساف كعلى رأسها ظاىرة االذبار بالبشر اليت باتت آفة إجرامية عاؼبية تعاين منها العديد من دكؿ العا ب. كيعترب القانوف االربادم رقم لعا بداية اؼببادرات اإلماراتية الرظبية الرامية إ ب تفعيل اعبهود ؼبكافحة الظاىرة ؿبليا كتعزيز دكر اإلمارات ب اؼببادرات العاؼبية اؼبعنية بالقضاء على جرائم االذبار بالبشر. كدع ن ما كتطبينقا ؽبذا القانوف جاء قرار إنشاء مراكز إيواء النساء كاألطفاؿ ضحايا االذبار بالبشر كاالستغبلؿ اعبنسي لتعمل ربت مظلة ىيئة اؽببلؿ األضبر ك نتيجة للجهود اليت سبقتها على مدل السنوات اؼباضية من خبلؿ مبادرات عديدة تع ت حبماية حقوؽ اإلنساف كمكافحة كل أشكاؿ جرائم االذبار بالبشر حيث تتمتع الدكلة بسجل مشرؼ ب ؾباؿ مكافحة اعبرائم اؼبرتبطة حبقوؽ اإلنساف عامة كما زبص ضحايا ىذه اعبرائم دبعاملة خاصة من خبلؿ توف ت الدعم كاغبماية كالرعاية البلزمة. كمن أىم ىذه اعبهود كاؼببادرات: إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر: ب تأسيس اللجنة الوط تة ؼبكافحة االذبار بالبشر هبدؼ تنسيق اعبهود ب ؾباؿ مكافحة االذبار بالبشر على مستول إمارات الدكلة السبعة كتنفيذ أحكا القانوف االربادم رقم األخرل ذات الصلة. كتعمل اللجنة منذ إنشائها كزيارات ككرش عمل متخصصة. كمن االختصاصات اؼبوكولة إ ب اللجنة من ما يلي: دراسة كربديث لسنة اػباص دبكافحة االذبار بالبشر كربديث كتطوير القوان ت على ربقيق أىدافها من خبلؿ الكث ت من اؼببادرات كالنشاطات اليت تتضمن اجتماعات كىي تعد حالي ن ا اؽبيئة الرظبية اليت سبثل الدكلة ب اؼبلتقيات الدكلية اؼبتصلة دبكافحة االذبار بالبشر. الت شريعات اؼبتعلقة جبرائم االذبار باؿ بشر دبا وبقق كيعزز اغبماية (1) United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT), 3rd general report on GRETA s activities, 31/7/ human@jilrcmagazines.com

174 العا الثاني اؼبطلوبة للضحايا كفنقا للمقتضيات كاؼبعاي ت الدكلية. بالدكلة. االذبار جرائم ؼبكافحة الدكلة ازبذهتا اليت التداب ت عن تقارير إعداد بالبشر بالنتسقي اؼبعنية كاعبهات األجهزة مع دراسة التقارير اؽبامة اؼبتعلقة جبرائم االذبار بالب شر كازباذ ما يلز بشأف ما يرد فيها من توصيات. 174 تنسيق اعبهود ب ت كافة أجهزة الدكلة اؼبعنية من كزارات كدكائر كؤسسات كىيئات فيما يتعلق بقضايا االذبار بالب شر كمتابعة اإلجراءات اؼبتخذة لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة منها. الوس ائل ذلش من رفع ستويات الوعي اػباص باالذبار بالبشر عن طريق ا بؤسبرات كالندكات كالكتيبات كالنشرات الدكرية كالتدريب كغ ت لتحقيق أىداؼ اللجنة. اركة ب اؼبؤسبرات كاؼبنتديات الدكلية اؼبتعلقة دبكافحة االذبار ) ( بالب شر. ا ش ب ك ب سياؽ اغبملة الشاملة لزيادة الوعي العا بالقوان ت كاإلجراءات القضائية اػباصة هبذه اعبريبة كالوصوؿ إ ب أقبح السبل للحد منها فإف اللجنة الوطنية ؼبكافحة االذبار بالبشر تنظم بشكل مستمر ؾبموعة من الدكرات التدريبية ككرش العمل بالتعاكف مع بتلف اإلدارات كالوزارات ذات الصلة بإنفاذ القانوف كإدارات اعبنسية كاإلقامة كالشرطة كالنيابة العامة كمراكز إيواء ضحايا االذبار بالبشر. كأحد أىداؼ ىذه الربامج ىو ضماف تواجد اؼبسئول ت القائم ت على مكافحة االذبار بالب شر ب الصفوؼ األمامية للمواجهة كالعمل دبا يتناسب كاؼبعاي ت الدكلية كما شجعت اللجنة العديد من ا بىات اؼبعنية ب بتلف الدكائر كالوزارات على تنظيم برامج تدريبية كالدكائر االربادم. خاصة أصحبت ؼبكافحة البلزمة اؼبهارات الكتساب هبم جريبة االذبار بالب شر بشكل الوزارات من العديد كأف خاصة أفضل مؤىلة بأقسا خاصة تيع ت دببلحقة قضايا االذبار بالبشر كتقد ن اغبماية للضحايا سواء على اؼبستول الي أك كما تعمل اللجنة الوطنية على نشرالوعي جبرائم االذبار بالبشر إذ يستلز نشر الوعي دبكافحة جرائم االذبار بالبشر جهد مؤسسي تش تؾ فيو بتلف مؤسسات جهة معينو طريق عن اعبرائم ىذه مثل مواجهة السهل من إذ إنو ليس اؼبعنية الدكلة فحسب من ىنا قامت اللجنة بالعديد من اإلقبازات ب ىذا اجملاؿ فعلى سبيل اؼبثاؿ نظمت اللجنة خبلؿ ناية العا كبداية عا اغبملة اإلعبلمية ؼبكافحة االذبار بالبشر ب كل من مطار أبوظيب كمطار الع ت الدكلي ت ك ب توزيع منشورات بأحجا متفاكتة بكافة محطات اؼبطارين احتوت على رقم اػبط الساخن اػباص دبراكز إيواء ضحايا االذبار بالبشر بست لغات بتلفة كىي: العربية كاإلقبليزية كاألكردك كاؽبندية كالفلبينية ) ( كالركسية. كجاءت فكرة إطبلؽ اغبملة اإلعبلمية على مستول اؼبطارات من خبلؿ مبلحظة اللجنة الوطنية خبلؿ السنوات السابقة ( ) سع د الغفل, اللجنة الوطن ة لمكافحة االتجار بالبشر, ندوة مكافحة جرائم االتجار بالبشر ودور اللجنة الوطن ة, معهد الدراسا ت القضائ ة والتدر ب بالشارقة, 25 د سمبر 20 3 ص, 4. )2( سع د الغفل, مرجع سابق, ص 4. human@jilrcmagazines.com

175 العا الثاني بأف جرائم االذبار بالبشر كخاصة االستغبلؿ اعبنسي تكمن جذكرىا خارج الدكلة. إصدار تقرير سنوي عن الجهود لمكافحة االتجار بالبشر: 175 تصدر اللجنة الوطنية ؼبكافحة االذبار بالبشر منذ تأسيسها عا تقريرا سنوي ن ا شامبل إللقاء الضوء على إقبازات ة دكؿ اإلمارات ب ؾباؿ مكافحة جرائم االذبار بالبشر كقد أصدرت حىت الوقت اغبا ب طبسة تقارير سنوية كتقرير عا كاحد عا يب ت فيو إس تاتيجية عمل اللجنة. تعزيز العمل القضائي في مجاؿ مكافحة االتجار بالبشر: تعمل دكلة اإلمارات على توسيع نطاؽ تطبيق قوان ت إمارات الدكلة السبع مثل دكائر اؽبجرة كاإلقامة كالشرطة كالقضاء كالنيابة العامة اؼبتعلقة جبرائم االذبار بالبشر كصدكر أحكا باإلدانة ب عدة قضايا كاجو اؼبتهمو التحريض على ارتكاب جرائم االذبار بالبشر.. التشديد على مراقبة إجراءات الهجرة والجوازات: كافحة االذبار بالبشر بالتعاكف مع اعبهات ذات الصلة ب بتلف تستخد اإلمارات نظامها اػباص دبراقبة قضايا اؽبجرة كاعبوازات لرصد جرائم االذبار بالبشر كقد نتج عن ذلش متابعة الكث ت من القضايا ف فيها عقوبات بالسجن بسبب اؼبساعدة أك كيعتمد ىذا النظا على القوان ت اؼبتعلقة ب دخوؿ كإقامة األجانب دبا ب ذلش تشديد إجراءات دخوؿ األطفاؿ دبا يضمن ضبايتهم من االستغبلؿ فضبل عن استخدا أحدث التقنيات مثل بصمة الع ت ب ضبط حاالت دخوؿ األفراد اؼببعدين كتشديد إجراءات اغبصوؿ على تأش تات الزيارة ك ذلش إجراءات مراقبة دخوؿ النساء من البلداف اليت تسجل أعلى نسب االذبار بالنساء ب شبكات االستغبلؿ اعبنسي. االىتما بقوانين العمل والعماؿ: أصدرت دكلة اإلمارات تشريعات عمالية هتدؼ إ ب كفالة حقوؽ العماؿ كربميهم من االستغبلؿ مثل إيداع الركاتب الشهرية للعمالة ب اغبساب اػباص بالعامل ب البنوؾ فبا يضمن حصوؿ صبيع العامل ت على ركاتبهم الشهرية دكف تأخ ت باإلضافة إ ب ازباذ اإلجراءات العقابية حبق الشركات اليت تستغل العماؿ كتنتهش حقوقهم مع ربس ت ظركؼ اؼبعيشة كالعمل. كؽبذا تعمل حكومة دكلة اإلمارات على تكثيف جهودىا ؼبكافحة جرائم االذبار بالبشر فإف األمر يستدعي إدارة أكثر مركنة كجودة آلليات انتقاؿ العمالة من خبلؿ إتباع األيطر الصحيحة للقوان ت كالسياسات اؼبناسبة كعرب تطوير ىياكل إدارية عالية الكفاءة كالتنمية اؼبستدامة لئلمكانيات كالقدرات. كلقد استحدثت دكلة اإلمارات العديد من التغي تات ب لوائح كسياسات العمل غبماية حقوؽ العمالة الوافدة كسبخضت عنها نتائج إهبابية لكل األطراؼ اؼبعنية خاصة كأف العمالة الوافدة تشكل % من ) ( سكاف الدكلة. كإعماالن ؼبا تقد فقد قامت الوزارة عا بإنشاء إدارة مستقلة هتتم دبسائل االذبار بالبشر. كقد قامت كزارة العمل ) اللجنة الوطن ة اإلمارات ة لمكافحة االتجار البشر, التقر ر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر ف دولة اإلمارات العرب ة المتحدة, ص,.30 ( human@jilrcmagazines.com

176 العا الثاني خبلؿ عا بالعديد من اإلجراءات ب ؾباؿ مكافحة االذبار بالبشر منها: أ القيا بزيارات تفتيشية: ويتم ذل من خالؿ اإلجراءات اآلتية: 176 التفتيش اؼبيداين: كيتم خبلؿ ىذا النوع من التفتيش رصد بالفات قانوف العمل من حيث ساعات العمل كاإلجازات كطريقة احتساب الساعات إزالتها. كقد بلغ عدد اإلضا بة. فالتفتيش اؼبيداين ىو الزيارات التفتيشية ؽرابة زيارة ب عا تفتيش يقو على الرصد كتوعية اؼبنشآت هبذه اؼبخالفات لكي يتم. متابعة عمل النساء كاألحداث : بلغ إصبا ب الزيارات التفتي شية ؼبتابعة عمل النساء كتشغيل األحداث زيارة بنهاية عا. التفتيشية الزيارات عدد بلغ للمنشآت أك اؼبواقع اليت قد ربوم على استغبلؿ شبهة زيارات زبتص باالذبار بالبشر: للعماؿ بنهاية عا. متابعة ك االت التوظيف: بلغ عدد الزيارات ؼبتابعة ك االت التوظيف زيارة بنهاية عا. اإلحالة إ ب النيابة: يتم إحالة صبيع اؼبنشآت اؼبخالفة لقانوف العمل إ ب النيابة العامة كذلش لتقليل عدد اؼبنشآت اؼبخالفة حيث ب إحالة ب تسييل الضماف البنكي: ) ( منشأة بالفة ب عا. كىي عبارة عن ركاتب كمستحقات العماؿ كاليت قامت إدارة تفتيش العمل ب ديب بتسييلها من ضمانات الشركات غ ت اؼبلتزمة بتسديد ركاتب العماؿ غبساب بصص للضمانات البنكية كالتابع إلدارة التفتيش ديب حيث تقو من خبلؽبا اإلدارة بتسليم العماؿ حقوقهم حيث ب تسييل مبلغ درىم من عا حىت عا لعدد ج نظا حماية األجور: قامت كزارة العمل بتفعيل نظا ) ( منشأة. )WPS( Wages Protection system الذم ب إنشاؤه عا كىو نظا الك تكين أطلق بالتعاكف مع مصرؼ اإلمارات اؼبركزم تقو اؼبنشآت من خبللو بدفع أجور عماؽبا عرب اؼبصارؼ كشركات الصرافة كاؼبؤسسات اؼبالية اؼبزكدة للخدمة. ك ب تطوير النظا من قبل اؼبصرؼ اؼبركزم بتقنية تسمح للوزارة بإنشاء قاعدة بيانات كمعلومات عن عمليات دفع أجور العامل ت ب القطاع اػباص كمدل التزا اؼبنشآت العاملة بدفع األجور ب الوقت كالقدر اؼبتفق عليهما حبيث يظهر لدم اعبهات اؼبختصة بالوزارة ما إذاكانت الشركة ؽد قامت بدفع ركاتب العماؿ أ ال كىل ىي ملتزمة بذلش ب موعدىا أ ال. كيغطي نظا ضباية األجور صبيع اؼبنشآت اؼبسجلة لدل الوزارة ب بتلف القطاعات كاألنشطة. كما يستفيد من النظاكافة الشرائح كالفئات ( ) اللجنة الوطن ة اإلمارات ة لمكافحة االتجار البشر, التقر ر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر ف دولة اإلمارات العرب ة المتحدة, ص,.32 )2( اللجنة الوطن ة اإلمارات ة لمكافحة االتجار البشر, التقر ر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر ف دولة اإلمارات العرب ة المتحدة, ص,.33 human@jilrcmagazines.com

