/ / www.manarahnet.net
٢ ا ما بعد: P الحمد الله رب العالمين والصلاة والصلاة على سيدنا محمد الا مين وعلى ا له وصحبه ا جمعين فقد توارد السو ال عما ي ل ح ظ في التراجم: ا ن بعض ذوي العلم والفضل يتعاطون (التنباك) المسمى في وقتنا ب (الد خ ن ا نا مل الت ف ص يل. ( مع كوننا ن ح س ب ا ن الا جماع قام على ح ر مته فهل الا مر كذلك عليه كان هذا البيان ساي لين االله تعالى التوفيق والسداد. الت ن باك والم س م ى ب (الد خ ان ( : من الم ح د ثات في ا خر هذا الزمان وقد ا ر خ حدوثه جماعة ومنهم : ا بو الحسن المصري الحنفي رحمه االله حيث نقل عنه ابن المنقور في : (( الفواكه العديدة )) ) ٨٠/٢ ( ا نه قال : " وكان حدوثه في حدود الا لف وا ول خروجه با رض اليهود والنصارى وا وس وا تى به رجل يهودي يزعم ا نه حكيم ا لى ا رض المغرب ودعا الناس ا ليه. وا ول من جلبه ا لى البر الرومي رجل اسمه : (الا تكلين) من النصارى. وا ول من ا خرجه ببلاد السودان ا وس ثم ج لب ا لى مصر والحجاز وساي ر الا قطار " ا.ه. ونظم البكري رحمه االله تا ريخ حدوثه بقوله : قال خ لى عن الدخان ا جبني قلت ما ف ر ط الكتاب بشيء هل له في كتابنا ا يماء ثم ا ر خت (يوم تا تي السماء) والمعنى ا ن تا ريخ حدوثه سنة (٩٩٩ ه) تسعمي ة وتسعة وتسعين. ومن ث م لم يا ت في ) التنباك ( وما ا ليه : نص صريح في الكتاب والسنة. قال علوي بن ا حمد
٣ السقاف رحمه االله في كتابه المسمى ب (( قمع الشهوة عن تناول التنباك والكفتة والقات والقهوة )) في ا وله : " اعلم ا يدني االله وا ياك بنوره ا ن حكم استعمال التنباك ح لا وح ر مة لم ي ر د فيه بخصوصه نص صريح لا من كتاب االله تعالى ولا من سنة رسوله صلى االله عليه وسلم" ا.ه. لذا وقع الخلاف في حكمه وكثر الكلام في شا نه. قال العلامة مرعي الكرمي- صاحب : ((دليل الطالب)) رحمه االله في ا ول كتابه المسمى ب (( تحقيق البرهان في شا ن الدخان الذي يشربه الناس الا ن )) : " ولقد خاض في ا مره العالم والجاهل وص ن فت في شا نه تصانيف الرساي ل" ا.ه. q وحاصل خلافهم ثلاثة مذاهب وهي : كتابه كتابه : ا ولا مذهب الا باحة والجواز. وبه قال جماعة ومنهم : )) : )) : عبد الغني النابلسي رحمه االله في الصلح بين الا خوان في حكم ا باحة الدخان )) ونور الدين الا جهوري رحمه االله في غاية البيان لحل شرب ما لا ي غي ب العقل من الدخان (( )) وسلامة الراضي الشاذلي رحمه االله في كتابه : (( الا علان بعدم تحريم الدخان )) وابنه محمود بن سلامة رحمه االله في كتابه: تا ييد الا علان بعدم تحريم الدخان )) وا بو الحسنات اللكنوي رحمه االله في كتابه:(( ت ر و ي ح الج ن ان بتشريح حكم شارب الدخان )) وا بو الفا العرضي رحمه االله في كتابه : (( حكم استعمال الدخان كتابه (( والا مير الصنعاني محمد بن ا سماعيل رحمه االله - صاحب : )) سبل السلام - في (( )) : الا دراك لضعف الا دلة في تحريم التنباك (( وا حمدكوكب زاده رحمه االله في كتابه: (( رسالة في الرد على من ح ر م الدخان )) وعبد السلام النابلسي رحمه االله في كتابه: (( السيف الماضي في رقبة فلان القاضي )) وغيرهم كثير. وانتصر الشوكاني رحمه االله لهذا القول وذكر ا دلته بقوله - كما في : ((ا رشاد الساي ل ا لى دلاي ل المساي ل)) ٥٠ (٥١ ضمن مجموعة : ) الرساي ل السلفية ( - : " الا صل الذي يشهد له القرا ن الكريم والسنة المطهرة هو ا ن