ﺓﺯﻏ - ﺔﻴﻤﻼﺴﻹﺍ ﺔﻌﻤﺎﺠﻟﺍ ﺎ ﻴ ـ ﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎ ﺴ ـ ﺍﺭﺩﻟﺍ ﺓﺩﺎﻤﻋ ﻥﻭﻨﺎ ﻘﻟ ـ ﺍﻭ ﺔﻌﻴﺭ ﺸﻟﺍ ـ ﺔﻴﻠﻜ ﻲ ﺸﻟﺍ

Similar documents
Al-Baqarah The deen has an honour, and people must strive for it, to show your truthfulness. People may speak according

No Fear Upon Them Nor Do They Grieve

ﺔﻴﻨﻁﻭﻟﺍ ﺡﺎﺠﻨﻟﺍ ﺔﻌﻤﺎﺠ ﺎﻴﻠﻌﻟﺍ ﺕﺎﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺔﻴﻠﻜ

Significance of Rabī Al-Awwal

Ways the Misguided Youth Bent on Takfīr & Bombings

Sincerity is the Way to Salvation #7

(When he said to his father and his people: "What do you worship'') meaning: what are these statues to which you are so devoted

from your Creator طه Ta, Ha. 20:1

If you need Urdu and Arabic fonts to have these pages as they appear on the website, please contact us at:

To Memorise 1 out of 7

Collection of Hadith on Faith Signs of Faith- Hadith #1

And of their taking Riba though indeed they were forbidden it... ( 4: 161)

Quranic and Prophetic Nurturing Program

Common Supplications (Du aas) recited during the Day

Quranic & Prophetic Nurturing Program

A Balanced Life Self Development

ة ة ف ف ي ف ل ف ن ا م ا

بسم هللا الرحمن الرحيم. Islamic Manners. The Manners of Attending Assemblies Part 2 (5/2/2017)

In the Messenger of Allah, we have an Excellent Example

بسم هللا الرحمن الرحيم. Islamic Mannerisms. The Manners of Attending Assemblies Part 1 (29/1/2017)

Dr Haji Mohammed Hussain bin Pehin Penyurat Haji Ahmad Dean, Faculty of Usuluddin Sultan Sharif Ali Islamic University

ITA AT: TO OBEY HIM WITHOUT QUESTION

Story #4 Surah Al-Qasas [Verses 76- ]

FRIDAY SERMON. 11 Rabiul Akhir 1434H / 1 March 2013 LIFE LONG LEARNING. Prof Madya Dr Azhar bin Muhammad Director Islamic Centre of UTM

Revealed in Mecca. Consist of 34 verses LESSONS FROM LUQMAN. Br. Wael Ibrahim. How can we implement the lessons in our daily lives?

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد.كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد

Islam and The Environment

Surah An Naziat (Ayah 27-36) Notice that the focus is on the body though it is the soul that is more complicated. They are focused on the tangible.

Simple Daily Deeds for Jannah


Sunnah of the Month Eid Al - Adha & Hajj Hadith of the Month. The reward of Hajj Mabrur (accepted) is nothing but Al- Jannah.

5/10 Class Summary Intro to Aajroomiyyah

Class 28 An-Nadhr (vowing and making oaths) is worship, and worship is not directed towards anyone except Allaah.

If You Do Not Support Him بسم اهلل الرحمن الرحيم

Divine Messages of nurturing. from your Creator

This is the last class of phase One and our next class will be phase Two in shaa Allaah.

Commentary on the Treatise The Means and Actions which Multiply Rewards-Part 3. Text :... a good methodology/path

Chapter Three From the Scrolls of Abraham

Presentation 1: Comparative and Superlative 3. In languages that have adjectives, the adjectives often have comparative and superlative forms.

The Most Beloved Words with Allah, and the Most Hated Words with Allah

The Acquisition of Knowledge

Blank Pages in your Book of Deeds on the Day of Resurrection

Al-Baqarah People will relate different versions, but Allah tells us all the important facts.

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

The First Ten or Last Ten Verses of Sūrah al-kahf

ALI 337: Intro to Surah al-nisa

A Balanced Life Self Development

Chapter 29: Beyond Respect The Rights of the Elderly on Society

Course Notes. Course Taught by Shaykh Hamood Aleem Notes Prepared by Muhammad Essa Mughal

ALI 256: Spiritual and Jurisprudential aspects Salaat

SCHOOL BULLYING. School Bullying Workshop March 3, 2009 (Word) Contents at a Glance

The Virtues of Surah Al-Infitar

The Language of Prayer

K n o w A l l a h i n P r o s p e r i t y

Contents. Transliteration Key إ أ) ء (a slight catch in the breath) غ gh (similar to French r)

Sarf: 16 th March 2014

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

Going for the ziyārah of the Ahl al-bayt (A)

A Collection of 40 Hadith by An-Nawawi

ALI 258: Qualities of a Faithful believer Khutba No. 87 March 25, 2014/ Jumadi I 23, 1435

IMAM SAJJAD INSTITUTE

Academy for Learning Islam

The Transparent Life

ن ن ار ن ل ا ة ل ا س ر ة رع م ا ءا ل ع ل ا ة أ ن ل

Chapter 26: The Sin of Favoritism Be Just With Your Children

On Treatment of One s Parents

So we are here today to facilitate the marriage of two human beings on the basis of love and companionship:

ISTIGHFAAR Combined with The 99 Names of Allah

Quranic & Prophetic Nurturing Program

Quranic & Prophetic Nurturing Program

ON TRAVELING: A FEW PERSONAL DUʿĀS AND SPIRITUAL PRACTICES 1

482 IUG Journal of Sharia and Law Studies (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0

بسم هللا الرحمن الرحيم. Class Four H /

HE NEEDS TO COMPLETE RECITATION OF THE WHOLE QUR AN IN AN

Sirah of Sayyida Fatima al-zahraa d

Introduction to Sahifa Sajjadiyya

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

ALI 326: AN INTRODUCTION TO ZIYARAT JAMIAH AL-KABIRA Sheikh Faiyaz Jaffer January 6, ALI 326: Ziyarat Jamiah

Race to Jannah - 6 Group E: Surah Taha

Level 5. Qur an Curriculum Year MCNJ SS

THE RIGHTS OF RASOOLULLAH ON HIS UMMAH ARE 7:

The very first thing a Muslim has to realise is that whole of the Islaam is based

Welcome to ALI 440: Topical Tafsir of Quran Family Relationships

The past tense is processed by the Arabic student by paying attention to changes that occur at the end of the word.

بسم هللا الرحمن الرحيم

Suggested Global Islamic Calendar By Khalid Shaukat, prepared for

Qur'anic Stories. ALII 209: Deriving Lessons from

Dua Mujeer 13, 14, 15. th th th.

One-Eyed, Blind in the Other

Allah accepts only from the pious. (5:27)

None is killed unjustly, but the first son of Adam will have a part of its burden because he was the first to establish the tradition of murdering

QUR ANIC ARABIC - LEVEL 1. Unit ٢٦ - Present Passive

Salah The Backbone of Islam

As-Sarf (Morphology) ~Class Twenty

Chapter 31: Islamic Ethics Regarding Asylum, Refugees, and Migration

AlFath. 1. Verily We have granted you a manifest victory.

م و ي لا ا ن ل ة قا ط لا او لا ق

Notes on the Importance of Congregational Prayer

Submission is the name of an Attitude

Allah, the Most High said: I am as My slave thinks of Me, and I am with

Transcription:

الجامعة الا سلامية - غزة عمادة الدراسات العليا كلية الشريعة والقانون قسم القضاء الشرعي الا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية عمر محمود نوفل الدكتور: مازن ا سماعيل هنيه 0 ه - 009 م

الا هداء ب

المقدمة: الحمد الله خلق الا نسان علمه البيان ا نزل القرا ن وجعله لكل شيء فصلا وتبيان الذي فه م فصل الخطاب لسليمان وجعل العدل لكل قاض عنوان قال سبحانه لداود عليه السلام: {ي ا د او د ا ن ا ج ع ل ن اك خ ل يف ة ف ي ال ا ر ض ف اح ك م ب ي ن الن اس ب ال ح ق و لا ت ت ب ع ال ه و ى ف ي ض ل ك ع ن س ب يل الل ه ا ن ال ذ ين ي ض ل ون ع ن س ب يل الل ه ل ه م ع ذ اب ش د يد ب م ا ن س وا ي و م ال ح س اب } وقال مخاطبا نبيه محمد : {ا ن ا ا نزل ن ا ا ل ي ك ال ك ت اب ب ال ح ق ل ت ح ك م ب ي ن الن اس ب م ا ا ر اك الل ه و لا ت ك ن ل ل خ اي ن ين وقد ا شار رسول االله خ ص يم ا}. ا لى ا همية القضاء العادل وضرورة تنفيذ الحق في الا حكام ورغب في ذلك بقوله ) ا ن المقسطين عند االله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وا هليهم وما ولوا) كما ا شار رسول االله ا لى ا همية اجتهاد القاضي وا ن يسعى داي ما لتحقيق العدالة في حكمه فقال : (ا ذا حكم الحاكم فاجتهد ثم ا صاب فله ا جران وا ذا حكم فاجتهد ثم ا خطا فله ا جر) ا ما بعد. الا صل في الا حكام القضاي ية ا ن تكون وفق شرع االله تعالي مبي نة للحق منصفة للمظلوم تعيد الحقوق لا صحابها وقد كفلت الشريعة للخصوم حق الدفاع عن حقوقهم قبل صدور الحكم وبعده عبر طرق محددة بينتها الشريعة ونظمها القانون فخصصت رسالتي هذه لتوضيح الا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية موضحا الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق ا كبر قدر من العدالة. سورة ص- ا ية (6) - سورة النساء ا ية (0) - مسلم: صحيح مسلم (7/6) حديث رقم 8 - البخاري: صحيح البخاري (676/6) حديث رقم: ( 699 ) مسلم: صحيح (/) حديث رقم:.(76) ج