177 العا الثاني العمالية. 177 كالغاية من ىذا النظا ىو ضماف االلتزا دببدأ ضباية أجور العماؿ كتوف ت حلوؿ مبتكرة تساعد أصحاب العمل على تعزيز اغبماية كتوف ت الوقت كاعبهد كاؼباؿ ب عمليات صرؼ األجور. كالقيا خبطوات جادة لتوف ت بيئة عمل آمنة تعزز استقرار عبلقات العمل ب الدكلة عرب ضباية حقوؽ صبيع األطراؼ. كتعزيز مبدأ الشفافية كالتنافسية كضماف إبقاء كزارة العمل على إطبلع دائم على البيانات اؼبتعلقة باألجور ب القطاع اػباص كمدل التزا اؼبنشآت بدفعها باإلضافة إ ب السرعة ب ازباذ اإلجراءات الوقائية من اؼبنازعات العمالية اؼبتعلقة باألجور. كتعترب ىذه اػبطوة خطوة إهبابية كبو ضباية حقوؽ العماؿ كتعزيز الثقة بينهم كب ت أصحاب العمل. كمن خبلؿ ىذا النظا تقو الشركات اليت تتخذ دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة مقرا ؽبا. بتحويل أجور العماؿ من خبلؿ اؼبصارؼ كشركات ربويل األمواؿ كغ تىا من مقدمي اػبدمات بدالن من دفع ىذه األجور نقندا كتقو الوزارة استمرار مبراجعة ىذا النظا اإللك تكين كعملياهتا. كقد انضمت إ ب ىذا النظا ألف شركة تضم ما يزيد عن. مليوف عامل تقو بدفع أجور العماؿ من خبلؿ ىذا النظا. أك كقد كاصلت كزارة العمل ب تفعيل اػبط الساخن )راتيب( للعامل ت لتقد ن الشكاكل اػباصة بعد دفع اإلستقطاعات اػبدمة ىذه أف كما القانونية. غ ت تسمح للعماؿ بتقد ن طريق عن الشكاكم ركاتب ىم اإلن تنت خبلؿ بوابة الوزارة إذا تأخرت مستحقاهتم اؼبالية. كيبكن تقد ن الشكاكل من خبلؿ لغة كتكوف ؿبل سرية تامة من قبل مفتشي العمل. ك ب العا ) ( تسجيل شكوم ضد بعض الشركات لتأخ ت دفع الركاتب. ب ت سجيل أكثر من شكول من خبلؿ ىذا النظا ك ب كعبلكة على ذلش فقد أكدت الوزارة على ضركرة التدخل السريع لتجنب تصعيد مشاكل العماؿ. كمن أىم ىذه اآلليات: إدارات نزاعات العماؿ: خصصت الوزارة عدد من اإلدارات كاألقسا للنظر ب الشكاكل اؼبقدمة من العماؿ ب صبيع أكباء الببلد. كىؤالء اؼبوظف ت يعملوف على تلقي الشكاكل من العماؿ كؿباكلة تسويتها ب غضوف أسبوع ت كإذا ب رفض تسوية من قبل العامل أك صاحب العمل يتم إحالة النزاع إ ب اكمة اؼبختصة كاليت تصدر حكمها من دكف فرض أم رسو على العامل كذلش بصرؼ النظر عن طبيعة التقاضي كالضرر اؼب تتب على الشكول. وحدات العناية بالعماؿ: تعمل ىذه الوحدات ب اؼبناطق ذات العمالة الكثيفة كتكوف مهمتها توف ت الرعاية كاغبماية للعماؿ كرفع بأبوظيب الوحدات ستول الوعي حوؿ حقوقهم حيث تعمل ىذه الوحدات ب كل من جزيرة ياس كالراحة ب قرية الوثبة كمنطقة ايصنة القوز منطقة ب ب ديب بديب كمنطقة ك ب رأس الشارقة اؿص ناعية. كالفج تة اػبيمة كخبلؿ كالع ت. عا كقد أينشئت أنشأت ىذه الوحدات الوزارة لتلقي ىذه من اؼبزيد الشكاكل كالتعليقات كاالق تاحات من العماؿ كتقد ن الردكد اؼبناسبة. كباإلضافة إ ب ذلش فإف ىذه الوحدات تقو بزيارة مواقع العمل كدراسة ظواىر انتشار العمل السليب كتقو بتقد ن نوع من الوعي اؼبطلوب لتوعية العماؿ حبقوقهم ككاجباهتم ااضرات خطط كضع ك ذلش للعماؿ. التدريبية كالربامج كالندكات ألصحاب أيضا الوحدات ىذه كما تسمح ) تقر ر وزارة العمل اإلمارات ة لعام ( human@jilrcmagazines.com

178 العا الثاني الشركات بالقيا بالزيارات اؼبيدانية العمل القسرم أك االذبار بالبشر. دعم ضحايا الجرائم ورعايتهم: كمشاركة اؼبسئول ت اؼبعني ت لرصد كجود أم من الظواىر اليت يبكن اعتبارىا من قبيل 178 ب تتوقف جهود دكلة اإلمارات عند إصدار القو ان ت اػباصة دبكافحة االذبار بالبشر كتعزيز القوان ت كالتنسيق مع اعبهات ذات الصلة بل تو ب حكومة اإلمارات أنبية خاصة لضحايا جرائم االذبار بالبشر باعتبارىم أطرافػ ن ا غ ت مسئول ت ب ىذه اعبرائم بل تقع عليهم أشد العواقب اؼب تتبة على مثل ىذه اعبرائم. كهبذا الصدد تقو الدكلة ربت مظلة "برنامج مساعدة ضحايا اعبرائم" بتوف ت اؼبأكل كالرعاية لضحايا اعبرائم حىت كقت ترحيلهم كما يصب قرار إنشاء مراكز إيواء النساء كاألطفاؿ ضحايا االذبار بالبشر ب نفس ىذا التوجو الرامي إ ب دعم الضحايا. حماية األطفاؿ المستخدمين في بعض اؿسباقات الرياضية: تب ت للدكلة أف ىناؾ استغبلؿ يتعرض لو األطفاؿ اؼبشاركوف ب سباقات اؽبجن الرياضية التقليدية لذا سارعت دكلة اإلمارات إ ب كضع إجراءات صارمة لتنظيم ىذه الرياضة دبنع استخدا األطفاؿ ب فعالياهتا كتسهيل إجراءات عودة ىؤالء األطفاؿ إ ب بلدا نم. حيث قرر الشيخ ضبداف بن زايد آؿ نياف نائب رئيس ؾبلس الوزراء منع األطفاؿ من اؼبشاركة ب سباقات اؽبجن الذين يقل كز نم عن كيلوجراما كأال يقل عمرىم حسب جواز سفرىم عن ستة عشر عا ن ما اؼبطلوبة تتو ب عبنة طبية إجراء الفحوص البلزمة لكل مشارؾ للتأكد من دقة اؼبعلومات اؼبدرجة ب جواز سفره.. كللتأكد من توافر السن ك انت دكلة اإلمارات قد حظرت عا مشاركة من تقل أعمارىم عن عاما ب سباقات اؽبجن إال أف استخدا األطفاؿ ب ىذا اجملاؿ بات منتشرا ب الببلد حيث يستخد القائموف على سباقات اؽبجن ب اإلمارات كدكؿ خليجية أخرل أطفاال ال تتجاكز أعمارىم أحيانا أربع أك طبس سنوات معظمهم من بنجبلديش كسريبلنكا كباكستاف كاؽبند كالسوداف. كما دعا الشيخ ضبداف أصحاب اغبظائر الذين يستخدموف أطفاال تقل أعمارىم عن ستة عشر عا ن ما أف يعيدكا ىؤالء األطفاؿ إ ب بلدا نم اليت جاءكا منها كإال تعرضوا للمساءلة القانونية الشديدة. كقد صدرت تعليمات مشددة للموان اعبوية كالبحرية للتأكد من عد دخوؿ أطفاؿ تقل أعمارىم عن ستة عشر عا ن ما لغرض اؼبشاركة ب سباقات اؽبجن اليت تقا ب الدكلة. كما ب التعاكف مع منظمة األمم اؼبتحدة للطفولة أعقب ىذه اإلجراءات عودة )اليونيسيف( لتقد ن الرعاية البلزمة ؽبؤالء األطفاؿ كإعادة تأىيلهم. كقد طفبل من الركبية إ ب بلدا نم األصلية ب آسيا كإفريقيا بعد تلقي كل التعويضات اؼبعنوية كاؼبادية البلزمة من خبلؿ برنامج إعادة تأىيل األطفاؿ الركبية ككضع آليات متابعة لضماف تنفيذ خطط إعادة األطفاؿ إ ب أكطا نم ) ( على أكمل كجو. إنشاء مركز الدعم االجتماعي في أبوظبي: كىو يعمل ربت إشراؼ شرطة أبوظيب كيتكفل دبهمة رعاية ضحايا األعماؿ اإلجرامية بصفة عامة دبا ب ذلش جرائم ) تقر ر منظمة األمم المتحدة للطفولة ال ون س ف لعام ( human@jilrcmagazines.com

179 العا الثاني االذبار بالبشر. كىو يقدكل كسائل الدعم ؽبؤالء الضحايا بالتنسيق كالتعاكف مع مخ تلف اؼبؤسسات ذات الصلة. ثاني ا: تمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية: 179 تنفيذ بشأف الوعي زيادة على بالبشر االذبار ؼبكافحة الوطنية اللجنة تعمل قوان ت مكافحة بالبشر االذبار اؼبستول االربادم أك الي. كفنقا للتقارير الرظبية اليت درت ب العا كي رفت النيابة العامة عدد قضية اذبار إحالتها إ ب القض اء باإلدانة ب عدد قضية. كقد بلغ عدد اؼبتهم ت ب ىذه القضايا متهم ك اف عدد الضحايا ضحية. ك ب سواء إصدار على بالب شر ب أحكا كذبدر اإلشارة أنو خبلؿ العا قد بلغ عدد القضايا قضايا كتضاعف العدد ب العا إ ب قضية. بينما بلغ العدد ب العا إ ب قضية ك ب العا كصل عدد القضايا إ ب قضية كشهد العا تناق ن صا كاضحا ب عدد القضايا ككصل إ ب قضية. ك ب العا بلغ عدد القضايا ) ( قضية. كقد ب خبلؿ السنوات اغببس ؼبدة ال تقل عن سنو كاحدة كالسجن اؼبؤبد كالغرامة. اؼباضية توقيع عقوبات صارمة على اؼبدان ت ب جرائم االذبار بالبشر حيث تراكحت العقوبات ب ت كيبلحظ أف ىناؾ تغي ت ب حاالت كطبيعة جرائم االذبار بالبشر اليت يتم تسجيلها ب دكلة اإلمارات. فقد اشتملت بعضها ع ب أنشطة خارج نطاؽ االستغبلؿ اعبنسي حيث إف ىناؾ قضايا تقع خارج نطاؽ ىذا الشكل من أشكاؿ سوء اؼبعاملة إذ سجلت قضايا لبلستغبلؿ ب العمل كالسخرة كقضايا أخرل عن بيع األطفاؿ مرتبطة بالتب ت الذم يعترب غ ت قانوين ب دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة. كمن أخر ا القضاماليت ب اكتشافها عمليات تضليل اؿضحايا من خبلؿ استخدا تقنية اؼبعلومات. ففي قضية قا استخدا موقع على شبكة اإلن تنت كىو البلتينية إ ب ديب كإجبارىن على فبارسة الدعارة. ك ب حظر اؼبوقع بعد ذلش. اعباين عبذب النساء حيث ب جذب ثبلثة نساء من أمريكا ) سع د الغفل, مرجع سابق, ص 6. ( human@jilrcmagazines.com