كل ما في الا رض حلال ولا يحرم شيء من ذلك ا لا بدليل خاص كالمسكر والسم القاتل وما فيه ضرر عاجل وا جل كالتراب ونحوه. وما لم يرد فيه دليل خاص فهو حلال استصحابا بالبراءة الا صلية وتمسكا بالا دلة العامة كقوله تعالى:(خلق لكم ما في الا رض جميعا ) [البقرة: ٢٩ ] قال تعالى : (قل لا ا جد فيما ا وحى ا لي محرما ) [الا نعام: ١٤٥ ]". ثم قال رحمه االله : " ا ذا تقرر هذا علمت ا ن هذه الشجرة التي سماها بعض الناس (التنباك) وبعضهم : (التوتون) : لم يا ت فيها دليل يدل على تحريمها وليست من جن س
٤ المسكرات ولا من السموم ولا من جنس ما يضر ا جلا ا و عاجلا. فمن زعم ا نها حرام : فعليه الدليل ولا يفيد م ج ر د القال والقيل. وقد استدل بعض ا هل العلم على حرمتها بقوله تعالى :(وي حل لهم الط يبات وي حر م عليهم الخباي ث ) [الا عراف: ١٥٧ ] وا درج هذه الشجرة تحت (الخباي ث) بمسلك من مسالك الع ل ة المدونة في الا صول وقد غلط في ذلك غلطا بي نا : فا ن كون هذه الشجرة من الخباي ث هو محل النزاع والاستدلال بالا ية الكريمة على ذلك فيه ش و ب مصادرة على المطلوب والاستخباث المذكور ا ن كان بالنسبة ا لى من يستعملها ومن لا يستعملها فهو باطل فا ن من يستعملها هي عنده من الطيبات لا من المستخبثات ". ثم قال : " ومن ا نصف من نفسه وجد كثيرا من الا مور التي ا حلها الشارع من الحيوانات وغيرها ا و كانت حلالا بالبراءة الا صلية وعموم الا دلة في هذا النوع الا نساني من يستخبث بعضها وفيهم من يستطيب ما يستخبثه غيره فلو كان م ج ر د استخباث البعض مقضيا تحريم ذلك الشيء عليه وعلى غيره : لكان العمل ولحوم الا بل والبقر والدجاج من المحرمات لا ن في الناس من يستخبث ذلك وي ع اف ه. واللازم باطل فالملزوم مثله. ف ت ق ر ر بهذا ا ن الاستدلال على تح ر يم التوتون لكون البعض يستخبثه غلط ا و مغالطة " ا. ه. ثانيا : مذهب الكراهة دون تحريم. وبه قال جماعة ق ر ره في : ((حاشية ابن عابدين)) (٢٩٦/٥) و((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) /٣٦٤) وهو م ق تضى قواعد المذاهب الا ربعة على ما قر ره العلامة مرعي الكرمي رحمه االله في : ((تحقيق البرهان)) ص( ١٠٤-١٠٦) بقوله : " اعلم ا ن الا قرب فيه والص واب - كما تقتضيه قواعد المذهب الم ق ر رة سيما المذاهب الا ربعة - ا ن يقال فيه: ا ن شرب الدخان على وجه لا ي ش ين - بق طع النظر عن عوارضه اللاحقة له من ت ر ت ب المفاسد ونحوها - ي ق ر ب من الكراهة التنزيهية " ا.ه. وانتصر لهذا المذهب العلامة مرعي الكرمي رحمه االله وذكر ا دلته بقوله - كما في : ((تحقيق البرهان)) ١٠٦ وما بعدها ( - : " لوجهين ا حدهما : قياسا على ا كل البصل والثوم بجامع الراي حة الكريهة وصونا للعاقل من ت ع اطي العبث وما لا فاي دة فيه. روى ا بو ا يوب - رضي االله عنه - ا ن النبي صلى االله عليه وسلم بعث ا ليه بطعام فلم يا كل منه النبي صلى االله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال له النبي صلى االله عليه وسلم : ((فيه الثوم)) فقال : يا رسول االله ا حرام هو قال : (( لا ولكني ا كرهه من ا جل راي حته )).قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وقد ن ص الا ي مة - كما في ((المغني)) - على كراهة ا كل البصل