ا ولا : طبيعة الموضوع : الرسالة تعالج موضوعا في باب القضاء وهو الحكم القضاي ي ا ذ ا ن الحكم القضاي ي له ا ثار مترتبة عليه من حيث تنفيذه من عدمه وما قد يتعرض له من طعون وما يلحقه بعد ذلك من ا حكام جديدة -تصديق ا و نقض ا و تعديل ا و رد- مبينا درجات التقاضي المختلفة وا نواع الا حكام الصادرة عنها ليصل المتخاصمون والمحامون من خلاله ا لى مبتغاهم بالطرق القانونية وليسلكه القضاة لتوفير ا على درجة من العدالة. ثانيا :ا همية الموضوع: - يتداول هذا الموضوع بشكل داي م في جميع المحاكم باختلاف درجاتها. - تشهد المكتبة القانونية عجزا في كتب شرح القانون وبالذات ا صول المحاكمات الشرعية. - تسهيل الدراسة لطلبة العلم الشرعي والقانوني وبخاصة القضاء الشرعي. - توضيح ا ماكن الخلل في كثير من التعميمات والنقص في بعض القوانين ومعالجتها حيث ا ن الدراسة الموضوعية من خلال واقع المحاكم الشرعية في قطاع غزة ا ثبتت ا ن هناك نقصا في القوان ني المطبقة وا ن هذه القوانين بحاجة ا لى تحديث لمواكبة التطورات وحاجة المجتمع وعدم التقيد بمذهب فقهي واحد. - البحث في مدى قانونية المحكمة العليا التي تم ا نشاو ها بقرار ري اسي. ثالثا : ا سباب اختيار الموضوع: - ا ن ما بينته فى ا همية الموضوع يعد السبب الري يس لاختيار هذا الموضوع. - ا ن قانون ا صول المحاكمات الشرعية لم يعالج كل الا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية لا سيما هناك درجات من التقاضي استجدت في القضاء الشرعي من ذلك المحكمة العليا. - ا ن يستفيد المشرع الفلسطيني من هذا البحث عند سن القوانين. - لا يوجد ا ي شرح لقانون ا صول المحاكمات الشرعية الفلسطيني رقم لسنة 96 م و المعمول به في المحاكم الشرعية في قطاع غزة. د

رابعا: الجهود السابقة: بعد البحث والسو ال لم ا جد على حد علمي- رسالة علمية تتناول موضوع الا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية ا لا ا نني وجدت بعض الكتب التي اختصت بدراسة بعض جزي يات هذا الموضوع ومنها: - نظرية الدعوى بين الشريعة الا سلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية المو لف الا ستاذ الدكتور: محمد نعيم ياسين. - نظرية الحكم القضاي ي في الشريعة والقانون المو لف الدكتور: عبد الناصر ا بو البصل. - حجية الحكم القضاي ي في الشريعة الا سلامية المو لف الدكتور: حسن ا حمد الحم ادي. - ا صول المحاكمات الشرعية المو لف الدكتور ا حمد محمد علي داود. - الوجيز في شرح قانون ا صول المحاكمات الشرعية المو لف الدكتور عثمان التكروري. خامسا: الجهات المستفيدة من البحث: - القضاة الشرعيون والعاملون في سلك القضاء. - المحامون الشرعيون. - طلبة العلم الشرعي بوجه عام وطلاب القضاء الشرعي بوجه خاص. - المشرع الفلسطيني. ه

سادسا : خطة البحث: وتشتمل على ا ربعة فصول وهي على النحو التالي:- الفصل الا ول التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية وفيه مبحثان المبحث الا ول : التعريف بالحكم وا نواعه وا ثره. المبحث الثاني : التعريف بالمحكمة وا نواعها. الفصل الثاني الاعتراض وفيه ثلاثة مباحث المبحث الا ول : تعريف الاعتراض ومشروعيته وا نواعه ومدته المبحث الثاني : الاعتراض على الا حكام الغيابية المبحث الثالث : اعتراض الغير الفصل الثالث الاستي ناف وفيه ثلاثة مباحث المبحث الا ول : تعريف الاستي ناف ومشروعيته ومدته والقضايا المستا نفة المبحث الثاني : ما يترتب على الحكم الاستي نافي من ا حكام المبحث الثالث :التماس ا عادة النظر الفصل الرابع الطعن وفيه ثلاثة مباحث المبحث الا ول : تعريف الطعن ومدته وقضاياه المبحث الثاني: جهة الاختصاص بالطعن المبحث الثالث : ما يترتب على الطعن من ا حكام و

سابعا: منهج البحث: - جمعت المعلومات وقمت بتحليلها وتا صيلها فقهيا. - رجعت ا لى المصادر الا صلية لكل مذهب من المذاهب الفقهية وعزوت الا قوال ا لى ا صحابها ورجعت ا لى الكتب الحديثة وكتب القانون التي تناولت الموضوع. - عرفت المصطلحات بعد ا ن رجعت ا لى كتب اللغة والمعاجم والكتب الفقهية. - تدرجت في البحث فبدا ت بالمحكمة الابتداي ية وما يتعلق بها مرورا بالاستي ناف وانتهيت بالمحكمة العليا الشرعية. - في التوثيق ذكرت اسم المو لف ثم الكتاب ثم الجزء فالصفحة وباقي المعلومات في قاي مة المصادر والمراجع. 6- عزوت الا يات الواردة في البحث ا لى موقعها في السور وذلك بذكر اسم السورة ورقم الا ية في هامش التوثيق. 7- خرجت الا حاديث النبوية وحكمت على ما لم يرد في الصحيحين ووثقتها من مصادرها الا صلية التي وردت فيها. ثامنا: الخاتمة والتوصيات: الخاتمة: وقد تناولت فيها ا هم نتاي ج الدراسة. التوصيات: وقد ا شرت فيها ا لى حاجة المجتمع على وجه العموم والقضاء الشرعي على وجه الخصوص ا لى قانون موحد ينظم عمل المحاكم ويتلاءم مع حاجة المجتمع يعتمد على المذاهب الفقهية وا قوال العلماء المحدثين. تاسعا: الفهارس: ذيلت هذه الرسالة بمجموعة من الفهارس وهي: - فهرس الا يات القرا نية وقد رتبتها بحسب ترتيبها في المصحف الشريف. - فهرس الا حاديث النبوية والا ثار وقد رتبتها بحسب الحروف الهجاي ية العربية. - فهرس المصادر والمراجع وقد رتبتها بحسب الحروف الهجاي ية العربية ا يضا. - فهرس الموضوعات وهو مرتب بحسب ما وضع في البحث من الموضوعات. ز

الشكر والتقدير ( ) الدكتور مازن ا سماعيل هنية فضيلة فضيلة الدكتور/ ماهر حامد الحولي فضيلة الدكتور/ ماهر ا حمد السوسي عميد كلية الشريعة والقانون ناي ب عميد كلية الشريعة والقانون سورة ا براهيم من الا ية (7) ح

بالا ثار المترتبة على التعريف القضاي ية الا حكام التعريف بالحكم وا نواعه وا ثره ******* التعريف بالمحكمة وا نواعها

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية المبحث الا ول الحكم الا ول: المطلب المطلب الثاني: ا لفاظ ذات صلة المطلب الثالث: ا نواع الا حكام المطلب الرابع: ا ثار الا حكام المطلب الخامس: شروط الحكم

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية تعريف الحكم في اللغة: المطلب الا ول: الحكم الحكم مصدر من (ح ك م ) الحاء والكاف والميم ا صل عدة معان ا همها: - القضاء: واحد وح ك م في اللغة تطلق على حكم بينهم ا ي قضى بينهم وتحاكموا ا لى الحاكم ا ي تخاصموا ا ليه ليقضي بينهم والحاكم من نصب للحكم بين الناس ويجمع على - حكام ومن ذلك قوله تعالى{ا ن الل ه ي ا م ر ك م ا ن ت و د وا الا م ان ات ا ل ى ا ه ل ه ا و ا ذ ا ح ك م ت م ب ي ن الن اس ا ن ت ح ك م وا ب ال ع د ل ا ن الل ه ن ع م ا ي ع ظ ك م ب ه ا ن الل ه ك ان س م يعا ب ص يرا } "وا ذا حكمتم بين الناس قضيتم ا ن تحكموا بالعدل بالسوية والا نصاف" المن ع: ا ي الم ن ع من الظ ل م والعرب تقول حكمت وا حكمت وحكمت بمعنى منعت ورددت ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم لا نه يمنع الظالم من 6 الظلم. - الفصل: ح ك م ت بين القوم فصلت بينهم كما في قوله تعالى {ا ل م ت ر ا ل ى ال ذ ين ا و ت وا ن ص يبا 7 م ن ال ك ت اب ي د ع و ن ا ل ى ك ت اب الل ه ل ي ح ك م ب ي ن ه م ث م ي ت و ل ى ف ر يق م ن ه م و ه م م ع ر ض ون } "ليحكم بينهم ليفصل بينهم فيما اختلفوا 8 فيه". - العلم والفهم: ومن ذلك قوله تعالى {ا و ل ي ك ال ذ ين ا ت ي ن اه م ال ك ت اب و ال ح ك م و الن ب و ة ف ا ن 9 ي ك ف ر ب ه ا ه و لاء ف ق د و ك ل ن ا ب ه ا ق و ما ل ي س وا ب ه ا ب ك اف ر ين } "والحكم" يعني: الفهم بالكتاب ومعرفة ما فيه من 0 الا حكام. ومنه قوله تعالى{و ل م ا ب ل غ ا ش د ه ا ت ي ن اه ح ك ما و ع ل ما و ك ذ ل ك ن ج ز ي ال م ح س ن ين } يعني بالحكم: الفهم بالدين والمعرفة. 6 7 8 9 0 ابن فارس: مقاييس اللغة 7/ الزيات وا خرون: المعجم الوسيط 96/ سورة النساء ا ية 8 النسفي: تفسير النسفي 8/ ابن فارس: مقاييس اللغة 7/ ابن منظور: لسان العرب 0/ سورة ا ل عمران ا ية الطبري: جامع البيان في تا ويل القرا ن 87/ وانظر الفيروزا بادي: القاموس المحيط / سورة الا نعام ا ية 89 الطبري: جامع البيان في تا ويل القرا ن / سورة يوسف ا ية الطبري: جامع البيان في تا ويل القرا ن /9