180 العا الثاني ك ب قضية ثانية أقامت امرأة فلبينية صداقة مع امرأة خارج الدكلة عن طريق موقع التواصل االجتماعي الفيس بوؾ ك ب جلب ىذه اؼبرأة إ ب ديب من خبلؿ التعهد ؽبا بوظيفة ب ب إجبارىا على فبارسة الدعارة. ك ب إلقاء القبض على شخص ت ب ىذه القضية. اؿداخلية كتو ب كزارة مكافحة جرائم اذبار بالبشر كتقد ن مرتكبيها للعدالة قد ن را كب ن تا فقد قامت بعدة تداب ت ك إجراءات ؼبكافحة عبرائم اذبار من االىتما كإدرا نكا منها ؼبخاطرىا ) ( بالبشر. 180 جهود وزارة الداخلية في تأسيس ودعم ىياكلها من أجل مكافحة جرائم االتجار بالبشر: إدرا نؾا من كزارة الداخلية ألنبية كجود الوحدات التنظيمية اليت هتتم حبماية كنشر ثقافة حقوؽ اإلنساف كانطبلقنا فبا توليو الوزارة من اىتما كب ت دبكافحة جرائم االذبار من اآلليات كاإلجراءات غبسن التعامل مع ىياكلها. كذلش التا ب: النحو على ؽض ايا بالب شر كضحايا النساء كاألطفاؿ كذكم اإلعاقة فقد اتبعت ب سبيل ذلش العديد ىذه الفئات ضمانا اح تا حقوقهم على الوجو األمثل كحرصت على دعم ( إنشاء مركز حماية الطفل: لقد أكلت الوزارة اىتما ن ما كب ن تا بقضايا األطفاؿ كمن ىذا اؼبنطلق فقد ب استحداث مركز ضباية الطفل تابع لؤلمانة العامة بكتب كزير الداخلية دبوجب القرار رقم /. كيتكوف اؼبركز من الوحدات اإلدارية التالية: فرع متابعة التحقيق كالتنسيق. فرع تنسيق الدعم االجتماعي. فرع الوقاية كالتوعية كاإلرشاد. ( إنشاء وحدات تنظيمية في القيادات العامة للشرطة: ب دبوجب القرار الوزارم رقم لسنة استحداث كحدات ؼبكافحة جرائم االذبار بالبشر ب كل قيادة عامة للشرطة زبتص بأعماؿ اؼبكافحة اؼبيدانية كالتوعية دبخاطر جريبة االذبار بالبشر تتبع أقسا مكافحة اعبريبة اؼبنظمة كتنسق مباشرة مع قسم مكافحة جرائم االذبار بالبشر االربادم ب ذات كتتمثل اختصاصات ىذه الوحدات كفنقا للهيكل التنظيمي ب: القض ايا من خبلؿ الربامج كاػبطط اؼبش تكة. أ القيا بأعماؿ البحث كالتحرم كصبع االستدالالت عن اعبرائم اؼبنظمة كربديد مصادرىا كاألساليب كارتباطها كربديد الوسائل كاألساليب اؼبستخدمة فيها كالعمل على مكاؼ حتها كإلقاء القبض على مرتكبيها. اإلجرامية ب العمل على توعية اجملتمع دبخاطر االذبار بالبشر كالعقوبات اؼب تتبة على من يسهل أك يبارس أك أمكم أك يتاجر بالبشر. على للعمل اؼبصادر كذبنيد ج تنظيم رصد العصابات تتعامل اليت كاعبماعات كتؤكم كتسهل بالب شر االذبار عملية ) تقر ر وزارة الداخل ة عن مكافحة جرائم االتجار بالبشر لعام ( human@jilrcmagazines.com

181 العا الثاني كالتنسيق مع قي ادات ا شؿ رطة كاألجهزة األمنية ب الدكلة ب ؾباؿ تبادؿ اؼبعلومات كاألدلة اػباصة باالذبار بالبشر. 181 د ق ك على مستول اإلمارة بالتعاكف مع األجهزة األمنية اؼبختصة. التعاكف مع اؼبنظمة الدكلية للشرطة اعبنائية )االن تبوؿ) كذلش من خبلؿ تبادؿ اؼبعلومات اؼبتعلقة جبرائم االذبار بالبشر كخاصة النساء كاألطفاؿ ك ذلش اؼبعلومات عن مواقع االن تنت اليت إعداد قاعدة بيانات عن جرائم االذبار بالبشر كتوثيق اؼبعلومات كتنظيم التقارير اإلحصائية حوؿ ىذا النوع من اعبرائم تكثيف اعبهود األمنية اؼببذكلة إلحكا السيطرة على منافذ الدكلة تستخد ب استغبلؿ األطفاؿ جنسي ن ا. كذلش من خبلؿ استخدا تقنية بصمة الع ت كبصمة اليد للتعرؼ على األشخاص اؼبطلوب ت أك اؼبمنوع دخوؽبم أك مغادرهتم للدكلة ك ذلش استخدا بصمة الوجو للتأكد من مطابقة صورة اؼبسافر مع صورتو على جواز السفر. كاشتراط ؼصؿ األطفاؿ عن جوازات سفر ذكمىم كحيازهتم عبوازات سفر مستقلة كذلش إلمكانية التحقق من ىويتهم عند دخوؽبم للدكلة أك مغادرهتم ؽبا دبا وبقق مزي ندا من اغبماية ؽبم من االستغبلؿ. كمن الوحدات التنظيمية األخرل اإلدارة العامة غبماية حقوؽ اإلنساف ب ديب كتتكفل دبهمة كىي تعمل ربت إشراؼ شرطة ديب توف ت الدعم النفسي كاالجتماعي كالقانوين للنساء كاألطفاؿ الذين يقعوف ضحية االذبار بالبشر كتقو اإلدارة. العامة غبماية حقوؽ اإلنساف ب ديب بتوف ت الدعم للضحايا من خبلؿ توف ت اؼبأكل اؼبؤقت ك ذلش التأش تات اؼبؤقتة كتذاكر ) ( الط تاف للعودة إ ب ببلدىم. ثالث ا: تعزيز التعاوف الدولي: عا لقد انضمت دكلة اإلمارات إ ب اتفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية ب عا كلقد صادقت ب كما انضمت ب عا إ ب بركتوكوؿ األمم اؼبتحدة كخباصة النساء كاألطفاؿ. الدكؿ من العديد )ب ال تمو) اػباص مبنع كقمع كمعاقبة االذبار باألشخاص كما دخلت حكومة دكلة اإلمارات خبلؿ السنوات القليلة اؼباضية ب العديد من االتفاقيات الثنائية اػباصة بالعمالة مع هتدؼ حيث اآلسيوية كخاصة ىذه االتفاقيات العمالة تدفق كتنظيم ضبط إ ب كمنع الشركات كك االت التوظيف ب القطاع اػباص من فرصة خداع كاستغبلؿ العمالة الوافدة. ك ب بعض اغباالت تتم التعاقدات عن طريق كزارات العمل أك اإلدارات اغبكومية ب تلش الدكؿ كجزء من جهودىا الرامية إ ب تعزيز التعاكف الدك ب ؼبكافحة االذبار بالبشر كتعزيز حقوؽ اإلنساف. كايطاليا كما قد كأؼبانيا كزارة كقعت كفرنسا الداخلية ك ندا ما كجنوب يقل ال أفريقيا عن ركسيا اتفاقية مع البيضاء كاألردف كباكستاف كاؼبملكة العربية السعودية كاؼبغرب كتركيا اغبكومات كبولندا كاؼبنظمات كالنمسا كالص ت العبلقة ب ذات ك ازاخستاف كل كاؽبند ركسيا من كالبحرين كأذربيجاف كأكزبكستاف كاسبانيا كقطر كبريطانيا كالسوداف ) اللجنة الوطن ة اإلمارات ة لمكافحة االتجار البشر, التقر ر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر ف دولة اإلمارات العرب ة المتحدة, ص, 9 وما بعدها. ( human@jilrcmagazines.com

182 العا الثاني كلبناف. كىنالش عدد ما ال يقل عن اتفاقية تعاكف ب ؾباؿ مكافحة االذبار بالبشر ال تزاؿ قيد الدراسة ستقو كزارة الداخلية بتوقيعها مع تايبلند ركمانيا سنغافورة أفغانستاف تونس فنلندا اجملر اسبانيا ىولندا بنغبلديش باكستاف طاجيكستاف فلسط ت سوريا أك رانيا اعبزائر قربص أرمينيا كوريا اعبنوبية ألبانيا البوسنة كاؽبرسش اس تاليا موريتانيا صر اؼبتحدة األمريكية بولندا كبريطانيا. كالواليات ك ذلش فإف كزارة العمل قد كقعت اتفاقيات مع دكلة كبركتوكوالت مع دكؿ اثنتاف منها ب توقيعها مع اليمن 182 كاؼبغرب ب األعوا كالثالث من ىذه الربكتوكوالت ب توقيعو ب العا العماؿ عقود كمراجعة كتسجيل االعتماد نظا بتشغيل إطار إؿك تكنيا ب اإلمارات العربية اؼبتحدة ككزارة الشئوف اؽبندية ب اػبارج ب ؾباؿ القول العاملة. التفاىم مذكرة 2012 ب أبوظيب مع اؽبند كيتعلق دكلة ب العمل كزارة ب ت اؼبوقعة كمن االتفاقات كاؼببادرات اليت انضمت إليها دكلة اإلمارات: أ اتفاقيات تنظيم دخوؿ العمالة الوافدة: فجرائم االذبار بالبشر اليت تشهدىا دكلة اإلمارات ترتبط ارتباطا كثيقا كمباشرا بظركؼ بعض البلداف اليت تأ ب منها العمالة اؼبهاجرة إ ب الببلد. كانطبلقا من إيبا نا بأنبية تنسيق اعبهود ؼبكافحة ىذه الظاىرة كقعت اإلمارات العديد من اتفاقيات التعاكف لتنظيم دخوؿ العمالة مع عدد من الدكؿ كاؽبند كباكستاف كنيباؿ كس تيبلنكا كبنغبلديش كالص ت كتايبلند كالفيليب ت. كما أدل التعاكف مع دكؿ أخرل مثل الفيليب ت كاؽبند مثبل إ ب إعبلف ىات ت الدكلت ت عن رفضهما منح تراخيص اؽبجرة للنساء الراغبات اؽبند بالعمل ب اؼبنطقة كاللوا ب تقل أعمارىن عن ) ( كذلش غبمايتهن من احتماؿ التعرض لبلستغبلؿ كسوء اؼبعاملة. ب التعاوف والتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية: عاما ب الفيليب ت ك عاما ب تعمل حكومة اإلمارات مع العديد من اؼبؤسسات العاؼبية غ ت اغبكومية لتنسيق جهودىا كمبادراهتا ب عدة دكؿ من العا ب كعلى رأسها منظمة اؽبجرةالدكلية ب إطار إعادة ضحايا جرائم العنف كاالذبار بالبشر إ ب بلدا نا. ج ت بادؿ الزيارات والخبرات مع الجهات المعنية اإلمارات ب عملها ب ؾباؿ مكافحة مراكز ترتكز العديد : من اؼبؤسسات اغبكومية كغ ت اغبكومية ب دكلة اعبرائم على العمل اؼبش تؾ كتبادؿ اػبربات على الصعيد العريب كاإلقليمي كالعاؼبي. كتنتهج إيواء النساء كاألطفاؿ ضحايا االذبار بالبشر ىذا النهج من خبلؿ الزيارات اؼبتكررة ؼبختلف اؼبراكز الشبيهة ب العا ب هبدؼ اكتساب كتبادؿ اػبربات كتطبيق اؼبعاي ت الدكلية ب إدارة كتشغيل اؼبركز. د المبادرة العالمية لمكافحة االتجار بالبشر: كىي مبادرة يشرؼ عليها مكتب األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اؼبخدرات كاعبريبة حيث تساىم فيها دكلة اإلمارات بدكر فعاؿ من خبلؿ نشر ذبربتها كاالستفادة من ذبارب كخربات الدكؿ اؼبشاركة األخرل ب ؾباؿ صبع اؼبعلومات كتقنيات التحقيق. كقد ترب ع ) اللجنة الوطن ة اإلمارات ة لمكافحة االتجار البشر, التقر ر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر ف دولة اإلمارات العرب ة المتحدة, ص,.35 ( human@jilrcmagazines.com

