حكم تولي الم أرة القضاء في الفقه اإلسالمي. إعداد: د. ضياء حمود خليفة القيسي. تدريسي في كلية العلوم اإلسالمية/ الرمادي. م.م. ثائر حميد مهيدي. مديرية تربية محافظة األنبار/ اإلش ارف التربوي. الخبير الل غوي: أ.م. د. مواهب عباس ارفع. 1 المجلد الثالث
ملخص البحث: بينت في هذا البحث مكانة الم أرة في التشريع اإلسالمي ومدى صالحيتها لمنصب القضاء باالعتماد على أقوال العلماء الم ختلفة فمنهم من قال بالمنع الم طلق ومنهم من قال بالجواز الم طلق ومنهم من قال بالجواز الم قيد عند ذلك رجحت أري من قال بالجواز الم قي د وهو جواز قضاء الم أرة فيما عدا الحدود والقصاص. نظ ار إلى واقع الحال الذي تشهده الم أرة في عصرنا من خوضها ميادين العلوم جميعا ووقوفها مع الرجال في بعض الميادين. ألن ه وسط بين المذهب األول والثاني وان ما قلنا بذلك بحدود االعتدال وبما ي اره ارت. ABSTRACT الشرع من ضرو In This Paper, I have shown the importance of women in Islamic legislation and to what extent she is apt to undertake the position of judicial authorities. It will be done depending on different scient's opinions. Some scientists reject it completely while others give complete permission. Some scientists also look to the matter from another hand in the sense that they permitted beneficial one. I take the last opinion which permits women to undertake judicial authorities except penalty and vengeance. Since the modern age witnessed the important role of women in different aspects of life and her superiority over men sometimes, we take the last opinion. Which comes between the two according to the necessity of legislation. 2 المجلد الثالث
المقد مة: الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد: فيمثل القضاء في الدولة اإلسالمية ركنا من أركانها ويعد قطب الرحى في نظام الحكم اإلسالمي وال يمكن أن نتصور لدولة اإلسالم أي احت ارم وهيبة بدون القضاء الذي هو في حقيقته فصل للخصومات وانهاء للمنازعات وذلك بإل ازم الخصم بالحكم الشرعي. فهو ضروري ألنه ينظم حياة األف ارد والجماعات في شؤون الحكم واإلدارة والسياسة وغير ذلك مما يتعلق ببناء الدولة كما ينظم عالقات الدول في الحرب والسلم. فالقضاء الشرعي من وضع اهلل ال تبديل فيه وال تغيير مهما تغيرت األوطان واألزمان وتطور اإلنسان ألن فيه قدرة الخالق وكماله واحاطته بما كان وما هو كائن أما ما وضعه البشر يتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم فهو عرضة للتغير والتبديل ألن واضعه ال يمكن أن يوصف بالكمال. ولعل السبب الذي دعاني ألكتب في هذا الموضوع هو ألبين للقارئ الكريم مسألة مهمة توضح لنا مكانة الم أرة في التشريع اإلسالمي وصالحيتها للقضاء وذلك باالعتماد على أقوال العلماء المختلفة. وقد جاء البحث مقسما على مقدمة ومبحثين وخاتمة تناولت في المبحث األول تعريف القضاء ومشروعيته وكان فيه مطلبان: المطلب األول: تعريفه لغة واصطالحا. المطلب الثاني: مشروعيته. وتناولت في المبحث الثاني: مذاهب العلماء في حكم والية الم أرة للقضاء وفي ختام البحث خالصة موجزة لنتائج البحث ثم بعد ذلك ترجمة للمصادر التي اعتمدتها في ثناياه. 3 المجلد الثالث
وأخي ار أدعو الحق جل في عاله أن يجعل هذا الجهد المتواضع في مي ازن حسناتنا وأن يوفقنا لما فيه الخير والسداد إنه نعم الناصر والمجيب وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أجمعين. المبحث وسنأتي إلى تفصيل ذلك في مطلبين: األول: بيان حقيقة القضاء ومشروعيته. المطلب األول -: -1 إحكامه )1( القضاء في الل غة :- وامضا ؤه. )2( س م و ات 0000 ( والف ارغ منه وذكر علماء اللغة: معاني واإلكمال والعهد ارجعة إلى المعنى الذي ذكرناه والقضاء تعريف القضاء لغة واصطالحا : آله وصحبه يعني الفصل والحكم وأصله القطع وقضاء الشيء فيكون بمعنى الخلق قال تعالى:- )ف ق ض اه ن س ب ع أخرى للقضاء هي الوجوب والوقوع واإليصال واألمر والعمل واألداء بالمد- آنفا في أصل اللغة. والف ارغ واإلتمام واالنتهاء وهذه كلها الوالية المعروفة وجمعه أقضية كعطاء وأعطية والقاضي معناه القاطع لألمور والمحكم لها بين الناس بحكم الشرع وسمي الحاكم قاضيا أل ن ه يمضي األحكام ويحكمها ويكون قضى بمعنى أوجب يقال: حكمت الرجل وأحكمته بمعنى منعته واست قضى فالن أ ي: جعل قاضيا بين الناس والقضايا قضية. -2-1 -2 وأما القضاء في االصطالح: فقد ع ر ف بعدة تعريفات أهمها: عر فه الحنفية بأنه فصل الخصومات وقطع المنازعات وبأ نه )3( صادر عن والية عامة. األحكام مفردها قول ملزم وعرفه المالكية: بأن ه )الفصل بين المتخاصمين إما بصلح عن ت ارض واما بإجبار على )4( حكم نافذ(. 4 المجلد الثالث