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية والعلم والفهم هما من الشروط التي يتعين ا ن تتوفر في القاضي حتى يقضي بالعدل. - التقدير: ومن ذلك قوله تعالى {ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا لا ت ق ت ل وا الص ي د و ا نت م ح ر م و م ن ق ت ل ه م نك م م ت ع م دا ف ج ز اء م ث ل م ا ق ت ل م ن الن ع م ي ح ك م ب ه ذ و ا ع د ل م نك م ه د يا ب ال غ ال ك ع ب ة ا و ك ف ار ة ط ع ام م س اك ين ا و ع د ل ذ ل ك ص ي اما ل ي ذ و ق و ب ال ا م ر ه ع ف ا الل ه ع م ا س ل ف و م ن ع اد ف ي نت ق م الل ه م ن ه و الل ه ع ز يز ذ و ان ت ق ام} يحكم به ا ن ي ق د ره اثنان عدلان فيقو مان قيمته وا نما يحتاج ا ليهما لتقويم الصيد قيمت ه في الموضع الذي ا صابه والتقدير هنا ليتوصل من خلاله ا لى حكم عادل ينظر الع د لان ا لى الصيد المقتول فيه. - العدل: ومن ذلك قوله تعالى {و ن اد ى ن وح ر ب ه ف ق ال ر ب ا ن اب ن ي م ن ا ه ل ي و ا ن و ع د ك ال ح ق و ا نت ا ح ك م ال ح اك م ين } ا حد ا. والعدل هو الثمرة المرجوة من القضاء. العادل في كل شيء وا حكم الحاكمين الذي لا يجور ولا يظلم 6- النبوة: ومن ذلك قوله تعالى {ف ف ر ر ت م نك م ل م ا خ ف ت ك م ف و ه ب ل ي ر ب ي ح ك ما و ج ع ل ن ي م ن 6 ال م ر س ل ين } الحكم: 7 النبو ة. والنبوة: تعليم التوراة التي فيها حكم 8 االله. فالمتا مل في جميع التعريفات السابقة يجد ا ن الحكم بمعنى "القضاء والفصل والمنع" تعريف الحكم في الاصطلاح: لا يقصد (بالحكم) الحكم عند الا صوليين الذي هو: "خطاب االله تعالى المتعلق با فعال 9 المكلفين بالاقتضاء ا و التخيير ا و الوضع " ولا يقصد به الحكم عند المتكلمين الذي هو: "ا ثبات 0 ا مر لا مر ا و نفيه عنه بواسطة التكرار " وا نما يقصد "بالحكم" الحكم القضاي ي. 6 7 8 9 0 سورة الماي دة ا ية 9 الطبري: جامع البيان في تا ويل القرا ن 9/0 سورة هود ا ية ابن كثير: تفسير القرا ن العظيم / ابن كثير: تفسير القرا ن العظيم /8 سورة الشعراء ا ية الطبري: جامع البيان في تا ويل القرا ن (تفسير الطبري) 0/9 انظر القرطبي: تفسير القرطبي 9/ وانظر الا لوسي: روح المعاني / الاسنوي: نهاية السول 7/ البيجوري: حاشية البيجوري على متن السنوسية ص

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية ولم يحظ تعريف الحكم القضاي ي باهتمام غالبية الفقهاء بوجه عام- كاهتمامهم بتعريف القضاء نفسه ا ذ اقتصروا على تعريف القضاء للدلالة على الحكم لا ن القضاء في حقيقته يدور على معنى الفصل بين المتخاصمين ا ضافة ا لى ا ن اللغويين يطلقون الحكم على القضاء والقضاء على الحكم. ا لا ا ن بعض الفقهاء قد وضعوا تعريفات خاصة بالحكم القضاي ي ومن هو لاء الفقهاء الا مام ابن الغرس والا مام القرافي والا مام ابن حجر الهيثمي والا مام البهوتي وعرفته مجلة الا حكام العدلية. هذا وقد اتفق هو لاء الفقهاء على حقيقة الحكم ا لا ا نهم عرفوه بعبارات مختلفة: التعريف الا ول: عرف ابن الغرس الحكم القضاي ي: با نه "الا لزام في الظاهر على صيغة مختصة با مر ظن لزومه في الواقع شرعا" ويمكن ا ن يرد على هذا التعريف ا نه لم يتحدث عن فصل الخصومة صراحة. التعريف الثاني: عرف الا مام القرافي الحكم القضاي ي: "ا نشاء ا طلاق وا لزام في مساي ل الاجتهاد المتقارب فيما يقع فيه الن زاع لمصالح الدنيا ". ويمكن ا ن يرد على هذا التعريف ما ورد على تعريف ابن الغرس ا نه لم يتحدث عن فصل الخصومة صراحة. التعريف الثالث: هو القضاء على وجه عرف الا مام ابن حجر الهيثمي الحكم القضاي ي: "ما يصدر عن متول عموما وخصوصا راجعا ا لى عام من الا لزامات السابقة له في مخصوص ". ا بو البصل: نظرية الحكم ص هو محمد بن محمد بن محمد بن خليل بن علي بن خليل البدر ا بو اليسر القاهري ويعرف بابن الغرس وهو لقب جده خليل الا دنى. ولد في يوم الجمعة منتصف المحرم سنة ثلاث وثلاثين وثمانماي ة بظاهر القاهرة فقيه حنفي توفي سنة 9 ه من مصنفاته: شرح على شرح السعد على العقاي د النسفية الفواكه البدرية في الا قضية الحكمية. انظر السخاوي: الضوء اللامع 0/9 ا بو البصل: نظرية الحكم ص 6 نقلا عن ابن الغرس: الفواكه البدرية ص 7 القرافي: الا حكام في تمييز الفتاوى عن الا حكام ص ص 6 الهيثمي: الفتاوى 98/ وانظر عرنوس: الا حكام في تمييز الفتاوى عن الا حكام

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية وقد يرد على هذا التعريف: ا نه لم يتحدث عن فصل الخصومة صراحة كسابقيه وخرج ا لى ا ركان الدعوى ومنها القاضي ثم شروط الدعوى ومنها سبق الدعوى التعريف الرابع: عرف الا مام البهوتي الحكم: هو "الا لزام بالحكم الشرعي وفصل ا ما تعريف الحكم في القانون: القانون الا جراي ي المطبق في المحاكم الشرعية في فلسطين ا صول المحاكمات الشرعية رقم الخصومة ". لسنة (قطاع غزة) هو قانون 96 م وفي حال عدم وجود المادة القانونية يتم الرجوع ا لى مواد مجلة الا حكام العدلية وبعد البحث في قانون ا صول المحاكمات الشرعية تبين ا ن قانون ا صول عرفت الحكم: المحاكمات الشرعية لم يعرف الحكم تعريف الحكم في مجلة الا حكام العدلية: ا ما مجلة الا حكام العدلية وجد ا نها قد "هو قطع الحاكم المخاصمة وحسمه ا ياها وهو على قسمين. الا ول: القسم هو ا لزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكلام كقوله حكمت ا و الشيء الذي ادعى به عليك ويقال له قضاء الا لزام وقضاء الاستحقاق. الثاني: والقسم عن المنازعة ويقال لهذا قضاء هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام كقوله ليس لك حق ا و ا نت ا عط ممنوع الترك ". وا ن المتا مل في جميع التعريفات السابقة "الفقهية والقانونية" يجد ا نها في الغالب تنبثق من المعنى اللغوي ففي الحكم يحصل العلم والفقه وكذلك يحصل بالحكم المتضمن تكليفا ملزما منعا للمكلف يقصد به صلاح دنياه وا خرته كما ا ن في الحكم قضاء عادلا وا ن كانت الصيغ والعبارات قد اختلفت. البهوتي: كشاف القناع 80/6 نشر بالعدد الخاص من الوقاي ع الفلسطينية المو رخ في 96// م انظر المادة 7 من قانون ا صول المحاكمات الشرعية عدد موادها 8 مادة وهي ما خوذة من الفقه الحنفي وتم تقنيين موادها في ظل الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد العزيز خان ومجلة الا حكام العدلية (ا ول مجلة) سنة 86 ه/ 869 م. ولهذه المجلة عدة شروح ا همها شرح علي حيدر بالتركية ترجمة الا ستاذ فهمي الحسيني ا لى العربية. وهناك شرح لسليم باز اللبناني في جزا ين طبع سنة 06 ه/ 888 م ببيروت بالمطبعة الا دبية وهناك شرح ا خر لها في جزا ين بعنوان "مرا ة المجلة " ليوسف ا صاف طبع بالمطبعة العمومية بمصر سنة ه/ 89 م. مجلة الا حكام العدلية مادة 786 6

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية به ا لا ا نه قد ورد على بعض التعريفات كما مر معنا ا نها لم تتحدث عن فصل الخصومة صراحة كتعريف ابن الغرس والقرافي وابن حجر كما ا ن تعريف ابن حجر خرج ا لى ا ركان الدعوى ومنها القاضي ثم شروط الدعوى ومنها سبق الدعوى ثم ا صول المحاكمات بالا ضافة ا لى عدم الوضوح في ا لفاظ التعريف وقد ورد على تعريف المجلة ا نه لا يشمل الحكم الصادر من المحك م والذي يعتبر حكما بالمعنى الصحيح كما ا نه ا دخل ركنا من ا ركان القضاء وهو الحاكم في تعريفه مع ا ن المجلة بدا ت بتعريف الحاكم ثم الحكم ثم المحكوم له ثم المحكوم على اعتبار ا نها ا ركان. وعليه ولكل ما سبق فا ني ا رى ا ن التعريف المختار هو: التعريف المختار: تعريف الا مام البهوتي والذي عرف الحكم "الا لزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومة". ا ذ ا نه قد خلا من الاعتراضات التي وردت على التعريفات الا خرى وا فاد المقصود بكلمات قليلة جامعة كما ا نه يصلح لكل زمان وا فاد حقيقة الحكم دون الخوض في ا ركان وشروط وغيره. شرح التعريف: "الا لزام": "التقرير التام سواء ا كان ا لجاء ا لى فعل ا و ترك ا و ا ظهار ثبوت معنى في محل" فحكم القاضي يتضمن ا حد ثلاثة ا شياء: الا ول: ا مر المحكوم عليه بفعل والفعل ا ما ا ن يكون ا داء مبلغ من المال ا و تسليم الشيء المتنازع عليه ا و القيام بالعمل المطلوب ا ن كان عملا والا مر في جميع الحالات يكون بالا لجاء وقابلا للتنفيذ قهرا عن طريق السلطة المختصة. الثاني: ا مر المحكوم عليه بترك ا ي الامتناع عن فعل كحكم القاضي بمنع المحكوم عليه من البناء في ملك الغير. الثالث: الحكم بثبوت شيء النسب. كالحكم بثبوت الحرية ا و الحكم بثبوت الزوجية ا و الحكم بثبوت ويقصد البهوتي ا ن الحكم القضاي ي قد يكون فصلا في خصومة بقرار ملزم يتضمن حكما انظر ا بو البصل: نظرية الحكم ص 6 7 انظر ا بو البصل: نظرية الحكم ص 9 انظر: مجلة الا حكام العدلية ص 9 ا بو البصل: نظرية الحكم ص 6 7

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية شرعيا وقد يكون ا يضا ا لزاما بالحكم الشرعي من غير خصومة كعقد رفع ا لى القاضي فحكم به بلا خصومة. وقوله الا لزام ا خرج الفتوى ا ذ ا نه لا ا لزام في الفتوى. "الحكم الشرعي": الحكم القضاي ي في ذاته ا نما يستند ا لى الحكم الشرعي فالقاضي يلزم الخصوم بالحكم الشرعي كما ا ن القاضي هو مظهر للحكم الشرعي في الخصومة التي رفعت ا ليه ويتعين ا ن يكون الحكم موافقا للوجه الشرعي وا لا لزم نقض هذا الحكم. "فصل الخصومة": وهو يتضمن ماهية الحكم القضاي ي وحقيقته فالقضاء وجد ا ساسا لفصل الخصومة وا نهاء النزاع وهو ما يتم بالحكم القضاي ي. البهوتي: شرح منتهى الا رادات 8/ 8