183 العا الثاني الفريق أكؿ ظبو الشيخ ؿبمد بن زايد آؿ نياف ك ب عهد أب كظيب نائب القائد األعلى للقوات اؼبسلحة دببلغ مليوف درىم لدعم اؼببادرة كاليت تضمنت رعاية منتدل األمم اؼبتحدة حوؿ مكافحة االذبار بالبشر الذم عقد ب فيينا ب فرباير. كما تشغل اإلمارات مقعندا ب اللجنة التوجيهية للمبادرة العاؼبية ؼبكافحة االذبار بالبشر كىي تواصل بذؿ اعبهود لضماف استمرار النجاح الذم حققو منتدل فيينا كذلش بتقد ن اؼبزيد من اؼببادرات كاػبطط كالربامج. 183 و اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: صادقت دكلة اإلمارات على اتفاقية ؾباؿ مكافحة اعبريبة بشىت أشكاؽبا. ز بروتوكوؿ منع وقمع األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية كىي اتفاقية تعزز التعاكف ) ( ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفاؿ : الدك ب ب كىو بركتوكوؿ مكمل التفاقية األمم اؼبتحدة ؼبكافحة اعبريبة اؼبنظمة عرب الوطنية كيدعم آليات الدكلي ت ؼبكافحة جرائم االذبار بالبشر ب حق النساء كاألطفاؿ على كجو اػبصوص. تعزيز التنسيق كالع مل ىػ اتفاقية المنظمة الدولية العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة: كقعت دكلة اإلمارات على اتفاقية اؼبنظمة الدكلية العربية للدفاع االجتماعي ضد اعبريبة كاليت تعزز العمل العريب اؼبش ضد اعبريبة بشىت أنواعها. ترؾ رابع ا: تأمين الحماية والدعم للمتضررين من جرائم االتجار بالبشر عبلكة على إصدار القوان ت الصارمة ؼبكافحة االذبار بالبشر كإهباد اآلليات اؼبناسبة لتطبيقها ب تغفل دكلة اإلمارات االىتما باعبانب اإلنساين ؽبذه اؼبسألة كلذا فقد حرصت على أف يكوف منهجها الشامل ب ىذا اػبصوص إطبلؽ مبادرات ىامة تركز على الضحايا كربدد طريقة تعامل ضباط الشرطة كالعامل ت ب اعبهات اغبكومية اؼبعنية معهم إ ب جانب توسيع برامج الدعم كالرعاية كتوف تىا ؽبم بشكل سريع كعادؿ. كتنظر اغبكومة إ ب من يتعرضوف لبلستغبلؿ برامج اإلرشاد كإعادة التأىيل القسرم كفقا للقوان ت السائدة ب اإلمارات. كقد قامت بتوف ت اغبكومة اعبنسي على أ نم ضحايا وبتاجوف إ ب توف ت اغبماية كالدعم ؽبم من خبلؿ كما تؤمن ب الوقت ذاتو بضركرة معاقبة كل من هبرب اجمل ت عليو على فبارسة الدعارة أك العمل مراكز اإليواء كالدعم النفسي ؽبؤالء الضحايا اغبكومات مع بالتنسيق اإليواء مراكز كتقو األخرل كاعبمعيات ذات النفع العا بتقد ن كافة سبل اغبماية الرعاية الصحية كالنفسية كالقانونية للضحية أثناء النظر ب قضيتها كمن ب يتم تأم ت عودهتا إ ب بلدىا األصلي على نفقة الدكلة كذلش ب إطار برنامج مساعدة ضحايا اعبرائم. اؼببادرات على عبلكة اؼبنظمات من العديد تنشط اغبكومية االجتماعية كاإلنسانية كتأ ب اجملاؿ ىذا ب بدكلة اإلمارات ) اعتمد وعرض للتوق ع والتصد ق واالنضمام بموجب قرار الجمع ة العامة لألمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ ف 5 تشر ن الثان /نوفمبر 2000, وث قة األمم المتحدة.A/RES/55/25 ( human@jilrcmagazines.com

184 العا الثاني على رأسها مؤسستاف نبا مؤسسة ديب لرعاية النساء األطفاؿ اليت تأسست ب عا بغية توف ت الدعم كالرعاية النفسية عبميع النساء كاألطفاؿ سواء من اؼبواطن ت أك اؼبقيموف الذين يقعوف ضحايا عبرائم االذبار بالبشر كالعنف األسرم أك اإلنباؿ أك إساءة اؼبعاملة من قبل صاحب العمل أك غ تىا من اؼبشاكل االجتماعية. 184 كاؼبؤسسة الثانية ىي مركز "إيواء ضحايا االذبار بالبشر" كاليت ب تأسيسها ب عا ربت مظلة ىيئة اؽببلؿ األضبر اإلمارا ب لتوف ت غبماية ضحايا االذبار بالبشر كتقد ن كافة الرعاية النفسية كالصحية كالقانونية ؽبؤالء الضحايا باإلضافة إ ب توسيع نشاطها بعد أف ب إنشاء كافتتاح مراكز جديدة ب كل من إمارا ب الشارقة كرأس اػبي مة. المبحث الثاني: دور مراكز اإليواء في تأمين الحماية وتقديم الدعم لضحايا االتجار بالبشر تفيد تقارير"مكتب مراقبة اؼبخدرات كمكافحة اعبريبة" التابع ؼبنظمة األمم اؼبتحدة العاؼبية إ ب أف االستغبلؿ اعبنسي كالعمالة القسرية ىي أكثر أنواع جرائم االذبار بالبشر شيوعا كانتشارا ب العا ب. كيأ ب االستغبلؿ اعبنسي على قائمة جرائم االذبار بالبشر كتشكل النساء كاألطفاؿ معظم الضحايا فيما تتبعو العمالة القسرية بنسبة ال تقل خطورة حيث يتم استخدا األطفاؿ ب بتلف الصناعات كنشاطات التسوؿ أك ب تصوير األفبل اإلباحية كما يتم استغبلؿ النساء ب شبكات الدعارة كغ تىا من اعبرائم ذات الصلة. ك ب دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدة تفيد التقارير السنوية للجنة الوطنية ؼبكافحة االذبار بالبشر أف الدكلة تسجل العديد من حاالت االذبار بالبشر منها العمل القسرم كاؼبتاجرة باألطفاؿ كاالستغبلؿ اعبنسي. كتتنوع ؾباالت كأماكن انتهاؾ حقوؽ اإلنساف ب جرائم االذبار بالبشر ب العا ب لتشمل صبيع ؾباالت اغبياة كمنها : شبكات الدعارة اؼبنظمة ب الشوارع كالوكاالت السرية ربت غطاء بعض اؼبؤسسات كابلت اػبدماتيةكمحبلت اؼبساج ب آسيا كالصالونات كالنوادم الصحية كبعض شبكات إنتاج األفبل اإلباحية. ب قطاع الزراعة: تشغيل األطفاؿ كالنساء كالرجاؿ قسرا ب اؼبزارع كالبسات ت. ب قطاع الصناعات: تشغيل األطفاؿ كالنساء ب اؼبصانع. اؼبنازؿ: العمل القسرم كالغ ت قانوين ب البيوت. هتريب الفتيات للزكاج القسرم. استخدا األطفاؿ ب النزاعات اؼبسلحة. جرائم السرقة كاالحتياؿ كالتسوؿ. ) ( شبكات االستغبلؿ اعبنسي لؤلطفاؿ. ) لمز د من المعلومات راجع الموقع االلكتروني لمركز إ واء النساء واألطفال ة بدول اإلمارات وهو: ( human@jilrcmagazines.com

185 العا الثاني واؼبتاجركف بالبشر ىم ب نظر القانوف الدك ب ؾبرموف يعاقبهم القانوف أشد العقوبات الق تافهم جرائم ترتبط حبقوؽ اإلنساف. كىم يعملوف عادة ب شبكات منظمة "تتصيد" الضحايا كتنقلها بشكل منتظم على اؼبستول الي أك الدك ب. غ ت أف ىناؾ العديد من اجملرم ت الذم يعملوف بشكل منفرد كمستقل. كىم عادة أرباب اؼبصانع كاؼبزارع كأصحاب ابلت التجارية كقادة الشبكات اإلجرامية على اختبلفها كمعهم أعوا نم من بتلف اؼبستويات. 185 كيق تؼ اؼبتاجركف بالبشر جرائمهم من خبلؿ التبلعب بضحاياىم بوعودكاذبة قبل النيل منهم كالتحكم ب حريتهم كالبدء ب اؼبتاجرة هبم ب شىت أنواع اؼبهن حيث ينتشر اؼبتاجركف بالبشر ب اؼبزارع كاؼبصانع كشبكات التسوؿ كالدعارة كيعاملوف ضحاياىم أسوأ معاملة كيضعو نم ب ظركؼ معيشية غ ت إنسانية. كما يعمل بعض اؼبتاجرين ب شبكات الزكاج اليت تتصيد العائبلت الفق تة اليت تقد بناهتن دكف العلم باؼبص ت الذم ينتظرىن. كال يش تط أف يكوف من يتصيد الضحايا من الغرباء بل يبكن أف يكونوا من األقارب كاؼبعارؼ عن البلداف اليت تسجل أكرب نسب جرائم االذبار بالبشر أف اجملر قد يكوف كاألصدقاء. ويعاين ضحايا االذبار بالبشر من انتهاؾ ب حقوقهم اإلنسانية كالكرامة كما تعاين الضحايا من إذ تثبت التقارير الصادرة : أحيانا أحد اؼبقرب ت من الضحية من العائلة أك اعب تاف كاغبق ب اغبياة كاغبق ب اغبرية كاؼبساكاة كاألمن أبشع أشكاؿ العنف كاالستغبلؿ حيث يتم سلب حريتهم إذا تسلب الضحية منكل أكراقها الثبوتية كتتعرض للسجن كسلبكامل غبرية اغبركة أك اػبركج أك التنقل. كما تتعرض الضحايا إ ب التعذيب بوسائلو اؼبختلفة كالضرب كالتجويع التشومق أك التعرض ألحد أفراد عائلتها ؾبتمعهن. اإلقامة كالكفالة.. كأيضا تتعرض لبلغتصاب كالتهديد بالقتل أك ك ب حاؿ االستغبلؿ اعبنسي ب شبكات الدعارة يتم هتديد النساء بفضحهن ب كما يتم استغبلؿ الضحية ب العمل الشاؽ حبجة تسديد دين ي مستحق عليها كتذكرة السفر أك التأش تة أك نفقات كي تتب على ذلش تعرض الضحايا ألمراض جسديةكمرض نقص اؼبناعة اؼبكتسب )اإليدز( كغ ته من األمراض اؼبعدية أك أمراض أخرل تسببها األعماؿ الشاقة كسوء التغذية كظركؼ اغبياة البلإنسانية كأي نضا األمراض النفسية كتعرض النساء البل ب يتعرضن إ ب االستغبلؿ اعبنسي إ ب اغبمل كاإلجهاض. كمن نواتج مم ارسات االستغبلؿ قد تتعرض الضحية إ ب اإلدماف إذ هبربكف على تناكؿ اؼبواد الكحولية كاؼبخدرات كأدكية أخرل يهبربكف على تعاطيها. كما أفكث ت من الضحايا يتعرضوف للموت إما بالقتل ب أكساط إجرامية خط تة أك بسبب األمراض كظركؼ العيش القاسية أك بسبب االنتحار جراء الرغبة ب التخلص من حياة الرؽ كالعبودية. كيتأسس اؼبنهج الشامل الذم تتبعو ة دكؿ اإلمارات على مجموعة من اؼببادرات اغبيوية اليت ربددكيفية تعامل القائم ت على تطبيق القانوف مع ضحايا االذبار بالبشر بشكل أفضل من خبلؿ توف ت برامج رعاية فعالة كعادلة ؽبم. كمن األسس الراسخة للحكومة ب ىذا اػبصوص كجوب ضباية ضحايا االستغبلؿ اعبنسي كتقد ن الدعم اؼبادم كاؼبعنوم ؽبم من خبلؿ برامج إعادة الت أىيل كتوف ت الرعاية النفسية كمعاقبة اؼبتهم ت اؼبسكئ تل عن االذبار بالبشر ب ؾباؿ الدعارة أك ب أعماؿ السخرة دبوجب قوان ت human@jilrcmagazines.com

186 العا الثاني دكلة اإلمارات العربية. ب إطار جهود دكلة اإلمارات ب مكافحة جرائم االذبار بالبشر كدعم حقوؽ اإلنساف صدر قرار إنشاء مراكز"إيواء النساء كاألطفاؿ ضحايا االذبار بالبشر " هبدؼ توف ت اؼببلذ اآلمن لضحايا جرائم االذبار بالبشر كاالستغبلؿ اعبنسي ب الببلد كتقد ن الرعاية الصحية كالنفسية كالدعم االجتماعي ؽبم. كما ب تأسيس مؤسسة ديب لرعاية األطفاؿ كالنساء كىي مؤسسة ؾبتمع مدين متخصصة ب إيواء كرعاية ضحايا اعبرائم دبا فيها ضحايا االذبار بالبشر. كىو ما سنتناكلو فيما يلي: 186 أوال : إنشاء مركز "إيواء" :Ewaa ب تأسيس أكؿ مراكز إيواء النساء كاألطفاؿ ضحايا االذبار بالبشر عا ب أبوظيب تبعو بعد ذلش مركز رأس اػبيمة ب كمركز الشارقة ب كىي مؤسسات غ ت رحبية تعمل ربت مظلة ىيئة اؽببلؿ األضبر اإلمارا ب كبالتعاكف مع اللجنة الوطنية ؼبكافحة جرائم االذبار بالبشر دبوجب القانوف االربادم رقم للعا الذم يعترب االذبار بالبشر جر ن ما يعاقب عليو القانوف. كمن اؼبتوقع افتتاح اؼبزيد من اؼبراكز على مستول إمارات الدكلة لتوسيع عمل ىذه اؼببادرة اإلنسانية على مستولكامل إمارات الوطن. منو كقد استطاعت مراكز إيواء بالرغم من حداثة تأسيسها أف تعزز اعبهود الية كالدكلية ب مكافحة االذبار بالبشر كالوقاية كىي إذ تركز على توف ت خدمات اإلغاثة كالرعاية كإعادة تأىيل اؼبتضررين ب بيئة تقو على العيش الكر ن كالثقة كاألماف فإ نا تعمل أيضا على مستويات أخرل كذلش انطبلقا من مبدأ الوقاية خ ت من العبلج حيث تبذؿ اؼبراكز قصارل جهدىا لتوف ت صبيع أدكات مكافحة االذبار بالبشر ك ب مقدمتها اػبط الساخن كاؼبوقع االلك تكين لتلقي طلبات الدعم كاالستغاثة كما تنفذ اؼبراكز خطط كبرامج التوعية اؼبستدامة ألفراد الرؽ كالعبودية اجملرمة قانونا كارمة شر ن عا. اجملتمع لكشف خطورة االذبار بالبشر كالوقاية منو باعتباره آفة خط تة كشكبلن من أشكاؿ كهتدؼ تلش اؼبراكز إ ب ضباية ضحايا االذبار بالبشر كاالستغبلؿ اعبنسي من النساء كاألطفاؿ ب بتلف اإلمارات كاح تا إنسانيتهم من خبلؿ توف ت مأكل آمن كمؤقت ؽبم كاؼبساعدة ب اغبد من كقوع عمليات االذبار ب دكلة اإلمارات من خبلؿ زيادة الوعي ب اجملتمع فبا يسهم ب ربقيق األمن كاالستقرار. وتتمثل اؼبها الرئيسية للمركز كاػبدمات اليت يقدمها ب ما يلي: اإلغاثة: بالبشر كالعنف القائم على اعبنس بالتعاكف مع اعبهات ذات الصلة تستقبل اؼبراكز ضحايا جرائم االذبار بالبشر كاالستغبلؿ اعبنسي من النساء كاألطفاؿ حيث هبدكف اؼبأكل اؼبؤقت ؽبم لتلقي الرعاية الضركرية قبل العودة إ ب ببلدىم كيتم ذلش ب جو من الود كاالىتما كذلش بإتباعكل التداب ت الصحية كالنفسية كالقانونية البلزمة ب مثل ىذه اغباالت. الرعاية: غالبا ما تكوف اغبالة النفسية للضحايا ب غاية اغبساسية كربتاج إ ب رعاية نفسية متخصصة كعالية اؼبستول. كيتم ب مراكز إيواء توف ت كافة خدمات الرعاية الصحية كالنفسية كالقانونية للضحايا من النساء كاألطفاؿ على يد فريق من االختصاصي ت الطبي ت كاػبرباء النفساني ت كاؼبستشارين الق انوني ت ؼبساعدهتم على زبطي ؿبنتهم كاستعادة صحتهم اعبسدية كالنفسية. كما هبد األطفاؿ من الضحاياكل الرعاية اؼبتخصصة من التغذية السليمة كاالىتما العاطفي كالتعلم كاللعب كال تفيو human@jilrcmagazines.com