-3 وعرفه الشافعية: بأن ه: )5( تعالى(. -4 )فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم اهلل )6( وعرفه الحنابلة: بأن ه )تبين الحكم الشرعي واإلل ازم به وفصل الحكومات(. ومن يدقق النظر في هذه التعريفات يجد أنها قد اتفقت من حيث المضمون وان اختلفت من حيث األلفاظ فقد أ- ب- - ج تضمنت ما يأتي:- فصل الخصومات وقطع المنازعات. إظهار الحكم الشرعي في القضية. بيان أن قول القاضي في القضية م لزم. وبناء على هذا يمكن أن نعطي التعريف المختار للقضاء في ضوء تلك التعريفات : بأنه فصل الخصومات وقطع المنازعات بإظهار الحكم الشرعي بقول ملزم. نظ ار أوال - تعالى: ألهمية القضاء وخطورته فقد المطلب الثاني: مشروعية القضاء. ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة واإلجماع. الكتاب: ولذا ورد في القرآن الكريم آيات كريمة على مشروعيته منها: قوله )ك ان الن اس أ مة و اح د ة ف ب ع ث هللا الن ب ي ين م ب شر ين و م ن ذ ر ين و أ ن ز ل م ع ه م )7( الك ت اب ب الح ق ل ي ح ك م ب ي ن الن اس ف يم ا اخ ت ل ف وا ف يه 00000 (. خالل وجه الداللة: فهذا نص على أن األنبياء يفصلون بين الناس في خصوماتهم )8( القضاء. وقوله تعالى لنبيه ) (: من )0000 ف إ ن ج اء وك ف اح ك م ب ي ن ه م أ و أ ع ر ض ع ن ه م )9( 0000000 و إ ن ح ك م ت ف اح ك م ب ي ن ه م ب الق س ط إ ن هللا ي ح ب الم ق س ط ين ( وجه الداللة: وهذا أمر للنبي ) ( أن يقضي بين المتخاصمين بحكم اهلل )10( وبالعدل سواء أكانوا مسلمين أم غيرهم. )11( وقوله تعالى ) 0000 ف اح ك م ب ي ن ه م ب م ا أ ن ز ل هللا و ل ت ت ب ع أ ه و اء ه م 0000 ( وجه الداللة: وهذا نص على أن القضاء مشروع يعتمد على الحكم بالعدل وبما 5 المجلد الثالث
أنزل اهلل )12( وهذا ينطبق على المسلمين وغيرهم. وقوله تعالى: ك م ت م ب ي ن الن اس أ ن ت ح ك م وا ب الع د ل 0000 ( ) 0000 و إ ذ ا ح وجه الداللة: وهذا أمر لمن يتولى أمر القضاء )13( أن يحكم بين الناس بالعدل وال )14( يكون العدل إال بما جاء به الشرع. وقوله تعالى : )ف ل و ر بك ل ي ؤ م ن ون ح ت ى ي ح كم وك ف يم ا ش ج ر ب ي ن ه م ث م ل ي ج د وا )15( ف ي أ ن ف س ه م ح ر ج ا م ما ق ض ي ت و ي س ل م وا ت س ل يم ا( بغض وجه الداللة: وهذا أمر )16( النظر عن درجة الق اربة والدين. قوله تعالى: آخر بأن نترك حكم الطاغوت ونقضي بحكم اهلل ورسوله ل يف ة ف ي ال ر ض ف اح ك م ب ي ن الن اس ب الح ق و ل ( ي ا د او ود إ نا ج ع ل ن اك خ )17( ت ت ب ع اله و ى ف ي ض ل ك ع ن س ب يل هللا 0000 ( وجه الداللة: وهذا أمر لنبي اهلل داود أن يقيم القضاء بالعدل بما يؤثر هواه على قضائه بينهم )18( المتخاصمين. ثانيا : السن ة:- بعث النبي 1- لك قضاء قال: ) ( بالحق والعدل فيجور معاذا قاضيا إلى اليمن فقال له: عن الحق أنزل اهلل وال واإلنصاف بين ))كيف تقضي إذا عرض أقضي بكتاب اهلل قال: فإن لم تجد قال: معاذ فبسنة رسول اهلل قال فإن لم تجد قال: اجتهد أري وال )19( وفق رسول رسول اهلل لما يرضيه((. وجه الداللة: بعثه ) ( آلو فضرب على صدره وقال: الحمد هلل الذي قاضيا إلى اليمن فيه دليل على مشروعية القضاء وتعليمه كيف يقضي حتى ولو آل األمر إلى االجتهاد )20( القضاء. -2 منهم )اإلمام وقال النبي ) (: ))سبعة يظلهم اهلل في ظله يوم ال ظل وجه الداللة: )21( العادل(. فيه تأكيد على أهمية إال ظله(( وذكر إعطاء هذا الج ازء العظيم لإلمام الذي يحكم بالعدل دليل على )22( مشروعيته وأهميته وألنه ال يستغنى عنه الجميع. 6 المجلد الثالث
-3 وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول اهلل ) ( يقول: ))إذا حكم فاجتهد ثم أصاب فله أج ارن فإذا حكم واجتهد ثم أخطا فله )23( أجر واحد((. الحاكم وجه الداللة: فيه تأكيد على أهمية وجود القاضي حتى ولو آل األمر أن يجتهد ب أريه فإن أصاب فله أج ارن وان أخطا فال أثم عليه بل له -4 )25( وعن بريدة وواحد في الجنة متعمدا فجار قاض فهو في النار )24( أجر واحد. عن رسول اهلل ) ( قال: ))القضاة ثالثة: اثنان في النار عرف الحق فقضى به فهو وجه الداللة: وهذا أمر لمن يتولى القضاء الباطل فيدحضه فإن )27( في النار. ألحن وقال 5- في الجنة وقاض )26( وقاض قضى بغير علم فهو في النار((. عرف الحق أن يلتزم بالحق ويقيمه وأن يقف بوجه التزم الحق ألصحابه فهو في الجنة وان جار في حكمه فهو ) (: ))إ نما إنا بشر وانكم بحجته من بعض فأقضى له على نحو شيئا فال يأخذه فإنما وجه الداللة: وهذا توجيه وعلى الخصم أكان له أم أن )29( عليه. ثالثا : اإلجماع:- أجمع المسلمون على تختصمون إلي ولعل بعضكم ما )28( أقطع له قطعة من النار((. أن يكون أسمع فمن قضيت له بحق أخيه آخر منه ) ( ألمته أن يلتزموا