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية المطلب الثاني: ا لفاظ ذات صلة ا ولا: تعريف القرار: القرار في اللغة: - القرار القرار مصدر من قرر ويطلق على عدة معان ا همها: - القرار المستقر من الا رض ومقر الشيء: الموضع الذي يقر فيه. - القرار والقرارة من الا رض: المطمي ن كل مطمي ن اندفع ا ليه الماء فاستقر فيه. وهي من مكارم الا رض ا ذا كانت سهولة. - السكون: الذى ينزله االله تعالى في قلب عبده المو من عند اضطرابه من شدة المخاوف فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه ويوجب له زيادة الا يمان وقوة اليقين ومنه قوله تعالى{ف ك ل ي و اش ر ب ي و ق ر ي ع ي نا ف ا م ا ت ر ي ن م ن ال ب ش ر ا ح دا ف ق ول ي ا ن ي ن ذ ر ت ل لر ح م ن ص و ما ف ل ن ا ك ل م ال ي و م واستقر. ا نس ي ا }. - التمكن: يقال قر وكا ن القرار هو ما ثبت عليه الا مر واستقر واطمي ن له القلب. القرار في الاصطلاح: القرار. لم يحظ القرار عند الفقهاء بتعريف ا ذ ا نهم اعتبروا ا ن القرار هو الحكم والحكم هو القرار في القانون: هو كل ما تصدره المحكمة ا ثناء نظرها الدعوى وحتى صدور الحكم فيها فيكون الحكم هو القرار الا خير في الدعوى. فالعلاقة بين القرار والحكم علاقة عموم وخصوص فالحكم قرار ورفض المحكمة سماع شهادة شاهد في الدعوى قرار فالقرار كلمة عامة تشمل الحكم وغيره مما تصدره المحكمة بخصوص الدعوى ا ما الحكم فلا يطلق ا لا على قرار المحكمة بالفصل في الدعوى. انظر الفيروز ا بادي: القاموس المحيط 9/ سورة مريم ا ية 6 ابن فارس: مقاييس اللغة / ا بو البصل: ا صول المحاكمات الشرعية ص 9 9

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية ثانيا: ا نواع القرارات تقسم القرارات القضاي ية التي تصدرها المحكمة ا لى ا ربعة ا نواع: قرارات ا عدادية قرارات مو قتة قرارات قرينة ا - القرارات الا عدادية: قرارات قاطعة وا حكام. القرار الا عدادي هو: القرار الذي تصدره المحكمة ويتضمن تدبيرا يسهل تحقيق الدعوى ورو يتها ويمهد لا سباب الحكم فيها وذلك كالقرار با جراء الكشف على بيت الزوجية والقرار بتكليف المدعى عليه بالا جابة على الدعوى وهذه القرارات تتخذها المحكمة للسير في الدعوى. ب- القرار المو قت: وهو الذي يتضمن تدبيرا مو قتا تقتضيه الحال في الدعوى كالقرار بالحجز التحفظي المو قت وتقديم كفالة ا لى حين الانتهاء من المحاكمة. ج- قرار القرينة: وهو القرار الذي تصدره المحكمة ويشعر بنتيجة الحكم فهو يبين اتجاه المحكمة بما سيترتب علي هذا القرار ومثاله قرار المحكمة باعتبار المدعي عاجزا عن الا ثبات وهذا يعني ا نه يحق للمدعي طلب تحليف المدعى عليه اليمين الشرعية وا ن الحكم سيكون بموجب الحلف ا و النكول فيكون قرار القرينة مشعرا بنهاية المحاكمة وباتجاه المحكمة في الحكم. د- القرار القطعي: وهو الذي تفصل به الدعوى وتنتهي في المحكمة وهو الذي يقال له الحكم. وللمحكمة ا ن ترجع عن القرار الا عدادي والقرار المو قت بعكس قرار القرينة والحكم فلا تستطيع المحكمة الرجوع عنهما وا نما يصار ا لى طرق الطعن المقررة في القانون. ا بو البصل: ا صول المحاكمات الشرعية ص 9 انظر المادة 0 من قانون ا صول المحاكمات الشرعية انظر المادة من قانون ا صول المحاكمات الشرعية انظر المادة 08 0 من قانون ا صول المحاكمات الشرعية ا بو البصل: ا صول المحاكمات الشرعية ص 96 9 0

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية اللغة: في الصلح - الصلح الصلح مصدر من (صلح) الصاد واللام والحاء ا صل واحد يدل على خلاف والصلح: اسم من المصالحة وهي المسالمة بعد الناس والتوفيق بينهما يقال: اصطلحوا وصالحه على كذا وتصالحا عليه واصطلحا وهم لنا صلح ا ي في الصلح هذه التعريفات: الاصطلاح: اتفق الفقهاء في تعريفاتهم على حقيقة الفساد. المنازعة والصلح يختص با زالة النفار بين وتصالحوا وعلى ذلك يقال: وقع بينهما الصلح مصالحون. الصلح ا لا ا نهم عرفوه بعبارات مختلفة ومن ا هم الصلح: "معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ويتوصل بها ا لى الموافقة بين فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي وهذا عند الحنفية المختلفين ". 6. وزاد المالكية على هذا المدلول: العقد على رفعها قبل وقوعها - ا يضا - وقاية فجاء في تعريفهم للصلح: "ا نه انتقال عن حق ا و دعوى بعوض لرفع نزاع ا و خوف 7 وقوعه " ففي التعبير ب ) خوف وقوعه ( ا شارة ا لى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قاي مة بالفعل ولكنها محتملة الوقوع. الفرق بين القضاء والصلح - ا ن الحكم يصدر عنه قرار فاصل في الخصومة منهي للنزاع بخلاف الصلح فا نه ينتج عنه عقد يتراضى عليه الطرفان المتنازعان. وفرق بين الحكم القضاي ي والعقد الرضاي ي. حق. - ا ن الصلح يتنزل فيه ا حد الطرفين ا و كلاهما عن حق بخلاف الحكم فليس فيه نزول عن - الحكم قاي م بذاته في شروطه وا ركانه ا ما الصلح ليس عقدا مستقلا قاي ما بذاته في شروطه 6 7 ابن فارس: مقاييس اللغة 6/ الجرجاني: التعريفات ص 76 الا صفهاني: مفردات غريب القرا ن ص 8 الزمخشري: ا ساس البلاغة ص 7 الزيلعي: تبيين الحقاي ق 9/ مجلة الا حكام العدلية مادة الحطاب الر عيني: مواهب الجليل 79/

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية وا حكامه بل هو متفرع عن غيره في ذلك بمعنى: ا نه تسري عليه ا حكام ا قرب العقود ا ليه شبها بحسب مضمونه. فالصلح عن مال بمال يعتبر في حكم البيع حكم الا جارة... ا لخ. ومتطلباته. والصلح عن مال بمنفعة يعد في وثمرة ذلك: ا ن تجري على الصلح ا حكام العقد الذي اعتبر به وتراعى فيه شروطه - القضاء يورث الضغينة: ولا با س ا ن يرد القاضي الخصوم ا لى الصلح ا ن طمع منهم ذلك قال عمر بن الخطاب - رضي االله عنه -: " ردوا الخصوم حتى يصطلحوا يورث بينهم الضغاي ن" ". فندب ف ا ن فصل القضاء - رضي االله عنه - القضاة ا لى الصلح وهو حصول المقصود من غير ضغينة ولا يزيد على مرة ا و مرتين فا ن اصطلحا وا لا قضى بينهما بما يوجب الشرع. الكاساني: بداي ع الصناي ع / كنز العمال الهندي: ومصنف الرزاق: عبد ح 0 شيبة:ج ص/ ا بي ابن مصنف 0/8 80/ ح 896

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية اللغة: في التحكيم التحكيم - ما خوذ من حك م وهو مصدر حك مه في الا مر والشيء ا ي: جعله حكما وفوض الحكم وحك موه بينهم ا مروه ا ن يحكم بينهم ويقال حك منا فلانا فيما بيننا ا ي ا جزنا حكمه بيننا. ا ليه الاصطلاح: في التحكيم حقيقة التحكيم متفق عليها ا ما عباراته فهي متقاربة ومن ا همها: التحكيم: هو "اتخاذ الخصمين برضاهما حاكما يفصل خصومتهما بضم الميم ودعواهما".ويقال لذلك: حكم بفتحتين ومحك م وفتح الحاء وتشديد الكاف المفتوحة لفصل خصومة بين مختلفين وهذه التولية قد تكون من القاضي وقد تكون من قبل الخصمين {و ا ن خ ف ت م ش ق ا ق ب ي ن ه م ا ف اب ع ث وا ح ك ما م ن ا ه ل ه و ح ك ما م ن ا ه ل ه ا ا ن ي ر يد ا ا ص لا حا ي و ف ق الل ه ب ي ن ه م ا ا ن الل ه ك ان ع ل يما خ ب يرا }. الفرق بين القضاء والتحكيم: - الجهة المولية لكل من القاضي والمحك م: فالقاضي مولى من قبل الا مام ا و ناي به ا ما المحك م فمولى من جهة المتخاصمين الذين احتكموا ا ليه. - ولاية القضاء ا عم من ولاية التحكيم لا ن ولاية القضاء منبثقة عن ولاية الا مام وولاية الا مام عامة والقاضي ناي ب عنه فولايته عامة وداي رتها ا وسع من داي رة التحكيم ا ما ولاية التحكيم فهي قاصرة على المتحاكمين فقط لا تتعدى ا لى سواهما فهي صادرة عن تولية رجلين ا و ا كثر وهو لاء ولايتهم خاصة. - قصور الحكم في التحكيم على المحكمين فقط ا ذ لا يتعدى ا لى شخص ثالث ا ما القضاء فيلزم الخصوم وغيرهم فعلى سبيل المثال حكم القاضي يسرى على الجميع في دعوى مثل "دين على تركة - تصحيح وراثة دية على العاقلة..." ويسجل في الحكم حكما عاما ساريا على الجميع ا و على جميع الورثة. وقد جاء في مجلة الا حكام العدلية "لا يجوز ولا ينفذ حكم المحك م ا لا في حق الخصمين اللذين حكماه وفي الخصوص الذي حكماه به فقط ولا يتجاوز ا لى غيرهما ولا يشمل خصوصياتهما الا خرى". ابن منظور: لسان العرب 0/ مجلة الا حكام العدلية مادة 790 سورة النساء ا ية ا بو فارس: القضاء في الا سلام ص 8 المادة 8 مجلة الا حكام العدلية