٥ والثوم والكراث والفجل وكل ذي راي حة كريهة سواء ا راد دخول المسجد ا م لم ي ر د لا ن الن بي صلى االله عليه وسلم ق لا : (( ا ن الملاي كة ت ت ا ذ ى مما يتا ذ ى منه الا نسان )) رواه ابن ماجه. ورو ى الترمذي ا يضا وصححه ا ن الن بي صلى االله عليه وسلم قال : ((من ا كل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا )) وفي رواية : (( فلا يقرب نا في مسجدنا )). قالوا : والحكمة في النهي لي لا ي و ذي الناس براي حته بل روي عن الا مام ا حمد بن حنبل ا نه يا ثم ا ن ا تى المسجد لا ن ظاهر النهي التحريم ولا ن ا ذى المسلمين حرام وهذا فيه ا ذاهم. وهذه العلة على القول بالكراهة - وهو الا صح - و التحريم موجودة في الدخان بع ي نه بل هو ا فحش راي حة. ال ثا ني : لما في شربه من التشبه با هل النار. قال ابن عباس وابن عمر وزيد - رضي االله عنهم - في قوله تعالى : (فار ت قب يوم تا تي الس ماء ب د خ ان م بين) [الدخان: ١٠ ] : هو دخان قبل قيام الساعة يدخل في ا سماع الكفار والمنافقين وي ع تري المو منين منه كهيي ة الزكام. وفي حديث حذيفة ا ن الن بي صلى االله عليه وسلم قال : (( ا ن من ا شراط الساعة دخانا يملا ما بين السماء والا ر ض والمشرق والمغرب يمكث في الا رض ا ربعين يوما فا ما المو من فيصيبه منه شبه الزكام وا ما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج الدخان من منخريه وعينيه وا ذنيه ودبره )). وفي بعض تعاليق العلامة ابن تيمية : ا ن الن بي صلى االله عليه وسلم را ى على رجل خاتما من حديد فقال : ما لي ا رى عليك حلية ا هل النار. وقد وصف االله ا هل النار ا ن في ا عناقهم الا غلال. فالتشبه با هل النار من المنكرات المكروهة لا ن المكروه مما ي ن ك ر بدليل ا نه لما طو ل معاذ صلاته قال الن بي صلى االله عليه وسلم : (( ا فتان ا نت يا معاذ )) ا ي: م ن ف ر عن الدين. قال الا ي مة : ففي هذا الحديث ا نكار المكروه وهو محل وفاق. وقال الا مام ا حمد: ا كره خاتم الحديد لا نه حلية ا هل النار. قلت - القاي ل مرعي - : فعلى هذا ا ن كراهة شربه مما يكاد ي ج ز م ا وا نما تجاسرنا على القول بالكراهة للعلتين السابقتين - ا ع ني : الراي حة الكريهة والتشبه با هل النار - ولم نتجاسر على القول بالتحريم مطلقا والجزم به : خوفا من االله تعالى وحياء من رسول االله صلى االله عليه وسلم خشية ا ن ن حر م في شريعته ما ليس بحرام ". ثم قال : " والعجب ممن يجزم بالتحر يم فلا يكمل بن ظ ر. ونحن لم نصل للقول بالكراهة ا لا بعناية ومزيد تعب ". وقال : " وبالجملة: فلا دليل ولا قياس يقتضي التحريم على ا طلاق" انتهى المراد من كلامه رحمه االله. ثالثا : مذهب التحريم. وبه قال جماعة. ومنهم : محمد الجمالي المغربي في كتابه : ((تنبيه الغف لان في منع شرب الدخان)) وعبد الملك العصامي رحمه االله في كتابه : ((رسالة في تحريم
٦ الدخان )) وسليمان الفلاتي رحمه االله في كتابه : ((غاية الكشف والبيان في تحريم شرب الدخان)) ومحمد بن سليمان المالكي رحمه االله في كتابه : ((الا دلة الحسان في بيان تحريم شرب الدخان)) ومحمد الطرابيشي -رحمه االله- في كتابه: ((منظومة عقود الجواهر الحسان في بيان حرمة التبغ المشهور بالدخان)) وا براهيم الواعظ رحمه االله في كتابه : ((رسالة في تحريم الدخان)) وا بو سهل محمد الواعظ رحمه االله في كتابه : ((رسالة في تحريم التنباك بالظن ظ ن ا وكراهته بالقطع قطعا )) والعلامة محمد بن علي بن ع لا ن الصديقي رحمه االله - شارح : ((الا ذكار)) و ((رياض الصالحين )) في كتابه : ((تحفة ذوي الا دراك في المنع من التنباك )) ومحمد السوسي المغربي رحمه االله في كتابه: ((كشف الغسق عن قلب الفتى في التنبيه على تحريم دخان الورق)). قال علوي السقاف رحمه االله في : ((قمع الشهوة)) ي ح ص ون كثرة " ا.