قول الحق ونبذ األهواء يخاف اهلل ويلتزم الصدق في القول وأن يذعن للحكم الشرعي سواء أن القضاء من األمور المشروعة إذ التي ال يمكن االستغناء عنها ألن فيه إحقاق الحق ودرء الباطل وفيه إنه من حاجات الناس )30( الظالم. وهو )فريضة محكمة من فروض الكفايات باتفاق أئمة المذاهب(. أخذ على يد وقال الميداني: )القضاء أمر من أمور الدين ومصلحة من مصالح المسلمين )31( تجب العناية به ألن بالناس إليه حاجة عظيمة( ن ازعاتهم وتوفير مصالحهم ورعاية حقوقهم ومنع )32( األهواء. وهذه هي الحكمة من تشريعه. وحاجة الناس إليه لفض الظلم والتظالم ومحاربة لكن هل تصلح الم أرة للفصل بين المتخاصمين هذا ما سأبينه في المبحث اآلتي. 7 المجلد الثالث
المبحث الثاني: مذاهب الفقهاء في حكم والية الم أرة للقضاء. ال خالف بين العلماء على مشروعيه تولي الرجال منصب القضاء عند توافر )33( الصفات المطلوبة. إال أنهم قالوا : يكون القضاء فرض كفاية على تعددوا وال بد من أحدهم حتى ينصف الظالم من المظلوم. أحدهم إذا وكذلك قالوا: يكون القضاء فرض عين إذا لم يصلح للقضاء في هذا البلد إال واحد تعين على اإلمام إجباره على منصب القضاء حتى ال تضيع وألن الكفاية ال تحصل )34( إال به. أما بالنسبة لوالية الم أرة القضاء فكان المذهب األول :- المنع مطلقا :- للفقهاء ثالثة مذاهب:- ويمنع هذا المذهب والية الم أرة مطلقا بنا ء وبذلك قال: المالكية والشافعية والحنابلة واألمامية والزيدية على منعها من والية )35(. حقوق الناس العظمى اإلمامة وقد استدل أصحاب هذا المذهب على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة واإلجماع والقياس. -1 أ الكتاب: قال تعالى: حيث استدلوا بعدة آيات في هذا المقام هي: )36( و ب م ا أ ن ف ق وا م ن أ م و ال ه م 0000 ( )الرج ال ق وام ون ع ل ى الن س اء ب م ا ف ضل هللا ب ع ض ه م ع ل ى ب ع ض وجه الداللة: إن اآلية الكريمة أثبتت قوامة الرجال على النساء في مسائل الحياة ومنها التزويج والطالق والجهاد واإلنفاق وما أشبه ذلك وأن القول بتولي الم أرة للقضاء وللفصل بين الخصوم ب هو نوع قوامة ووالية على الرجال وهو مخالف لداللة هذه اآلية الكريمة حتى إن بعض أهل العلم من المفسرين اآلية بقوله: )يعني في العقل وال أري( ولهذا لم يجز قال تعالى: )38( د ر ج ة و هللا ع ز يز ح ك يم (. وجه الداللة: إن هناك حقوقا فسر معنى التفضيل في )37( أن يقمن على الرجال. ) 0000 و ل ه ن م ث ل ال ذ ي ع ل ي ه ن ب الم ع ر وف و ل لرج ال ع ل ي ه ن وواجبات للرجل والم أرة تجاه ك ل اآلخر ثم نصت 8 المجلد الثالث
اآلية الكريمة على تميز الرجال على النساء بدرجة وتولي الم أرة للقضاء مناف لذلك ألن القاضي من الرجال يقضي بين المتنازعين بتلك الدرجة التي منحت له )39( وبهذا يكون قاضيا على غيره من الرجال والنساء. -2 أ السن ة: وهناك نصوص تدل على ذلك منها: )40( عن أبي بكره ) ( قال : لقد نفعنا اهلل بكلمة سمعتها من رسول اهلل ) ( أيام الجمل بعد ما كدت إن الحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال : لما بلغ رسول اهلل ) ( إن أهل )41( ام أرة((. فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: ))لن يفلح قوم و ل وا أمرهم وجه الداللة: إن الحديث الشريف لم يقصد به مجرد اإلخبار عن عدم فالح الذين يولون الم أرة أمرهم بل قصد بذلك إن الفالح مالزم المنع عام الجيوش وما إلى ذلك. يشمل جميع أنواع الواليات لعدم تولية القوم أمورهم وهذا العامة: اإلمامة الكبرى والقضاء وقيادة وهذا المنع من اإلحكام المعللة بمعان ال يجهلها العارفون بالفر قو الطبيعية في الرجل والم أرة وهذا الحكم لم ينط بشيء غير )األنوثة( التي جاءت كلمة )ام أرة( في الحديث عنوانا لها فاألنوثة وحدها هي ب المنع في الحديث بنقص الم أرة وعجز أريها الن القاضي العلة في منع تولي الم أرة القضاء وقد علل مأمور بالبروز والقيام بأمر )42( الرعية والم أرة عورة ال تصلح لذلك فال يصح إن تولى اإلمامة أو القضاء. وعن بريدة بن الحصيب )43( عن النبي ) ( في الجنة واثنان في النار قاض عرف الحق فقضى به الحق فجار متعمدا فهو في النار وقاض قضى بغير علم قال: ))القضاة ثالثة: واحد فهو في الجنة وقاض عرف )44( فهو في النار(( وجه الداللة: في بداية الحديث جاءت عبارة القضاة وهو جمع للذكور لالسم المنقوص )قاضي( وشرط كون القاضي رجال ال ام أرة ذكر القضاة بأنهم ثالثة القاضي رجال ال امر أة. قضاة ألن الحديث فصل القول في في الم ارت الثالث فالحديث نص على لزوم كون وهذا في مجال القضاء فقط أم ا في األمور العبادية كاألمر بالصالة والصيام 9 المجلد الثالث