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية - لا يشترط في القضاء موافقة المتخاصمين على القاضي الذي سيفصل بينهما في الخصومة ابتداء وانتهاء بل له ا ن يكره ويجبر المدعى عليه على الحكم ويلزمه به ا ما التحكيم فيشترط فيه موافقة المتخاصمين على المحك م ولا ينعقد حكمه ا لا ا ذا ولياه ورضيا به وقد جاء في مجلة الا حكام العدلية "كما ا ن حكم القضاة لازم الا جراء في حق جميع الا هالي الذين في داخل قضاي هم كذلك حكم المحكمين لازم الا جراء على الوجه المذكور في حق من حكمهم وفي الخصوص الذي حكموا به. فلذلك ليس لا ي واحد من الطرفين الامتناع عن قبول حكم المحكمين بعد حكم المحكمين حكما موافقا لا صوله المشروعة". - القاضي ا على مرتبة من المحك م وعلى هذا فالقاضي ينظر فيما ينظر فيه المحك م من القضايا والخصومات ولا ينظر المحك م فيما ينظر فيه القاضي بل يملك القاضي فسخ حكم المحك م في الاجتهادات وغيرها ا ذا خالف حكم المحك م را ي القاضي - عند بعض الفقهاء- وليس للمحكم هذا. وقد جاء في مجلة الا حكام العدلية "ا ذا عرض حكم المحكم على القاضي المنصوب من قبل السلطان فا ذا كان موافقا للا صول صدقه وا لا نقضه". 6- طريقة العزل : الذي يملك عزل القاضي الا مام ا و ناي به ولا يملك الخصوم ا ن يعزلوه بخلاف المحكم فا ن الذي يعزله الذي ولاه من الخصوم مجتمعين ا و مفترقين وقد جاء في المجلة "لكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم ولكن ا ذا حكمه الطرفان وا جازه القاضي المنصوب من قبل السلطان الما ذون بنصب الناي ب يكون بمنزلة ناي ب هذا القاضي حيث قد استخلفه". المادة 88 مجلة الا حكام العدلية السرخسي: المبسوط /6 مادة 89 مجلة الا حكام العدلية ا بو فارس: القضاء في الا سلام ص 8 المادة 87 مجلة الا حكام العدلية

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية - الفتوى تعريف الفتوى: الفتوى في اللغة: اسم مصدر من (فتي) الفاء والتاء والحرف المعتل ا صلان: ا حدهما يدل على طراوة وجدة والا خر على تبيين حكم. فالا ول: الفتي: الطري من الا بل والفتى من الناس: واحد الفتيان. والفتاء: الشباب يقال فتى بين الفتاء. قال: ا ذا عاش الفتى ماي تين عاما *** فقد ذهب البشاشة والفتاء والا صل الا خر الفتيا. يقال: ا فتى الفقيه في المسا لة ا ذا بين حكمها. واستفتيت ا ذا سا لت عن الحكم ويقال منه فتوى عن مسا لته وفتيا والجمع: الفتاوى والفتاوي والفتيا تبيين المشكل من الا حكام الفتيا والتفاتي: التخاصم ويقال: ا فتيت فلانا رو يا را ها: ا ذا عبرتها {ا ف ت ون ي ف ي ر و ي اي ا ن ك نت م ل لر و ي ا ت ع ب ر ون }. ا ح دا يقال: ا فتيته فتوى وفتيا ا ذا ا جبته وتفاتوا ا لى فلان: تحاكموا ا ليه وارتفعوا ا ليه في له ومنه قوله تعالى حاكيا: والاستفتاء طلب الجواب عن الا مر المشكل ومنه قوله تعالى: } و ل ا ت س ت ف ت ف يه م م ن ه م { وقد يكون بمعنى مجرد سو ال ا ن ا خ ل ق ن اه م م ن ط ين ل از ب ومنه قوله تعالى: {ف اس ت ف ت ه م ا ه م ا ش د خ ل قا ا م م ن خ ل ق ن ا 7 6 { قال المفسرون: ا ي اسا لهم. الاصطلاح: في والفتوى تعددت عبارات الفتوى بعبارات متقاربة مع الاتفاق على حقيقتها ومن ا همها: الحكم الشرعي عن دليل لمن سا ل تبيين 8 عنه. 6 7 8 للربيع بن ضبع الفزاري ابن فارس: مقاييس اللغة 77/ ابن منظور: لسان العرب سورة يوسف ا ية /. سورة الكهف ا ية /. سورة الصافات ا ية /. تفسير القرطبي 68 / / البهوتي: شرح منتهى الا رادات 8/ قلعة جي: معجم لغة الفقهاء ص 9

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية الفرق بين القضاء والفتوى ا ن الفتوى ا خبار عن الحكم الشرعي والقضاء ا نشاء للحكم بين المتخاصمين. والفتوى لا ا لزام فيها للمستفتي ا و غيره بفتوى مفت ا خر ا ما القضاء فهو ملزم بل له ا ن يا خذ بها ا ن را ها صوابا وله ا ن يتركها ويا خذ وينبني عليه ا ن ا حد الخصمين ا ذا دعا الا خر ا لى فتاوى الفقهاء لم نجبره وا ن دعاه ا لى قاض وجب عليه الا جابة وا جبر على ذلك لا ن القاضي منصوب لقطع الخصومات وا نهاي ها. وجاء في مجلة مجمع الفقه الا سلامي "القضاء: ا صدار الحكم في الخصومة ا و المنازعة من القاضي ا و الحاكم لفصل النزاع ويكون ملزما للمتخاصمين وينفذ الحكم القضاي ي بقوة الحكومة (السلطة التنفيذية) لا حقاق الحق وا بطال الباطل وتحقيق الاستقرار ومنع استمرار النزاع ا و الخصام ا ما الا فتاء: فهو ا خبار المفتي بحكم االله تعالى بما يجده في الا دلة من حكم االله تبارك وتعالى ا ما صراحة من النصوص الشرعية و ا ما استنباطا من قبل المجتهد". الجوزية: ا علام الموقعين 6/ الزركشي: البحر المحيط /6 منظمة المو تمر الا سلامي: مجلة مجمع الفقه الا سلامي 9/ 6

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية المطلب الثالث: ا نواع الا حكام تقسم الا حكام ا لى ا نواع متعددة باعتبارات مختلفة على النحو التالي: ا ولا: التقسيم باعتبار صدور الحكم في مواجهة الطرفين ا و غيابهما. والا صل ا نه يجب على المدعى عليه الا جابة والحضور للمحكمة وعدم التا خر وا ن يمثل المتداعيان ا مام القاضي لقوله تعالى {ا ن م ا ك ان ق و ل ال م و م ن ين ا ذ ا د ع وا ا ل ى الل ه و ر س ول ه ل ي ح ك م ب ي ن ه م ا ن ي ق ول وا س م ع ن ا و ا ط ع ن ا و ا و ل ي ك ه م ال م ف ل ح ون } في الا ية دليل على ا نه من دعي ا لى حاكم فعليه الا جابة ويجرح ا ن تا خر ولما كان من الناس من يستجيب للحضور ومنهم من لا يستجيب وفي حال عدم الاستجابة قد تضيع حقوق فنظم القانون ذلك وقسم الا حكام على النحو التالي: ا - الحكم الوجاهي: وهو الحكم الذي يصدر بمواجهة الطرفين وحضورهما لجلسات المحاكمة ويعتبر الحكم وجاهيا فيما لو حضر المدعي عليه بعد غيابه جلسة من جلسات المحاكمة ا و ا كثر وتلي الضبط عليه وصدر الحكم بمواجهته. ب- الحكم الغيابي: تسمع الدعوى وا دلتها ج- الحكم الغيابي بدرجة وجاهية: ا ذا لم يحضر المدعى عليه ا و وكيله بعد ا علانه في الميعاد الذي حدد له ويحكم في غيبته بدون ا عذار ولا نصب وكيل. ا ذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالا نكار وثباتها بالطرق الشرعية حكم عليه في غيبته بدون ا علان ويعتبر الحكم صادرا في مواجهة الخصوم وكذلك ا ذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالا قرار. وقد جرت العادة في المحاكم الشرعية ا ن يروس الحكم بنوعه فيسجل في را س الحكم (ا علام حكم وجاهي ا و ا علام حكم غيابي ا و ا علام حكم غيابي بدرجة وجاهية). كما جرت العادة ا ن الحكم الوجاهي لا يتم تنفيذه لدى داي رة الا جراء ا لا ا ذا كتب عليه (بلغ المدعى عليه الحكم حين النطق به حضوريا) ا ما الحكم الغيابي والغيابي بدرجة وجاهية لا يتم 6 تنفيذه ا لا ا ذا ا رفق معه سند تبليغ مفاده ا ن المدعى عليه بلغ بالحكم حسب الا صول المتبعة. 6 سورة النور ا ية ابن فرحون: تبصرة الحكام 0/ ا بو البصل: ا صول المحاكمات الشرعية ص 98 ونظرية الحكم ص 9 المادة 9 من قانون ا صول المحاكمات الشرعية المادة 6 من قانون ا صول المحاكمات الشرعية انظر المادة من قانون ا صول المحاكمات الشرعية 7

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية ثانيا:التقسيم باعتبار قابلية الحكم للطعن ا لى: ا - الحكم الابتداي ي: هو الحكم الذي يقبل الطعن بطريق الاستي ناف وسمي حكما ابتداي يا لا نه يصدر من محكمة الدرجة الا ولى (ا ذا كان وجاهيا ا و غيابيا بدرجة وجاهية) ويقبل الاعتراض والاستي ناف ا ذا كان غيابيا ب- الحكم الانتهاي ي: هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه بالاستي ناف وذلك لفوات موعد الاستي ناف ا و انتهاء موعد الاعتراض والاستي ناف وصيرورتها نهاي ية باستثناء طعن النيابة في الا حكام النهاي ية. ج- الحكم الحاي ز لقوة الشيء المحكوم به: هو الذي لا يقبل الطعن فيه بالطرق العادية وهي الاعتراض على الحكم الغيابي والاستي ناف وا ن كان قابلا للطعن فيه بالطرق غير العادية كا عادة المحاكمة وهو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثانية (الاستي ناف) د- الحكم البات ا و القطعي: هو الحكم الذي لا يقبل الطعن فيه با ي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية فهو حكم لا يقبل الاستي ناف ولا النقض ولا الاعتراض ولا التماس ا عادة النظر وهو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الثالثة (المحكمة العليا). 6 ثالثا:ويقسم حكم القاضي ا يضا ا لى قضاء بالترك وقضاء بالاستحقاق : ا - قضاء الاستحقاق: هو 7 ا و ا عط الشيء الذي اد عى به عليك". فهو الحكم الذي "ا لزام القاضي المحكوم به على المحكوم عليه بكلام كقوله: حكمت يلزم الحاكم فيه المحكوم عليه بالحق المحكوم فيه ا ذا كان شيي ا معينا 8 كالدين والعين ويقال ا يضا قضاء ا لزام ا و حكم ا لزام وخلاصة القول ا ن الحكم القضاي ي ا ذا 9 كان قد صدر لصالح المدعي سمي الحكم حيني ذ بقضاء الاستحقاق. 6 7 8 9 ا بو البصل: نظرية الحكم ص 98 97 التكروري: الوجيز ص 7 انظر المادة 8 من نظام المحكمة العليا الشرعية ا بو البصل: نظرية الحكم ص 98 انظر المادة من نظام المحكمة العليا الشرعية انظر المادة 786 من مجلة الا حكام العدلية انظر المادة 786 من مجلة الا حكام العدلية ا بو البصل: ا صول المحاكمات الشرعية ص 99 انظر ا بو البصل: نظرية الحكم ص 7 وانظر حيدر: درر الحكام 68/ 8