ه. ١٣٦) : "وغيرهم ممن لا ونصر هذا المذهب وذكر ا دلته غير واحد ومنهم : محمد العيني رحمه االله حيث ذكر عنه الشيخ محمد بن ا براهيم رحمه االله ذلك في كتابه : ((فتوى في حكم شرب الدخان)) " : (٣ فممن ذكر تحريمه من فقهاء الحنفية : الشيخ محمد العي ني ذكر في رسالته : تحريم التدخين من ا ربعة ا وجه ا حدها : كونه م ضر ا بالصحة با خبار الا طباء المعتبرين. وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقا. ثانيها : كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم المنهي عن استعمالها شرعا وهو م ف ت ر باتفاق الا طباء وكلامهم حجة في ذلك وا مثاله باتفاق الفقهاء سلفا وخلفا. ثالثها : كون راي حته كريهة تو ذي الناس الذين لا يستعملونه وعلى الخصوص في مجامع الصلاة ونحوها بل وتو ذي الملاي كة المكرمين. رابعها : كونه سرفا ا ذ ليس فيه نفع مباح خال عن الضرر بل فيه الضرر الم حق ق با خبار ا هل الخبرة " ا.ه. وقد نظم ذلك محمد الطرابيشي رحمه االله في ا ول منظومته : ((عقود الجواهر الحسان)) - كما في: ((ا علام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء)) للطباخ - حيث قال: "اعلم با ن حرمة الدخان ا ليهم يهرع في الا نام حجتهم في تلك ا صل مقتدى وذاك ك ل م ا ا ض ر يح رم كذاك من حجتهم في الحرمة ق ال ب ها جم ع م ن الا عي ان عليهم بالتعويل في الا حكام في الشرع معلوما ضروريا غدا والتبغ ضرار كما ستعلم تخديره والنهي من خليفة
٧ ومثله الا يذاء للملاي كة فواح د م ن ه ذه الا ربع ة وذا من ا سوا الفعال المهل كة يكفي مع انفراده في الحرمة" تلك مذاهب ثلاثة في التنباك وثمة مذهبان حكاهما بعض ا ولهما : ما ذكره علوي السقاف رحمه االله في : ((قمع الشهوة)) ١٣٦) بقوله : "من لم ير ا طلاق القول بتحريم استعمال التنباك ا و تحليله لا نه يرى ا ن المقام مقام تفصيل والقاعدة : ا ن الا طلاق للحكم في مقام التفصيل خطا فيرى ا ن جميع الا حكام الشرعية الخمسة : الحرمة والكراهة والوجوب والندب والا باحة -تجري في مسا لة استعمال التنباك - بحسب المقتضيات الوضعية الشرعية وذلك لما هو مقرر في الا صول ا ن الله عز وجل في كل فعل يفعله المكلف حكمين حكم تكليفي - وهو ا حد الخمسة المذكورة - وحكم وضعي - ا ي : وضعه الشارع م ع ر فا لتلك الا حكام من الا سباب والشروط والموانع -. قال صاحب هذا المذهب : ولم يثبت لهذا النبات الذي هو التنباك وصف ذاتي ولا ا غلبي من الضرر الب ي ن في البدن كالسم ولا الضرر في العقل كالخمر والبنج والحشيشة حتى يدار عليه الا مر ويحكم بقضية ذلك فلا بدع ا ن تجري الا حكام الخمسة التكليفية لكن لا سبيل ا لى الجزم بحكم منها ا لا بعد تحقق حكم ذلك الوضعي" ا.ه. وال ثا ني : مذهب التوق ف ومن الذاهبين هذا المذهب : ا حمد بن علي السالمي رحمه االله في كتابه : ((عشبة الدخان)) - كما في : ((الا علام))( ١٠٥/٢ ) للمراكشي - وذلك لتعار ض الا دلة. والخلاف في الدخان جار ا لى وقتنا هذا لكنه انحصر - في الجملة - في التحريم والكراهة فممن قال بالكراهة : ((الموسوعة الفقهية)) ٥٤) حيث جاء فيها ما نصه : "والخلاصة ا ن الدخان يحرم ا ذا ثبت ضرره لبعض الناس في العقل ا و البدن ا و كان شاربه مضطرا ا لى صرف ثمنه في حاجاته وحاجات عياله الا ساسية فا ن لم يكن كذلك فهو مكروه لا ن راي حته كريهة ولا نه لا يخلو ا بدا من نوع ضرر ولا سيما الا كثار منه فا ن ضرره الصحي والمالي محقق والقليل منه يجر ا لى الكثير" ا.ه. وبالتحريم جزم الا كثر كذا قيل ول ع ل ه كذلك واستقراء ا امع الفقهية ود و ر الفتوى :