والحج والزكاة وعبادات أخرى يأتي فقد )45( بهذا الخطاب ضمنا من حيث األداء والثواب. -3 اإلجماع:- فلم ينقل عن النبي الخطاب بصيغة التذكير واألنثى مشمولة ) ( وال عن أحد من الخلفاء ال ارشدين تولية الم أرة للقضاء أو والية بلد من البلدان ولو جاز ذلك لوقع مرة واحدة ولم يخل منه جميع البلدان غالبا فلذلك ي عد هذا للقضاء في زمن النبي إجماعا على عدم صالحية الم أرة للقضاء والذين بعثوا ) ( والخلفاء ال ارشدين إلى البلدان كان جميعهم من الرجال بعث النبي ) ( معاذا إلى اليمن وبعث الخليفة أبو بكر الصديق مالك أنس بن ) ( ) ( إلى البحرين وبعث الخليفة عمر بن الخطاب ) ( أبا موسى األشعري )46( ) ( إلى البصرة وبعث عبد اهلل بن مسعود ) ( إلى الكوفة. 4 -القياس:- يقاس منع الم أرة من تولي القضاء على منعها من اإلمامة الكبرى بجامع كونها من الواليات العامة التي شملها الحديث المذكور )47( ام أرة(( آنفا ))ولن يفلح قوم ولوا أمرهم ثم إن المانع من إمامة الم أرة في الصالة هو )األنوثة( فمن باب أولى المنع من القضاء ثم إن القاضي مأمور بالبروز والقيام بأمر الرعية والم أرة عورة ال تصلح لذلك وكذلك يحتاج فيمن يحضر محافل الخصوم الرجال لقوة شخصيتهم وصالبة حالهم. علما بأن الم أرة ممنوعة شرعا من مخالطة الرجال دفعا لعوامل الفتنة التي تنتج )48( بسبب هذه المخالطة. المذهب الثاني :- ويرى أصحاب هذا المذهب الجواز مطلقا :- جواز والية الم أرة للقضاء مطلقا وفي جميع )49( األحكام وهو قول ابن حزم الظاهري وابن جرير الطبري. ومن خالل التأمل فيما ورد عند القائلين بهذا القول يمكنني فيما يأتي:- أوجز أدلتهم أن 10 المجلد الثالث
-1 قوله تعالى : )إ ن هللا ي أ م ر ك م أ ن ت ؤ د وا ال م ان ات إ ل ى أ ه ل ه ا و إ ذ ا ح ك م ت م ب ي ن )51( الن اس أ ن ت ح ك م وا ب الع د ل إ ن هللا ن ع ما ي ع ظ ك م ب ه إ ن هللا ك ان س م يع ا ب ص ير ا(. وجه الداللة: إن اهلل أمر بأداء األمانات ثم إن لفظ األمر والحكم جاء عاما فيشمل الم أرة والرجل على حد ومن أعظم األمانات أمانة القضاء )51( سواء. 2- قوله تعالى عن لسان بلقيس: )ق ال ت ي ا أ ي ه ا الم ل أ ف ت ون ي ف ي أ م ر ي م ا ك ن ت ق اط ع ة أ م ر ا ح ت ى ت ش ه د ون }23{ ق ال وا ن ح ن أ ول و ق وة و أ ول و ب أ س ش د يد و ال م ر إ ل ي ك ف ان ظ ر ي م اذ ا ت أ م ر ين }22{ ق ال ت إ ن الم ل وك إ ذ ا د خ ل وا ق ر ي ة أ ف س د وه ا و ج ع ل وا أ ع زة ي ف ع ل ون } 23 { و إ ن ي م ر س ل ة إ ل ي ه م ب ه د ي ة ف ن اظ ر ة ب م ي ر ج ع الم ر س ل ون أ ه ل ه ا أ ذ ل ة و ك ذ ل ك )52( )}23{ وجه الداللة: في هذه اآليات ذكر اهلل تعالى قصة بلقيس ملكة سبأ وكيف أنها أثبتت حكمتها ود اريتها وقدرتها على تسييس أمور مملكتها باألمور اآلتية: أنها استشارت قومها وتفويض قومها األمر إليها مع قوة بأسهم وحذقها بمعرفة تصرف الملوك إذا دخلوا نفس المهدى إليه. كل هذا صدر )53( القضاء. عمرة -3 بلدا من البلدان وتصرفها بتقديم الهدية التي تترك عن ثبت في الصحيح: نإ) ( أث ار حسنا في ام أرة فيه دليل على كفاءتها ومقدرتها على تولي النبي ) ( استشار أم الحديبية عند رفض أصحابه التحلل فأشارت عليه )54( الهدي ففعل ) ( واستجاب الصحابة(( وجه الداللة: ظهور حكمة أم وجود الحكمة عند كثير من النساء من -4 سلمه )رضي اهلل عنها( في أن يتحلل إمامهم ويذبح سلمة واستجابة النبي ) ( لها ففي ذلك إثبات )55( مم ا يؤيد تولي الم أرة القضاء. ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب )57( قومه السوق. وجه الداللة: إن رقابة السوق أنه ول ى ) ( )56( الشفاء التي هي الحسبة ام أرة من متعلقات القضاء فإذا صلحت الم أرة لهذه الوظيفة جاز عندئذ توليها القضاء. ويعلق ابن حزم على حديث ))لن )58( يفلح قوم اسندوا أمرهم إلى ام أرة(( قلنا: إنما قال ذلك رسول اهلل )في األمر 11 المجلد الثالث
العام الذي هو الخالفة(. يأت ويبرهن على ذلك بقوله إن بعض الفقهاء أجاز نص من منعها القياس:- 5- )59( أن تلي بعض األمور. قياس القضاء على االفتاء إذ إن جواز فتيا الم أرة أن تكون وصية ووكيلة ولم دليل على جواز قضائها قياسا ألن علة صحة الفتوى هي: العلم التام مما ت سأل عنه فكذلك صحة قضائها متوقفة على العلم الوفير باألحكام الشرعية. فعلى هذا ال فرق بين األمرين كليهما فيه بيان لحكم اهلل تعالى. ذكر ذلك ابن قدامة ويرد على أصحاب المذهب الثاني بثالثة أمور: نقال عن )60( جرير. ألن أوال : أنه ال اعتبار بقول يخالف قوله تعالى: )الرج ال ق وام ون ع ل ى الن س اء ب م ا )61( ف ضل هللا ب ع ض ه م ع ل ى ب ع ض 0000 ( يعني في العقل وال أري والكمال )62( فلم يجز أن يقمن على الرجال. )63( ثانيا : أنه ال قيمة لقول خالف إجماع األمة بعدم جواز تولي قضاء الم أرة. ثالثا : وذكر الكاساني قول ابن العربي في )أحكام )64( الطبري. المذهب الثالث :- ويقول أصحاب هذا الجواز المقيد :- وهم الحنفية المذهب القرآن( بجواز والية الم أرة أن ذلك لم يصح عن للقضاء فيما سوى الحدود والقصاص ألنه ال شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة. ونقل الكاساني قول أبي )65( وهو األموال. -1-2 حنيفة: يجوز أن تكون الم أرة قاضيا فيما تشهد فيه وقد ذكر أصحاب هذا القول أدلة على ما ذهبوا إليه وهي ما يأتي:- أن كل ما استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بالجواز مطلقا نقال وعقال هي صالحة لالستدالل بها على والقصاص وال داعي لتك اررها مرة أخرى. الجواز المقيد وذلك فيما عدا الحدود قاس أصحاب هذا المذهب القضاء على الشهادة إذ إن كل واحد منهما من 12 المجلد الثالث