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية ب- قضاء الترك "الرد": هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام بقوله: ليس لك حق ا و ا نت ممنوع عن المنازعة وا نه غير محق في دعواه. ويكون الحكم بالترك حينما ينظر القاضي في الدعوى التي ا مامه ويستوفي ا جراءات التقاضي كاملة ويصل ا لى نتيجة مفادها ا ن المدعي غير محق في دعواه ا ذ لم يستطع ا ثباتها وبالتالي يحكم القاضي على المدعي بمنعه من معارضة المدعى عليه وا لزامه بترك النزاع ويقال له الحكم بالرد ويكون لصالح المدعى عليه. انظر المادة 786 من مجلة الا حكام العدلية ا بو البصل: نظرية الحكم ص 7 9

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية المطلب الرابع: ا ثار الا حكام الا ثر في اللغة: بقية الشيء والجمع ا ثار الشيء وا ثر في الشيء ترك فيه ا ثرا. والا ثر ما بقي من رسم الشيء والتا ثير ا بقاء الا ثر في ا ثار الحكم عند الفقهاء: استخدم الفقهاء كلمة الا ثار بمعنى الا حكام فقالوا ا حكام النكاح ا ي ا ثاره ا ثار الحكم في القانون: "هي الا حكام والنتاي ج التي تترتب على صدوره". وا ثر الحكم هو ما يجب عمله وا داو ه وتطبيقه بعد صدور الحكم من القاضي والا ثر الا ساسي للحكم القضاي ي هو التنفيذ وهو الهدف الا خير والمهم من وجود القضاء ورفع الدعوى وتقديم الا ثبات وصدور الا حكام وتنفيذ الحكم هو ا ن يسلم الحق لصاحبه ويقر عليه ويفتح له المجال بالاستفادة منه بما هو مقرر شرعا فتقام الا حكام الشرعية العادلة وتصان الحقوق لا صحابها ولذلك قال عمر الا ثار المترتبة على الحكم في القانون: يترتب على صدور الحكم الا ثار التالية: بن الخطاب رضي االله عنه "فا نه لا ينفع تكلم في حق لا نفاذ له " 6. ا ولا: خروج النزاع من ولاية المحكمة التي ا صدرت الحكم: بصدور الحكم تكون المحكمة قد ا دت وظيفتها واستنفدت ولايتها بالنسبة للدعوى فلا يجوز لها ا ن تعيد النظر مرة ا خرى في ذات المنازعة ا و ا ن تعدل عما قضت به ا و ا ن تعدله ا و ا ن تضيف ا ليه وهذه القاعدة تسري بالنسبة لساي ر الا حكام والقرارات سواء ا كانت منهية للخصومة ا م لا ويستثنى من هذه القاعدة ما يلي: 7 فالحكم بعدم اختصاص المحكمة لا يجيز لها ا ن تحكم باختصاصها بعد ذلك. 6 7 انظر الرازي: مختار الصحاح ص ابن منظور: لسان العرب / قلعه جي: معجم لغة الفقهاء / ا بو البصل: نظرية الحكم ص التنفيذ هو من اختصاص داي رة الا جراء المركزية والمعروفة الا ن داي رة التنفيذ والتابعة للمحاكم النظامية. سنن البيهقي الكبرى:ج 0 ص/ 0 ح 0 صححه الا لباني ا رواء الغليل /8 الزحيلي: ا صول المحاكمات الشرعية ص التكروري: الوجيز ص 0

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية - الطعن بالحكم وطرق الطعن في الا حكام الواردة في قانون ا صول المحاكمات الشرعية هي: ا - الاعتراض على الحكم: ويكون هذا النوع في الا حكام الغيابية فقط وقد نظمته المواد من 6 حتى 78 من قانون ا صول المحاكمات الشرعية. ب - اعتراض الغير: ويكون من حق الشخص الثالث وقد نظمته المواد 08 حتى 6 من قانون ا صول المحاكمات الشرعية والاعتراض واعتراض الغير يكون لدى محكمة الدرجة الا ولى وهذا ما سنتناوله بالبحث في الفصل الثاني با ذن االله تعالى. ت -الاستي ناف: ويكون هذا النوع في جميع الا حكام والقرارات الفاصلة في موضوع الدعوى الصادرة عن محكمة الدرجة الا ولى وقد نظمته المواد 79 حتى 98 من قانون ا صول المحاكمات الشرعية. ث - ا عادة المحاكمة ج- (التماس ا عادة النظر): فيجوز ا ن يطلب من المحكمة التي ا صدرت الحكم ا عادة المحاكمة وقد نظمت ذلك المواد 99 حتى 0 من قانون ا صول المحاكمات الشرعية والاستي ناف والتماس ا عادة النظر هو من اختصاص محكمة الدرجة الثانية وهذا ما سنتناوله بالبحث في الفصل الثالث با ذن االله تعالى. الطعن لدى المحكمة العليا: والطعن يكون على الا حكام الصادرة عن محكمة الدرجة الثانية والطعن من قبل النيابة على الا حكام النهاي ية وهو لم ينص عليه في قانون ا صول المحاكمات الشرعية وقد نظم ذلك نظام المحكمة العليا الشرعية وهذا ما سنتناوله في 6 الفصل الرابع با ذن االله تعالى. - تصحيح الحكم وتفسيره: نصت المادة 0 من قانون ا صول المحاكمات الشرعية على ا نه "يجوز للخصوم ا ن يطلبوا مباشرة تصحيح الحكم ا و تفسيره من المحكمة التي ا صدرته ا ذا كان في نصه خطا مادي ا و ا بهام يمنع من تنفيذه" وتنظر المحكمة في الطلب بلا مرافعة ثم تصحح الحكم ا و تفسره بما يرفع الخطا ا و يزيل الا بهام مع عدم المساس بجوهره ويسجل ذلك على هامش الحكم ويوقع 6 انظر مجموعة القوانين الفلسطينية ص 9 8 انظر مجموعة القوانين الفلسطينية ص انظر مجموعة القوانين الفلسطينية ص 0 انظر مجموعة القوانين الفلسطينية ص انظر المادة 8 من نظام المحكمة العليا الشرعية انظر نظام المحكمة العليا الشرعية المواد 9. 8 7

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية حسب الا صول. ثانيا: تقرير الحقوق وا نشاو ها: الا صل ا ن الا حكام مقررة للحقوق وليست منشي ة لها لا ن وظيفة المحكمة هي ا ن تبين حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع لذا يقتصر ا ثر الحكم على كشف حق ا و مركز قانوني سابق على الحكم با نهاء المنازعة التي ثارت بصدده مثل الحكم بملكية عين متنازع عليها لا حد الخصوم ا و بثبوت نسب الطفل لا بيه فهو يقرر حكما ا و مركزا قانونيا كان موجودا قبل صدور الحكم غير ا ن هناك ا حكاما تنشي حالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدور الحكم كالحكم بالتفريق ا و بتوقيع الحجر ا و سلب ولاية الولي الشرعي. وللتفرقة بين الا حكام المقررة والا حكام المنشي ة ا همية فالا حكام المقررة يرتد ا ثرها ا لى وقت سابق على صدورها بينما الا حكام المنشي ة لا تقوم ا ثارها ا لا من وقت صدور الحكم. ومهما كان وصف الحكم مقررا ا و منشي ا فا نه يدعم الحق ويقويه فيو كد الحق ويقطع النزاع بشا نه في وجه المحكوم عليه وينشي لصاحبه سندا رسميا يحل محل السند الذي كان ا ساسا لما ادعاه وقابلا للتنفيذ الجبري على المحكوم عليه. ثالثا : حجية الشيء المحكوم به (قوة القضية المقضية ( يفترض القانون ا ن الحكم القضاي ي هو عنوان الحقيقة ويترتب على ذلك ا ثرا هاما هو اعتبار الحكم حاي زا للحجية فيما فصل فيه من مساي ل متنازع عليها فلا يجوز عرض هذه المساي ل على المحكمة مرة ا خرى وا نما يجوز الطعن في حكم ا ذا كان القانون يجيز ذلك. وهذا المبدا معمول به في جميع التشريعات لا نه من اللازم وضع حد نهاي ي للمنازعات ومنع تجديدها ا لى ما لا نهاية من ناحية ومنع تضارب الا حكام وتناقضها في الخصومة الواحدة من ناحية ا خرى وتتضمن حجية الشيء المحكوم به قرينتين: الا ولى: قرينة الصحة ا ي ا ن الحكم يعتبر صدر صحيحا من ناحية الشكل ا ذ يفترض صدوره بناء على ا جراءات صحيحة. الثانية: قرينة الحقيقة ا ي ا ن الحكم يعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضى به فلا يجوز ا هدار هذه الحقيقة في ا ي مجال ولدى ا ي سلطة قانونية في الدولة. ويكتسب الحكم الحجية بمجرد صدوره ولو كان ابتداي يا غير ا نها تكون حجية مو قتة تزول ا ذا ما انظر المادة 07 06 من قانون ا صول المحاكمات الشرعية التكروري: الوجيز ص 6

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية ا لغي الحكم وتثبت ا ذا ما ا صبح قطعيا. فالا حكام الصادرة عن المحاكم الشرعية الابتداي ية مرعية ومعتبرة ما لم تفسخ ا و تنقض حسب الا صول. التكروري: الوجيز ص 6 مادة 8 من قانون ا صول المحاكمات الشرعية