187 العا الثاني كفق أعمارىم. 187 إعادة التأىيل: مع تواصل الدعم النفسي للضحايا يتم تنظيم دكرات تع ليمية كحرفية كترفيهية أيضا ؼبساعدهتم على زبطي ذبارهبم القاسية كاالستعداد للعودة إ ب اغبياة الطبيعية ب بلدا نم. كيسعى خرباء اؼبراكز إ ب ذبنب أكقات الفراغ كاستغبلؽبا دبا يعود بالنفع على الضحية مستقببل حيث تتوفر اؼبراكز علىكل كسائل ال تفيو كالتعليم كالتدرم ب. كتتمثل أىم ؾباالت التدريب ب تعلم اللغات كاغبرؼ اليدكية كاؼبهارات اؼبهنية البسيطة إ ب جانب اغبرؼ اليديوية كاػبياطة كالتطريز كالفنوف كالرسم كاؼبوسيقى كغ تىا. المتابعة: بعد التأكد من صحة كسبلمة الضحية كبعد قضاء ف تة خاصة ب إعادة التأىيل كالتدريب يتم التنسيق مع اعبهات اؼبعنية ب بلدىا كازباذ اإلجراءات القانونية اؼبتبعة لتحض ت إجراءات نقلها إ ب ىناؾ مع مواصلة التنسيق للتأكد من توجيهها إ ب مؤسسة متخصصة ب رعاية ضحايا االذبار بالبشر ب ببلدىا ؼبتابعة إعادة التأىيل كذبنب سقوطها مرة أخرل ب شباؾ اؼبتاجرمف بالبشر. الوقاية: كىي على قائمة أكلويات اؼبراكز حيث تعمل على نشر الوعي داخل اجملتمع اإلمارا ب ك ب البلداف اليت تسجل أكرب معدالت ضحايا االذبار بالبشر كاالستغبلؿ اعبنسي كذلش من خبلؿ خطط كمبادرات كنشاطات ؿبلية كدكلية تدعم نشر الوعي كمكافحة ىذه اعبرائم ك الوقاية منها. كما تعمل اؼبراكز على تعزيز الوعي لدل الضحايا بضركرة ذبنب الوقوع ب شباؾ ) ( اؼبتاجرين بالبشر مرة أخرل كتزكيدىم باؼبعرفة كالوعي الكامل ت خبصوص ىذه اعبريبة. ) ( بالبشر. كيبكن أف نورد بعض اإلحصاءات عن الضحايا الذين كجدكا ب مركز "إيواء" للمزيد من اإليضاح عن جرائم االذبار إحصائية الخدمات التي قدم للضحايا حسب اإلقليم اعبنسية أبو ظيب الشارقة رأس اػبيمة العدد جنوب أسيا جنوب شرؽ أسيا جنوب القوقاز مشاؿ إفريقيا ( ) التقر ر السنوي لمركز إ واء النساء واألطفال EWAA ضحا ا االتجار بالبشر بدولة اإلمارات لعام )2( تم الحصول على تلك اإلحصاءات من خالل ز ارة م دان ة لمركز إ واء األطفال والنساء ضحا ا االتجار بالبشر بالشارقة. human@jilrcmagazines.com

188 العا الثاني 188 إحصائية بأعمار الضحايا العمر أبو ظيب الشارقة رأس اػبيمة العدد human@jilrcmagazines.com

189 العا الثاني 189 إحصائية بالحالة االجتماعية للضحية اغبالة االجتماعية أبو ظيب الشارقة رأس اػبيمة العدد عزباء متزكجة طفلة مطلقة أرملة human@jilrcmagazines.com

190 العا الثاني 190 ثاني ا: م سسة دبي الخيرية لرعاية النساء واألطفاؿ: كىي مؤسسة ؾبتمع مدين أنشئت ب ديب ب العا لتكوف اػبطوة األك ب باذباه إضفاء الطابع اؼبؤسسي على أنشطة دعم كمساعدة ضحايا أعماؿ العنف كاالضطهاد دبا يتماشى مع اؼبعاي ت الدكلية كىي مؤسسة متخصصة ب إيواء كرعاية ضحايا ا برائم دبا فيها ضحايا االذبار بالبشر. كيتو ب ؾبلس إدارة مستقل أمر اإلشراؼ على الشؤكف اإلدارية كالفنية ؽبذا اؼبأكل الذم يرتبط بعبلقات تعاكف مع مؤسسات فباثلة ب دكؿ االرباد األكركيب من أجل االطبلع على أفضل اؼبعاي ت اؼبتبعة ب إدارة كتنظيم مثل ىذه اؼبؤسسات. كت لعب اؼبؤسسة دك ن را حيوي ن ا ب تقد ن اػبدمات االجتماعية للضحايا كربسينها فبا هبعل اؼبؤسسة مبلذنا آمنا للضحايا من أجل التغلب على اآلثار النفسية كاعبسدية الناصبة عن اإلنباؿ كالعنف كاالضطهاد. كتستوعب مرافق اؼبؤسسة ما يصل إ ب شخص ك ب مدرسة يبكن أف تستوعب طالب كمطعم كمساحات خارجية خضراء يبرح كيلهو هبا األطفاؿ كقاعة داخلية لؤللعاب كصالة رياضية على مستول عاؿ من التجهيز كمبلعبكرة القد ك رة السلة كالكرة الطائرة للكبار. كقد قدمت اؼبؤسسة خبلؿ العا األكؿ لتأسيسها اؼبساعدة لنحو طفبل كامرأة من ضحايا جرائم االذبار بالبشر كالعنف اؼبنز ب كاإلنباؿ األسرم كاالستغبلؿ كغ تىا من اؼبشكبلت االجتماعية األخرل اؼبؤسسة حاليا العديد من ضحايا االذبار بالبشر اليت تنتمي إ ب جنسيات متنوعة مثل اندكنيسيا ك ازاخستاف كمولدكفا كأكزباكستاف كبنغبلديش كاؽبند كنيج تيا. كتؤكم. كما أ نا تقو بتزكيد الضحايا خبدمات شاملة دبا ب ذلش خدمات الدعم الفورم اؼبتمثلة ب الرعاية الطبية كالنفسية. ك ذا توفر اؼبؤسسة خدمات مع شركائها للضحايا ب القنصليات كدائرة اؽبجرة من دعم قانوين كتعليمي كتدريب مه ت كتقد ن اؼبشورة النفسية كالدعم النفسي لؤلفراد كاعبماعات. كتعمل اؼبؤسسة بالتعاكف مع العديد من الشركاء الي ت كالدكلي ت لضماف حصوؿ الضحايا على خدمات الدعم البلز كضماف استمرارية ىذه اػبدمات لتوف ت الرعاية البلزمة للضحايا.

191 العا الثاني أما خبصوص األنشطة الرئيسة ؼبؤسسة ديب لرعاية النساء كاألطفاؿ فإ نا تقو دبا يلي: توفير الخدمات االجتماعية والنفسية: إف إدارة الرعاية كالتأىيل باؼبؤسسة تقو بتوف ت اػبدمات االجتماعية كالنفسية كالطبية اؼبكثفة للنزالء كباإلضافة إ ب ذلش يتم إعطاء فرص للتعليم كالتدريب من خبلؿ: 191 أ إدارة الحالة: حيث يتو ب مديرك اغباالت التعامل مع كل ضحية من أجل يقوموف بإعداد خطة متكاملة تشمل الدعم الصحي كالنفسي كاالجتماعي للضحايا. اؼبديركف كىؤالء ؽبا. العامة اغبالة تقييم ب.الخدمات الصحية: يتم إخضاع الضحايا لفحص طيب كامل لدل كصوؽبم إ ب اؼبؤسسة لتحديد ما إذا كانوا يعانوف من أم مرض معد وبتاج إ ب الرعاية الصحية كذلش بالتعاكف مع ىيئة الصحة ب ديب. ج.الخدمات االجتماعية: حيث يتم تيس ت اؼبؤسسة قبل من االتصاالت الضحايا على صبيع خدمات الدعم االجتماعي حيث يقو العاملوف االجتماعيوف ال ت ابة العامة أك ااكم. مع صبيع اعبهات اؼبعنية لتسهيل حصوؿ دبرافقة الضحايا للقيا بتسجيل البيانات ب د.المساعدة النفسية: يقو األخصائيوف النفسيوف ب اؼبؤسسة بتوف ت خدمات الدعم النفسي سواء بصورة فردية أك إجراء جلسات صباعية. كما يقوموف بإعداد اؿضحايا قبل أف يبثلوا أما النيابة العامة كقبل أف يتم ترحيلهم إ ب بلدا نم األصلية. ىػ.المس اعدة القانونية: تقو اؼبؤسسة بتقد ن الدعم القانوين عن طريق متابعة قضايا الضحايا أما النيابة العامة كااكم. و.التعليم والتدريب: تعمل اؼبؤسسة على عقد باإلضافة إ ب الرحبلت ال تفيهية خارج بي ة اؼبؤسسة. الفنية العمل ككرش الرياضية كاألنشطة التدريبية الدكرات من العديد ز.المساعدات المالية: تقد اؼبؤسسة الدعم اؼبا ب كاؽبدايا لضحايا عند ) ( مغادرهتم اؼبؤسسة. كخبلؿ عا دعمت مؤسسة ديب عدد من ضحايا االذبار بالبشر. تراكحت أعمارىم ب ت ك سنة. حيث ب إحالة صبيع الضحايا للمؤسسة من قبل شرطة ديب كتعكس البيانات التالية مزي ندا من اؼبعلومات حوؿ كما يلي: مصدر ضحايا االتجار بالبشر ) ( الضحايا. كىي القارة آسيا عدد الحاالت 25 ( ) الجنة الوطن ة اإلمارات ة لمكافحة االتجار البشر, التقر ر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر ف دولة اإلمارات العرب ة المتحدة, ص,.35 )2( احصاءات تم الحصول عل ها من قبل مؤسسة دب الخ ر ة لدعم النساء واألطفال. human@jilrcmagazines.com

192 العا الثاني أفريقيا أوروبا األمريكتين المجموع الحالة االجتماعية ؿضحايا االتجار بالبشر اغبالة االجتماعية عزباء متزكجة مطلقة أرملة اجملموع عدد اغباالت human@jilrcmagazines.com

193 العا الثاني مستوي الدخل الشهري لضحايا االتجار بالبشر 193 الدخل الشهرم بالدرىم ال يوجد دخل أكثر من ألف درىم أكثر من ستة آالؼ درىم اجملموع عدد اغباالت نوع تأشيرة الدخوؿ للدولة نوع التأش تة تأش تة عمل تأش تة زيارة غ ت معركؼ اجملموع عدد اغباالت human@jilrcmagazines.com

194 العا الثاني 194 حاالت الضحايا عند اإليواء اغبالة سيدة دبفردىا أ دبفردىا أ مع طفلها طفل دبفرده اجملموع عدد اغباالت human@jilrcmagazines.com

195 العا الثاني 195 طرؽ االتجار بالضحايا الطريقة الوعد بوظيفة اػبطف التهديد غ ت معركؼ اؼبجموع عدد اغباالت نوع النشاط أو العمل ال ي اعتقدت الضحية أنها ستقو بو النشاط أك العمل خادمة سياحة بائعة عدد اغباالت human@jilrcmagazines.com

حماية اإلنسان من التعذيب في زمن السلم

حماية اإلنسان من التعذيب في زمن السلم أ حماية اإلنسان من التعذيب في زمن السلم )دراسة مقارنة يف ضوء أحكا الشريعة اإلسبلمية كالقانوف الدكيل( خليل اؿبمد ؿبمد اجملعي )الرقم اعبامعي ( حبث مقد لنيل درجة الدكتوراه يف الشريعة كالقضاء كلية الشريعة