باب الوالية فكل من كان أهال ي شترط ألهلية الشهادة ي شترط ألهلية القضاء بمعنى للشهادة كان أهال للقضاء وعلى هذا فما أن أهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة لكن هم قالوا بعدم صحة شهادتها في الحدود فكذلك ال يصح قضاؤها فيها ومن هنا كان القول بجواز والية الم أرة للقضاء تقييدا ال وهذا هو مطلقا المناقشة والترجيح: أقوى من خالل عرض أدلة المذاهب الثالثة يتبين )66( دليل يتمسك به أصحاب هذا المذهب. أن األدلة النقلية من القرآن والسنة التي قدمها أصحاب المذهب األول القائلين بالمنع من والية الم أرة للقضاء مطلقا قوية الداللة لما ذهبوا إليه وال يقوى القياس في المذهب الثاني والثالث على معارضة تلك النصوص أحيانا. ولكن إذا نظرنا إلى واقع الحال الذي تشهده الم أرة في عصرنا من خوضها ميدان العلوم جميعا وتفوقها في بعض األحيان على الرجال في بعض الميادين. كما أننا في المذهب الثالث زمان يمنح الحرية المطلقة للم أرة لهذا أرجح ما ألن ه وسط أواسطها وهو جواز قضاء قال به أصحاب بين المذهب األول والمذهب الثاني وخير األمور الم أرة فيما عدا الحدود والقصاص وانما نقول بذلك بحدود االعتدال وبما ي اره الشرع من ضرو ارت والضرورة تقدر بقدرها بعيدا عن الخروج من النصوص التشريعية وأكرم. في ختام هذا البحث )حكم التي ال أري تولي الخاتمة: الم أرة فيها وال اجتهاد واهلل أعلم وأع ز القضاء( أستطيع التي توصلت إليها وبشكل موجز إن شاء اهلل تعالى وهي -1 كاآلتي:- أن أقدم بعض النتائج -2 ظهر من خالل البحث أن القضاء في أ ي بلد يتحتم وجوده وال يمكن االستغناء عنه ألن فيه هيبة البالد والعباد السيما بعد الت ازم الخصوم بالحكم الشرعي. تبين إن حكم القضاء فرض كفاية إذا تعدد القضاء وكانت الكفاية بأحدهم 13 المجلد الثالث
ويكون فرض عين إذا لم نجد في هذا البلد إال قاضيا واحدا فعلى الوالي يجبره على تسلم القضاء حتى ال تعم الفوضى ويكثر الفساد. أن تبين أنه ال خالف بين العلماء في تولي الرجال المتوافرة فيهم الشروط لمنصب القضاء ولكن هم اختلفوا في تولي الم أرة القضاء بين المانع والمجيز مطلقا والمجيز المقيد. وقد رجحنا األخير نظ ار لظروف الم أرة العصرية وسعة أفق الشريعة مع تطور األزمان. أن للم أرة أهمية في اإلسالم فهي النصف الثاني في المجتمع هي األم واألخت والزوجة والمعلمة والمستشارة والطبيبة والمهندسة فهي عون ألخيها الرجل في كل شؤون الحياة ومنها القضاء من الشرعية. خالل االلت ازم بالضوابط -3-4 الهوامش )1( ينظر: لسان العرب البن منظور جمال الدين محمد بن منظور مصور عن طبعة بوالق )مادة قضى( : 186/15 والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير لل ارفعي للعالم احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى سنة ) 770 (ه مطبعة مصطفى الباب الحلبي. 166-165/2 : )2( سورة فصلت اآلية : 12. )3( ينظر: حاشية أبن عابدين المسماة )رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير اإلبصار ) للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين المتوفى سنة ) 1252 (ه الطبعة الثانية 1386 ه - 1966 م مطبعة الباب الحلبي موقع اإلسالم : 260/21. )4( القوانين الفقهية ألبي القاسم محمد بن أحمد بن ج زي المتوفى سنة ) 741 (ه ضبطه وصححه محمد أمين الصابوني الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بيروت : 219. )5( مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ الخطيب محمد الشربيني المتوفى سنة ) 973 (ه مطبعة مصطفى محمد بمصر : 372/4. )6( الروض المربع شرح ازد المستنقع مختصر المقنع للعالمة منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة ) 1051 (ه حققه بشير محمد الطبعة الثانية مكتبة دار البيان : 491. 14 المجلد الثالث