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية المطلب الخامس: شروط الحكم يشترط في الحكم القضاي ي ا ن تتوفر فيه عدة شروط: - ا ن تتقدمه دعوى صحيحة: فقد جاء في مجلة الا حكام العدلية ) يشترط في الحكم سبق الدعوى وهو ا نه يشترط في حكم القاضي في خصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء ا حد على الا خر في ذلك الخصوص في ا ول الا مر ولا يصح الحكم الواقع من دون سبق دعوى ( يشترط في الحكم سبق الدعوى الصحيحة ا ي يلزم في الحكم وجود الخصومة الشرعية لا ن القاضي لا يعلم حقوق الناس كما ا نه لا يجبر الناس على استيفاء حقوقهم وللناس ا ن يطالبوا بحقوقهم ا و ا ن يتركوها وليس للقاضي حق التداخل في ذلك هذا ا ذا كان الحق المتنازع عليه من حقوق العباد ا ما حقوق االله تعالى فلا يشترط فيها ذلك. - ا ن يكون الحكم بصيغة جازمة لا نهاء النزاع وا لزام الخصم بالمحكوم به: في الحكم صيغة معينة - ا ن يكون الحكم واضحا: ويصح بكل صيغة تدل على الجزم. ولا يشترط با ن يبين فيه بشكل تفصيلي ودقيق المحكوم عليه والمحكوم له والمحكوم به فيصرح القاضي بذلك معلنا ا نهاء المحاكمة بدون لبس ا و ا بهام لا ن الحكم المبهم ا و المجهول ا و الغامض لا يمكن تنفيذه بل لا يعتبر منهيا للدعوى والنزاع والخلاف فقد جاء في قانون ا صول المحاكمات الشرعية الحال ". - ا ن يكون الحكم موافقا للا حكام الشرعية: "يجب ا عطاء الحكم بعد تفهيم المتداعيين انتهاء المحاكمة في لا ن القاضي معين ومكلف بالفصل بين المتنازعين بالا حكام الشرعية وقد جاء "تصدر الا حكام طبقا لهذا القانون ولا رجح الا قوال من مذهب ا بي حنيفة ما عدا الا حوال التي نص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة فيجب ا ن تصدر الا حكام طبقا لتلك القواعد " وا حكام هذا القانون مستقاة من الا حكام الشرعية. - تسبيب الا حكام: المادة 89 من مجلة الا حكام العدلية انظر الزحيلي: ا صول المحاكمات الشرعية ص 6 و باز: شرح المجلة 8/ الزحيلي: ا صول المحاكمات الشرعية ص 6 مادة من قانون ا صول المحاكمات الشرعية مادة 7 من قانون ا صول المحاكمات الشرعية

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية "يقتضي ا ن يكون الحكم المعطى محتويا على ا سبابه الموجبة" وقد جرت العادة في المحاكم الشرعية في قطاع غزة ا ن يختم القاضي المحاكمة بقوله "وعليه ولتوفر ا سباب الحكم ا علنت ختام هذه المحاكمة فهمت ذلك للمتداعيين في المجلس وصدر القرار التالي نصه" ثم يبدا الحكم بقوله "بناء على الدعوى والطلب" ثم يذكر الا سباب الموجبة للحكم ثم يذكر المواد القانونية التي اعتمد عليها. 6- ا ن يكون الحكم مشمولا بالصيغة التنفيذية: سبق القول ا ن من تقسيمات الحكم: القضاء بالاستحقاق و القضاء بالترك. وقضاء الاستحقاق يترتب عليه ثبوت حق وهذا الحق قابل للتنفيذ ولا يجوز تنفيذ الحكم ا لا ا ذا كان مشمولا من المحكمة التي ا صدرته بصيغة التنفيذ وهي: (ويجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ ا ن تبادر ا ليه متى طلب منها وعلى كل سلطة ا و قوة ا ن تعين علي ا جراي ه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا لنصوص القانون). مادة 6 من قانون ا صول المحاكمات الشرعية انظر سجل ا حكام محكمة غزة الشرعية رقم 8 المادة 7 من قانون ا صول المحاكمات الشرعية

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية المبحث الثاني المطلب الا ول: تعريف المحكمة المطلب الثاني: ا نواع المحاكم المطلب الثالث: اختصاصات المحاكم 6

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية المطلب الا ول: تعريف المحكمة المحكمة في اللغة: المحكمة مشتقة من مادة (ح ك م ) وهي تطلق على عدة معاني منها: القضاء الفصل المنع والرد وقد تم بيان ذلك عند تعريف الحكم في اللغة. على محاكم. والمحكمة تجمع المحكمة في الاصطلاح: لم يحظ مصطلح "المحكمة" بتعريف عند السادة الفقهاء ا ذ ا ن ا ول ظهور لهذا المصطلح كان في الدولة العثمانية ا لا ا ن المضمون كان موجودا بوجود القضاء فلم يكن للقضاء مكان مخصص في عهد النبي صلى االله عليه وسلم لا ن العدالة لا تقيد بمكان واستمر الا مر كذلك في عهد ا بي بكر وعمر وكان القاضي ينظر الدعاوى ويفصل الخصومة غالبا في المسجد ا و في بيته ا و في الا ماكن العامة وفي عهد عثمان رضي االله عنه اتخذ دارا للقضاء لتكون مكانا مخصصا له مع ا بعاد الضجيج عن المسجد ثم شاع الا مر وانتشر بالتدريج في بقية المدن والا مصار ا لا ا ن بنيت محلات القضاء في الا ندلس. ثم ظهرت المحاكم وا صبحت جزءا من القضاء باختلاف ا نواعها ودرجاتها وهما: المفهوم الا ول: الناس" في ظل الدولة العثمانية. وقد عرفت كتب القضاء الحديثة المحكمة بتعريفات متعددة جميعها تدور حول مفهومين ا داة الحكم: ونستخلصه من التعريف الذي يقول: المفهوم الثاني: ونستخلصه من تعريف: مكان الحكم: المحكمة هي: "الا داة التي يتحقق بها القضاء بين 6 المحكمة هي: "مكان القضاء" ا و "مكان انعقاد هيي ة الحكم". 6 الزحيلي: تاريخ القضاء ص 0 انظر ياسين: نظرية الدعوى ص 07 انظر الزحيلي: تاريخ القضاء ص وما بعدها ياسين: نظرية الدعوى ص نقلا عن ا حمد مسلم: ا صول المرافعات ص 8. ونحو هذا التعريف الزيات وا خرون: المعجم الوسيط 97/ ياسين: نظرية الدعوى ص الزيات وا خرون: المعجم الوسيط 97/ 7

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية وبعد النظر تبين ا ن المعنى الا ول ا كثر شيوعا في الا وساط القضاي ية والقانونية وفي توضيح هذا المعنى يقول الدكتور ا حمد مسلم: (ولفظ المحكمة ليس مرادفا للفظ القاضي ا و القضاة لكنه يفيد معنى جامعا لا داة القضاء سواء ا كانت قاضيا ا م هيي ة مشكلة من عدد من القضاة ولمجلس القضاء الذي يفيد بها مكانا محددا لا مطلق مكان يوجد فيه القاضي ا و يجتمع فيه القضاة كما ا نها في التعبير عن ا داة القضاء تعطي مدلولا مجردا لهذه الا داة تنفصل به عن شخص القاضي ا و ا شخاص القضاة المكونين لها فلا يتا ثر كيان المحكمة بتغير الا شخاص فهي في هذا ا شبه بشخص اعتباري يتميز كيانه عن عناصره دون ا ن نقصد بهذا التشبيه غير الا يضاح.) فالتعريف الثاني يدخل كجزء في مفهوم التعريف الا ول فالمحكمة ا داة القضاء بما فيها مجلس القضاء ومن يجلسون فيه كمجموع لا يتجزا. الترجيح: وعليه فا ن التعريف الا ول هو التعريف المختار وهو: بها القضاء بين الناس" المحكمة هي: "الا داة التي يتحقق فكرة المحكمة في الفقه الا سلامي: وفكرة المحكمة على النحو المبين سابقا موجودة في الفقه الا سلامي من حيث ا صل معناها وذلك ا ن الفقهاء نصوا على جميع مقومات هذه الفكرة وا ن لم يطلقوا علي مجموعها لفظ محكمة: - فمن جهة ذكروا جواز تخصيص القضاء بمكان معين وهذا هو مجلس القضاء الثابت وقد ذكروا صفات وخصاي ص يستحب توافرها في الا ماكن التي ترفع فيها الدعاوى ويفصل فيها بين الخصوم. ويمكن ا رجاع هذه الصفات والخصاي ص ا لى ا مرين: الا ول: ا ن تكون بحيث توفر التيسير على جميع الناس في الوصول ا ليها والاهتداء ا لى موضعها وا ن تكون بحيث يتوخى العدل والا نصاف بين الناس فيما يبذلونه من الجهد للوصول ا ليها. الثاني: ا ن تكون بحيث توفر الاستقرار النفسي والراحة الجسدية للناس الذين يقصدونها للتقاضي وللقضاة الذين يتخذونها مجلسا للقيام بوظاي فهم. ياسين: نظرية الدعوى ص عن مسلم ا صول المرافعات ص 8 ياسين: نظرية الدعوى ص ياسين: نظرية الدعوى ص 0 8

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية جاء في الفتاوى الهندية "الحاكم يجلس للقضاء جلوسا ظاهرا في المسجد كي لا يشتبه مكانه على الغرباء وبعض المقيمين والمسجد الجامع ا ولى ثم الذي تقام فيه الجماعات... هذا ا ذا كان الجامع في وسط البلد ا ما ا ذا كان في طرف من البلدة فينبغي ا ن يختار مسجدا ا خر في وسط البلدة كي لا يلحق لبعض الخصوم مشقة الذهاب ا لى طرف وجاء في التبصرة البلدة". " نا شهودهم يجلس في المسجد مستقبلا القبلة... وهو ا قرب على الناس في ويصل ا ليه الضعيف والمرا ة... لا با س ا ن يقضي القاضي في منزله وحيث ا حب... فا ن دعته ضرورة ا لى ذلك فليفتح ا بوابها ويجعل سبيلها سبيل المواضع المباحة لذلك من غير منع ولا حجاب الجامع المسجد". والا حسن ا ن يكون مجلس قضاي ه حيث الجماعة جماعة الناس وفي المسجد ا لا ا ن يعلم ضرر ذلك بالنصارى وا هل الملل والنساء الحيض فيجلس في رحبة وجاء في المهذب "والمستحب ا ن يجلس للحكم في موضع بارز يصل ا ليه كل ا حد ولا يحتجب من غير عذر والمستحب ا ن يكون المجلس فسيحا حتى لا يتا ذى بضيقه الخصوم ولا يزاحم فيه الشيخ والعجوز وا ن يكون موضعا لا يتا ذى فيه بحر ا و برد ا و دخان ا و راي حة منتنة" وجاء في المغني كالرحبة والفضاء الواسع ا و "ويستحب ا ن يجعل القاضي مجلسه في موضع بارز للناس فسيح الجامع" - ومن جهة ا خرى يعتبر القاضي ناي با عن ولي الا مر في تطبيق ا حكام الشرع على الناس وا ن كان يصدر الا حكام باسمه ولو عزله ولي الا مر لم تبطل ا حكامه الصادرة قبل تاريخ عزله وليس لغيره من القضاة الذين يعينهم بدله الحق في ا بطال ا ي حكم من الا حكام التي ا صدرها وقد جاء في معين الحكام ) يف نقض القاضي ا حكام غيره ونظره في ا حكام غيره... فا ما العالم العدل فلا يتعرض لا حكامه بوجه... قال بعض العلماء: وا ذا اشتكي على القاضي في قضية حكم بها ورفع ذلك ا لى الا مير فا ن كان القاضي ما مونا في ا حكامه عدلا في ا حواله بصيرا بقضاي ه فا رى ا ن لا يتعرض له الا مير في ذلك ولا يقبل شكوى من اشتكاه ولا يجلس الفقهاء وانظر الشربيني الخطيب: الا قناع في حل ا لفاظ ا بي شجاع 0/ عالم كير: الفتاوى الهندية 0/ ابن فرحون: تبصرة الحكام 7 6/ الشيرازي: المهذب 9/ ابن قدامه: المغني 88/ ياسين: نظرية الدعوى ص 9