More information

أ ا ل ا ا ا أو و ا ا د أ ا ل ا ة ا رة إ ا ص ذوي ا أو ا ت ا ا ص ذوي ا ا ا وق ا ارد ا أ ب ا ر ا ا ا 1 2 3 4 5 ا أس إ ا م رة ا ا إ ا م و ر»ا «ا ت زاو ا راع ا إ ا راء إ ا ا و ا ا ة ا م ا ا ا ا را م ا ا وأن

More information

from your Creator طه Ta, Ha. 20:1

from your Creator طه Ta, Ha. 20:1 رسالة : ٢ إن ما أ ن ز ل الق ر آن ل سعادة اإلنسان رسائل رب انية MESSAGE 2: THE QURAN HAS BEEN REVEALED ONLY FOR Divine THE Messages HAPPINESS OF of HUMANITY nurturing from your Creator The way of the Quran

More information

Divine Messages of nurturing. from your Creator

Divine Messages of nurturing. from your Creator رسالة : ٦ الد عوة إلى ضبط رسائل رب انية اللسان MESSAGE 6: CALL TOWARDS CONTROL OF THE TONGUE Divine Messages of nurturing The tongue which is guided by Allah will never utter hurtful or harsh words. There

More information

Sarf: 16 th March 2014

Sarf: 16 th March 2014 Sarf: 16 th March 2014 Sarf = How verbs change ي ا ل ف ع ل ال م اض = verb Past tense ا ل ف ع ل ال م ض ا = verb Present tense ا ل ف ع ل ال م اض ي = verb Past tense You 1m You 2m You 3+m You 1f ف ع ل ف ع

More information

Al-Baqarah The deen has an honour, and people must strive for it, to show your truthfulness. People may speak according

Al-Baqarah The deen has an honour, and people must strive for it, to show your truthfulness. People may speak according Al-Baqarah 24 رجب 1439 10.4.18 There are different characters in this story : the leaders of Bani Israeel, their messenger, Talut, the king of the Bani Israeel, and Jalut, the king of the enemies. The

More information

بسم هللا الرحمن الرحيم. Islamic Mannerisms. The Manners of Attending Assemblies Part 1 (29/1/2017)

بسم هللا الرحمن الرحيم. Islamic Mannerisms. The Manners of Attending Assemblies Part 1 (29/1/2017) بسم هللا الرحمن الرحيم Islamic Mannerisms The Manners of Attending Assemblies Part 1 (29/1/2017) Ibn Qayyim رحمه هللا said in Madaarij As-Salikeen that Good Manners indicates the success and happiness

More information

QUR ANIC ARABIC - LEVEL 1. Unit ٢٦ - Present Passive

QUR ANIC ARABIC - LEVEL 1. Unit ٢٦ - Present Passive QUR ANIC ARABIC - LEVEL 1 Unit ٢٦ - Present Passive 1 Today s lesson Present Passive Classwork Unit 26 Correction Unit 21, 22, 23, 24 2 ا ل ف ع ل - Verb Present tense action is incomplete a) either being

More information

Salah The Backbone of Islam

Salah The Backbone of Islam الحمد هلل الذ ي جعل الصالة للمؤمنين نورا وراحة وسرورا أحمد ه سبحان و حمد ا يليق بجال ل وأنيس وجه و وعظيم سلطان و و أ ش ه د أ ن ال إ ل و إ ال الل و و ح د ه ال ش ر يك ل و و ل ي الصالحين المتقين ولعبادت و

More information

482 IUG Journal of Sharia and Law Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

482 IUG Journal of Sharia and Law Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 IUGJSLS Vol 26, No 2, 2018, pp 282-133 ISSN 2616-2148 )7302-32-30( النشر قبول تاريخ )7302-30-03( اإلرسال تاريخ *.1 فاطهةشانيشعدةاللعتدالل 1 د.عهادعتدالدف ظالز اداة 1 ةعناجلا - الشر عة كل ة - هأص ل الفل

More information

Ways the Misguided Youth Bent on Takfīr & Bombings

Ways the Misguided Youth Bent on Takfīr & Bombings Ways the Misguided Youth Bent on Takfīr & Bombings Contradict Islam بذل النصح والتذكري لبقايا ااملفتونني بالتكفري والتفجري Title: Original Author: Abd al-muḥsin al- Abbād Source: http://islamancient.com/ressources/docs/101.doc

More information

If You Do Not Support Him بسم اهلل الرحمن الرحيم

If You Do Not Support Him بسم اهلل الرحمن الرحيم If You Do Not Support Him By Sheikh Ali Dheere, the Official Spokesman for the Shabaab al-mujahideen Movement, May Allah Protect Him بسم اهلل الرحمن الرحيم إ ا ل ت نص ر وه ف ق د ن ص ر ه اللاو إ ذ أ خ ر

More information

Parent and Teacher Home Support

Parent and Teacher Home Support Arabic 2 Week beginning: 14 th oct Parent and Teacher Home Support Dear parents: The midterm Arabic writing assessment for years 1, 2, 3, 4, 5, and 6 will take place on 21st of October. It would be great

More information

To Memorise 1 out of 7

To Memorise 1 out of 7 To Memorise 1 out of 7 Table of Contents Notes for the Guardian... 3 (The ages below are as per Islamic year):... 3 Level 1-Memorise... 4 (1)-Names of Allah azwj and the Blessed Five... 4 (2)- Nad-e-Ali

More information

Collection of Hadith on Faith Signs of Faith- Hadith #1

Collection of Hadith on Faith Signs of Faith- Hadith #1 Collection of Hadith on Faith Signs of Faith- Hadith #1 (30th April 2015-16th Rabi Al Akher, 1436) This section tells us about ahadith that show the signs of faith. ح د ث ن ا ال ق اس م ب ن د ين ار ال ك

More information

Surah An Naziat (Ayah 27-36) Notice that the focus is on the body though it is the soul that is more complicated. They are focused on the tangible.

Surah An Naziat (Ayah 27-36) Notice that the focus is on the body though it is the soul that is more complicated. They are focused on the tangible. Surah An Naziat (Ayah 27-36) أ أ نت م أ ش د خ ل ق ا أ م الس م اء ب ن اه ا- 27 Ayah Are you more difficult to create, or is the heaven that He constructed? The word بناها means to construct. (يقول اهلل

More information

Sunnah of the Month Eid Al - Adha & Hajj Hadith of the Month. The reward of Hajj Mabrur (accepted) is nothing but Al- Jannah.

Sunnah of the Month Eid Al - Adha & Hajj Hadith of the Month. The reward of Hajj Mabrur (accepted) is nothing but Al- Jannah. August School Re-opens Fun Day Independence Day Eid ul Adha Holidays 1 st 11 th 14 th 9 th 12 th Zilhaaj Eid Al - Adha & Hajj ال ح ج ال م ب ر ور ل ي س ل ه ج ز اء إال ال ج ن ة The reward of Hajj Mabrur

More information

Being Grateful. From the Resident Aalima at Hujjat KSIMC London, Dr Masuma Jaffer address:

Being Grateful. From the Resident Aalima at Hujjat KSIMC London, Dr Masuma Jaffer  address: Being Grateful. From the Resident Aalima at Hujjat KSIMC London, Dr Masuma Jaffer Email address: aalima@hujjat.org Objective.. ل ئ ن ش ك ر ت م ل ز يد ن ك م.. Surah Ibrahim: If you are grateful, I would

More information

FRIDAY SERMON. 11 Rabiul Akhir 1434H / 1 March 2013 LIFE LONG LEARNING. Prof Madya Dr Azhar bin Muhammad Director Islamic Centre of UTM

FRIDAY SERMON. 11 Rabiul Akhir 1434H / 1 March 2013 LIFE LONG LEARNING. Prof Madya Dr Azhar bin Muhammad Director Islamic Centre of UTM FRIDAY SERMON 11 Rabiul Akhir 1434H / 1 March 2013 LIFE LONG LEARNING Prof Madya Dr Azhar bin Muhammad Director Islamic Centre of UTM امحلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفره ونعوذ ابهلل من رشور أنفس نا ومن

More information

ALI 258: Qualities of a Faithful believer Khutba No. 87 March 25, 2014/ Jumadi I 23, 1435

ALI 258: Qualities of a Faithful believer Khutba No. 87 March 25, 2014/ Jumadi I 23, 1435 ALI 258: Qualities of a Faithful believer Khutba No. 87 March 25, 2014/ Jumadi I 23, 1435 What is the difference between faith and conviction? What are good qualities of speech and silence? How would you

More information

الفرع االنكليزي "مكتبة اإلصالح" ذي القعدة مقاب املد الكتب املدرسية الرئيسي للثانوية. كمح تقوم "مةتها ل " بتجليد كحفا للةتب لملىالسيا لملشرتلة جمانا

الفرع االنكليزي مكتبة اإلصالح ذي القعدة مقاب املد الكتب املدرسية الرئيسي للثانوية. كمح تقوم مةتها ل  بتجليد كحفا للةتب لملىالسيا لملشرتلة جمانا 201 الئحة بأمساء الكتب للصف األول األساسي للعام الراسي :) 2018-201 (م جزء عم حجم كبري كتاب التمارين: كلمة طيبة سلسلة صلة الكتاب األول. السىلة األوس األساسية لغ اح+ الاااء الت بياا ار الفكا اللبىلان+- طبعة

More information

Sirah of Sayyida Fatima al-zahraa d

Sirah of Sayyida Fatima al-zahraa d Sirah of Sayyida Fatima al-zahraa d ALI 233 Session 1: Tuesday, JCC, Toronto 5 Jamadi II 1434/ 16 April 2013 1 Sûrah al-kawthar 108:1-3 ب س م اهلل الر ح ن الر ح يم إ ن ا أ ع ط ي ن اك ال ك و ث ر Surely

More information

ة ة ف ف ي ف ل ف ن ا م ا

ة ة ف ف ي ف ل ف ن ا م ا س د رة ت ا ر س ٱ ت خ ل ا ا ة ر ه ب ا ب ث ا ع ل أ ب ع ر و ة ا ل ه ة ة ا ل ب ل ل س ال ا ص ر ل ا ة ح ت غ ل و ك ا ر ب ر و ش ا ر ء ل ل ة ل ا ل ك ة ا خ س س ل ا ل ب ط ت ل ة ا و ل ا د ة و ك ل ة ة ل ز ا إ ل ة ع

More information

Muharram 23, 1439 H Ikha 14, 1396 HS October 14, 2017 CE

Muharram 23, 1439 H Ikha 14, 1396 HS October 14, 2017 CE Muharram 23, 1439 H Ikha 14, 1396 HS October 14, 2017 CE Qalqalah ) ق ل ق لة ( is a method of reading a letter by vibrating it because it has sukoon. There are five qalqalah letters: د ج ب ط ق Two categories

More information

Quranic and Prophetic Nurturing Program

Quranic and Prophetic Nurturing Program Quranic and Prophetic Nurturing Program Level One Quran and Seerah Class 7 Date: 07 October 2018 / 27 Muharram 1440 Introduction Process of being nurtured for hasad: Make dua to Allah to give taqwa to

More information

5/10 Class Summary Intro to Aajroomiyyah

5/10 Class Summary Intro to Aajroomiyyah Aajroomiyyah notes Ajroomiyyah Day 1 Class Summary: 5/10 Class Summary Intro to Aajroomiyyah المعنى االصطاليح (linguistic) and المعنى اللغوي definitions: There are two kinds of (technical). الكالم Basically

More information

بسم هللا الرحمن الرحيم. Islamic Manners. The Manners of Attending Assemblies Part 2 (5/2/2017)

بسم هللا الرحمن الرحيم. Islamic Manners. The Manners of Attending Assemblies Part 2 (5/2/2017) بسم هللا الرحمن الرحيم Islamic Manners The Manners of Attending Assemblies Part 2 (5/2/2017) The most noble assemblies with Allah are the Assemblies of Knowledge. We should follow the manners of attending

More information

Sincerity is the Way to Salvation #7

Sincerity is the Way to Salvation #7 اإلخالص طريق الخالص Sincerity is the Way to Salvation #7 Sincerity in relationships. Human beings are social creatures; they live with each other, and interact with different groups of people. The Messenger

More information

Adab 1: Prohibitions of the Tongue. Lecture 6

Adab 1: Prohibitions of the Tongue. Lecture 6 Adab 1: Prohibitions of the Tongue Lecture 6 1 Prohibitions In previous lectures we have established the grounds for why this book is important. Dangers of the tongue Rewards and benefits of the silent

More information

The past tense is processed by the Arabic student by paying attention to changes that occur at the end of the word.

The past tense is processed by the Arabic student by paying attention to changes that occur at the end of the word. Day 8: PART 1: SUMMARY OF THE ENTIRE SESSION: 1. The identifiers for present tense 2. The normal vs. light vs. lightest present tense 3. The Light Harf & The Lightest Harf Groups ضار ع PART 2: INTRODUCTION

More information

LAL 612 Arabic Lexicography

LAL 612 Arabic Lexicography Course Outline Fall Semester 2015 LAL 612 Arabic Lexicography Program Core Compulsory Course Course Teacher: Dr. Elias Atallah Credit Value: 3 Pre-requisites: No pre-requisites Co-requisites: No co-requisites

More information

ABSTRACT The Title: The contribution of the Endowment in supporting the Scientific an Educational Foundations in Makkah Al-Mukarram during Othmani

ABSTRACT The Title: The contribution of the Endowment in supporting the Scientific an Educational Foundations in Makkah Al-Mukarram during Othmani ج ABSTRACT The Title: The contribution of the Endowment in supporting the Scientific an Educational Foundations in Makkah Al-Mukarram during Othmani Era and the suggested Techniques to Develop its Role

More information

The First Ten or Last Ten Verses of Sūrah al-kahf

The First Ten or Last Ten Verses of Sūrah al-kahf K N O W I N G F A L S E M E S S I A H Protection from the Dajjāl s Tribulations Despite the great tribulations the Dajjāl brings by which Allah will test his servants, we are not left to face them alone.