)7( سورة البقرة اآلية : 213. )8( ينظر: تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى سنة ) 774 (ه دار المعرفة بيروت لبنان : 250/1. )9( سورة المائدة اآلية : 42. )10( ينظر: تفسير القرآن العظيم : /2 60-59-58. )11( سورة المائدة اآلية : 48. )12( ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني شهاب الدين محمود ابن عبد اهلل الحسيني االلوسي موقع التفاسير : 8/5. )13( سورة النساء اآلية : 58. )14( ينظر: أحكام القرآن محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل تحقيق عبد الغني عبد الخالق دار الكتب العلمية بيروت : 120/2. )15( سورة النساء اآلية : 65. )16( ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن كثير االملي أبو جعفر الطبري تحقيق احمد شاكر الطبعة األولى مؤسسة الرسالة : 520/8. )17( سورة ص اآلية : 26. )18( ينظر: أحكام القرآن أحمد بن علي ال ارزي الجصاص أبو بكر تحقيق محمد الصادق قمحاوي دار إحياء الت ارث العربي : 176/3. )19( سنن أبي داود سلمان بن األشعث السجستاني المتوفى سنة ) 275 (ه تحقيق سعيد محمد اللحام دار الفكر للطباعة باب في طلب القضاء رقم )3592( : 303/3. ومسند اإلمام أحمد بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباني مؤسسة قرطبة القاهرة واألحاديث مذيلة بأحكام شعيب االرنؤوط عليها وقال عنه : إسناده ضعيف إليهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث ابن عمرو رقم الحديث )22153( : 242/5. )20( ينظر: تحفه األحوذي بشرح جامع الترمذي موقع شبكة مشكاة اإلسالم : 78/8. )21( صحيح البخاري محمد بن إسماعيل دار ابن كثير اليمامة بيروت الطبعة الثالثة 1407 ه - 1987 م تحقيق مصطفى ديب ألبغا حديث )سبعة يظلهم اهلل تحت ظله( ( باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة رقم الحديث )629( : 234/1. )22( ينظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري احمد بن علي بن حجر العسقالني دار المعرفة بيروت : 145/2. 15 المجلد الثالث
)23( صحيح البخاري باب أجر الحكمة إذا اجتهد فأصاب أو أخطا رقم الحديث )6919( :. 2676/6 )24( ينظر فتح الباري : 319/13. )25( هو بريده بن الحصيب بن عبد اهلل بن الحرث بن األعرج... يكنى أبا عبد اهلل وقيل أبا سهل... اسلم حين مرة به النبي ) ( مهاج ار... شهد الحديبية وبيعة الرضوان تحت الشجرة سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة ثم ذهب غازيا إلى خرسان فأقام بمرو حتى مات ودفن هناك ينظر : أسد الغابة أبو الحسن علي بن محمد المعروف ب )ابن األثير( توفي سنة ) 630 ه( الطبعة األولى تحقيق عادل احمد دار أحياء الت ارث العربي : 263/1 )26( المستدرك على الصحيحين لإلمام الحافظ أبي عبد اهلل الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي )رحمهم اهلل ) بإش ارف د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي دار المعرفة بيروت لبنان : 144/7 قال عنه : هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم. )27( ينظر: إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم القاضي أبو فضل عياض اليحصبي المتوفى سنة ) 544 (ه موقع شبكة مشكاة اإلسالم : 295/5 وشرح النووي لصحيح مسلم بن الحجاج تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الطبعة الثانية دار إحياء الت ارث العربي بيروت لبنان : 14/12. )28( صحيح البخاري باب موعظة اإلمام للخصوم رقم الحديث )6748( : 2622/6. )29( ينظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 173/13. )30( الفقه اإلسالمي وأدلته لألستاذ الدكتور وهبه الزحيلي دار الفكر سورية دمشق الطبعة ال اربعة : 79/8. )31( اللباب شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني تحقيق محمود أمين دار الكتاب العربي : 380/1. )32( ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته : 79/8 والجوهرة النيرة شرح مختصر ألقدوري موقع شبكة مشكاة اإلسالم : 63/7. )33( ومنها: إن يكون مسلما عاقال بالغا ذك ار ح ار سميعا بصي ار متكلما عدال. ينظر: القوانين الفقهية ألبي القاسم محمد بن احمد ج زي الكلبي المتوفى سنة ) 741 ه( دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية : 220. 16 المجلد الثالث
)34( ينظر كتاب المجموع شرح المهذب للشي ارزي لإلمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي تحقيق محمد نجيب ألمطيعي دار إحياء الت ارث العربي الطبعة األولى بيرون لبنان :. 