٨ ي ن با عن ذلك. هذا وقد اشتهر خطر الدخان وبان ضرره حتى ق ر ر ا علام وثقات عن ا رباب الص ح ة والاختصاص : ا ن ضرره م ت ي ق ن على عموم : (العقل) و(البدن) ومثل ذلك لا ي س تريب ذو علم وا نصاف في تحريمه وعدم جوازه وي ت بع ذلك بيعه وشراو ه ويكفي في ذلك شيي ان :- ا ولهما : ما ا خرجه الا مام ا حمد في ((المسند)) وابن ماجه في ((السنن)) من حديث عبادة ابن الصامت رضي االله عنه ا نه قال : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : (( لا ضرر ولا ضرار )). قال المناوي رحمه االله في : ((فيض القدير)) (٤٣٢/٦) : " والحديث ح س نه النووي في (( الا ربعين )) قال : ورواه مالك مرسلا وله طرق ي قو ى بعضها بعضا. وقال العلاي ي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها ا لى درجة الصح ة ا و الحسن الم ح ت ج به " ا.ه. وال ثا ني : ما ا خرجه البخاري ومسلم في ((صحيحهما)) من حديث المغيرة بن شعبة قال : (( نهى الرسول صلى االله عليه وسلم عن ا ضاعة المال )). ١٤٧): " تنبيه : يلزم على تنبيه : قال العلامة مرعي الكرمي رحمه االله في : ((تحقيق البرهان)) دعوى التحر يم : عدم صحة بيع ما منه الدخان ا ن لم يكن في جهته نفع ا خرى لا نه لا ي ص ح ا يراد العقد على ما لا منفعة فيه ا و فيه منفعة لكنها محرمة. فا ن كان فيها جهة نفع ا خرى : ص ح بيعه بلا نزاع " ا.ه. و ص ل : تعاطي بعض الفقهاء وا ولي العلم ل (التنباك) وما ا ليه : كان مشهورا ا لى زمن قريب ويشير ا ليه العلامة محمد الحامد رحمه االله - كما في ((ردود على ا باطيل)) (٦٤٧ - بقوله : " ولو ا ن الفقهاء الا حياء ا فتوا بتحريمه وفطموا ا نفسهم عنه ونهوا الناس عن تعاطيه : لكانوا الا سوة الحسنة ولا فلح الناس م واالله يهدي من يشاء ا لى صراط مستقيم " ا.ه. وممن كان يتعاطى الدخان ب ش ر ه الشيخ علي الا جهوري رحمه االله كما في: ((الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعدين)) (٢٥٦/١). وممن بلغنا خبره في الحجاز العلامة الم س ن د الفادا ني
ص( ٩ رحمه االله وقد كان من علماء الحرم المكي وا اورين له! وغيره. وقد كان ا هل الحجاز لا يستخبثون الدخان وما ا ليه قال العلامة مرعي الكرمي رحمه االله في : ((تحقيق البرهان)) ١٣٢) : "هذا وا هل الحجاز - سيما ا هل مكة المشرفة - لا يستخبثونه " ا. ه. لكن استقر الشا ن في الحجاز ونجد وما ا ليهما - والله الحمد به العدالة في ) المحاكم الشرعية ( ولا يكاد يفعله ا لا الس ف لة. - على تحريمه ومنعه بل ت س ق ط (١٣٧ : " ا شار الحافظ في : فاي دة : قال علوي السقاف رحمه االله في : ((قمع الشهوة)) ((الفتح)) ا لى شيء حسن وهو ا نه يجب على متعاطي المحرم : السعي في قطعه بالتدريج با ن ي ق ل ل ما اعتاده كل يوم فا نه ا ذا استمر على ذلك زال المحذور. وما ذكر ا ذا وقع مثله لشخص في استعمال التنباك جرى فيه ما ذكر كما هو ظاهر " ا.ه. B