More information

Quran Spelling Bee Second Level (Third to fifth grade) competition words

Quran Spelling Bee Second Level (Third to fifth grade) competition words Meaning Mercy Word From Quran 1. ر ح م ة And when و ل م ا. 2 That we are أ ن ا 3. Spelling Ra H a Meem Ta marbootah Fathatan, Waw Lam Meem Shaddah Alif Hamzah-on-Alif Noon Shaddah Alif The prophet Nooh(P.B.U.H)

More information

A Balanced Life Self Development

A Balanced Life Self Development ق د أ ف ل ح م ن ز ك اه ا He has succeeded who purifies it, و ق د خ اب م ن د س اه ا And he has failed who instills it [with corruption]. 91:9-10 A Balanced Life Self Development 15 ربیع الا خر 1439 2.1.18

More information

ITA AT: TO OBEY HIM WITHOUT QUESTION

ITA AT: TO OBEY HIM WITHOUT QUESTION ITA AT: TO OBEY HIM WITHOUT QUESTION جل جلالهAllah sent the Anbiya to be obeyed. This makes logical sense because this is the first principle of change, that the change must be implemented for people to

More information

And of their taking Riba though indeed they were forbidden it... ( 4: 161)

And of their taking Riba though indeed they were forbidden it... ( 4: 161) و م ا ا ت ي ت م من رب ا لي ر ب و ف ي أ م و ال ال ناس ف ل ا ی ر ب و ع ند ال له و م ا ا ت ي ت م من ز آ اة ت ر ید ون و ج ه ال ل ه ف ا و ل ي ك ه م ال م ض ع ف ون And whatever ye lay out as Riba, so that it

More information

Curriculum Vitae. 2.Academic Qualifications University Year Country Major B.A

Curriculum Vitae. 2.Academic Qualifications University Year Country Major B.A Curriculum Vitae 1.Personal Information Name Nationality Contact Information AbdelHamid Ibrahim Salameh AlMajali Jordanian College of Sharia Mutah University MutaKarakJordan, P. O. Box 7 Mobile: 009620795388009

More information

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد.كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد.كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ب س م الل ه ال رح م ن ال رح ي م ال ح م د ل ل ه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد.كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد 1 Islamic Laws of Inheritance Dr. Assaina

More information

Story #4 Surah Al-Qasas [Verses 76- ]

Story #4 Surah Al-Qasas [Verses 76- ] Story #4 Surah Al-Qasas [Verses 76- ] You need to feel the importance of each story in the Quran! Never think that the situation is not for you or doesn t apply to you! Every story mentioned in the Quran

More information

If you need Urdu and Arabic fonts to have these pages as they appear on the website, please contact us at:

If you need Urdu and Arabic fonts to have these pages as they appear on the website, please contact us at: If you need Urdu and Arabic fonts to have these pages as they appear on the website, please contact us at: quranictopics@yahoo.com www.quranictopics.com We will muster together all human beings in a way

More information

Sirah of Sayyida Fatima al-zahraa d

Sirah of Sayyida Fatima al-zahraa d Sirah of Sayyida Fatima al-zahraa d ALI 233 Session 3: Tuesday, JCC, Toronto 19 Jamadi II 1434/ 30 April 2013 1 Sûrah al-nahl, Ayat 58 & 59 ب سم الل ه الر مح ن الر حيم * و إ ذا ب ش ر أ ح د ه م ب األ نثى

More information

An Adverb always modifies a verb.

An Adverb always modifies a verb. الظروف ]األحوال[ Adverbs An Adverb always modifies a verb. الظرف صف الفعل دائما Most adverbs are formed by adding to the adjectives. معظم الظروف تكو ن بإضافة للصفة. slow slowly nice nicely happy happily

More information

The Language of Prayer

The Language of Prayer The Language of Prayer A seminar organised by Sanad Arabic Language of Prayer Seminar Schedule Introduction to Sanad Arabic 9:30am - 9:40am Session 1 9:40am 11:10am Morning Tea 11:10am 11:30am Session

More information

a l-i n f i ṭ ār E X P L A I N I N G S Ū R A H Muḥammad Ibn Ṣāliḥ al- Uthaymīn BY: The Explanation of Verses

a l-i n f i ṭ ār E X P L A I N I N G S Ū R A H Muḥammad Ibn Ṣāliḥ al- Uthaymīn BY: The Explanation of Verses Title: Explaining Sūrah al-infiṭār Author: Muḥammad Ibn Ṣāliḥ al- Uthaymīn E X P L A I N I N G S Ū R A H a l-i n f i ṭ ār BY: Muḥammad Ibn Ṣāliḥ al- Uthaymīn T A B L E O F C O N T E N T S S Ū R A H A L

More information

Common Supplications (Du aas) recited during the Day

Common Supplications (Du aas) recited during the Day , Most Beneficent, Most Merciful Common Supplications (Du aas) recited during the Day www.understandquran.com ***** After getting up ***** ال حم د ال ذ ي ح يانا gave us life Who to Allah بع د ما ماتنا

More information

Submission is the name of an Attitude

Submission is the name of an Attitude Submission is the name of an Attitude Mirza Yawar Baig Children are taught in kindergarten that A is for apple. If they go to Islamic school they are taught that it doesn t stand for apple but for.جل جلالهAllah

More information

None is killed unjustly, but the first son of Adam will have a part of its burden because he was the first to establish the tradition of murdering

None is killed unjustly, but the first son of Adam will have a part of its burden because he was the first to establish the tradition of murdering ه ث ري ي ل ه ري ولع ق س ان وك ني خو اإل ن ال ا ل د ل ل رب اه ا ل له وح د ه ه ري ي وح ص ى د ق ف ه ظو وغ ن ال إ هل ه ال د وأش أ إ خ و ه د ا ها ب ي ا ه ن س ي د و م د أ ت ني وأ يك هل ال و ك ا ل ق ال ال ش ه

More information

Adab 1: Prohibitions of the Tongue. Lecture 3

Adab 1: Prohibitions of the Tongue. Lecture 3 Adab 1: Prohibitions of the Tongue Lecture 3 The Dunya and some of the Desires The دنيا as a temporary place: It is designed to be a place of distraction. We get distracted because our نفس contains desires

More information

So we are here today to facilitate the marriage of two human beings on the basis of love and companionship:

So we are here today to facilitate the marriage of two human beings on the basis of love and companionship: إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. All praise

More information

MUSLIM LIFE DIARY. Belongs to:

MUSLIM LIFE DIARY. Belongs to: MUSLIM LIFE DIARY 1440 2018 2019 Belongs to: Muslim Life Diary 1440 2018-2019 by Rachel Woodlock Copyright 2018 Rachel Woodlock. All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced

More information

Fiqh of Dream Interpretation. Class 2 (24/7/16)

Fiqh of Dream Interpretation. Class 2 (24/7/16) Fiqh of Dream Interpretation Class 2 (24/7/16) Why is it important to learn the Fiqh of Dream Interpretation? -> It is related to our Aqeedah (Creed). -> Many people see good dreams, and think it is not

More information

This is the last class of phase One and our next class will be phase Two in shaa Allaah.

This is the last class of phase One and our next class will be phase Two in shaa Allaah. بسم اهلل الرمحن الرحيم As-Sarf (Morphology) ~ Class Twenty-Three احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني, أما بعد Our teacher began with praising Allaah and sending

More information

ISTIGHFAAR Combined with The 99 Names of Allah

ISTIGHFAAR Combined with The 99 Names of Allah ISTIGHFAAR Combined with The 99 Names of Allah kwdwdsadsadsdsdfsfdswthis is a simple short Istighfaar formula to attain closeness to Allah and forgiveness of sins. The benefit of this formula is that a

More information

ALI 297: The Nature and Reasons for the Major Occultation

ALI 297: The Nature and Reasons for the Major Occultation ALI 297: The Nature and Reasons for the Major Occultation Academy for Learning Islam Jan 2015 Rabi al-akhar 1436 ALI 297: Nature & Resons for Major Occultation 1 Etymology of Ghaybah The word ghaybah in

More information

In the Name of Allah, the Most Compassionate, the Most Merciful. All praise is due to Allah Lord of the Worlds.

In the Name of Allah, the Most Compassionate, the Most Merciful. All praise is due to Allah Lord of the Worlds. بس م اهلل الر ح ن الر ح يم The Rajab Istighfār The following is a compilation of istighfār, known in Ḥaḍramawt as Istighfār Rajab, compiled by Ḥabīb Ḥasan, the son of Imām `Abdullāh bin `Alawī al-ḥaddād.

More information

Academy for Learning Islam

Academy for Learning Islam Academy for Learning Islam The Academy for Learning Islam (ALI) is a registered charity committed to advancing and teaching he religious tenets, history and practices of Islam, according to the Shi'ah

More information

IMAM SAJJAD INSTITUTE

IMAM SAJJAD INSTITUTE IMAM SAJJAD INSTITUTE ع) Have we ever thought about the conditions of true tawbah? Many of us may conjecture that perhaps the factors of regret and expression of sorrow to God can suffice for tawbah. The

More information

ISLAMIC CREED ( I ) Instructor: Dr. Mohamed Salah

ISLAMIC CREED ( I ) Instructor: Dr. Mohamed Salah ISLAMIC CREED ( I ) العقيدة اإلسالمية Instructor: Dr. Mohamed Salah Islamic Creed Series THE IMPORTANCE OF STUDYING AQEEDAH Imam Abu-Hanifa said, "The understanding of faith is better than understanding

More information

مرويات اإلمام عبد الرزاق الصهعاني يف صحيح مسلم دراسة نقدية تطبيقية

مرويات اإلمام عبد الرزاق الصهعاني يف صحيح مسلم دراسة نقدية تطبيقية IUGJIS Vol 26, No 2, 2018, pp 471-411 ISSN 2410-5201 تاريخ اإلرسال )7842-83-41( تاريخ قبول النشر )7842-84-41( 1 1 * مرويات اإلمام عبد الرزاق الصهعاني يف صحيح مسلم دراسة نقدية تطبيقية أ. أصهد صسيو السقار

More information

On Treatment of One s Parents

On Treatment of One s Parents للا للا ف ف يه م ا ف ج اه د أ م ا ب ع د: أ ي ه ا ال مس ل مو ن: م ال ع ب اد ا ت ال ت ي توص ل إ ل ى ال ج ن ان و تق ر ب م ن ال ك ر ي م ال م ن ا ن- ع ب اد ة ح ث ع ل ي ه ا الر ح يم الر ح م ن ف ي غ ي ر م ا آي

More information

Qur'anic Stories. ALII 209: Deriving Lessons from

Qur'anic Stories. ALII 209: Deriving Lessons from COURSE OBJECTIVE: DERIVE ETHICAL LESSONS through: 1) Reciting & pondering over select passages 2) About stories of past prophets & people 3) Referring to renown tafaseer (commentaries) 4) Discussing related

More information

Spelling. Fa kasrah, Ya. Meem fathah, Alif. Lam fathah, Alif

Spelling. Fa kasrah, Ya. Meem fathah, Alif. Lam fathah, Alif Meaning Word from Quran Allah (Subhanahu wa taalaa) الل ه. 1 From In Not Indeed Not, No Except, Unless, But That On He said To them Then م ن ف م ا إ ن ل إ ل أ ن ع ل ى ق ال ل م ث.2.3.4.5.6.7.8.9.11.11.12

More information

Al-Baqarah People will relate different versions, but Allah tells us all the important facts.