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية للنظر في قضاي ه فا ن ذلك من الخطا ا ن فعله ومن الفقهاء ا ن تابعوه على ذلك وا ن كان عنده متهما في ا حكامه ا و غير عدل في حاله ا و جاهلا بقضاي ه فليعزله ويول وقد جاء في الدر المختار غيره). "قضى بحق ثم ا مره السلطان بالاستي ناف بمحضر من العلماء لم يلزمه". ا ما صدور الا حكام باسم قاض معين فليس المقصود منها ا لا ا علان اسم الشخص الذي يبين حكم االله تعالى فوضعه في محله باستنابة ولي الا مر المكلف بتطبيق الشرع على رعيته. كل تلك المعاني موجودة في الفقه الا سلامي وهي كافية لتحقيق الاستقرار والوضوح في التنظيم القضاي ي والعبرة للمعاني وليس للصور والمباني. - كما ا ن الفقهاء تحدثوا عن التشكيل الا داري الذي تقوم عليه المحكمة وهيكلية الجسم القضاي ي والقاي م على: القاضي ا عوان القاضي الحاجب الكاتب الجلواز في المهذب "وا ن الا جرياء... وغيرهم. جاء احتاج ا لى ا جرياء لا حضار الخصوم اتخذ ا جرياء ا مناء ويوصيهم بالرفق بالخصوم... ولا يكره للا مام ا ن يتخذ حاجبا لا ن "يرفا " كان حاجب عمر و"الحسن البصري" كان حاجب عثمان و"قنبر" كان حاجب علي كرم االله وجهه ولا ن الا مام ينظر في جميع المصالح فتدعوه الحاجة ا لى ا ن يجعل لكل مصلحة وقتا لا يدخل فيه كل ا حد... ويستحب ا ن يكون له حبس لا ن عمر رضي االله عنه اشترى دارا بمكة با ربعة ا لاف درهم وجعلها سجنا واتخذ علي كرم االله وجهه سجنا وحبس عمر رضي االله عنه الحطيي ة الشاعر ولا نه يحتاج ا ليه للتا ديب ولاستيفاء الحق من المماطل بالدين... وا ن احتاج ا لى كاتب اتخذ كاتبا لا ن النبي صلى االله عليه و سلم كان له كتاب منهم علي بن ا بي طالب وزيد بن ثابت رضي االله 6 عنهما". وجاء في شرح منتهى الا رادات" ويباح لقاض والا شهر ا نه يسن له ) ا ن يتخذ كاتبا ( لا نه صلى االله عليه وسلم استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن ا بي سفيان 7 وغيرهما". وعليه فا ن هذا البناء بمواصفاته المذكورة وبتنظيمه الهيكلي وصورته الاعتبارية وما يصدر عنه من ا حكام وقرارات كل هذا يعبر عن مفهوم المحكمة..8/ 6 7 الطرابلسي: معين الحكام ص الحصكفي: الدر المختار 6/ ياسين نظرية الدعوى ص ا جرياء: جمع جري وهو الوكيل لا نه يجري لوكيله انظر ابن فارس: مقاييس اللغة بمعنى المحضر والجلواز هو الشرطي. انظر الكاساني: بداي ع الصناي ع 6/ و النووي ا: تحرير ا لفاظ التنبيه الشيرازي: المهذب 9/ البهوتي: شرح منتهى الا رادات 7/ وتا تي ا يضا 0

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية المطلب الثاني: ا نواع المحاكم يتناول هذا المطلب ا نواع المحاكم في فلسطين حسب القوانين المعمول بها ثم درجات التقاضي لدى المحاكم الشرعية ثم عرض مبسط لفكرة تنوع المحاكم عبر التاريخ الا سلامي المشرق الممتد من العهد النبوي ا لى ما قبل الدولة العثمانية ثم خلال الدولة العثمانية وتم تخصيص هذه الفترة لما شهدت من تغير مميز في تاريخ القضاء مع التركيز فقط على النقاط ذات الصلة بتنوع المحاكم. ا ولا: ا نواع المحاكم في فلسطين القضاء في فلسطين مستقل ولا سلطان على القضاء سوى القانون ومن المبادي التي تضمنها القانون الفلسطيني ا ن المحاكم في فلسطين ا ربع ا نواع: - - - - المحاكم الشرعية والدينية. المحكمة الدستورية. المحاكم النظامية. المحكمة العسكرية فقد جاء في القانون الا ساسي الفلسطيني في الباب الا ول "ا حكام ومبادي عامة" المادة () السلطة القضاي ية مستقلة ويحظر التدخل في القضاء ا و في شو ون العدالة. وجاء في الباب الثاني "المحاكم" الفصل الا ول "ا نواع المحاكم ودرجاتها" المادة (6) تتكون المحاكم الفلسطينية من:- ا ولا: المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون. ثانيا: المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون. ثالثا: المحاكم النظامية وتتكون من: - المحكمة العليا وتتكون من: ا ( - محكمة النقض. ب- محكمة العدل العليا). - محاكم الاستي ناف. - محاكم البداية. - محاكم الصلح. وتنظر كل منها في المساي ل التي ترفع ا ليها طبقا للقانون. ديوان الفتوى والتشريع: الوقاي ع الفلسطينية عدد 0 تاريخ 8 مايو 00

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية ثم جاء في القانون الا ساسي المعدل: المادة (97) السلطة القضاي ية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف ا نواعها ودرجاتها ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصها وتصدر ا حكامها وفقا للقانون. المادة (0) - تنشا - المساي ل الشرعية والا حوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية والدينية وفقا للقانون. المحاكم العسكرية بقوانين خاصة. وليس لهذه المحاكم ا ي اختصاص ا و ولاية خارج نطاق الشا ن العسكري. درجات التقاضي لدى المحاكم الشرعية: ولما كانت المحاكم الشرعية هي موضوع البحث تم ا فرادها بالتفصيل. درجات التقاضي لدى المحاكم الشرعية حسب قانون ا صول المحاكمات الشرعية درجتان: (المحاكم الابتداي ية محكمة الاستي ناف العليا الشرعية) واستحدث درجة ثالثة بناء على مرسوم ري اسي وهي: (المحكمة العليا الشرعية). الدرجة الا ولى: المحكمة الابتداي ية الشرعية. المحكمة الابتداي ية الشرعية محكمة الدرجة الا ولى فا ي نزاع تختص به المحاكم الشرعية يرى ا مام المحكمة الابتداي ية تجري فيها طريقة القاضي المنفرد وا ن تعدد القضاة في المحكمة الواحدة ولا يجوز ا ن ترفع قضية ا لى محكمة الاستي ناف مباشرة ا ذا لم تكن قد نظرتها المحكمة الابتداي ية. التالي: والمحاكم الابتداي ية الشرعية في قطاع غزة عددها عشر محاكم موزعة على النحو (محكمة غزة الشرعية محكمة خان يونس الشرعية محكمة رفح الشرعية محكمة دير البلح الشرعية محكمة جباليا الشرعية محكمة بني سهيلا الشرعية محكمة الشيخ رضوان الشرعية محكمة الشجاعية الشرعية محكمة الوسطى الشرعية محكمة شمال غزة الشرعية). وقد رتبت على النحو التالي: المجلس التشريعي الفلسطيني: القانون الاساسي المعدل: رقم المشروع 00/ القانون الا ساسي المعدل ص قانون ا صول المحاكمات الشرعية رقم لسنة 96 م نشر في الجريدة الرسمية وبدا العمل به بتاريخ 96//8 م انظر المادة من قانون ا صول المحاكمات الشرعية

التعريف بالا ثار المترتبة على الا حكام القضاي ية - - محكمة صغيرة (غزة خان يونس رفح): محكمة كبيرة عدد القضاة فيها اثنان والباقي عدد قضاتها واحد. محكمة (غزة الشرعية): بدا العمل فيها بتاريخ محكمة (خان يونس الشرعية): بدا العمل فيها بتاريخ 97//6 م 99/6/ م. وكلاهما رتب بناء على قانون صادر عن المجلس التشريعي رقم 96/ فقد جاء في المادة () من قانون ا صول المحاكمات الشرعية (... وترتب محكمة شرعية ابتداي ية في كل من غزة وخان يونس). - محكمة (رفح الشرعية): ا نشا ت بقرار صادر من الحاكم العام (المصري) رقم ح ا ع /7 المو رخ في 966//0 وبدا العمل فيها بتاريخ 966//9 م. - - محكمة (دير البلح الشرعية): ا نشا ت بقرار صادر من الحاكم العسكري (الا سراي يلي) رقم 976/ وبدا العمل فيها بتاريخ 976//6 م. محكمة (جباليا الشرعية): ا نشا ت بناء على قرار من ضابط ركن الا ديان (الا سراي يلي) رقم ق ش 8 بتاريخ 978//6 م وبدا العمل فيها بتاريخ 6 978/6/ م. -6 محكمة (بني سهيلا الشرعية): ا نشا ت بناء على قرار ري اسي صادر من ري يس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (-) لسنة 99 م بتاري خ 99//9 بناء على طلب تقدم به ا هالي القرى الشرقية وقد وافق عليه الري يس بتاري خ 99// على ا ن يبدا العمل فيها اعتبارا من تاريخ الموافقة المذكور وبدا العمل فيها بصورة فعلية بتاري خ 7 99//6 م. -7 محكمة (الشيخ رضوان الشجاعية الوسطى) ا نشا ت بناء على قرار ري اسي صادر من ري يس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (-) بتاري خ 00// ردا على كتاب قاضي القضاة رقم 8/ بتاريخ 00//0 م بطلب ا نشاء عدد من المحاكم الشرعية في 6 7 انظر هيكلية ديوان القضاء الشرعي والمصادق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 008/7/ جلسة 7 ا رشيف محكمة غزة الشرعية: سجل زواج عقد زواج رقم ا رشيف محكمة خان يونس الشرعية: سجل ا حكام سيسالم وا خرون: مجموعة القوانين الفلسطينية /0 انظر محكمة الاستي ناف العليا الشرعية: سجل الا وامر الادارية ص بدون انظر محكمة الاستي ناف العليا الشرعية: سجل الا وامر الادارية ص بدون انظر ا بو سردانة: القضاء الشرعي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية ص 6. 6 6