215/22 )35( ينظر: القوانين الفقهية : 220 والمجموع : 221/22 وشرح منتهى اإل اردات لمنصور بن يونس المتوفى سنة ) 1051 (ه تحقيق د. عبد اهلل التركي الطبعة األولى مؤسسة الرسالة :435/6 والمسائل اإلسالمية مع المسائل الحديثة لصادق الحسيني الطبعة األولى : 733 ونيل األوطار محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ) 1255 (ه دار الجبل : 167/9. )36( سورة النساء اآلية : 34. )37( ينظر: األحكام السلطانية الواليات الدينية ألبي الحسن بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي المتوفى سنة ) 450 (ه توزيع دار ألباز للنشر والتوزيع مكة المكرمة بيروت لبنان :65. )38( سورة البقرة اآلية : 228. )39( ينظر: الجامع إلحكام القرآن أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجى المتوفى سنة ) 671 (ه تحقيق هشام سمير البخاري سنة الطبع 2003 م دار عالم الكتب الرياض المملكة العربية السعودية : 112/3. )40( أبو بكره: صحابي جليل اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة وهو من عبيد الحارث أمه سميه امة كانت للحارث نزل يوم الطائف إلى النبي ) ( فاسلم روى عن النبي ) ( عدة أحاديث وكان من فضالء الصحابة وصالحيهم. ينظر: أسد الغابة : 314/5. )41( صحيح البخاري كتاب النبي ) ( إلى كسرى وقيصر رقم الحديث )4163( : 1610/4. )42( ينظر المجموع : 221/22 والروض المربع : 492 وشرح منتهى اإل اردات : 475/6 وفيض القدير للمناوي القاهرة مطبعة الجمالية 1329 ه : 303/5. )43( بريدة بن الحصيب بن عبد اهلل بن الحارث بن األعرج يكنى أبا عبد اهلل وقيل أبا سهل... اسلم حين مر به النبي ) ( مهاج ار هو ومن معه وكانوا نحو ثمانين... شهد الحديبية وبيعة الرضوان سكن المدينة ثم تحول إلى البصرة ذهب غازيا على خرسان فأقام بمرو حتى مات ودفن فيها ينظر أسد الغابة : 263/1. )44( المستدرك على الصحيحين : 144/7. 17 المجلد الثالث
)45( ينظر: شرح النووي لصحيح مسلم : 14/12 وعون المعبود شرح سنن أبي داود محمد شمس الحق العظيم أبادي أبو الطيب الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بيروت : 354/9 )46( ينظر: المجموع : 217/22 والمغني لموفق الدين أبي محمد عبد اهلل احمد بن محمد بن قدامه المتوفى سنة ) 620 (ه تحقيق د.محمد شرف د. السيد محمد السيد دار الحديث القاهرة : 429/13 رقم المسالة )1864(. )47( سبق تخريجه في صفحة 12. )48( ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الش ارئع لإلمام عالء الدين أبي بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى سنة ) 587 (ه تحقيق علي محمد معو ض وعادل احمد دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية : 86/9 والمجموع : 221-217/22 وشرح منتهى اإل اردات : 475/6 والمغني : 429/13. )49( ينظر: األحكام السلطانية :65 والمحلى البن حزم : 429/9 والمجموع موقع يعسوب. 125/20 : )50( سورة النساء اآلية : 58. )51( ينظر: الجامع إلحكام القرآن للقرطبي : 1/5. )52( سورة النمل اآلية : 32 33- - 34 35-. )53( ينظر: الجامع اإلحكام القرآن للقرطبي : 194/13. )54( صحيح البخاري بشرح فتح الباري شهاب الدين ابن حجر العسقالني الطبعة الثانية دار المعرفة للطباعة بيروت لبنان : 8/18. )55( ينظر: فتح الباري بشرح البخاري : 8/18. )56( الشفاء هي: ( بنت عبد اهلل بن عبد شمس... القريشية العدوية أم سليمان بن خيثمه قيل اسمها ليلى أسلمت قديما وعي من المبايعات والمهاج ارت اال ول أمها فاطمة بن وهب... كان رسول اهلل ) ( يقي ل عندها... وكان سيدنا عمر يقدمها في الري ويرضاها.)... أسد الغابة:. 177/7 )57( ينظر: المحلى البن حزم موقع شبكة مشكاة اإلسالم القسم الفقه المقارن رقم المسالة. 245/4 :)1804( )58( سبق تخريجه ص. 12 )59( ينظر: المحلى : 245/4 رقم المسالة )1804(. 18 المجلد الثالث
)60( ينظر: الشرح الكبير للمغني شمس الدين عبد الرحمن بن محمد أبن احمد بن قدامة المتوفى سنة ) 682 (ه تحقيق د.محمد شرف د.السيد محمد السيد دار الحديث القاهرة رقم المسألة )1864( : 429/13. )61( سورة النساء اآلية : 34. )62( ينظر: األحكام السلطانية : 65. )63( المصدر نفسه واإلشارة. )64( ينظر: بدائع الصنائع : 86/9. )65( ينظر: بدائع الصنائع : 86/9 واالختيار لتعليل المختار عبد اهلل بن محمود بن مودود تعليق محمود أبو دقيقة مطبعة رستم مصطفى الحلبي القاهرة : 84/2. )66( ينظر: المصادر نفسها واإلشارة. المصادر والم ارجع: أحكام القرآن محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل تحقيق عبد الغني عبد الخالق دار الكتب العلمية بيروت. أحكام القرآن أحمد بن علي ال ارزي الجصاص أبو بكر تحقيق محمد الصادق فمحاري دار أحياء الت ارث العربي. األحكام السلطانية الواليات الدينية ألبي الحسن بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماحودي المتوفى سنة ) 450 (ه توزيع دار ألباز للنشر والتوزيع مكة المكرمة بيروت لبنان. االختيار لتعليل المختار عبد اهلل بن محمود بن مردود تعليق محمود أبو دقيقة مطبعة رستم مصطفى الحلبي القاهرة. أسد الغابة أبو الحسن علي بن محمد المعروف ب )ابن األثير( تحقيق احمد عادل الرفاعي الطبعة األولى دار إحياء الت ارث العربي -1-2 -3-4 -5 19 المجلد الثالث