Al-Baqarah People will relate different versions, but Allah tells us all the important facts. Al-Baqarah 8 شعبان 1439 24.4.18 صلى The Messenger of Allah.ألم ترى The whole story starts with the words didn t see them with his own eyes, but Allah wanted him to be اهلل عليه وسلم believe what He told

More information

Ayatul Kursi (2: )

Ayatul Kursi (2: ) Ayatul Kursi (2:255-257) Ayatul Kursi (2:255-257) & Aamenar Rasul (2:285, 286) My Ayatul Kursi & Aamenar Rasul Workbook www.qfatima.com Name: AYATUL KURSI Suratul Baqara 2:255 257 The verse of the 'Throne'

More information

شكر وتقدير الحمد هلل والفضل للذي خلق السماوات بال عمد ورزق الرزق ولم ينس أحد لو الحمد حتى يرضى ولو الحمد إذا رضا ولو الحمد بعد الرضا الذي

شكر وتقدير الحمد هلل والفضل للذي خلق السماوات بال عمد ورزق الرزق ولم ينس أحد لو الحمد حتى يرضى ولو الحمد إذا رضا ولو الحمد بعد الرضا الذي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة وهران كلية العلوم االجتماعية قسم: الفلسفة تخصص: النقد وقضايا المنهج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منطق االستقراء بين "فرانسيس بيكون" و"جون ستيوارث مل"

More information

ALI 337: Intro to Surah al-nisa

ALI 337: Intro to Surah al-nisa ALI 337: Intro to Surah al-nisa Sayyid Sameer Ali January 31, 2016 ALI 337: Intro to Suran al-nisaa 1 Intro to Suratun Nisaa Madani Surah 176 verses Continuation of the topics from Surah al- Mumtahina

More information

SCHOOL BULLYING. School Bullying Workshop March 3, 2009 (Word) Contents at a Glance

SCHOOL BULLYING. School Bullying Workshop March 3, 2009 (Word) Contents at a Glance School Bullying Workshop March 3, 2009 (Word) SCHOOL BULLYING BY DR. MOHAMMED SALEH EDUCATIONAL CONSULTANT Dr. M. Saleh 1 Contents at a Glance 1. Definition 2. Types 3. Reasons for Bullying 4. Feelings

More information

ALI 340: Elements of Effective Communication Session Six

ALI 340: Elements of Effective Communication Session Six Communication Session Six Imam Zaynul Abidin (a) when asked about speaking or silence, which was better, he said: For each of these two there are harms and when they are both safe from harm speaking is

More information

Rabi`ul Awwal 13, 1439 H Fatah 2, 1396 HS December 2, 2017 CE

Rabi`ul Awwal 13, 1439 H Fatah 2, 1396 HS December 2, 2017 CE Rabi`ul Awwal 13, 1439 H Fatah 2, 1396 HS December 2, 2017 CE ح ر ك ات ( There are three basic vowels ( and they have to be read in short single ح ر ك ة stroke ١ stroke: upper ف ت ح ة 1. stroke: front

More information

SESSION 31 FREQUENT RECITATIONS. I. SPOKEN ARABIC: Use 3SP. For continuity, see Spoken Arabic in previous lesson.

SESSION 31 FREQUENT RECITATIONS. I. SPOKEN ARABIC: Use 3SP. For continuity, see Spoken Arabic in previous lesson. SESSION 31 FREQUENT RECITATIONS I. SPOKEN ARABIC: Use 3SP. For continuity, see Spoken Arabic in previous lesson. () cold. water I want II. GRAMMAR (Verb DF-3): Practice the 21 forms of ج اه د 31 (he struggled;

More information

ALI 241: Akhlāq of the Ahlul Bayt c

ALI 241: Akhlāq of the Ahlul Bayt c ALI 241: Akhlāq of the Ahlul Bayt c Session 4: JCC; Tuesday 17 Dhul Qa dah 1434/ September 24, 2013 1 From the course outline In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Session 4: Session 4: Tawādu

More information

In the Name of Allah, the Most Compassionate, the Most Merciful. Classification Of THE INTERPRETATION OF HOLY QURAN BOOK THIRTY EIGHT FAMILY LIFE

In the Name of Allah, the Most Compassionate, the Most Merciful. Classification Of THE INTERPRETATION OF HOLY QURAN BOOK THIRTY EIGHT FAMILY LIFE In the Name of Allah, the Most Compassionate, the Most Merciful Classification Of ALMIZAN THE INTERPRETATION OF HOLY QURAN BY: Great Allameh Seyyed Mohammad Hossein Taba Tabaii BOOK THIRTY EIGHT FAMILY

More information

Parent and Teacher Home Support

Parent and Teacher Home Support Arabic 2 Week beginning: 3 rd March Parent and Teacher Home Support Dear parents: The end of term Arabic writing assessment for years 1, 2, 3, 4, 5, and 6 will take place on 10th of March. It would be

More information

Revealed in Mecca. Consist of 34 verses LESSONS FROM LUQMAN. Br. Wael Ibrahim. How can we implement the lessons in our daily lives?

Revealed in Mecca. Consist of 34 verses LESSONS FROM LUQMAN. Br. Wael Ibrahim. How can we implement the lessons in our daily lives? Revealed in Mecca Consist of 34 verses LESSONS FROM LUQMAN Br. Wael Ibrahim How can we implement the lessons in our daily lives? The Chapter of Child Education The chapter is about Luqman s education and

More information

No Fear Upon Them Nor Do They Grieve

No Fear Upon Them Nor Do They Grieve ال خ و ف ع ل ي ه م و ال ه م ي ح ز ن ون No Fear Upon Them Nor Do They Grieve 1 رجب 1437 8.4.16 Day 9 There are three places in the Qura'an in which Allah negates fear and grief from His slaves. األ خ ال

More information

Chapter 31: Islamic Ethics Regarding Asylum, Refugees, and Migration

Chapter 31: Islamic Ethics Regarding Asylum, Refugees, and Migration !1 : Islamic Ethics Regarding Asylum, Refugees, and Migration بسم اهلل الرحمن الرحيم Abu Hurairah (ra) reported: The Messenger of Allah said, "He who gives respite to someone who is in (ﷺ) straitened circumstances,

More information

Blank Pages in your Book of Deeds on the Day of Resurrection

Blank Pages in your Book of Deeds on the Day of Resurrection Blank Pages in your Book of Deeds on the Day of Resurrection Blank Pages in your Book of Deeds on the Day of Resurrection بسم الله الرحمن الرحيم Sa-eed ibn Jubair said: The slave will be brought on the

More information

Quranic & Prophetic Nurturing Program

Quranic & Prophetic Nurturing Program Quranic & Prophetic Nurturing Program Surah An Noor Class 42 Date: 22 November 2018 / 14 Rabi Al Awal 1440 (الصدق) Truthfulness (الصادق بلسانه ( tongue the one who s truthful in :(الصادق) Saadiq Sideeq

More information

Du ā 44 For Supplication for the Coming of the Month of Ramadan in the Sahīfa with two Translations

Du ā 44 For Supplication for the Coming of the Month of Ramadan in the Sahīfa with two Translations Du ā 44 For Supplication for the Coming of the Month of Ramadan in the Sahīfa with two Translations 1 Translation by Dr. William C. Chittick His Supplication For The Coming Of The Month Of Ramadan 1. Praise

More information

The Un-Doer of the Thread she Spun (24/7/16)

The Un-Doer of the Thread she Spun (24/7/16) The Un-Doer of the Thread she Spun (24/7/16) When most people perform a good deed, they forget the goal. They become occupied with the details which divert them from the purpose. E.g. In Ramadan people

More information

It is Not the Salafis Guilty of Terrorist Acts

It is Not the Salafis Guilty of Terrorist Acts It is Not the Salafis Guilty of Terrorist Acts السلفيون بريئون من األعمال اإلرهابية Title: Original Author: Aḥmad Ibn Yaḥyá al-najmī Source: http://njza.net/web/articles.php?art_id=4z It is Not the Salafis

More information

This Life A N D A B E L I E V E R S P E R S P E C T I V E I N I T

This Life A N D A B E L I E V E R S P E R S P E C T I V E I N I T T H E N A T U R E O F This Life A N D A B E L I E V E R S P E R S P E C T I V E I N I T Selected Ḥadīth of Raqāiq from Silsilah al-aḥādīth al-ṣaḥīḥah Collected by: Muḥammad Nāṣir al-dīn al-albānī 1 1 The

More information

Chapter 39: Without Justice, There Can Be No Peace

Chapter 39: Without Justice, There Can Be No Peace !1 : Without Justice, There Can Be No Peace بسم اهلل الرحمن الرحيم Ibn 'Abbas told Shahr (ibn Hawshab), "While the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, was sitting in the courtyard of his

More information

K n o w A l l a h i n P r o s p e r i t y

K n o w A l l a h i n P r o s p e r i t y K n o w A l l a h i n P r o s p e r i t y H E W I L L K N O W Y O U I N A D V E R S I T Y Selections 1 from Jāmi al- Ulūm wal-ḥikam by: Ibn Rajab al-ḥanbalī 1 Taken from Ibn Rajab al-ḥanbalī s book Jāmi

More information

ALI 340: Elements of Effective Communication Session Four

ALI 340: Elements of Effective Communication Session Four Communication Session Four و و و أ م ا ح ق الل س ان ف إك ر ام ه ع ن ا ل ن وت ع و يد ه ا ل ي ت رك ال ف ض ول ال يت ال فائ د ة ل ا و ال ب بالن ا س ح س ن الق ول فيهم The right of the tongue is that you consider

More information

One-Eyed, Blind in the Other

One-Eyed, Blind in the Other The Dajjāl s Physical Features One-Eyed, Blind in the Other Imām Muslim collected a ḥadīth from Ḥudhayfah ( رضي اهلل عنه ) who narrated that Allah s messenger ( صل ى اهلل عليه وسل م ) said: ف ن ار ه ج

More information

23 MARCH JAMAD AL AWWAL 1435 CLASS #32

23 MARCH JAMAD AL AWWAL 1435 CLASS #32 أنا من -? I M Y L I F E P R O J E C T WHO AM 23 MARCH 2014 22 JAMAD AL AWWAL 1435 CLASS #32 In order to answer this question The Reality of the Human is in the Quran, just as Allah has described us REALITY

More information

Chapter 29: Beyond Respect The Rights of the Elderly on Society

Chapter 29: Beyond Respect The Rights of the Elderly on Society !1 : Beyond Respect The Rights of the Elderly on Society بسم اهلل الرحمن الرحيم Abu Musa al-ash ari narrated: The Prophet (ﷺ) said: Glorifying Allah involves showing honour to a greyhaired Muslim and to

More information

ALI 326: AN INTRODUCTION TO ZIYARAT JAMIAH AL-KABIRA Sheikh Faiyaz Jaffer January 6, ALI 326: Ziyarat Jamiah

ALI 326: AN INTRODUCTION TO ZIYARAT JAMIAH AL-KABIRA Sheikh Faiyaz Jaffer January 6, ALI 326: Ziyarat Jamiah ALI 326: AN INTRODUCTION TO ZIYARAT JAMIAH AL-KABIRA Sheikh Faiyaz Jaffer January 6, 2016 WHAT IS ZIYARAT? The word زيارة means to visit. Ziyarat is the visitation of the Awliya of Allah (swt) The one

More information

In the Messenger of Allah, we have an Excellent Example

In the Messenger of Allah, we have an Excellent Example In the Messenger of Allah, we have an Excellent Example 21/01/2012 www.detailedquran.com Some Muslims site the following Ayah (along with 53:3-4 dealt with in another document) to advocate giving books

More information

Quranic & Prophetic Nurturing Program

Quranic & Prophetic Nurturing Program Quranic & Prophetic Nurturing Program Surah An Noor Class 47 Date: 04 December 2018 / 26 Rabi Al Awal 1440 Obedience The human being is made of clay so he has the potential to be molded in order to progress

More information

23 FEBRUARY RABEE AL AKHAR 1435 CLASS #28

23 FEBRUARY RABEE AL AKHAR 1435 CLASS #28 أنا من -? I M Y L I F E P R O J E C T W H O AM 23 FEBRUARY 2014 23 RABEE AL AKHAR 1435 CLASS #28 In order to answer this question The Reality of the Human is in the Quran, just as Allah has described us

More information

The Virtues of Surah An-Nasr

The Virtues of Surah An-Nasr The Virtues of Surah An-Nasr Revealed in Makkah It has been mentioned previously that - it (Surah An-Nasr) is equivalent to one-fourth of the Qur'an and that - Surah Az-Zalzalah is equivalent to one-fourth

More information

THE RIGHTS OF RASOOLULLAH ON HIS UMMAH ARE 7:

THE RIGHTS OF RASOOLULLAH ON HIS UMMAH ARE 7: THE RIGHTS OF RASOOLULLAH ON HIS UMMAH ARE 7: 1. Adab wa Ihtiraam: Our attitude of the utmost respect and honor; 2. Ita at: To obey him without question 3. Ittiba: To follow and emulate him in every way

More information

Rabi`ul Awwal 3, 1438 H Fatah 3, 1395 HS December 3, 2016 CE

Rabi`ul Awwal 3, 1438 H Fatah 3, 1395 HS December 3, 2016 CE Rabi`ul Awwal 3, 1438 H Fatah 3, 1395 HS December 3, 2016 CE Qalqalah ) ق ل ق لة ( is a method of reading a letter by vibrating it because it has sukoon. There are five qalqalah letters: د ج ب ط ق Two

More information

The Nurturing of Children

The Nurturing of Children سورة البقرة 1438 ربيع األول 14 13.12.16 Everything in our bodies has paths and roads. The blood flows within the veins, the heart pumps in its rhythm, all the organs work within their boundaries. ظ ال

More information

Saint Maron Maronite Catholic Church

Saint Maron Maronite Catholic Church Saint Maron Maronite Catholic Church April 28-29, 2018 GOD BLESS OUR FIRST COMMUNICANTS Congratulations to our First Communicants who will be receiving their First Communion today. This is a very special

More information

Adab 1: Prohibitions of the Tongue. Lecture 10

Adab 1: Prohibitions of the Tongue. Lecture 10 Adab 1: Prohibitions of the Tongue Lecture 10 1 Line 26 Line 26 It is prohibited to make something haram for yourself So to say that it is haram for me to speak to this person. It is haram for me to drink

More information

ALI 256: Spiritual and Jurisprudential aspects Salaat

ALI 256: Spiritual and Jurisprudential aspects Salaat ALI 256: Spiritual and aspects Salaat SESSION 3: Al-Sadiq Seminary Surrey, BC March 1, 2014/ Rabi II 29, 1435 1 Getting closer thru Du ā, 2:186 و إ ذ ا س أ ل ك ع ب اد ي ع ي ن ف إ ي ن ق ر يب أ ج يب د ع

More information