-6-7 -8-9 -10-11 -12-13 أكمال المعلم يشرح صحيح مسلم القاضي أبو فضل عياض اليحصبي المتوفى سنة ) 544 (ه موقع شبكة مشكاة اإلسالم. بدائع الصنائع في ترتيب الش ارئع لإلمام عالء الدين أبي بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى سنة ) 587 (ه تحقيق علي محمد محوض وعادل احمد دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية. تحفة األحوذي يشرح جامع الترمذي موقع شبكة مشكاة اإلسالم. تفسير القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرش الدمشقي المتوفى سنة ) 774 (ه دار المعرفة بيروت لبنان. الجامع إلحكام القرآن أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجى المتوفى سنة ) 671 (ه تحقيق هشام سمير البخاري سنة الطبع 2003 م دار عالم الكتب الرياض المملكة العربية السعودية. جامع البيان في تأويل القرآن محمد بن جرير بن يزيد بن كثير االملي أبو جعفر الطبري تحقيق أحمد شاكر الطبعة األولى مؤسسة الرسالة. الجوهرة النيرة شرح مختصر ألقدوري موقع شبكة مشكاة اإلسالم. حاشية أبن عابدين المسماة ( -14-15 رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير اإلبصار( للشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين المتوفى سنة ) 1252 (ه الطبعة الثانية 1386 ه - 1966 م مطبعة الباب الحلبي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني شهاب الدين محمود ابن عبد اهلل الحسيني اآللوسي موقع التفاسير. الروض المربع شرح ازد المستنقع مختصر المقنع للعالمة منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة) 1051 (ه حققه بشير محمد الطبعة الثانية مكتبة دار البيان. -16 سنن أبي داود سلمان بن األشعث السجستاني المتوفى سنة ) 275 (ه تحقيق سعيد محمد اللحام دار الفكر للطباعة. 20 المجلد الثالث
17 -وشرح النووي لصحيح مسلم بن الحجاج تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الطبعة الثانية دار أحياء الت ارث العربي بيروت لبنان. 18 -الشرح الكبير للمغني شمس الدين عبد الرحمن بن محمد أبن احمد بن قدامة المتوفى سنة) 682 (ه تحقيق د.محمد شرف د.السيد محمد السيد دار الحديث القاهرة 19- شرح منتهى اإل اردات المنصور بن يونس المتوفى سنة ) 1051 (ه تحقيق د. عبد اهلل التركي الطبعة األولى مؤسسة الرسالة. 20- صحيح البخاري بشرح فتح الباري شهاب الدين ابن حجر العسقالني الطبعة الثانية دار المعرفة للطباعة بيروت لبنان. 21- صحيح البخاري محمد بن إسماعيل دار ابن كثير اليمامة بيروت الطبعة 1407 ه - 1987 م تحقيق مصطفى ديب ألبخا. 22- عون المعبود شرح سنن أبي داود محمد شمس الحق العظيم أبادي أبو الطيب الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بيروت. 23- الفقه اإلسالمي وأدلته لألستاذ الدكتور وهبه الزحيلي دار الفكر سورية دمشق الطبعة ال اربعة. 24- فيض القدير للمناوي القاهرة مطبعة الجمالية 1329 ه. 25- القوانين الفقهية أبي القاسم محمد بن أحمد بن ج زي المتوفى سنة) 741 (ه ضبطه وصححه محمد أمين الصابوني الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بيروت 26- كتاب المجموع شرح المهذب للشي ارزي لإلمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي تحقيق محمد نجيب المطبعي دار إحياء الت ارث العربي الطبعة األولى بيرون لبنان. 27- اللباب شرح الكتاب لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني تحقيق محمود أمين دار الكتاب العربي. 28- لسان العرب البن منظور جمال الدين محمد بن منظور مصور عن طبعة بوالق. 21 المجلد الثالث
29- المحلى البن حزم موقع شبكة مشكاة اإلسالم القسم الفقه المقارن. 30- المسائل اإلسالمية مع المسائل الحديثة لصادق الحسيني الطبعة األولى. 31 -المستدرك على الصحيحين لإلمام الحافظ أبي عبد اهلل الحاكم النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي )رحمهم اهلل ) بإش ارف د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي دار المعرفة بيروت لبنان. 32- مسند اإلمام أحمد بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباني مؤسسة قرطبة القاهرة. 33- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لل ارفعي للعالم احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المتوفى سنة ) 770 (ه مطبعة مصطفى الباب الحلبي. 34- المغني لموفق الدين أبي محمد عبد اهلل احمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة ) 620 (ه تحقيق د.محمد شرف د. السيد محمد السيد دار الحديث القاهرة. 35- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للشيخ الخطيب محمد الشربني المتوفى سنة ) 973 (ه مطبعة مصطفى محمد بمصر. 36- نيل االوطار محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ) 1205 (ه دار الجبل. 22 المجلد الثالث